جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه408)

واحد على سبيل الانفراد والاستقلال، بأن يراد منه كلّ واحد كما إذا لميستعمل إلاّ فيه(1) كما صرّح به في الكفاية.

كلام صاحب المعالم في التثنية والجمع

واستدلّ صاحب المعالم رحمه‏الله على كون الاستعمال حقيقةً في التثنية والجمعبأنّهما في قوّة تكرير المفرد بالعطف، والظاهر اعتبار الاتّفاق في اللفظ دونالمعنى في المفردات، ألا ترى أنّه يقال: زيدان وزيدون وما أشبه هذا مع كونالمعنى في الآحاد مختلفاً، وتأويل بعضهم له بالمسمّى تعسّف بعيد، وحينئذٍ فكمأنّه يجوز إرادة المعاني المتعدّدة من الألفاظ المفردة المتّحدة المتعاطفة على أنيكون كلّ واحد منها مستعملاً في معنى بطريق الحقيقة، فكذا ما هو فيقوّته(2)، إنتهى كلامه.

نقد كلام صاحب المعالم من قبل المحقّق الخراساني رحمه‏الله

وأورد عليه صاحب الكفاية بأنّ التثنية والجمع وإن كانا بمنزلة التكرار فياللفظ إلاّ أنّ الظاهر أنّ اللفظ فيهما كأنّه كرّر واُريد من كلّ لفظ فرد من أفرادمعناه، لا أنّه اُريد منه معنى من معانيه، فإذا قيل مثلاً: «جئني بعينين» اُريدفردان من العين الجارية، لا العين الجارية والعين الباكية، والتثنية والجمع فيالأعلام إنّما هو بتأويل المفرد إلى المسمّى بها(3).

مع أنّه لو قيل بعدم التأويل وكفاية الاتّحاد في اللفظ في استعمالهما حقيقةً


  • (1) هذا نظير العامّ الاستغراقي، والأوّل نظير العامّ المجموعي. م ح ـ ى.
  • (2) معالم الدِّين وملاذ المجتهدين: 40.
  • (3) «به» صحيح ظاهراً. م ح ـ ى.
ج1

بحيث جاز إرادة عين جارية وعين باكية من تثنية العين حقيقةً لما كانهذا من باب استعمال اللفظ في الأكثر، لأنّ هيئتها(1) إنّما تدلّ على إرادة المتعدّدممّا يراد من مفردهما، فيكون استعمالهما وإرادة المتعدّد من معانيه استعمالاً لهمفي معنى واحد كما إذا استعملا واُريد المتعدّد عن معنى واحد منهما(2) كملا يخفى.

نعم، لو اُريد مثلاً من عينين فردان من الجارية وفردان من الباكية كان مناستعمال العينين في المعنيين، إلاّ أنّ حديث التكرار لا يكاد يجدي في ذلكأصلاً، فإنّ فيه إلغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضاً، ضرورة أنّ التثنية عنده إنّمتكون لمعنيين أو لفردين بقيد الوحدة، والفرق بينها وبين المفرد إنّما يكون فيأنّه موضوع للطبيعة وهي موضوعة لفردين منها أو معنيين كما هو أوضح منأن يخفى(3)، إنتهى كلامه.

توضيح: لا يخفى عليك أنّ الإشكال الثاني(4) يختصّ بالتثنية، حيث إنّهلا تدلّ إلاّ على إثنين، فإذا استعملت في أربع كان من قبيل استعمالهفي أكثر من معناها، بخلاف الجمع، فإنّه لا يوقف على عدد خاصّ حتّىيقال: استعماله في أكثر من ذلك العدد كان استعمالاً في أكثر من معنى واحد، فليعقل استعمال الجمع في الأكثر أصلاً، فالإشكال الثاني يختصّ بالتثنية كما هوظاهر كلامه حيث مثّل بها وتمركز بحثه فيها من قوله: «نعم» إلى آخرالإشكال.


  • (1) «هيئتهما» صحيح ظاهراً. م ح ـ ى.
  • (2) «منها» صحيح ظاهراً. م ح ـ ى.
  • (3) كفاية الاُصول: 54.
  • (4) وهو قوله: «مع أنّه لو قيل بعدم التأويل» إلخ. م ح ـ ى.
(صفحه410)

نقد كلام صاحبي الكفاية والمعالم رحمهماالله

ويمكن المناقشة فيما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله أخيراً بأنّه لو اُريد من تثنيةالعين مثلاً فردان من الجارية وفردان من الباكية لم يكن من قبيل استعمالها فيالمعنيين، بل من قبيل استعمال المفرد فيهما، فإنّ علامة التثنية وهي الألف أوالياء مع النون إنّما تدلّ على إثنين ممّا اُريد من مفردها، ففي الفرد المذكور اُريدمن العين، العين الباكية والعين الجارية، وعلامة التثنية الملحقة بها لا تدلّ إلعلى تضاعف ما اُريد من المفرد، وهذا أصل معنى التثنية لا أكثر منه(1).

وبه قد انقدح فساد ما ذهب إليه صاحب المعالم رحمه‏الله من جواز استعمال التثنيةوالجمع في الأكثر حقيقةً، فإنّه لا يتصوّر استعمالهما فيه أصلاً.

وأمّا المفرد فاستعماله في أكثر من معنى قابل للتصوّر، وهو ممكن عقلاً،جائز من قبل الواضع، ويكون بنحو الحقيقة لا المجاز كما تقدّم.


  • (1) ولاحظ لتوضيح ذلك قوله تعالى: «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا»الحجرات: 9. فإنّ هيئة التثنية في كلمة «طائفتان» لا تدلّ على الكثرة، بل الدالّ عليها إنّما هو مادّتها، أعني«طائفة»، فالتثنية لا تدلّ إلاّ على تضاعف ما دلّ عليه المادّة، سواء كانت شيئاً واحداً كرجل ورجلين، أوشيئين كعين وعينين إذا اُريد من المفرد العين الباكية والعين الجارية، أو جماعة، كطائفة وطائفتين.منه مدّ ظلّه.
ج1

(صفحه412)

المراد من بطون القرآن

رأي صاحب الكفاية فيه

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني رحمه‏الله بعد ما منع عقلاً عن جواز الاستعمال في المعنيينقال:

وهم ودفع: لعلّك تتوهّم أنّ الأخبار الدالّة على أنّ للقرآن بطوناً سبعة أوسبعين تدلّ على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلاً عنجوازه، ولكنّك غفلت عن أنّه لا دلالة لها أصلاً على أنّ إرادتها كانت من بابإرادة المعنى من اللفظ، فلعلّها كانت بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال فيالمعنى، لا من اللفظ كما إذا استعمل فيها، أو كان المراد من البطون لوازم معناهالمستعمل فيه اللفظ، وإن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها(1)، إنتهى.

البحث حول ما أفاده صاحب الكفاية في معنى بطون القرآن

وردّ جوابه الأوّل بعض الأعلام في المحاضرات بوجهين، حيث قال:

ويردّه: أنّه لو كان المراد من البطون ما ذكره قدس‏سره ، أوّلاً لم يكن ذلك موجبلعظمة القرآن على غيره ولفضيلته على سائر المحاورات، لإمكان أن يراد


  • (1) كفاية الاُصول: 55.