جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج1

الاُمومة والبنتيّة، وعنوان البنتيّة للزوجة المرتضعة علّة لانتفاء عنوان الزوجيّةعنها، فانتفاء عنوان الزوجيّة عن المرتضعة متأخّر بحسب الرتبة عن عنوانالبنتيّة لها، ولا محالة إنّها تكون زوجة في رتبة تحقّق عنوان البنتيّة، لاستحالةارتفاع النقيضين، ففي تلك المرتبة تجتمع الزوجيّة والبنتيّة وكون المرضعة أُمّالزوجة(1).

وفيه: أنّ هذا أمر عقلي لا يدركه العرف إذا لم يتحقّق التقدّم والتأخّرالزمانيّان كما في المقام.

وأجاب صاحب الجواهر رحمه‏الله عن الإشكال بوجه آخر، وهو أنّ ظاهرالنصّ والفتوى الاكتفاء في الحرمة بصدق الاُمّيّة المقارنة لفسخالزوجيّة بصدق البنتيّة، إذ الزمان وإن كان متّحداً بالنسبة إلى الثلاثةأعني البنتيّة والاُمّيّة وانفساخ الزوجيّة، ضرورة كونها معلولات لعلّةواحدة، إلاّ أنّ آخر زمان الزوجيّة متّصل بأوّل زمان صدق الاُمّيّة، ولعلّهذا كافٍ في الاندراج تحت عنوان «أُمَّهَـتُ نِسَآلـءِكُمْ» وإن لم يتحقّقالاجتماع(2).

وفيه ـ مضافاً إلى ما أوردناه على بعض الأعاظم(3) ـ عدم تسليم كفاية هذالاتّصال في الاندراج، لأنّه لا يقتضي تقارن الاُمّيّة والزوجيّة، فلا تكونالمرضعة أُمّ الزوجة الفعليّة، بل اُمّ من كانت زوجة كما هو واضح.

والحاصل: أنّه لا إشكال في حرمة المرتضعة، وأمّا المرضعتان فحرمتهم


  • (1) نهاية الاُصول: 71.
  • (2) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 29: 329.
  • (3) وهو خروج هذه الاُمور العقليّة عن حيطة فهم العرف. م ح ـ ى.
(صفحه428)

مبنيّة على كون المشتقّ حقيقةً في الأعمّ.

نعم، ورد النصّ وانعقد الإجماع على حرمة المرضعة الاُولى، فهي محرّمةلأجل ذلك، وإن كانت القاعدة تقتضي ابتناء حرمتها أيضاً على كون المشتقّموضوعاً للأعمّ.

ج1

(صفحه430)

الثالث: في خروج أسماء الزمان عن محلّ النزاع

اُورد على إدراج مثل اسم الزمان في محلّ النزاع، لانعدام الذات فيهكانقضاء المبدء، لأنّ الذات فيه إنّما تكون هي الزمان، وهو مبنيّ على التقضّيوالتصرّم، فمثل مقتل الحسين عليه‏السلام لا يمكن إدراجه في محلّ النزاع، لأنّ كلاًّ منالزمان والقتل قد انقضى، فلا يصحّ أن يقال: إنّ هذا اليوم مقتل الحسين عليه‏السلام .

واُجيب عن الإشكال بوجوه:

منها: ما في كفاية المحقّق الخراساني رحمه‏الله ، وهو أنّ انحصار مفهوم عامّ بفردـ كما في المقام ـ لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العامّ، وإلاّ لموقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة، مع أنّ الواجب موضوع للمفهوم العامّمع انحصاره فيه تبارك وتعالى(1)، إنتهى كلامه.

نقد كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام

وفيه: أنّ غاية الوضع هي التفهيم والتفهّم، فوضع اللفظ للمفهوم العامّ الذيأحد فرديه ممكن والآخر ممتنع من دون حاجة إليه كما في المقام لغو.

وأمّا لفظ الجلالة فمضافاً إلى أنّ مقتضى التحقيق أنّه علم لذات الباري جلّ


  • (1) كفاية الاُصول: 58.
ج1

شأنه، أنّا وإن كنّا نعتقد بوحدانيّته تعالى، إلاّ أنّ كثيراً من الناس يعتقدونبتكثّر الآلهة، فوضع لفظ الجلالة لمفهوم عامّ وهو الذات المستجمعة لجميعالصفات الكماليّة ليس بلغو، لتعلّق الحاجة باستعماله في ذلك المفهوم العامّ عندالبحث عن التوحيد، وإن كان منحصراً في فرد واحد خارجاً بحسب اعتقادنا،فوقوع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة إنّما هو لاحتمال رعاية الواضع حاجةالناس إلى استعماله في المفهوم العامّ.

وأمّا الاستشهاد بكلمة «الواجب» فغريب من مثله، وذلك لأنّ «الواجب»بمعنى الثابت والضروري، وله فردان: ضروري الوجود، وضروري العدم.

نعم، لفظ «واجب الوجود» لا يعمّ ضروري العدم، إلاّ أنّه لا وضع لهذالمركّب سوى وضع جزئيه. على أنّ هذا أيضاً مفهوم عامّ، لشموله واجبالوجود بالذات، وبالغير، وبالقياس إلى الغير، والأوّل وإن انحصر باللّه‏سبحانه، إلاّ أنّه أجنبيّ عن وضع لفظ بإزاء جامع ينحصر بفرد، إذ لا وضعلهذا المركّب مستقلاًّ عن أجزائه، فالانحصار فيه ناشٍ عن تركّبه من مفاهيممتعدّدة.

كلام الاُستاذ البروجردي والخوئي في المقام

ومنها: ما أفاده سيّدنا الاُستاذ البروجردي وبعض الأعلام وهو أنّالألفاظ الدالّة على زمن صدور الفعل، كالمقتل والمضرب، ونحوهما لم توضعلخصوص ظرف الزمان مستقلاًّ، حتّى تكون مشتركاً لفظيّاً بين الزمانوالمكان، بل وضعت هذه الألفاظ للدلالة على ظرف صدور الفعل زماناً كانأو مكاناً، فتكون مشتركاً معنويّاً بينهما، فيمكن النزاع فيها باعتبار كون بعض