جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج1

على أنّ اتّحاد الآلة وذيها لو كان ممكناً في سائر الموارد لا يكاد يمكن فيالمقام، فإنّ الآلة أمر حقيقي من مقولة اللفظ، وذو الآلة أمر اعتباري، وهوالملكيّة مثلاً، ولا يعقل اتّحاد أمرين أحدهما حقيقي والآخر اعتباري.

والحاصل: أنّ ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله جواباً عن الإشكال لا يتمّ، لكونالمقام من قبيل السببيّة والمسببيّة لا من قبيل الآلة وذي الآلة أوّلاً، ولتحقّقالتعدّد وجوداً بين الآلة وذيها أيضاً، سيّما فيما نحن فيه ثانياً، والإشكال يدورمدار التعدّد بين العقد وبين الملكيّة والزوجيّة ونحوهما، لا مدار تحقّق السببيّةوالمسببيّة بينهما.

الحقّ في المسألة

وبيان الحقّ في الجواب يتوقّف على أمرين:

أ ـ أنّ المقصود بالمسبّبات التي وضعت لها ألفاظ المعاملات هي المسبّباتالعرفيّة لا الشرعيّة، ولا شكّ في تحقّق أسبابها عند العرف فرضاً، إنّما الشكّ فيإمضاء الشارع لها حتّى تكون أسباباً شرعيّة كما تكون أسباباً عرفيّة.

ب ـ أنّ المسبّب كالملكيّة وإن كان واحداً نوعيّاً إلاّ أنّ مصاديقه متعدّدةبتعدّد طرفيه، فملكيّة زيد للكتاب غير ملكيّته للدار وغير ملكيّة عمرو له،فالملكيّة مع كونها أمراً اعتباريّاً واحداً بحسب المفهوم النوعي لها وجوداتمتعدّدة، ولكلّ وجود سبب خاصّ به.

إذا عرفت هذين الأمرين فنقول: تعدّد الأسباب المفروض في كلامالمستشكل إن كان بحسب نوع المسبّب فهو لا يجديه، وإن كان بحسبوجوداته فهو ممنوع، إذ ليس للمسبّب الخاصّ الجزئي كملكيّة زيد للكتابمثلاً إلاّ سبب واحد، فإمضاء المسبّب إمضاء له لا محالة.

(صفحه386)

وبعبارة أوضح: أساس كلام المستشكل إنّما هو وحدة المسبّب وتعدّدالسبب، فإن أراد من وحدة المسبّب أنّه شيء واحد خارجي، فهو ممنوع، لمعرفت من أنّ لكلّ بيع مثلاً مسبّباً، لتغيّر الملكيّة بتغيّر ما تضاف إليه.

وإن أراد وحدة نوع المسبّب كالبيع المفيد لملكيّة العين في مقابل الإجارةالمفيدة لملكيّة المنفعة والنكاح المفيد للزوجيّة وغيرها من أنواع المعاملات فلهمصاديق وأفراد متكثّرة إلى ما شاء اللّه‏، وقوله تعالى: «أَحَلَّ اللّه‏ُ الْبَيْعَ»يعمّبإطلاقه إمضاء جميعها، ويلزمه إمضاء جميع أسبابها المؤثّرة عرفاً حتّى ما شكّبدواً في سببيّته الشرعيّة، لأنّ «أَحَلَّ اللّه‏ُ الْبَيْعَ» إذا اقتضى إمضاء جميعالمسبّبات العقلائيّة اقتضى إمضاء جميع أسبابها أيضاً، إذ لا يعقل إمضاءالمسبّب بدون إمضاء سببه، فإذا باع زيد داره بالصيغة الفارسيّة أو بالمعاطاةفلا ريب في تحقّق السبب والمسبّب العرفيّين، لكن نشكّ في أنّ هذا السبب هليكون شرعيّاً أيضاً أم لا؟

إلاّ أنّ هذا الشكّ بدوي يزول بأدنى تأمّل، لأنّ المسبّب العرفي إذا كانمعلوم التحقّق وأمضاه الشارع بقوله: «أَحَلَّ اللّه‏ُ الْبَيْعَ» فلا محالة أمضى سببهالعرفي أيضاً، إذ لا يعقل إمضاء المسبّب بدون إمضاء السبب، فإذا شككنا فيسببيّة المعاطاة أو العقد بالفارسيّة شرعاً فجواز التمسّك بإطلاق «أَحَلَّ اللّه‏ُالْبَيْعَ» في جانب المسبّب يقتضي جوازه في جانب السبب أيضاً، فيستكشفكونهما سبباً شرعيّاً أيضاً.

هذا تمام الكلام في الصحيح والأعمّ.

ج1

(صفحه388)

في الاشتراك

الأمر الحادي عشر

في الاشتراك

والكلام فيه يقع تارةً في إمكان الاشتراك ووجوبه وامتناعه، واُخرى فيمنشأ وقوعه، وثالثةً في استعمال المشترك في الكتاب العزيز.

في امكان الإشتراك وعدمه

أمّا الجهة الاُولى: ففيها ثلاثة أقوال:

الأوّل: ضرورة وقوع الاشتراك، واستدلّ له بأنّ الألفاظ والتراكيب المؤلّفةمنها متناهية، والمعاني الموجودة في الواقع ونفس الأمر غير متناهية، فالحاجةإلى تفهيم جميع المعاني تستدعي لزوم الاشتراك، لئلاّ يبقى معنى بلا لفظ دالّعليه.

وأجاب عنه المحقّق الخراساني رحمه‏الله بوجهين:

أ ـ أنّه يمتنع الاشتراك في هذه المعاني، لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية،ضرورة أنّ مقدار الوضع تابع لمقدار المعنى، فإذا كانت المعاني غير متناهيةكانت الأوضاع أيضاً كذلك، فلا يمكن صدورها من الواضع المتناهي وهوالإنسان الممكن.

ج1

فإن قلت: يمكن أن يكون الواضع هو الواجب تعالى.

قلت: تحقّق الأوضاع الغير المتناهية وإن كان على هذا الفرض ممكناً ذاتاً،إلاّ أنّ غرض الوضع هو التفهيم والتفهّم بسهولة، فمقداره تابع لمقدار الحاجةإلى الاستعمال، وهو متناهٍ، وما زاد عليه لغو مستحيل في حقّه تعالى.

فالوضع للمعاني الغير المتناهية كما يستحيل بلحاظ تناهي الألفاظ كذلكيستحيل بلحاظ نفس الوضع أيضاً(1).

هذا حاصل كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله في الوجه الأوّل.

وهو مع كونه متيناً في نفسه يمكن أن يناقش فيه بناءً على ما ذهب إليه فيمبحث أقسام الوضع من إمكان(2) الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، فإنّه منمصاديق الاشتراك اللفظي قطعاً، لتكثّر المعاني فيه، مع أنّ الوضع فيه واحد،فليس مقدار الوضع تابعاً لمقدار المعنى.

ب ـ أنّ المعاني الكلّيّة كالواجب والممتنع والممكن متناهية، وجزئيّاتها وإنكانت غير متناهية، إلاّ أنّ وضع الألفاظ بإزاء كليّاتها يُغني عن وضع لفظبإزائها كما لا يخفى(3).

الثاني: امتناع وقوعه، واستدلّ عليه بوجوه:

أنّ الاشتراك مخلّ بالتفهيم المقصود من الوضع، لخفاء القرائن، والإخلالبه مخلّ بالحكمة.

وأجاب عنه المحقّق الخراساني رحمه‏الله أوّلاً: بمنع الإخلال، لإمكان الاتّكال علىالقرائن الواضحة، وثانياً: بمنع كونه مخلاًّ بالحكمة، لتعلّق الغرض بالإجمال


  • (1) كفاية الاُصول: 52.
  • (2) خلافاً لما اخترناه. منه مدّ ظلّه.
  • (3) كفاية الاُصول: 52.