جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج1

د ـ إطلاقه وإرادة شخصه، كما إذا قيل: «زيد لفظ» واُريد من «زيد»شخص اللفظ الموجود في نفس هذه الجملة.

ولابدّ من البحث هاهنا في مقامين: الأوّل: في صحّة هذه الإطلاقات،الثاني: في صدق الاستعمال عليها.

(صفحه244)

أمّا المقام الأوّل

فلا شبهة في صحّة الإطلاق وإرادة النوع أو الصنف أو المثل كما قال المحقّقالخراساني رحمه‏الله .

واستدلّ عليها بأنّ صحّة الإطلاق كذلك وحسنه إنّما كان بالطبع لبالوضع، وإلاّ كانت المهملات موضوعة لذلك، لصحّة الإطلاق كذلك فيها(1)،والالتزام بوضعها لذلك كما ترى(2).

أقول: نحن وإن لم نسلّم في البحث السابق كون الصحّة بمعنى الحسن، إلاّ أنّأصل دعواه هنا صحيح كدعواه هناك.

ويمكن أن يستدلّ عليها بوجهين آخرين:

الأوّل: كثرة هذه الإطلاقات في المحاورات العرفيّة بحيث لا يمكن القولبكون جميعها غلطاً.

الثاني: أنّه لا طريق إلى كثير من موارد التفهيم والتفهّم إلاّ هذه الإطلاقات،ألا ترى أنّا إذا أردنا تفهيم أنّ «ضرب فعل ماض» لابدّ من إطلاق اللفظوإرادة نوعه كما في المثال، وكذلك إذا أراد التلميذ تركيب كلام الاُستاذ لابدّ له


  • (1) كما إذا قلنا: «ديز لفظ». م ح ـ ى.
  • (2) كفاية الاُصول: 29.
ج1

من إطلاق اللفظ وإرادة مثله؟

إن قلت: فهل هذه الإطلاقات تسمّى حقيقةً أو مجازاً؟

قلت: لا تسمّى بها ولا به، ولا دليل على انحصار جميع الإطلاقاتفيهما، سيّما على القول بعدم صدق الاستعمال عليها، فإنّ الاستعمال هوالذي قد يكون حقيقيّاً وقد يكون مجازيّاً، فإطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفهأو مثله خارجة عن مقسم الحقيقة والمجاز، بناءً على عدم صدق الاستعمالعليها.

نظريّة صاحب الفصول في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه

وأمّا القسم الأخير فاستشكل في صحّته صاحب الفصول بأنّه مستلزملاتّحاد الدالّ والمدلول إن اعتبر دلالة اللفظ على نفسه، ولتركّب القضيّة المحكيّةمن جزئين إن لم تعتبر، لأنّ القضيّة اللفظيّة على هذا مركّبة من ثلاثة أجزاء،لكنّها إنّما تكون حاكيةً عن المحمول والنسبة لا الموضوع، فتكون القضيّةالمحكيّة بها مركّبة(1) من جزئين، مع امتناع التركّب إلاّ من الثلاثة، ضرورةاستحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين(2).

نقد كلام صاحب الفصول من قبل صاحب الكفاية

وأجاب المحقّق الخراساني رحمه‏الله عنه على التقديرين بقوله:

قلت: يمكن أن يقال: إنّه يكفي تعدّد الدالّ والمدلول اعتباراً، وإن


  • (1) وأيضاً تكون القضيّة المحكيّة مغايرة للقضيّة اللفظيّة، لاشتمال الثانية على الموضوع دون الاُولى، معلزوم التطابق بينهما وإلاّ لم تكن القضيّة اللفظيّة حاكيةً عن الواقع. منه مدّ ظلّه.
  • (2) الفصول الغرويّة: 22.
(صفحه246)

اتّحدا ذاتاً، فمن حيث إنّه لفظ صادر عن لافظه كان دالاًّ، ومن حيث إنّنفسه وشخصه مراده كان مدلولاً، مع أنّ حديث تركّب القضيّة منجزئين لولا اعتبار الدلالة في البين إنّما يلزم إذا لم يكن الموضوعنفس شخصه، وإلاّ كان أجزائها الثلاثة تامّة، وكان المحمول فيها منتسبإلى شخص اللفظ ونفسه، غاية الأمر أنّه نفس الموضوع لا الحاكي عنه(1)،إنتهى.

وتوضيح جوابه على التقدير الثاني أنّ شخص اللفظ ونفسه مع كونه شيئواحداً موضوع في القضيّتين: اللفظيّة والمحكيّة، ومغايرة جميع أجزاء إحداهممع الاُخرى ليست أمراً حتميّاً لازماً.

فالقضيّة المحكيّة أيضاً مركّبة من ثلاثة أجزاء كالقضيّة اللفظيّة، فتحقّقتالمطابقة بينهما.

أقول: هذا الجواب(2) صحيح متين وإن كان الإشكال والجواب خارجينعن محلّ النزاع، لأنّا نبحث الآن عن صحّة هذه الإطلاقات، ومسألة استلزامإطلاق اللفظ وإرادة شخصه لأحد المحذورين المتقدّمين ترتبط بالمقام الثاني،وهو أنّ هذه الإطلاقات بعد إثبات صحّتها هل يصدق عليها الاستعمالوالدلالة أم لا؟

فلو صدق لزم اتّحاد المستعمل الدالّ والمستعمل فيه المدلول، وإلاّ لزم تركّبالقضيّة المحكيّة من جزئين. ويجري جواب صاحب الكفاية عنه.


  • (1) كفاية الاُصول: 29.
  • (2) يعني: الجواب على التقدير الثاني، وأمّا الجواب على التقدير الأوّل ـ وهو كفاية المغايرة الاعتباريّة بينالدالّ والمدلول ـ فسيأتي الإشكال فيه. م ح ـ ى.
ج1

وجه صحّة إطلاق اللفظ وإرادة شخصه

ويمكن الاستدلال على صحّة إطلاق اللفظ وإرادة شخصه بما مرّ منالاستدلال على الأقسام الثلاثة الاُولى من أنّه قد ينحصر طريق التفهيموالتفهّم في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه، كما إذا قال الاُستاذ لتلاميذه: تلفّظوبلفظ، فقال أحدهم: «زيد لفظي» والآخر: «عمرو لفظي» والثالث: «بكرلفظي» وهكذا، فإنّه لا إشكال في أنّ مرادهم من زيد وعمرو وبكر شخصهذه الألفاظ الخارجة من أفواههم، ولا طريق لهم غير ذلك.

إن قلت: بل لهم طريق آخر لامتثال أمر الاُستاذ، وهو أن يقول الأوّل:«زيد» والثاني: «عمرو» والثالث: «بكر» من دون تعقيبها بكلمة «لفظي».

قلت: هذه الكلمات أيضاً موضوعات لمحمولات مقدّرة، ويكون المعنى«زيد لفظي» وهكذا، ألا ترى أنّ الاُستاذ لو قال للأوّل: ما لفظك الذي أمرتكبتلفّظه؟ فقال: «زيد» يكون المعنى: «زيد لفظي»؟

والحاصل: أنّ هذه الإطلاقات بأقسامها الأربعة صحيحة، وأنّ ما أوردهصاحب الفصول رحمه‏الله على القسم الرابع مربوط بالمقام الآتي، لا بالبحث عنالصحّة الذي هو محلّ النزاع.