جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج1

(صفحه416)

في المشتقّ

الأمر الثالث عشر

في المشتقّ

اختلفوا في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدء في الحال(1) أوفيما يعمّه وما انقضى عنه على أقوال بعد الاتّفاق على كونه مجازاً فيما يتلبّس بهفي الاستقبال.

وقبل الخوض في المسألة وتفصيل الأقوال فيها وبيان الاستدلال عليهينبغي تقديم اُمور:

الأوّل: في كون المسألة لغويّة أو عقليّة؟

الظاهر أنّها لغويّة، فيبحث فيها عن أنّ هيئة المشتقّ هل وضعت لخصوصما تلبّس بالمبدء حال النسبة أو للجامع بينه وبين ما انقضى عنه.

ولكن يظهر من موضعين من كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله أنّها مسألة عقليّة:

قوله: والسرّ في اتّفاقهم على المجازيّة في المستقبل والاختلاف فيما انقضىهو أنّ المشتقّ لمّا كان عنواناً متولّداً من قيام العرض بموضوعه، من دون أنيكون الزمان مأخوذاً في حقيقته، بل لم يؤخذ الزمان في الأفعال ـ كما سيأتي


  • (1) المراد به حال النسبة. منه مدّ ظلّه.
ج1

فضلاً عن المشتقّ، وقع الاختلاف بالنسبة إلى ما انقضى عنه المبدء، حيث إنّهقد تولّد عنوان المشتقّ لمكان قيام العرض بمحلّه، فكان للنزاع في ذلك مجال،دون هذا، إذ يمكن أن يُقال فيما تولّد عنوان المشتقّ: إنّ حدوث التولّد في الجملةولو فيما مضى يكفي في صدق العنوان على وجه الحقيقة ولو انقضى عنه المبدء،كما أنّه يمكن أن يقال: إنّه يعتبر في صدق العنوان على وجه الحقيقة بقاء التولّدفي الحال، ولا يكفي حدوثه مع انقضائه، هذا فيما إذا تولّد عنوان المشتقّ فيالجملة.

وأمّا فيما لم يتولّد فلا مجال للنزاع في أنّه على نحو الحقيقة، لعدم قيام العرضبمحلّه، فكيف يمكن أن يتوهّم صدق العنوان على وجه الحقيقة، مع أنّه لميتحقّق العنوان بعد، فلابدّ أن يكون على نحو المجاز بعلاقة الأول والمشارفة(1)،إنتهى.

وهذا كما ترى ينادي بكون النزاع في أمر عقلي، حيث علّل الاتّفاق علىالمجازيّة في المستقبل والاختلاف فيما انقضى بأمر عقلي، وهو إمكان القولبكفاية قيام العرض بالمعروض فيما مضى في صدق العنوان حقيقةً ولو انقضىعنه، وهذا لا يجري فيما يتلبّس في المستقبل.

ولكنّه ـ مع مخالفته لما هو الحقّ من كون المسألة لغويّة ـ باطل في نفسهأيضاً، فإنّ حكم العقل مبنيّ على الدقّة لا على المسامحات الرائجة عند العرف،فكيف يجد الفرق بين إسناد الضاربيّة اليوم إلى من كان ضارباً أمس وبينإسنادها كذلك إلى من يضرب غداً، فيتصوّر في الأوّل احتمال كون الاسنادحقيقةً دون الثاني مع عدم قيام العرض بموضوعه حال النسبة في كليهما؟!


  • (1) فوائد الاُصول 1 و 2: 82 .
(صفحه418)

فالعقل لا يجيز أن يقال: «زيد ضارب اليوم» فيما إذا لا يكون متلبّساً بالضربحال النسبة، سواء كان ضارباً أمس أو سيكون ضارباً غداً.

بل الاتّفاق على المجازيّة في المستقبل والاختلاف فيما انقضى شاهد علىكون النزاع في أمر لغوي مربوط بالوضع والواضع والموضوع له، فإنّ الوضعأمر تعبّدي يمكن أن يتحقّق لخصوص ما تلبّس بالمبدء في الحال، ويمكن أنيتحقّق للجامع بينه وبين ما انقضى، ولأيّ منهما وضع نحن متعبّدون غيرمنكرين.

تعليله خروج العناوين الذاتيّة التي يتقوّم بها الذات كإنسانيّة الإنسانوحجريّة الحجر عن محلّ النزاع بأنّ حجريّة الحجر وإنسانيّة الإنسان ومشابه ذلك إنّما تكون بالصورة النوعيّة لا بالمادّة، فلا يمكن القول بإطلاقهما علىما انقضى عنه الحجريّة والإنسانيّة(1).

وهذا أيضاً كما ترى ينادي بأعلى صوت بكون النزاع في مسألة عقليّة،حيث استدلّ على خروج هذه العناوين عن البحث بأمر فلسفي، وهو أنّهتدور مدار صورها النوعيّة وجوداً وعدماً.


  • (1) فوائد الاُصول 1 و 2: 83 .
ج1