وأمّا ألفاظ المعاملات فالحقّ ـ كما قال المحقّق الخراساني رحمهالله ـ عدم جريانالبحث فيها إن كانت موضوعة للمسبّبات، لبساطتها أوّلاً، فلا تكون ذاتأجزاء وشرائط حتّى يكون لها قسم صحيح باعتبار وجود جميع الأجزاءوالشرائط، وقسم فاسد باعتبار فقدان بعضها، فأمر الملكيّة والزوجيّة مثلالمسبّبتين من عقد البيع والنكاح دائر بين الوجود والعدم، ولا يعقل أصلوجودهما ودوران أمرهما بين الصحّة والفساد، ولذا لو قيل: الملكيّة الصحيحةوالملكيّة الفاسدة لاستوحش الذهن عن هذا التعبير ولم يأنس به كما يشهد بهالوجدان، واعتباريّتها ثانياً، فهي موجودة شرعاً وعرفاً إن اعتبرها الشارعوالعقلاء، وعرفاً فقط إن اعتبرها العرف دون الشرع، وشرعاً فقط إن اعتبرهالشارع دون العقلاء، ومعدومة إن لم تعتبر أصلاً، لا من قبل الشارع ولا منقبل العقلاء.
الحاصل بسبب المعاملات الربويّة، على أنّه لا يعقل اعتبار ملكيّة لا يترتّبعليها أثر أصلاً، فإنّه لغو.
فما اعتبره العقلاء دون الشارع كالملكيّة عقيب المعاملات الربويّة ليسموجوداً شرعاً، لا أنّه موجود فاسد، كما أنّ ما اعتبره الشارع أيضاً كالملكيّةعقيب عقد البيع موجود، لا أنّه موجود صحيح.
وانقسام الملكيّة إلى المستقرّة والمتزلزلة أيضاً لا يوجب اتّصافها بالصحّةوالفساد، فإنّ الاستقرار والتزلزل وصفان مترتّبان على أصل وجود الملكيّة لعلى صحّتها وفسادها.
وأمّا إن كانت موضوعةً للأسباب فللنزاع في وضعها لخصوص الصحيحةأو للأعمّ منها ومن الفاسدة مجال.
نظريّة صاحب الكفاية في المقام
والمحقّق الخراساني رحمهالله كما اختار في ألفاظ العبادات كونها موضوعةللصحيحة قال هاهنا أيضاً: لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضاً،وأنّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر كذا شرعاً وعرفاً، والاختلاف بينالشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى،بل الاختلاف في المحقّقات والمصاديق وتخطئة الشرع العرف في تخيّل كونالعقد بدون ما اعتبره في تأثيره محقّقاً لما هو المؤثّر كما لا يخفى، فافهم(1)، إنتهى.
وقوله: «والاختلاف بين الشرع والعرف إلخ» جواب عن إشكال، وهو أنّالعبادات سواء كانت من مخترعات الإسلام أو كانت قبله في الشرائع السابقة
(صفحه378)
أيضاً ليس لها إلاّ معنى شرعي كما هو واضح، فيحمل الصحيح منها علىالصحيح عند الشارع لا محالة، بخلاف المعاملات، فإنّها كما تكون معهودةًشرعاً تكون معهودةً عند العقلاء أيضاً، فإذا قلنا بكون ألفاظها موضوعةًللصحيح منها فهل المراد هو الصحيح عند الشارع أو عند العقلاء؟
وحاصل الجواب: أنّ المعنى الموضوع له شرعاً وعرفاً واحد بحسبالمفهوم، وهو العقد المؤثّر لأثر كذا، والاختلاف إنّما هو بحسب المحقّقاتوالمصاديق لا بحسب المفهوم الموضوع له.
البحث حول ما أفاده المحقّق الخراساني رحمهالله
وأورد عليه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» بأنّ الموضوع له لا يكونالعقد الصحيح بالحمل الأوّلي، لعدم تبادره من البيع ونحوه، ولا بالحملالشائع، لأنّ الصحيح بالحمل الشائع إنّما هو الأفراد والوجودات الخارجيّة،وهو يستلزم كون الموضوع له جزئيّاً، فإنّ «العقد» وإن كان كلّيّاً، إلاّ أنّه يصيرجزئيّاً بسبب تقيّده بقيد جزئي كما هو واضح، وهل يلتزم المحقّق الخراساني رحمهالله بهذا مع ذهابه في باب العبادات إلى عموم الوضع والموضوع له؟! بل ذهب فيباب الحروف أيضاً إلى عمومهما، خلافاً للمشهور القائلين بعموم الوضعوخصوص الموضوع له، فكيف يمكن أن يلتزم في باب المعاملات بما أنكرهحتّى في باب الحروف؟!
فإذن لابدّ على القول بالصحيح من القول بوضعها لماهيّة إذا وجدت فيالخارج كانت صحيحة(1)، وهذا مفهوم كلّي إلاّ أنّه يستلزم كون الاختلاف بين
- (1) فالبيع مثلاً: هو العقد على مبادلة مال بمال الذي إذا وجد في الخارج كان صحيحاً. م ح ـ ى.
ج1
الشرع والعرف بحسب المفهوم لا المصداق كما زعم المحقّق الخراساني رحمهالله ، فإنّالمراد بالصحيح المأخوذ في التعريف هو الصحيح عند الشارع إذا لوحظالتعريف شرعيّاً، وعند العرف إذا لوحظ عرفيّاً، فنفس المفهوم مضيّق شرعبالنسبة إلى البيع الربوي مثلاً لا يشمله، بخلاف العرف، فاختلافهما مربوطبمقام المفهوم والموضوع له، لا المصداق والمحقّق كما زعمه المحقّقالخراساني رحمهالله (1).
هذا حاصل كلام سيّدنا الاُستاذ الإمام«مدّ ظلّه» في المقام.
ونحن وإن تلقّيناه بالقبول في الدورة السابقة، إلاّ أنّه خطر ببالي بعد الدقّةالتامّة في هذه الدورة أنّه يمكن الجواب عنه بأنّا نختار الشقّ الأوّل، لكنّا لنقول بأخذ نفس عنوان «الصحيح» في التعريف حتّى يرد عليه عدم تبادره منسماع مثل لفظ «البيع»، كيف؟ ولو قلنا بكون الموضوع له «العقد الصحيح»بالحمل الأوّلي في جميع ألفاظ المعاملات لما حصل الفرق بين البيع والإجارةوالنكاح وغيرها، لاتّحاد المعنى في الجميع، بل نقول بأخذ مفاهيم أنواع«الصحيح» الذي هو بمنزلة الجنس لها في التعريف، فالبيع هو «العقد المؤثّر فيملكيّة العين» والإجارة هي «العقد المؤثّر في ملكيّة المنفعة» والنكاح هو«العقد المؤثّر في الزوجيّة» وهكذا، ولا إشكال في تبادر هذه المعاني عند سماعتلك الألفاظ، أعني لفظ البيع والإجارة والنكاح.
ويؤيّد هذا أنّ المحقّق الخراساني رحمهالله عبّر في كلامه بـ «أنّ الموضوع له هوالعقد المؤثّر لأثر كذا شرعاً وعرفاً» ولم يعبّر بأنّه هو العقد الصحيح.
وعليه فلا إشكال في أخذ «الصحيح» بأنواعه لا بنفسه في التعريف، لتحقّق
- (1) تهذيب الاُصول 1: 123.