في صدق الاستعمال على إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه
نظريّة صاحب الكفاية في ذلك
وأمّا القسمان الأوّلان ـ وهما إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه ـ فذهبالمحقّق الخراساني رحمهالله إلى أنّ فيهما احتمالين على تقديرين:
وحاصل ما أفاده: أنّ المتكلِّم إذا قال: «زيد لفظ»(1) مثلاً فإن أراد تجريدلفظ «زيد» الصادر منه من التشخّصات والخصوصيّات الفرديّة من كونهصادراً منه في هذا الزمان وفي هذا المكان وسائر التشخّصات، فلا مجال لتحقّقالاستعمال، لأنّ كلمة «زيد» بما هو مصداق لكلّي لفظ «زيد» جعل موضوعفي هذه القضيّة، لا بما هو خصوص جزئيّه ولفظه وبه حكايته(2).
وإذا اعتبر بجميع خصوصيّاته واُريد به حكايته عن نوعه وكونه مرآةً لهكما إذا اُريد به فرد مثله، كان من باب استعمال اللفظ في المعنى، وإن كان فردمنه وقد حكم في القضيّة بما يعمّه.
- (1) هذا مثال لإطلاق اللفظ وإرادة نوعه، لكن لا فرق في المباحث بينه وبين إطلاقه وإرادة صنفه فلا حاجةإلى التمثيل للثاني. منه مدّ ظلّه.
- (2) ويمكن تنظير المقام بما إذا قيل: «زيد متعجّب» فإنّ زيداً بما أنّه فرد من أفراد الإنسان من دون لحاظتشخّصاته الفرديّة جعل موضوعاً في هذه القضيّة، فموضوعها في الحقيقة هو «الإنسان» الذي زيد أحدمصاديقه. منه مدّ ظلّه.
ج1
ثمّ قال: إنّ الإطلاقات المتعارفة ظاهراً من قبيل الثاني(1) لا الأوّل كما ليخفى، وفيها ما لا يكاد يصحّ أن يراد منه الاحتمال الأوّل ممّا كان الحكم فيالقضيّة لا يكاد يعمّ شخص اللفظ كما في مثل «ضَرَبَ فعل ماضٍ»(2).
هذا حاصل كلام المحقّق الخراساني رحمهالله .
وأنكر سيّدنا الاُستاذ الحاج آقا حسين البروجردي رحمهالله صدق الاستعمالعلى هذين القسمين أيضاً(3)، وهو يناسب ما تقدّم منه في توجيه عدم صدقهفيما إذا اُطلق اللفظ واُريد به مثله، فإنّه حيث أنكر الاستعمال هناك فلابدّ له منإنكاره هاهنا بطريق أولى كما لا يخفى.
المختار في المقام
ومقتضى التحقيق تحقّق الاستعمال في هذين القسمين قطعاً كالقسم الثالث،ولا وجه للاحتمال الآخر المذكور في الكفاية أصلاً، لأنّ التشخّصات الفرديّة فياللفظ اُمور واقعيّة لا اعتباريّة، فلا يمكن تجريده عنها وإلقائه إلى المخاطبمجرّداً عنها، فإنّ الاعتباريّات يكون وضعها ورفعها بيد المعتبر لا الواقعيّات،وماهيّة الفرد والجزئي غير ماهيّة طبيعيّه وكلّيّه كما عرفت سابقاً.
فهنا اُطلق اللفظ الخاصّ المتشخّص واُريد به طبيعته النوعيّة أو الصنفيّة،فيصدق أنّه استعمل فيها، ولا يجري فيه احتمال آخر أصلاً.
لا يقال: إذا كان اللفظ الملفوظ به ممّا قد حكم في القضيّة بما يعمّه مثل «زيدلفظ» فالاستعمال وإن كان صادقاً بالنسبة إلى سائر الأفراد إلاّ أنّه لا يصدق
- (1) فيصدق عليها الاستعمال. م ح ـ ى.
(صفحه254)
بالنسبة إلى نفسه، لاستلزامه اتّحاد الدالّ والمدلول.
فإنّه يقال: إنّ اللفظ هنا لم يستعمل في الأفراد أصلاً، بل في الكلّي الذيينطبق على الأفراد، ومنها شخص اللفظ الملفوظ به، فكلّ فرد سواء كان هذالشخص أو الأفراد الاُخرى مصداق للمستعمل فيه لا نفسه.
فتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّ إطلاق اللفظ صحيح في جميع الأقسامالأربعة وإن لم يصدق عليه الحقيقة ولا المجاز، لكن لا يتحقّق الاستعمال فيما إذاُطلق واُريد به شخصه ويتحقّق في سائر الأقسام.
ج1