ج1
مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى(1).
إنتهى كلامه رحمهالله .
كلام الإمام الخميني«مدّ ظلّه» حول أصالة عدم النقل
ولا بأس بصرف عنان الكلام إلى بحث تعرّضه سيّدنا الاُستاذ الأعظمالإمام«مدّ ظلّه» في أصالة عدم النقل بعد أن اختار مذهب صاحب الكفاية فيتعارض الأحوال، فإنّه قال: ثمّ إنّ هنا أصلاً لفظيّاً عند دوران الأمر بين النقلوعدمه، وقد أفرط بعضهم في الاحتجاج به، وهو أصالة عدم النقل، ويقال:إنّها أصل عقلائي حجّة مع جميع مثبتاتها.
والحقّ أنّ اعتمادهم عليها إنّما هو فيما إذا شكّ في أصل النقل لا مع العلم بهوالشكّ في تقدّمه على الاستعمال وتأخّره عنه، والمدرك لهذا الأصل عندهم فيالأوّل هو حكم الفطرة(2) الثابتة لهم من عدم رفع اليد عن الحجّة بلا حجّة،وعن الظهور الثابت بمجرّد الاحتمال، لا الاستصحاب العقلائي، إذ هو ممّا لأصل له كما سيوافيك إن شاء اللّه في محلّه وأنّ عملهم عليه في بعض المواردلاطمئنانهم بالبقاء وعدم اعتدادهم باحتمال الخلاف، لضعفه، وهو غير مسألةالاستصحاب، وأمّا عدم حجّيّته في القسم الثاني ولو مع العلم بتاريخ الاستعمالفلعدم ثبوت ذلك منهم، لو لم نقل بثبوت عدم تعويلهم عليه.
والعجب من شيخنا(3) العلاّمة حيث ذهب إلى الاحتجاج بالقسم
- (2) يحتمل أن يكون حكمهم بعدم النقل في موارد الشكّ بملاك أنّه لو لم يحكم عليه في هذه الموارد لانثلمغرض الوضع، وهو سهولة التفهيم والتفهّم، وهذا الوجه يساوق ما ذكره الإمام«مدّ ظلّه» من مسألةالفطرة، لو لم نقل بكونه أحسن منه. منه مدّ ظلّه.
- (3) يعني الشيخ عبد الكريم الحائري رحمهالله . منه مدّ ظلّه.
(صفحه292)
الأخير(1)، قائلاً بأنّ الحجّة لا يرفع اليد عنها إلاّ بحجّة مثلها، وأنّ الوضعالسابق حجّة، فلا يتجاوز عنه إلاّ بعد العلم بالوضع الثاني.
وأنت(2) خبير بأنّ المتّبع لديهم والحجّة هو الظهور لا الوضع بنفسه، والعلمبتعاقب الوضعين مع الشكّ في تقدّم الثاني منهما على الاستعمال وتأخّره عنهيمنع عن انعقاده كما هو ظاهر(3).
أضف إلى ذلك أنّه لا معنى للفرق بين الأقسام(4) بعد كون الوضع الأوّل هوالمتّبع مع عدم العلم بنقض الوضع الثاني للوضع الأوّل حال الاستعمال(5).
إنتهى موضع الحاجة من كلامه«مدّ ظلّه».
والحقّ ما ذهب إليه صاحب الكفاية وسيّدنا الاُستاذ من أنّه لا وجه عندتعارض الأحوال الخمسة لترجيح أحدها.
والحقّ أيضاً ما ذهب إليه الإمام«مدّ ظلّه» تبعاً للمحقّق الخراساني في بعضمباحثه(6) من أنّ القدر المتيقّن من ثبوت أصالة عدم النقل عند العقلاء ما إذشكّ في أصل النقل، وأمّا إذا علم ولم يعلم تقدّمه على الاستعمال وتأخّره عنه،فثبوتها مشكوكة لو لم ندّع العلم بعدم الثّبوت، ولا ريب في أنّ الشكّ فيالثبوت مساوق للعلم بعدمه.
- (1) أي ما إذا علم تاريخ الاستعمال. م ح ـ ى.
- (2) هذا جواب حلّي، وما يأتي من قوله: «أضف إلى ذلك» إلخ نقضي. م ح ـ ى.
- (3) فإنّ الاستعمال كان ظاهراً في المعنى المنقول عنه لو كان قبل النقل، وفي المعنى المنقول إليه لو كانبعده، ولا ظهور أصلاً فيما إذا شكّ في ذلك. منه مدّ ظلّه.
- (4) وهي ما إذا علم تاريخ الاستعمال أو تاريخ النقل أو كانا مجهولين. م ح ـ ى.
- (5) تهذيب الاُصول 1: 85 .
ج1
(صفحه294)
في الحقيقة الشرعيّة
الأمر التاسع
في الحقيقة الشرعيّة
اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعيّة وعدمه، وفي الكتب القديمة أبحاثطويلة حولها، لكنّ الحقّ أنّ ثبوتها يتوقّف على أمرين:
أ ـ أن يكون معاني ألفاظ العبادات(1) كالصلاة والصوم والحجّ ونحوهمستحدثة في شرعنا ولم يكن لها قبل الإسلام عين ولا أثر.
ب ـ أن يثبت نقل هذه الألفاظ من المعاني اللغويّة إلى المعاني الشرعيّة بيدالشارع المقدّس.
ولدينا اُمور تدلّ على انتقاء كلا الأمرين، لحكاية بعضها عن ثبوت هذهالمعاني قبل الإسلام وبعضها عن عدم نقل ألفاظها بيد النبيّ صلىاللهعليهوآله .
1ـ أنّ التاريخ الموجود بين أيدينا الحافظ لسيرة النبيّ صلىاللهعليهوآله وحياته وأفعالهحتّى العادي منها فضلاً عمّا له ربط بالتشريع لم يحفظ ذكراً عن وضعه صلىاللهعليهوآله هذهالألفاظ بإزاء المعاني الشرعيّة، وكذا الأئمّة عليهمالسلام الذين نقلوا كثيراً من أقواله صلىاللهعليهوآله وأفعاله لم ينقلوا وضعها بإزائها، مع أنّه لو كان لنقله الأئمّة عليهمالسلام بل التاريخ أيضاً،لكونه من الاُمور المهمّة التي توفّرت الدواعي على نقله، ولو نقله التاريخ أو
- (1) وأمّا ألفاظ المعاملات فهي مستعملة في لسان الشارع والمتشرّعة في معانيها اللغويّة. منه مدّ ظلّه.
ج1
الأئمّة عليهمالسلام لوصل إلينا، لعدم الداعي على إخفاء مثله.
بل لو كان صلىاللهعليهوآله ينقل الألفاظ من المعاني اللغويّة إلى الشرعيّة باستعمالها فيغير ما وضعت له كما إذا وضعت له(1)، لنقل في التاريخ والآثار المنقولة عنالأئمّة عليهمالسلام .
2ـ أنّ القرآن الكريم يدلّ على عدم كون هذه المعاني مستحدثة، فإنّه قال:«كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ»(2)، وقال حاكياً عنعيسى عليهالسلام : «وَأَوْصَانِى بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّا»(3)، وقال لإبراهيم عليهالسلام بعد بنائه للكعبة: «وَأَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ»(4)، بل كان للمشركين قبلالإسلام عمل كانوا يسمّونه صلاةً حيث قال سبحانه: «وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَالْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً(5) وَتَصْدِيَةً»(6).
فمعاني ألفاظ العبادات كانت متحقّقة قبل الإسلام(7) وإن لم تكن بهذهالكيفيّة التي عندنا، إلاّ أنّ المغايرة في الكيفيّة لا تقتضي المغايرة في الماهيّة، كمأنّ الصلاة الواجدة لجميع أجزائها وشرائطها مغايرة لصلاة الغريق مثلاً منحيث الكيفيّة، لا من حيث الماهيّة، فإنّ كلاًّ منهما صلاة.
- (1) توضيح ذلك: أنّ الوضع التعييني على نحوين: أحدهما: التصريح به، كأن تقول عندما رزقت ولداً:«وضعت لفظ زيد بإزاء هذا المولود» أو «سمّيته زيداً» والثاني: استعمال اللفظ في المعنى كاستعماله فيالمعنى الحقيقي، كأن تقول في المثال: «ائتوني بزيد» مريداً تسميته به، ولا يخفى أنّ كليهما من قبيلالوضع التعييني. م ح ـ ى.
- (5) «المكاء» بضمّ الميم: الصفير. و«التصدية»: التصفيق بضرب اليد على اليد. م ح ـ ى.
- (7) وإن كان يعبّر عنها بلغة غير عربيّة. منه مدّ ظلّه.