جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه360)

ذلك البعض من الشرائط لكانت معراج المؤمن مثلاً، فتشملها الأخبار.

قلت: لو كان الاقتضاء مراداً في الأخبار دون العلّيّة التامّة لعمّت الصلاةالفاقدة لبعض الأجزاء والشرائط الشرعيّة أيضاً، فإنّها أيضاً مقتضية للآثار،فلا مجال للاستدلال بها للصحيحي.

الأخبار الظاهرة في نفي ماهيّة الصلاة وحقيقتها بمجرّد فقد ما يعتبر فيالصحّة شطراً أو شرطاً، كقوله عليه‏السلام : «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»(1) و«لا صلاةإلاّ بطهور»(2) وإرادة نفي الصحّة بحيث كان المعنى «لا صلاة صحيحة إلاّ بفاتحةالكتاب» خلاف الظاهر لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه، فإنّ الأصلعدم التقدير.

لا يقال: لا ريب في أنّ المراد بمثل قوله عليه‏السلام : «لا صلاة لجار المسجد إلاّ فيالمسجد»(3) نفي الكمال، بتقدير كلمة «كاملة» فيقدّر في المقام أيضاً كلمة«صحيحة»، لاتّحاد سياقيهما، إلاّ أنّ المناسب هناك تقدير صفة «الكمال» وهنتقدير صفة «الصحّة».

فإنّه يقال: يمكن دعوى استعماله في نفي الحقيقة في كليهما، لكن نفي الحقيقةفي مثل «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» بنحو الحقيقة، وفي مثل «لا صلاة لجارالمسجد إلاّ في المسجد» بنحو من الادّعاء والعناية، وإلاّ لما دلّ على المبالغة(4).

هذا حاصل تقريب المحقّق الخراساني رحمه‏الله للاستدلال بهذا النوع منالروايات.


  • (1) مستدرك الوسائل 4: 158، كتاب الصلاة، الباب 1 من أبواب القرائة في الصلاة، الحديث 5.
  • (2) وسائل الشيعة 1: 366، كتاب الطهارة، الباب 1 من أبواب الوضوء، الحديث 6.
  • (3) وسائل الشيعة 5: 194، كتاب الصلاة، الباب 2 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 1.
  • (4) كفاية الاُصول: 45.
ج1

وفيه: أنّ نفي الحقيقة في الرواية الاُولى أيضاً يمكن أن يكون ادّعاءً، ولدليل على كونه بنحو الحقيقة.

فإن قلت: المحتاج إلى الدليل والقرينة إنّما هو المجاز، وأمّا الحقيقة فيكفيلإثباتها عدم الدليل على العناية والمجاز، لجريان أصالة الحقيقة حينئذٍ.

قلت: أصالة الحقيقة إنّما تجري عند الشكّ في المراد، والمراد في المقام معلوم،إذ دخالة فاتحة الكتاب والطهور في صحّة الصلاة متّفق عليها، وإنّما الشكّوالاختلاف في أمر آخر، وهو أنّ المسمّى بالصلاة هل هو الصلاة الصحيحة أوالأعمّ؟

وبالجملة: لا دليل على كون نفي الحقيقة في هذه الروايات بنحو الحقيقة،فلايتمّ استدلال الصحيحي بها.

في الاستدلال بحكمة الوضع على القول بالصحيح

ومنها: دعوى القطع بأنّ طريقة الواضعين وضع الألفاظ للمركّبات التامّة،لأنّه قضيّة الحكمة الداعية إلى الوضع، فإنّ حكمة الوضع هي الحاجة إلىاستعمال الألفاظ عند تفهيم المقاصد، وهذا كثيراً ما يجري في المركّبات التامّةوالمعاني الصحيحة التي تترتّب عليها الآثار المترقّبة منها، وأمّا الناقص الذيلا يترتّب عليه الأثر فالحاجة وإن دعت أحياناً إلى استعمال اللفظ فيه أيضاً،إلاّ أنّه ليس على حدّ دعا إلى إدخاله في الموضوع له، بل يكفي الإحالة إلىالاستعمالات المجازيّة في تلك الموارد القليلة. والظاهر أنّ الشارع غير متخطّئعن هذه الطريقة(1).


  • (1) كفاية الاُصول: 46.
(صفحه362)

وفيه أوّلاً: منع هذه الدعوى في المركّبات المخترعة العقلائيّة، فإنّ لفظالسيّارة مثلاً وضعت للمركوب المخصوص، والوجدان قاضٍ بأنّها تطلق عليهحقيقةً وبلا عناية إذا تمّت أركانه، وإن فقد بعض أجزائه الغير المهمّة، بل قدتطلق عليه كذلك أيضاً فيما إذا فقد بعض أجزائه المهمّة، ألا ترى أنّك تعبّر عنالسيّارة الفاقدة للمحرّكة بـ «السيّارة»، ولو عبّرت عنها بـ «ما كان سيّارة»لضحكت عليك الثكلى.

ونحن لا نسلّم أنّ الحاجة إلى استعمال اللفظ في الصحيح والتامّ أكثر منالفاسد والناقص، بل الأمر بالعكس، فحكمة الوضع تقتضي وضعها للأعمّ للخصوص الصحيح.

وثانياً: سلّمنا أنّ طريقة العقلاء وضع الألفاظ للمركّبات التامّة، لكن نمنععدم تخطّي الشارع عن هذه الطريقة باعتراف الخصم، فإنّ محلّ النزاع كما مرّمراراً لا يعمّ الشرائط غير الشرعيّة، مثل قصد القربة وعدم الابتلاء بالمزاحمالأقوى، فالصحيحي أيضاً قائل بكون ألفاظ العبادات موضوعة لمجموعالأجزاء والشرائط الشرعيّة، من دون أن يكون سائر الشرائط دخيلةً فيالمسمّى والموضوع له، فلازم قول الصحيحي أيضاً تخطّي الشارع عن طريقةالعقلاء في الوضع.

هذا تمام الكلام في أدلّة الصحيحي والمناقشة فيها.

ج1

(صفحه364)

في أدلّة القول بالأعمّ

أدلّة القول بالأعمّ

وقد استدل الأعمّي أيضاً باُمور:

ما قد عرفت آنفاً من أنّ طريقة العقلاء وضع الألفاظ للأعمّ منالمركّبات التامّة، والظاهر أنّ الشارع غير متخطّئ عن هذه الطريقة.

أنّ محلّ النزاع كما مرّ هو الصحّة من حيث الأجزاء والشرائط الشرعيّة،وأمّا سائر الشرائط مثل قصد القربة وعدم الابتلاء بالمزاحم الأقوى فعدمدخولها في المسمّى موضع وفاق، وكيف يمكن الالتزام بعدم صدق الصلاةحقيقةً على الفاقدة لفاتحة الكتاب مثلاً، وصدقها كذلك على الفاقدة لقصدالقربة، مع أنّ قصد القربة روح العبادة؟!

وبعبارة اُخرى: إنّ الصحيحي أيضاً قائل في الواقع بأنّ الصلاة مثلاً وضعتللأعمّ من الصحيح، إلاّ أنّه فصّل بين موارد الفساد، فقال: إذا كان الفسادلأجل الإخلال بقصد القربة مثلاً تسمّى صلاةً حقيقةً، وإذا كان لأجلالإخلال بفاتحة الكتاب ونحوها لا تسمّى صلاة إلاّ بالعناية والمجاز، وهويستلزم أن تكون الصلاة الفاقدة لفاتحة الكتاب أفسد من الفاقدة لقصد القربة!لكنّ الأعمّي يقول: كلتاهما صلاة حقيقةً.

نعم، إذا فقد العمل لبعض الأركان مثلاً لا يصدق عليه اسم الصلاة إلمجازاً، حتّى على القول بالأعمّ. وهذا مؤيّد للقول بالأعمّ لو لم يكن دليلاً.