جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه324)

إذا ركّبها من ألف جزء مثلاً لاحظها وسمّاها بها، ثمّ إذا ذهب بعض أجزائها معترتّب الأثر المترقّب منها عليها سمّاها بها أيضاً لأجل الاشتراك في الأثر، ثمّ إذذهب أكثر أجزائها بحيث لا يترتّب عليها ذلك الأثر سمّاها بها أيضاً مسامحةًبلحاظ تنزيل الناقص منزلة التامّ، كذلك الشارع وضع ابتداءً لفظ الصلاة مثلأو استعمله في صلاة المختار الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط حتّى على قولالأعمّي، ثمّ سمّى المراتب الاُخر كصلاة المتيمّم والجالس والمضطجع بل الغريقالذي يكتفى منه بالإيماء القلبي صلاة بلحاظ اشتراكها في الأثر مع صلاة المختارالواجدة لجميع الأجزاء والشرائط، ثمّ أطلقها على الصلاة التي لا يترتّب عليهالأثر بلحاظ تنزيل الناقص منزلة الكامل مسامحةً.

فكما أنّ المخترعين لا يتصوّرون جامعاً لمخترعهم كذلك الشارع الذي هوواحد من العقلاء لا يختار طريقةً غير طريقتهم في التسمية(1).

نعم، لابدّ من تصوير جامع بين صلاتي الحاضر والمسافر، لكونهما في مرتبةواحدة(2).

هذا حاصل كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله ، وملخّصه أنّ للعبادات أفراداً طوليّةوعرضيّة، وتصوير الجامع بين الأفراد الطوليّة ليس بلازم، بخلاف الأفرادالعرضيّة.

ولا يخفى عليك أنّ تنظير المركّبات الشرعيّة بالمخترعات التكوينيّة دليل


  • (1) ولا يخفى أنّ الفرق بين الصحيحي والأعمّي في المراتب النازلة ـ كصلاة الجالس ـ إنّما هو في أنّالصحيحي يطلق لفظ الصلاة على صلاة الجالس الفاسدة بلحاظ صلاته الصحيحة نظير سبك المجاز منالمجاز، لكنّ الأعمّي يطلقه عليها بلحاظ المعنى الموضوع له الأوّلي، وهو صلاة القائم الواجدة لجميعالأجزاء والشرائط. منه مدّ ظلّه.
  • (2) أجود التقريرات 1: 52.
ج1

على كونه قائلاً بعموميّة الوضع والموضوع له في العبادات ـ كما هو الحقّ ـ لبخصوصيّتهما، ضرورة أنّ مخترع السيّارة لم يضع لفظها بإزاء شخص ما فيالخارج من مصنوعه الأوّلي كي يكون استعماله في الأفراد الاُخرى المساوية لهفي الأجزاء مجازاً.

وفي كلامه رحمه‏الله مواضع للنظر، أهمّها اثنان:

أنّه لو كان الملحوظ أوّلاً عند الوضع أو الاستعمال خصوص صلاةالمختار الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط وكان إطلاقها على المراتب المتأخّرةبلحاظ الاشتراك في الأثر لكان إطلاقها على صلاة المتيمّم والجالس ونحوهمبالعناية وتنزيل النازل منزلة العالي مع أنّ العرف قاضٍ بخلاف ذلك، فإنّهم ليجدون فرقاً بين إطلاقها على صلاة المتوضّي والمتيمّم، ولا بين إطلاقها علىصلاة القائم والجالس.

أنّه لا ينحصر الأفراد العرضيّة في صلاة الحاضر والمسافر كي يكتفىبتصوير الجامع بينهما، فإنّها كما تختلف بحسب الحضر والسفر كذلك تختلفبحسب تعداد الركعات، فإنّها تارةً تكون ثنائيّة واُخرى ثلاثيّة وثالثة رباعيّة،وكذلك تختلف بحسب كون الركوع في ركعات بعضها واحداً وفي ركعاتبعضها خمسة، وهي صلاة الآيات، وبعضها تشتمل على تكبيرات كثيرة،كصلاة العيد، وبعضها ذات كيفيّة خاصّة، لا تشتمل على الحمد والسورة ولعلى الركوع والسجود ولا على التشهّد والتسليم، وهي الصلاة على الميّت(1)،كلّ هذه الصلوات في عرض واحد فلابدّ من تصوير الجامع بينها وإن قلنبعدم لزوم تصويره بين الأفراد الطوليّة، فأين انحصار لزوم تصويره بين صلاتي


  • (1) بناءً على صدق الصلاة عليها حقيقةً. منه مدّ ظلّه.
(صفحه326)

الحاضر والمسافر فقط؟! فالحقّ ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله من أنّه لابدّمن تصوير قدر جامع بين جميع الأفراد الصحيحة على الصحيح، وبين جميعالأفراد الصحيحة والفاسدة على الأعمّ.

الاُمور المعتبرة في الجامع

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه لابدّ للجامع من أن يكون فيه ثلاثخصوصيّات:

أ ـ أن يكون مقدوراً، لكونه متعلّقاً للتكليف، ويستحيل عقلاً تعلّقه بغيرالمقدور.

ب ـ أن يكون ممّا لا يتوقّف تحقّقه على الأمر، مثل عنوان «ما هو المأموربه» لما مرّ من أنّ الظاهر خروج الشرائط المتوقّفة على الأمر عن المسمّى، فليكون نفس المسمّى أيضاً متوقّفاً عليه، إذ الظاهر أنّ للصلاة مثلاً معنى قابلللّحاظ مع قطع النظر عن تعلّق الأمر بها.

على أنّ عنوان «المأمور به» يعمّ الصلاة والصوم والحجّ وغيرها، فكيفيعقل أن يكون لفظ الصلاة مثلاً وضع له أو استعمل فيه.

إن قلت: يمكن أن يكون الجامع عنوان «ما هو المأمور به بالأمر الصلاتي»مثلاً.

قلت: هذا يستلزم أن يكون الاسم داخلاً في المسمّى، وهو لا يصحّ قطعاً،ولو قلنا بإمكانه عقلاً.

ج ـ أن يكون بسيطاً، إذ ليس لنا مركّب إلاّ وهو يتّصف بالصحّة والفسادكليهما، فإنّ صلاة الحاضر مثلاً صحيحة بالنسبة إليه فاسدة بالنسبة إلىالمسافر، وينعكس الأمر في صلاة المسافر.

ج1

ولا يخفى أنّ الخصوصيّة الاُولى تثبت بالبرهان العقلي، بخلاف الأخيرتين،فإنّ الظاهر اشتراط اشتمال الجامع عليهما من دون أن يدلّ عليهما برهانعقلي(1).

إذا عرفت هذا فنقول:

نظريّة صاحب الكفاية في تصوير الجامع للصحيحي

ذهب المحقّق الخراساني رحمه‏الله إلى أنّه لا إشكال في وجود الجامع بين الأفرادالصحيحة، وأنّا لا نعلمه بعنوانه، لكن يمكن الإشارة إليه بخواصّه وآثاره،فيصحّ تصوير المسمّى بلفظ الصلاة مثلاً بالناهية عن الفحشاء، وما هو معراجالمؤمن ونحوهما(2).

فإنّ هذه الآثار لا تترتّب على الصلاة الفاسدة، وتترتّب على جميعالصلوات الصحيحة بمراتبها المختلفة، ووحدة الأثر تدلّ على وحدة المؤثّر،لاستحالة صدور الواحد إلاّ من الواحد، فيعلم أنّ لجميعها قدراً جامعاً مؤثّرفي هذه الآثار.

هذا حاصل كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله .


  • (1) فإنّ الخصوصيّة الثانية تثبت بالظهور العرفي، والثالثة بالاستقراء، توضيح ذلك: أنّه لا يمتنع عقلاً أنيكون عنوان «ما هو المأمور به» مثلاً جامعاً للأفراد الصحيحة، لأنّ هذا العنوان وإن كان متأخّراً رتبةً عنالأمر المتأخّر عن مقام التسمية، إلاّ أنّك عرفت أنّ في الاعتباريّات سعةً ليست في الواقعيّات، فلا ضيرفي تأخّر عنوان المسمّى عن مقام التسمية، لكنّ العرف يقضي بأنّ للعبادات مسمّيات مع قطع النظر عنتعلّق الأمر بها، فلابدّ من عدم توقّف الجامع على الأمر.
    وأمّا لزوم بساطته فلأنّ الاستقراء يشهد على أنّه ليس لنا عبادة مركّبة إلاّ وهي تتّصف بالصحّة والفسادكليهما، وإن لم يكن لنا برهان عقلي على لزوم البساطة. منه مدّ ظلّه.
  • (2) كفاية الاُصول: 39.
(صفحه328)

البحث حول ما اختاره من الجامع

واُورد عليه بوجوه:

ما أفاده سيّدنا الاُستاذ البروجردي رحمه‏الله على ما في تقريرات بحثه بقوله:

وأمّا ما في الكفاية: من تصوير المسمّى بلفظ الصلاة مثلاً بالناهية عنالفحشاء وما هو معراج المؤمن ونحوهما، فيرد عليه أنّ المتبادر من لفظالصلاة ليس هذا السنخ من المعاني والآثار، كيف؟ ولو كان لفظ الصلاةموضوعاً لعنوان الناهي عن الفحشاء مثلاً لصار قوله تعالى: «إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَىعَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ»(1) بمنزلة أن يقول: الذي ينهى عن الفحشاء والمنكرينهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا واضح الفساد(2)، إنتهى.

ويمكن دفعه بأنّ المحقّق الخراساني رحمه‏الله لم يجعل عنوان الناهية عن الفحشاءوالمنكر موضوعاً له، بل جعله عنواناً مشيراً إليه، فالمسمّى شيء آخر غيرعنوان الناهية عن الفحشاء ونحوها.

وعلى هذا فلو فرض كون صلاة صحيحة غير ناهية عن الفحشاء والمنكرلما ضرّ بتسميتها صلاةً، إذ النهي عن الفحشاء والمنكر كما مرّ عنوان مشير إلىالمسمّى‏الذيهوالجامع بين‏الأفراد الصحيحة من‏دون أن‏يكون دخيلاًفيالمسمّى.

ما ذكره سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» من أنّ صحّة كلامه تدورمدار قاعدة عدم صدور الواحد إلاّ من الواحد، وللحكماء قاعدة اُخرى أيضاً،وهي أنّ الواحد لا يصدر منه إلاّ الواحد، واختلف في كونهما قاعدة واحدة أوقاعدتين مستقلّتين، وعلى الأوّل اختلف في أنّ أيّتهما هي الأصل، على أنّه لو


  • (1) العنكبوت: 45.
  • (2) نهاية الاُصول: 48.