(صفحه426)
اُخذ على نحو يصدق على بنت من كانت زوجته سابقاً، ولذا لا إشكال عندهمفي حرمة بنت الزوجة المتولّدة بعد طلاقها من زوج آخر في باب النسب،سواء قلنا بكون المشتقّ حقيقةً لخصوص المتلبّس بالمبدء أو للأعمّ منه وممّانقضى عنه.
إذا عرفت هذه الضابطة فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى المسألة المحكيّةعن الإيضاح، وإن كانت فقهيّة، فنقول:
لا إشكال في حرمة الصغيرة بارتضاعها من المرضعة الاُولى، لصيرورتهإمّا بنته أو ربيبته من الزوجة المدخول بها.
وعليه فابتناء الحكم في المرضعة الثانية على الخلاف في مسألة المشتقّ أمرواضح، فإنّ حرمتها لو كانت لكانت لصيرورتها اُمّ الزوجة، مع انقضاءالزوجيّة عن الصغيرة قبل ارتضاعها منها، فلم يجتمع اُمّيّة المرضعة وزوجيّةالمرتضعة في زمان إلاّ على القول بكون المشتقّ حقيقة للأعمّ.
وأمّا المرضعة الاُولى فظاهر المشهور أنّ حرمتها لا تبتني على مسألةالمشتقّ، بل هي محرّمة حتّى على القول باختصاص المشتقّ بالمتلبّس بالمبدء.
وفيه إشكال، إذ حرمتها من جهة صدق اُمّ الزوجة عليها، ولا يجتمعالعنوانان(1) في آنٍ واحد، إذ آخر زمان الرضاع المحرّم ظرف لانقطاع الزوجيّةعن الصغيرة وحدوث بنتيّتها واُمّيّة الكبيرة لها، فلم يتحقّق عنوان اُمّ الزوجةلها في زمان واحد، فحرمتها من جهة كونها اُمّ من كانت زوجة، فلولا إجماعأو نصّ في المسألة لكانت حرمتها أيضاً مبتنيةً على مسألة المشتقّ.
وأجاب عنه بعض(2) الأعاظم بأنّ الرضاع المحرّم علّة لتحقّق عنوان
- (1) وهما زوجيّة الصغيرة واُمّيّة المرضعة لها. م ح ـ ى.
- (2) هو آية اللّه البروجردي رحمهالله . م ح ـ ى.
ج1
الاُمومة والبنتيّة، وعنوان البنتيّة للزوجة المرتضعة علّة لانتفاء عنوان الزوجيّةعنها، فانتفاء عنوان الزوجيّة عن المرتضعة متأخّر بحسب الرتبة عن عنوانالبنتيّة لها، ولا محالة إنّها تكون زوجة في رتبة تحقّق عنوان البنتيّة، لاستحالةارتفاع النقيضين، ففي تلك المرتبة تجتمع الزوجيّة والبنتيّة وكون المرضعة أُمّالزوجة(1).
وفيه: أنّ هذا أمر عقلي لا يدركه العرف إذا لم يتحقّق التقدّم والتأخّرالزمانيّان كما في المقام.
وأجاب صاحب الجواهر رحمهالله عن الإشكال بوجه آخر، وهو أنّ ظاهرالنصّ والفتوى الاكتفاء في الحرمة بصدق الاُمّيّة المقارنة لفسخالزوجيّة بصدق البنتيّة، إذ الزمان وإن كان متّحداً بالنسبة إلى الثلاثةأعني البنتيّة والاُمّيّة وانفساخ الزوجيّة، ضرورة كونها معلولات لعلّةواحدة، إلاّ أنّ آخر زمان الزوجيّة متّصل بأوّل زمان صدق الاُمّيّة، ولعلّهذا كافٍ في الاندراج تحت عنوان «أُمَّهَـتُ نِسَآلـءِكُمْ» وإن لم يتحقّقالاجتماع(2).
وفيه ـ مضافاً إلى ما أوردناه على بعض الأعاظم(3) ـ عدم تسليم كفاية هذالاتّصال في الاندراج، لأنّه لا يقتضي تقارن الاُمّيّة والزوجيّة، فلا تكونالمرضعة أُمّ الزوجة الفعليّة، بل اُمّ من كانت زوجة كما هو واضح.
والحاصل: أنّه لا إشكال في حرمة المرتضعة، وأمّا المرضعتان فحرمتهم
- (2) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 29: 329.
- (3) وهو خروج هذه الاُمور العقليّة عن حيطة فهم العرف. م ح ـ ى.
(صفحه428)
مبنيّة على كون المشتقّ حقيقةً في الأعمّ.
نعم، ورد النصّ وانعقد الإجماع على حرمة المرضعة الاُولى، فهي محرّمةلأجل ذلك، وإن كانت القاعدة تقتضي ابتناء حرمتها أيضاً على كون المشتقّموضوعاً للأعمّ.
ج1
(صفحه430)
الثالث: في خروج أسماء الزمان عن محلّ النزاع
اُورد على إدراج مثل اسم الزمان في محلّ النزاع، لانعدام الذات فيهكانقضاء المبدء، لأنّ الذات فيه إنّما تكون هي الزمان، وهو مبنيّ على التقضّيوالتصرّم، فمثل مقتل الحسين عليهالسلام لا يمكن إدراجه في محلّ النزاع، لأنّ كلاًّ منالزمان والقتل قد انقضى، فلا يصحّ أن يقال: إنّ هذا اليوم مقتل الحسين عليهالسلام .
واُجيب عن الإشكال بوجوه:
منها: ما في كفاية المحقّق الخراساني رحمهالله ، وهو أنّ انحصار مفهوم عامّ بفردـ كما في المقام ـ لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العامّ، وإلاّ لموقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة، مع أنّ الواجب موضوع للمفهوم العامّمع انحصاره فيه تبارك وتعالى(1)، إنتهى كلامه.
نقد كلام المحقّق الخراساني رحمهالله في المقام
وفيه: أنّ غاية الوضع هي التفهيم والتفهّم، فوضع اللفظ للمفهوم العامّ الذيأحد فرديه ممكن والآخر ممتنع من دون حاجة إليه كما في المقام لغو.
وأمّا لفظ الجلالة فمضافاً إلى أنّ مقتضى التحقيق أنّه علم لذات الباري جلّ