(صفحه144)
الدفاع
فصل في الدفاع
وهو على قسمين:
أحدهما: الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته.
ثانيهما: عن نفسه ونحوها1.
1ـ قد عبّر في عنوان الفصل بالدفاع دون الجهاد؛ لأنّه ينصرف إطلاقالجهاد إلى الجهاد الابتدائي المشروط بحضور الإمام عليهالسلام وإذنه، وهو لا يكونمبتلى به في عصر الغيبة وعدم الظهور، بل يظهر من المحقّق في الشرائع نفيعنوان الجهاد عن الدفاع(1)، وكيف كان، فالدفاع على قسمين:
أحدهما: الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته ومجتمع المسلمين.
ثانيهما: الدفاع عن النفس ونحوها.
- (1) شرائع الإسلام 1: 307.
(صفحه145)
(صفحه146)
القول في القسم الأول
مسألة 1: لو غشى بلاد المسلمين أو ثغورها عدوّ يُخشى منه على بيضة الإسلامومجتمعهم، يجب عليهم الدفاع عنها بأيّة وسيلة ممكنة من بذل الأموال والنفوس1.
1ـ لو غشى بلاد المسلمين أو ثغورها عدوّ ولو كان بحسب الظاهر مسلماً،ويُخشى منه على بيضة الإسلام ومجتمع المسلمين، فلا يكون ذلك أي الدفاعمشروطاً بحضور الإمام عليهالسلام وإذنه، بل يجب عليهم الدفاع عنها بأيّة وسيلةممكنة من بذل الأموال والنفوس؛ من دون فرق بين الرجل والمرأة والشابّوالهرم، كما اتّفق ذلك في أوائل الثورة الإسلاميّة الإيرانيّة بالنسبة إلى العراق،وكان الحاكم عليه غير مسلم أوّلاً؛ وإن كان منتحلاً للإسلام، ومأموراً من قبلالكفّار واليهود ثانياً.
ومن الأسف أنّه كان يعضده في المحاربة بعض رؤساء الدول الإسلاميّة،خوفاً من امتداد الثورة الإسلاميّة إلى بلدانهم، وكان غرضهم قطع اُصولالثورة، وقد طالت تلك الحرب ثمانية سنوات، حيث استشهد فيها جمعٌ كثيرقد انتقل أبدان جلّهم إلى أوطانهم.
(صفحه147)
مسألة 2: لا يشترط ذلك بحضور الإمام عليهالسلام وإذنه، ولا إذن نائبه الخاصّأو العامّ، فيجب الدفاع على كلّ مكلّف بأيّة وسيلة بلا قيد وشرط(1).
مسألة 3: لو خيف على زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين وتوسعة ذلك وأخذبلادهم أو أسرهم، وجب الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة1.
1ـ لو كان الخوف على زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين وتوسعة ذلكالاستيلاء، بحيث صارت موجبة لأخذ بلادهم وأسرهم، وجب الدفاع علىالجميع بأيّة وسيلة ممكنة، حتّى لا تتحقّق الزيادة المذكورة من دون اختصاصبطائفة مخصوصة، ولا أن يكون مشروطاً بحضور الإمام وإذنه، كما عرفت فيالمسألة السابقة.
- (1) لم يتعرّض المؤلّف قدسسره لشرح هذه المسألة، ولعلّه اكتفى بوضوحها في شرح المسألة المتقدّمة.
(صفحه148)
مسألة 4: لو خيف على حوزة الإسلام من الاستيلاء السياسي والاقتصادي،المنجرّ إلى أسرهم السياسي والاقتصادي، ووهن الإسلام والمسلمين وضعفهم،يجب الدفاع بالوسائل المشابهة والمقاومات المنفية، كترك شراء أمتعتهم، وتركاستعمالها، وترك المراودة والمعاملة معهم مطلقاً1.
1ـ لو كان الأمر الّذي يخاف منه على حوزة الإسلام هوالاستيلاء السياسي والاقتصادي دون الأرضي، وهو ينجرّ إلى أسرهمفي الأمرين، ووهن الإسلام والمسلمين وضعفهم، من دون أن يكون محاربةفي البين، يجب الدفاع لا ببذل الأنفس والمقاتلة، بل بالوسائل المشابهةوالمقاومات المنفيّة؛ كترك شراء أمتعتهم، وترك استعمالها، وسائر الأنحاءالمذكورة في المتن.
ووجوب الدفاع بها إنّما هو لأجل العنوان الثانوي، الّذي يكون في غايةالأهمّية عند الشارع، وهو من المصاديق الظاهرة لقوله ـ تعالى ـ : «لَن يَجْعَلَاللَّهُ لِلْكَـفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً»(1)، وأيّ سبيل أعظم من الاستيلاءالسياسي والاقتصادي، كما لا يخفى.