جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه344)

عنوان «المطلوب» أو ملزوماً مساوياً له، والأوّل غير معقول، لبداهة استحالةأخذ ما لا يتأتّى إلاّ من قبل الطلب في متعلّقه، مع لزوم الترادف بين لفظةالصلاة مثلاً والمطلوب، وعدم جريان البراءة مع الشكّ في أجزاء العباداتوشرائطها، لعدم الإجمال حينئذٍ في المأمور به، وإنّما الإجمال فيما يتحقّق به، وفيمثله لا مجال لها كما حقّق في محلّه(1)، مع أنّ المشهور القائلين بالصحيح قائلونبها في الشكّ فيها.

وبهذا الإشكال الأخير يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب أيضاً.

ولا يخفى أنّ هذا الإيراد لو تمّ لبطل قول الصحيحي، فلابدّ من القولبالأعمّ، إذ مع استحالة تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة لا مجال إلىالصحيح، لأنّ تصوير الجامع وإن لم يكن لازماً علينا، إلاّ أنّه لازم علىالشارع، لكونه واضعاً، ولا يمكن الوضع لمعنى بدون تصوّره، فلابدّ من إمكانتصويره.

كلام صاحب الكفاية في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة

وأجاب المحقّق الخراساني رحمه‏الله عنه بأنّا نختار الشقّ الثالث، وهو أنّ الجامعأمر بسيط ملزوم لعنوان «المطلوب» ولا يرد عليه الإشكال، إذ ليس المقام منقبيل الشكّ في المحصّل، لأنّ الشكّ في المحصّل إنّما هو فيما إذا كان المأمور به أمرمسبّباً عن مركّب مردّد بين الأقلّ والأكثر، كالطهارة المسبّبة عن الغسلوالوضوء فيما إذا شكّ في أجزائهما على فرض كون الطهارة أمراً نفسانيّاً غيرهممتحصّلاً عنهما، وما نحن فيه ليس كذلك، لأنّ الجامع موجود بعين وجود


  • (1) وبعبارة اُخرى: لو كان الجامع عنوان «المطلوب» لكان المقام من قبيل الشكّ في المحصّل، ولا تجريالبراءة فيه كما حقّق في محلّه. م ح ـ ى.
ج1

أفراده، لا بوجود آخر مسبّب عنها، فلا محذور في الجمع بين القول بالصحيحوإجراء البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين كما في المقام(1).

هذا حاصل كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله في الجواب عن القول بامتناع تصويرالجامع بين الأفراد الصحيحة.


  • (1) كفاية الاُصول: 40.
(صفحه346)

في ثمرة نزاع الصحيح والأعمّ

ثمرة نزاع الصحيح والأعمّ(1)

وبه أجاب في مبحث «ثمرة النزاع» عن جعلها الرجوع إلى البراءة علىالأعمّ والاشتغال على الصحيح، وقال بعدم تفرّع تلك المسألة على ما نحن فيه،بل كلّ من الصحيحي والأعمّي يتمكّن من الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال،ولذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح(2).

رأي المحقّق النائيني في ثمرة النزاع

وردّه المحقّق النائيني رحمه‏الله بأنّ الإشارة إلى الجامع بين الأفراد الصحيحة الذيهو المسمّى لا تخلو إمّا أن تكون من ناحية العلل والمصالح، أو من ناحيةالآثار والتوابع، وعلى كلا التقديرين لابدّ للصحيحي من اختيار القولبالاشتغال في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين.

أمّا على الأوّل، فلأنّ الجامع المأمور به في الصلاة مثلاً لو كان ما اُشير إليه


  • (1) لم يتعرّض الاُستاذ«مدّ ظلّه» لما قيل في تصوير الجامع على الأعمّ، لأنّ تصويره لا يفيد والجهل به ليضرّ كما مرّ، فشرع في النزاع في الثمرة، وذهب بعضهم إلى أنّها جريان البراءة في دوران الأمر بين الأقلّوالأكثر الارتباطيّين على الأعمّ وجريان الاشتغال فيه على الصحيح، فتلك المسألة ليست مستقلّة، بلمتفرّعة على النزاع في مسألة الصحيح والأعمّ، وأشار إلى مناقشة المحقّق الخراساني رحمه‏الله في ترتّب هذهالثمرة بقوله: وبه أجاب إلخ. م ح ـ ى.
  • (2) كفاية الاُصول: 44.
ج1

بمثل كونه ناهياً عن الفحشاء والمنكر، الذي(1) هو علّة صدور الأمر ومنمصالحه لم يعلم تحقّق تلك المصلحة عند ترك ما شكّ في جزئيّته لها، فلم يعلمتحقّق المأمور به في الخارج، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

وكذلك الأمر على الثاني، لأنّ الجامع لو كان ما اُشير إليه بمثل كونه أمراً إذقبل قبل ما سواه، وإذا ردّ ردّ ما سواه، الذي(2) هو أثر الصلاة لم يعلم تحقّقهذا الأثر عند ترك ما شكّ في جزئيّته لها، فلم يعلم تحقّق المأمور به أيضاً.

فلابدّ للصحيحي من القول بالاشتغال عند دوران الأمر بين الأقلّ والأكثرالارتباطيّين(3).

هذا حاصل كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله ردّاً على صاحب الكفاية.

رأي الإمام الخميني«مدّ ظلّه» حول هذه الثمرة

وسيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» بيّن أوّلاً إمكان التمسّك بالبراءة عندالشكّ في جزئيّة شيء للمأمور به بناءً على الجامع الذي ذكره، ثمّ استشكل فيإجراء البراءة بناءً على الجامع الذي صوّره المحقّق الخراساني بما مرّ من المحقّقالنائيني، فقال«مدّ ظلّه» ما حاصله:

إنّ ملاك القول بالبراءة إنّما هو انحلال العلم الإجمالي بالمأمور به المردّد بينالأقلّ والأكثر إلى العلم التفصيلي بالأقلّ والشكّ البدوي فيما زاد عنه، وعليهفالصحيحي يتمكّن من إجراء البراءة إذا قال بالجامع الذي تقدّم منّا، وهو أنّالصلاة مثلاً موضوعة للهيئة الخضوعيّة المأخوذة على النحو اللابشرط


  • (1) صفة لكون. م ح ـ ى.
  • (2) صفة لكون. م ح ـ ى.
  • (3) أجود التقريرات 1: 66، وفوائد الاُصول 1 و 2: 78.
(صفحه348)

الموجودة في الفرائض والنوافل قصرها وتمامها وما وجب على الصحيحوالمريض بأقسامها، فإنّه لاينافي حكم العقل بالبراءة فيما إذا شكّ في جزئيّةالسورة مثلاً للصلاة، لأنّا نعلم بتعلّق الأمر بالأجزاء المعلومة ونشكّ في تعلّقهبهذا الجزء المشكوك، فتجري البراءة.

بخلاف ما ذهب إليه المحقّق الخراساني، فإنّ الجامع الذي تعلّق به الأمرعنده أمرٌ بسيط ملازم لعنوان «المطلوب»، فإذا شككنا في جزئيّة السورة لتجري البراءة، لعدم تصوّر الانحلال في البسيط، بل لابدّ من القول بالاشتغال،ولا يختصّ جريان الاشتغال بموارد الشكّ في المحصّل، بل يعمّ أيضاً ما إذا كانالمأمور به أمراً بسيطاً، وإن لم يكن من قبيل الشكّ في المحصّل(1).

هذا حاصل ما ذكره الإمام«مدّ ظلّه» في المقام.

مقتضى التحقيق في هذه الثمرة

أقول: ملاك القول بالبراءة في موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر وإن كانانحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بالأقلّ والشكّ البدوي فيما زاد عنه(2)،إلاّ أنّه لا مانع مع ذلك من جريانها على ما ذهب إليه المحقّق الخراساني أيضاً،لأنّ الجامع عنده وإن كان أمراً بسيطاً ملزوماً لعنوان «المطلوب» إلاّ أنّه قالباتّحاده وجوداً مع المركّب الموجود في الخارج اتّحاد الطبيعي مع فرده، لا أنّ لهوجوداً آخر غيره، وعليه فهذا المركّب هو نفس ذلك الجامع البسيط، ولا فرقفي جريان البراءة بملاك الانحلال بين كون المأمور به أمراً مركّباً مردّداً بينالأقلّ والأكثر وبين كونه أمراً بسيطاً متّحداً مع ذلك الأمر المركّب.


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 111.
  • (2) هذا هو الملاك الذي ذكروه لجريان البراءة، ونحن لسنا الآن بصدد صحّته وسقمه. منه مدّ ظلّه.