جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه78)

عن حجّيّة خبر الواحد يكون بمعنى أنّ قول المعصوم عليه‏السلام وفعله وتقريره هليثبت بخبر الواحد أم لا؟

فالموضوع في مسائل هذا البحث هو السنّة المحكيّة من دون ورودالإشكال(1).

وهو رحمه‏الله وإن لم يُجب عن الإشكال بخروج مبحث التعادل والترجيح عنالمسائل الاُصوليّة، إلاّ أنّ لازم هذا الجواب المذكور أن يُجاب عنه أيضاً بأنّالبحث فيه وإن كان بحسب الظاهر عن الروايتين المتعارضتين إلاّ أنّ الكلامواقعاً في أنّ قول المعصوم عليه‏السلام أو فعله أو تقريره بأيّ الخبرين المتعارضينيثبت؟ ويُجاب: بأنّه يثبت بالخبر ذي المزيّة إن كان أحدهما ذا مزيّة علىالآخر، وإلاّ فمقتضى القاعدة عدم الثبوت بواحد منهما، لأنّ مقتضاها هوالتساقط، لكن مقتضى الأخبار هو التخيير، فيثبت قول الإمام عليه‏السلام بما اختارهالمجتهد من الخبرين المتعارضين المتكافئين.

الواقعي فهو مفاد كان التامّة وليس بحثاً عن عوارض السنّة، لأنّها مفادوأورد عليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله بأنّ الشيخ رحمه‏الله إن أراد بالثبوت الثبوت‏كانالناقصة.

وبعبارة اُخرى: موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة، ففيمسألة حجّيّة خبر الواحد ومسألة التعادل والترجيح لابدّ من أن يكونالبحث فيها عن عوارض السنّة، وعرض الشيء ما يعرضه بنحو مفاد كانالناقصة بعد الفراغ عن أصل تحقّق المعروض الذي يعبّر عنه بمفاد كان التامّة،فإذا قلنا في مبحث حجّيّة خبر الواحد: «قول الإمام عليه‏السلام هل يثبت بخبر


  • (1) فرائد الاُصول 1: 238.
ج1

الواحد أم لا؟» وأردنا منه الثبوت الواقعي كان معناه أنّ قول الإمام هليتحقّق عند خبر مثل زرارة أم لا؟ وهذا مفاد كان التامّة، فلا يكون هذالبحث بحثاً عن عوارض السنّة.

وإن أراد الثبوت التعبّدي فهو بمعنى وجوب ترتيب الأثر على الخبر الحاكيللسنّة، فهو من عوارضه لا من عوارضها كما لا يخفى.

هذا كلّه على تقدير إرادة قول المعصوم وفعله وتقريره من السنّة المأخوذةفي موضوع علم الاُصول في كلام صاحب الفصول.

وإن أراد منها الأعمّ منها ومن الخبر الحاكي لها فالبحث في تلك المباحثأعني مباحث حجّيّة خبر الواحد والتعادل والترجيح وإن كان عن أحوالالسنّة بهذا المعنى، إلاّ أنّ البحث في كثير من مسائل علم الاُصول خصوصمباحث الألفاظ لا يكون بحثاً عن العوارض الذاتيّة للأدلّة الأربعة، فإنّالبحث عن مفاد صيغة افعل ولا تفعل وفي مفاد المشتقّ لا يختصّ بالكتابوالسنّة، بل يعمّ غيرهما من كلام العرب أيضاً، ولأجل كون هذه المباحثعامّة لكلام العرب مطلقاً يستدلّ عليها بالتبادر، وبالأوامر الصادرة منالموالي العرفيّة إلى عبيدهم.

نعم، ثمرة هذه المباحث معرفة خصوص أحوال الكتاب والسنّة، حيث إنّالاُصولي لا يقصد بها إلاّ استنباط الأحكام الشرعيّة بهما، لكن موضوع هذهالمباحث أعمّ، فلا يكون البحث فيها بحثاً عن العوارض الذاتيّة للأدلّةالأربعة(1).

هذا حاصل كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله في الإيراد على صاحب الفصول.


  • (1) كفاية الاُصول: 22.
(صفحه80)

إن قلت: يرد على الفقرة الأخيرة من كلامه أنّ العوارض الذاتيّة للجنسعوارض ذاتيّة للنوع أيضاً، فالبحث عن صيغة افعل ولا تفعل وعن مفادالمشتقّ بحث عن العوارض الذاتيّة للكتاب والسنّة، كما أنّه بحث عن العوارضالذاتيّة لكلام العرب عموماً.

قلت: صاحب الفصول رحمه‏الله يعتقد أنّ العرض الذاتي للجنس عرض غريببالنسبة إلى النوع لا ذاتي، فالإشكال وارد عليه.

3ـ نظريّة المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام ونقده

وقال المحقّق صاحب الكفاية: إنّ موضوع علم الاُصول هو الكلّي المنطبقعلى موضوعات مسائله المتشتّتة(1).

ويرد عليه ـ كما قال سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» ـ أنّه عارٌ علىالاُصولي أن لا يعرف موضوع هذا العلم باسمه وعنوانه، ويشير إليه بأنّه هوالكلّي المنطبق على موضوعات مسائله، مع كونه من العلوم المهمّة جدّاً.

4ـ كلام الاُستاذ البروجردي رحمه‏الله في موضوع علم الاُصول

ذهب آية اللّه‏ البروجردي رحمه‏الله إلى أنّ موضوعه هو «الحجّة في الفقه».

وحيث إنّه اختار في «موضوع كلّ علم» أنّه هو الجامع بين محمولاتمسائله، قال هاهنا لإثبات كون موضوع الاُصول هو «الحجّة في الفقه»:

بعدما علمنا بأنّ لنا أحكاماً شرعيّة، يحصل لنا العلم إجمالاً بوجود حججفي البين بها يحتجّ المولى علينا، ونحتجّ عليه، في إثبات الأحكام الشرعيّة


  • (1) المصدر نفسه.
ج1

وامتثالها، فوجود أصل الحجّة والدليل معلوم لنا، والمطلوب في علم الاُصولتعيّنات الحجّة وتشخّصاتها، كخبر الواحد والشهرة والظواهر ونحوها، ففيقولنا: «خبر الواحد حجّة» وإن جعل وصف الحجّيّة محمولاً، ولكنّه بحسبالحقيقة هو الموضوع، فإنّه الأمر المعلوم، والمجهول تعيّناته وأفراده، فمحصّلمسائل الاُصول هو أنّ الحجّة التي نعلم بوجودها إجمالاً، لها تعيّنات وأفراد،منها خبر الواحد، ومنها الشهرة، وهكذا، فكلّ مسألة يرجع البحث فيها إلىتعيين مصداق للحجّة، مسألة اُصوليّة، كمسألة حجّيّة الخبر والشهرةوالإجماع، وحجّيّة أحد الخبرين في باب التعارض، ومسألة حجّيّة القطعبقسميه من التفصيلي والإجمالي، فإنّ حجّيّة القطع التفصيلي كانت أمرواضحاً، ولذا لم يتعرّض لها القدماء، إلاّ أنّ توهّم عدم الحجّيّة في بعض أقسامهأوجب البحث عنها، فهي أيضاً من مسائل علم الاُصول، ولا ربط لهبالمسائل الكلاميّة ـ كما في الكفاية(1) ـ وليست الحجّة في اصطلاح الاُصوليعبارة عن حدّ الوسط، بل هي بمعناها اللغوي، أعني ما يحتجّ به المولى علىالعبد وبالعكس في مقام الامتثال، فيكون القطع بقسميه أيضاً من مصاديقهحقيقةً.

وعلى هذا فمبحث الاشتغال من مباحث الاُصول، حيث يرجع البحث فيهإلى البحث عن حجّيّة العلم الإجمالي، وكذلك مبحث حجّيّة الاستصحاب، بلومبحث البراءة أيضاً، إذ محصّل البحث فيه هو أنّ صرف احتمال التكليفيكفي لتنجيز الواقع، ويصحّح احتجاج المولى ومؤاخذته أم لا؟ وكذلك مسألةالتخيير، حيث إنّ المبحوث عنه فيها أنّه في مقام دوران الأمر بين المحذورين


  • (1) كفاية الاُصول: 296.
(صفحه82)

هل يكون الأخذ بأحد الطرفين كافياً في احتجاج العبد على المولى؟ وهكذالبحث عن حجّيّة المفاهيم، فإنّ البحث فيها ليس في أصل ثبوت المفهوم، بلفي حجّيّتها، حيث إنّ لذكر القيد الزائد مثل الشرط والوصف وأمثالهما ظهورما في الدخالة بلا إشكال، وإنّما يقع البحث عن حجّيّتها، وسيأتي تحقيقه فيمحلّه.

وكذلك البحث في مفاد هيئة افعل ولا تفعل، لرجوعه إلى البحث عن أنّهمحجّة في الوجوب والحرمة أم لا؟ وهكذا البحث في مفاد المشتقّ، لأنّه يرجعإلى البحث عن أنّه هل هو حجّة بالنسبة إلى المنقضي عنه المبدأ كالمتلبّسأم لا؟

وبالجملة: فالمحمول في جميع المسائل الاُصوليّة هو عنوان «حجّة» أو راجعإليه، فكلّ مسألة تكون حيثيّة البحث فيها حجّيّة أمر من الاُمور فهي مسألةاُصوليّة.

نعم، بعض المباحث التي لم يكن المبحوث عنه فيها حيثيّة الحجّيّة تكونخارجة من الاُصول، وتدخل في سلك المبادئ، كمسألة مقدّمة الواجب،ومبحث الضدّ وأمثالهما.

وقد تلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ موضوع علم الاُصول هو عنوان«الحجّة في الفقه»، ومحصّل مسائله تشخيص مصاديق الحجّة وتعيّناتها(1).

هذا ما أفاده آية اللّه‏ البروجردي رحمه‏الله في المقام، وحاصله: أنّ موضوع علمالاُصول هو الجامع لمحمولات مسائله الذي يقال له: «الحجّة في الفقه».

أقول: التوجيه المتقدّم جارٍ في مسألة مقدّمة الواجب والضدّ أيضاً، لأنّ


  • (1) نهاية الاُصول: 15.