جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه146)

صانع المرآة ينظر إليها بالأصالة، فالواضع أيضاً ينظر إلى اللفظ كذلك، وشأنمستعمل اللفظ كشأن مستعمل المرآة في عدم كون نظرهما أصيلاً.

فإذا كان الواضع ينظر إلى كلّ واحد من اللفظ والمعنى مستقلاًّ فلابدّ له منتصوّرهما عند الوضع، سواء فسّر الوضع بالمعنى المختار أو بأحد المعانيالاُخرى.

مقامات البحث

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه لابدّ من البحث في مقامات ثلاثة:

أ ـ في انحصار الوضع بحسب تصوّر العقل في أقسام أربعة، وبيان المراد منها.

ب ـ في إمكان هذه الأقسام.

ج ـ في وقوعها.

أمّا المقام الأوّل

فتوضيحه أنّ المعنى المتصوّر حين الوضع والموضوع له إمّا يتّحدان فيالكلّيّة والجزئيّة أو يتغايران، فالأقسام أربعة:

أ ـ ما يسمّى بالوضع(1) العامّ والموضوع له العامّ، وهو أن يتصوّر الواضعمعنىً كلّيّاً ويضع اللفظ لنفس ذلك الكلّي، كوضع أسماء الأجناس.

ب ـ ما يسمّى بالوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ، وهو أن يكونالمتصوّر جزئيّاً والموضوع له نفس ذلك الجزئي، كوضع الأعلام الشخصيّة.

ج ـ ما يسمّى بالوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، وهو أن يلاحظ الواضع


  • (1) المراد بالوضع هاهنا المعنى الذي يتصوّره الواضع. منه مدّ ظلّه.
ج1

معنى عامّاً يكون وجهاً وعنواناً لأفراده ومصاديقه، بحيث يكون تصوّرهتصوّراً لها بوجه، فيضع اللفظ بإزاء تلك الأفراد والمصاديق، لا بإزاء نفسذلك الكلّي.

د ـ ما يسمّى بالوضع الخاصّ والموضوع له العامّ، وهو أن يلاحظ معنىخاصّاً، أي ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين، فيضع اللفظ بإزاء معنى كلّيشامل له ولغيره(1).

هذا وجه انحصار الوضع في الأقسام الأربعة، وبيان المراد منها.

وأمّا المقام الثاني

فلا إشكال في إمكان القسمين الأوّلين وإلاّ لما تحقّق وضع أصلاً.

نعم، اُورد على الوضع العامّ والموضوع له العامّ، بأنّ الوضع لا يمكن إلاّ بعدتصوّر اللفظ والمعنى، وتصوّر الشيء هو إيجاده في الذهن، والوجود سواء كانذهنيّاً أو خارجيّاً مساوق للجزئيّة، كما قال الفلاسفة، فالواضع وإن تصوّرمعنىً كلّيّاً إلاّ أنّه صار بعد وجوده في الذهن جزئيّاً، فالوضع في هذا القسم عامّوالموضوع له خاصّ.

لكن يمكن الجواب عنه: بأنّ الموضوع له ذات المتصوّر لا المتصوّر بقيدلحاظه ووجوده في الذهن، فإذا تصوّر الواضع «الحيوان الناطق» مثلاً، يضع


  • (1) ولا يخفى عليك أنّه لا يجب عند تصوّر المعنى الكلّي أن يعرفه بالجنس والفصل، بل يكفي العلم بهإجمالاً، كأن يعرف الإنسان بأنّه في مقابل البقر والغنم وسائر الحيوانات، وإن لم يعرف ماهيّته المنطقيّة.
    وكذلك لا يجب عند تصوّر المعنى الجزئي أن يكون مطّلعاً على جميع خصوصيّاته، بل يكفي معرفتهإجمالاً، فإنّك تسمّي ولدك عليّاً مثلاً، من دون أن تعرف وزنه ومقدار إدراكه وسلامته من الأمراضالباطنيّة ونحوها. منه مدّ ظلّه.
(صفحه148)

لفظ الإنسان بإزاء ذات هذا المعنى، لا بقيد كونه ملحوظاً وموجوداً في الذهنحتّى يكون الموضوع له خاصّاً.

وبعبارة أدقّ: عند تصوّر شيء من الأشياء، سواء كان جزئيّاً أو كلّيّاً يكونللمتصوّر ملحوظان: ملحوظ بالذات، وهو الصورة الحاصلة من ذلك الشيءفي الذهن، وملحوظ بالعرض، وهو نفس ذلك الشيء وذاته.

والموضوع في القضايا الحمليّة(1) هو الملحوظ بالعرض لا بالذات، بدليلصدق القضايا التي محمولها الامتناع أو العدم، مثل قولنا: «شريك الباريممتنع»، إذ لو كان الموضوع هو المتصوّر بالذات لكان هذه القضيّة كاذبة، لأنّشريك الباري في الذهن موجود لا ممتنع، والممتنع هو وجوده الخارجي الذييكون متصوّراً بالعرض.

والوضع أيضاً كذلك، أي لا يتعلّق بالملحوظ بالذات الذي هو الصورةالحاصلة في الذهن والمعنى الموجود فيه بقيد وجوده فيه، بل يتعلّق بالملحوظبالعرض الذي هو ذات المعنى، فلا إشكال في إمكان الوضع العامّ‏والموضوع لهالعامّ، كالوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ، فلابدّ من تركيز البحث حولالقسم الثالث والرابع.

رأي المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام

قال المحقّق صاحب الكفاية بإمكان القسم الثالث أيضاً واستحالة الرابع.

وقال في توجيهه: وذلك لأنّ العامّ يصلح لأن يكون آلةً للحاظ أفرادهومصاديقه بما هو كذلك، فإنّه من وجوهها ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه،


  • (1) والقضايا الحمليّة أيضاً تتوقّف على تصوّر الموضوع والمحمول، كما يتوقّف الوضع على تصوّر اللفظوالمعنى. منه مدّ ظلّه.
ج1

بخلاف الخاصّ، فإنّه بما هو خاصّ لا يكون وجهاً للعامّ ولا لسائر الأفراد، فليكون معرفته وتصوّره معرفة له ولا لها أصلاً، ولو بوجه.

نعم، ربما يوجب تصوّره تصوّر العامّ بنفسه، فيوضع له اللفظ، فيكونالوضع عامّاً كما كان الموضوع له عامّاً، وهذا بخلاف ما في الوضع العامّوالموضوع له الخاصّ، فإنّ الموضوع له وهي الأفراد لا يكون متصوّراً إلبوجهه وعنوانه، وهو العامّ، وفرق واضح بين تصوّر الشيء بوجهه وتصوّرهبنفسه، ولو كان بسبب تصوّر أمر آخر(1)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه.

البحث حول كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله

واُورد عليه بأنّ الحقّ أنّهما يشتركان في الامتناع على وجه، والإمكان علىنحو آخر، إذ كلّ مفهوم لا يحكي إلاّ عمّا هو بحذائه، ويمتنع أن يكون حاكياً عننفسه وغيره، والخصوصيّات وإن اتّحدت مع العامّ وجوداً إلاّ أنّها تغايرهعنواناً وماهيّةً(2).

فحينئذٍ إن كان المراد من لزوم لحاظ الموضوع له في الأقسام هو لحاظه بمهو حاكٍ عنه ومرآة له فهما سيّان في الامتناع، إذ العنوان العامّ كالإنسان ليحكي إلاّ عن حيثيّة الإنسانيّة دون ما يقارنها من العوارض والخصوصيّات،لخروجها من حريم المعنى اللابشرطي، والحكاية فرع الدخول في الموضوع له،وإن كان المراد من شرطيّة لحاظه هو وجود أمر يوجب الانتقال إليه


  • (1) كفاية الاُصول: 24.
  • (2) بل قيل بتغاير مفهوم «الإنسان» مع مفهوم «الحيوان الناطق» وبكون الحمل في قولنا: «الإنسان حيوانناطق» شايعاً صناعيّاً، لتغاير الموضوع والمحمول مفهوماً، وإن اتّحدا ماهيّةً ووجوداً، وانحصر الحملالأوّلي الذاتي عند هذا القائل بقولنا: «الإنسان بشر» ونحوه. منه مدّ ظلّه.
(صفحه150)

فالانتقال من تصوّر العامّ إلى تصوّر مصاديقه أو بالعكس بمكان منالإمكان(1).

هذا ما أورده سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» وبعض آخر على صاحبالكفاية.

وحاصله: أنّ الوضع إن كان مشروطاً بتصوّر المعنى من جميع الجهات يمتنعكلا القسمين، لأنّ الخاصّ كما لا يمكن أن يكون مرآةً للعامّ، فكذلك العكس،لاستحالة حكاية العنوان العامّ عن التشخّصات الفرديّة، وإن كان مشروطبمعرفته الإجماليّة فقط يجوز كلاهما، لأنّ تصوّر العامّ كما يوجب معرفة الخاصّوتصوّره إجمالاً فكذلك العكس.

واُجيب عنه بوجهين:

كلام المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» في المقام

ما قاله بعض الأعلام على ما في المحاضرات، من أنّ المفاهيم الكلّيّةالمتأصّلة كمفاهيم الجواهر والأعراض، كالحيوان والإنسان والبياض والسوادونحو ذلك لا تحكي في مقام اللحاظ والتصوّر إلاّ عن أنفسها، وهي الجهةالجامعة بين الأفراد والمصاديق، وكذلك بعض المفاهيم الانتزاعيّة(2)،كالوجوب والإمكان والامتناع والأبيض والأسود وما شاكلها، فإنّ عدمحكايتها عن غيرها من الواضحات.

وأمّا العناوين الكلّيّة التي تنتزع من الأفراد والخصوصيّات الخارجيّة،


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 25.
  • (2) عبّر الاُستاذ«مدّ ظلّه» بالمفاهيم الاعتباريّة. م ح ـ ى.