(صفحه 223)
مسألة 20: لو تلفت الحصّة المشتراة بالمرّة ـ بحيث لم يبق منها شيء أصلاً سقطت الشفعة، ولو كان ذلك بعد الأخذ بها، وكان التلف بفعل المشتري، أو بغيرفعله مع المماطلة في التسليم بعد الأخذ بها بشروطه ضمنه. وأمّا لو بقي منها شيء،كالدار إذا انهدمت وبقيت عرصتها وأنقاضها، أو عابت لم تسقط، فله الأخذ بهوانتزاع ما بقي منها من العرصة والأنقاض مثلاً بتمام الثمن من دون ضمان علىالمشتري، ولو كان ذلك بعد الأخذ بها ضمنه قيمة التالف، أو أرش العيب إذا كانبفعله، بل أو بغير فعله مع المماطلة كما تقدّم1.
1ـ لو تلفت الحصّة المشتراة بالمرّة، بحيث لم يبق منها شيء أصلحتّىالعرصة في الدار ونحوها ـ ولازم تلف الحصّة تلف مجموع المال بينه وبينالشريك؛ لأنّ خصوصيّة تلف الحصّة المشتراة لا تجتمع مع اعتبار الشركة فيمورد حقّ الشفعة؛ لأنّ كلّ جزء مشترك ـ وكان ذلك التلف قبل الأخذبالشفعة، فالظاهر سقوطها حينئذٍ بالمرّة؛ لعدم وجود الموضوع لها،
والمفروض عدم كون التلف بفعل المشتري، وعدم أخذ الشفيع بالشفعة،فلا يكون هناك شيء حتّى يأخذ بالشفعة فيه، ولا يكون للمشتري عملأصلاً. نعم، لو أخذ الشفيع بالشفعة، وكان التلف بسبب فعل المشتري، أو بغيرفعله مع المماطلة في التسليم بعد الأخذ بها مع توفّر شروطه، يكون المشتريضامناً يجب عليه المثل أو القيمة بالأخذ بالشفعة؛ والوجه فيه واضح.
هذا كلّه مع التلف.
وأمّا لو بقي منها شيء، كالمثال المذكور في المتن، أو لم تتلف ولكن حدثلها العيب، لا يكون ذلك موجباً لسقوطها، فله الأخذ بها وانتزاع ما بقيمنها من العرصة والأنقاض مثلاً في مقابل تمام الثمن من دون أن يكون هناك
(صفحه224)
ضمان على المشتري.
نعم، لو كان ذلك بعد الأخذ بها، فقد فصّل في المتن أيضاً بين أن يكون تلفالبعض، أو عروض العيب بفعل المشتري، أو بغير فعله مع المماطلة في التسليمبعد الأخذ بالشفعة ـ فالمشتري ضامن لقيمة التالف أو أرش العيب ـ وبينغيره، فلا يكون هناك ضمان.
(صفحه 225)
مسألة 21: يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الأخذ علىالأحوط لو لم يكن الأقوى، فلو قال: أخذت بالشفعة بالثمن بالغاً ما بلغ، لم يصحّوإن علم بعد ذلك1.
1ـ وجه الاشتراط تحقّق الغرر المنهيّ عنه في البيع، وحقيقة الشفعةترجع إلى بيع غير اختياريّ بالثمن الواقع في المعاملة الاُولى؛ إذ الشفيعإنّما يأخذ ويتملّك من المشتري، وعلى فرض القول بالتملّك من البائعفالأمر أيضاً كذلك، فمقتضى الاحتياط الوجوبي لو لم يكن الأقوى البطلانمع الجهل، ولا يجدي قوله أخذت بالشفعة بالثمن بالغاً ما بلغ وإن علمبعد ذلك؛ لأنّ الرضا بالغرر لا يكون مسوّغاً له، كما في البيع الواقعيالعادي، فتدبّر.
(صفحه226)
مسألة 22: الشفعة موروثة على إشكال، وكيفيّة إرثها: أنّه عند أخذ الورثة بهيقسّم المشفوع بينهم على ما فرض اللّه في المواريث، فلو خلّف زوجة وابناً فالثُمنلها والباقي له، ولو خلّف ابناً وبنتاً فللذكر مثل حظّ الاثنين، وليس لبعض الورثةالأخذ بها ما لم يوافقه الباقون، ولو عفا بعضهم وأسقط حقّه، ففي ثبوتها لمن لم يعفإشكال1.
1ـ قد استشكل في أنّ الشفعة موروثة أم لا، قال المحقّق في الشرائع:قال المفيد والمرتضى رحمهمالله : الشفعة تورث(1). وقال الشيخ قدسسره : لا تورث(2)،تعويلاً على رواية طلحة بن زيد، وهو بتريّ، والأوّل أشبه تمسّكبعموم الاية(3)،(4).
وما تقدّم(5) من عبارة المحقّق فإنّما هو مبنيّ على الثبوت الّذي جعله هنأشبه.
وكيف كان، فمنشأ الإشكال إطلاق آيات الإرث وخصوص رواية ما تركالميّت من حقّ فهو لوارثه(6).
ورواية طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهمالسلام قال: لا شفعة إللشريك غير مقاسم، وقال: إنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله قال: لا يشفع في الحدود، وقال:
- (1) المقنعة: 619، الانتصار: 451.
- (2) النهاية: 425 ـ 426، الخلاف 2: 436 مسألة 12، المبسوط 3: 113، وكذ ابن البرّاج في المهذّب 1: 459.
- (3) سورة النساء 4: 11 و 176.
- (4) شرائع الإسلام 3: 263.
- (6) لم نعثر عليه في الجوامع الروائيّة للعامّة والخاصّة. نعم، ذكره الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 12: 341.
(صفحه227)
لا تورث الشفعة(1).
ولكن ذكر صاحب الجواهر أنّه قيل: إنّ الظاهر عدّ حديث طلحة منالقويّ أو الموثّق؛ لأنّ كتابه معتمد(2) وداخل تحت إجماع العدّة، وأنّ صفوانيروي عنه(3)،(4)، إلاّ أنّ ذلك غير مجد بعد إعراض من عرفت عنه، وتحقّقخلاف الأكثريّة المحكيّة(5)، وذكر في ذيل كلامه أنّ الشيخ رجع عن قولهفىكتاب البيع(6) المتأخّر عن الشفعة(7).
وكيف كان، فأصل إرث الشفعة محلّ إشكال، وعلى تقديره يقسّم المشفوعبينهم على ما فرض اللّه في المواريث، كما في المثالين المذكورين في المتن. نعم،ذكر فيه أنّه ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون، ولو عفا بعضهموأسقط حقّه ففي ثبوتها لمن لم يعف إشكال، منشؤه كون الأخذ بالشفعة
- (1) تهذيب الأحكام 7: 167 ح741، الفقيه 3: 45 ح158، وعنهما وسائل الشيعة 25: 407، كتاب الشفعةب12 ح1.
- (2) الفهرست للشيخ الطوسي: 149، الرقم 372.
- (3) تهذيب الأحكام 6: 255 ح667، وعنه وسائل الشيعة 27: 404، كتاب الشهادات ب45 ح1.
- (4) مفتاح الكرامة 18: 704.
- (5) السرائر 2: 392، الجامع للشرائع: 278، المختصر النافع: 373، كشف الرموز 2: 398، تحرير الأحكام4: 587، إرشاد الأذهان 1: 387، تبصرة المتعلّمين: 104، الدروس الشرعيّة 3: 374، اللمعة الدمشقيّة: 99،التنقيح الرائع 4: 95، المقتصر: 348، جامع المقاصد 6: 447، مسالك الأفهام 12: 340 ـ 342، الروضةالبهيّة 4: 412، كفاية الفقه، المشتهر بـ «كفاية الأحكام» 1: 548، مفاتيح الشرائع 3: 82 ، مفتاح 933، مفتاحالكرامة 18: 701 ـ 703، رياض المسائل 12: 337 ـ 339.
- (6) الخلاف 3: 27 مسألة 36.
- (7) جواهر الكلام 37: 392.