جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 171)

مجلس واحد ; فإنّهم حيث يرون ذلك موجباً لتحقّق الفراق بين الزوجين ، فيعامل معهم معاملة ذلك .

وعليه : فلا مانع للشيعي الذي يرى خلاف ذلك ـ وأنّ الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد باطل ، ولا يوجب تحقّق الفراق ـ أن يتزوّج بالمطلّقة كذلك ; لأنّهم التزموا بحصول البينونة وتحقّق الفراق ، فيلزمون بذلك ويتزوّج بالمرأة الكذائية .

وعليه : ففي كلّ مورد يلتزم المخالف بمقتضى مذهبه بورود ضرر عليه ; سواء كان ذلك الضرر ماليّاً ، كما إذا اعتقد بكون أمر سبباً للضمان ولم يكن كذلك عندنا ، أو ذهاب حقّ منه ، أو وقوع طلاق ، أو عتق عبد ، أو شركة غيره في ميراثه ، أو مثل ذلك من الاُمور التي يرون أنفسهم ملزمين بها ومجبورين عليها ، فللموافق إلزامه فيها وان كان ذلك مخالفاً لاعتقاده .

وعليه : فمقتضى عموم الموصول في قوله (عليه السلام)  : «ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم» ، جريان هذا الحكم في جميع موارد الإلزام التي هي كثيرة .

منها : الحلف بالطلاق والعتاق ، وصدقة ما يملك ، فإنّهم يرونه سبباً لوقوع هذه الاُمور من الطلاق وأخويه ، مع أنّه لا يكون الأمر كذلك عندنا معاشر الإماميّة ، فإذا تحقق الحلف بذلك ، فلا مانع من التزويج بالمطلّقة الكذائية ، والتعامل مع العبد معاملة الحرّ ، وهكذا .

وأمّا ما ورد فيه التعبير بقوله (عليه السلام)  : «تجوز على أهل كلّ ذي دين ما يستحلّون» ، فالظاهر بعد كون المراد بالجواز هو النفوذ والمضيّ ، وكون كلمة «على» ظاهرة في الضّرر ، أنّ أصحاب كلّ دين ، أي المتدينين به الملتزمين بأحكامه ، ينفذ عليهم وبضررهم ما يستحلّون ، مثلا إذا كانوا يستحلّون أكل العصبة نصف المال من تركة الميّت ، فينفذ هذا الحكم عليهم ، فإذا كانت العصبة من أهل الولاية يجوز لهم أن يأخذوا منهم نصف تركة الميت ، كما قد وقع التصريح به في

(الصفحة 172)

رواية ابن محرز المتقدّمة .

وقد ورد فيها تعليل الحكم بقوله (عليه السلام)  : «خذوا منهم ما يأخذون منكم» ، وظاهره أنّه يعامل معهم المعاملة بالمثل ، فإذا كان الميت عارفاً والورثة غير عارفين ، حيث يأخذون للعصبة نصيبهم ويحكمون بثبوت الإرث لهم ، ففي عكس هذه الصورة يؤخذ للعصبة العارفين نصيبهم ويحكم بثبوت الإرث لهم ، وإن لم يكن ذلك موافقاً لمعتقده ، وفي بعض أخبار الطلاق تعليل الحكم بأنّه «لا تترك المرأة بغير زوج» ، وفيه إشارة إلى أنّه لولا هذه القاعدة يلزم أن تترك المرأة بلا زوج ; لفرض بطلان الطلاق عندنا .

ثمّ إنّ الظاهر أنّ المخاطب في قوله (عليه السلام)  : «ألزموهم» ، وكذا في قوله (عليه السلام)  : «خذوا» ، في الروايات المتقدّمة ، هم الطائفة المحقّة الإثنى عشرية القائلون بإمامة الأئـمّة المعصومين (عليهم السلام) بأجمعهم ، كما أنّ الظاهر أنّ مرجع ضمير الجمع في قوله (عليه السلام)  : «ما ألزموه أنفسهم» ، وكذا في قوله (عليه السلام)  : «ما يأخذون» ، هم المسلمون من سائر الطوائف غير الإماميّة الإثنى عشريّة ، ولا يشمل أرباب سائر الأديان والملل .

وعليه : فلو فرض اختلاف سائر الطوائف غير الإماميّة في حكم إلزاميّ ، فهذا خارج عن دائرة القاعدة ، كما أنّه لو طلّق ذميّ زوجته بطلاق صحيح عنده ، ولكنّه لا يكون صحيحاً عندنا ، فلا تشمله القاعدة .

نعم ، يمكن التمسك للشمول بما ورد في رواية محمد بن مسلم المتقدّمة من قوله (عليه السلام)  : «تجوز على أهل كلّ ذي دين ما يستحلّون» ، أو بالتعليل المشار إليه آنفاً ; وهو قوله (عليه السلام)  : «لا تترك المرأة بغير زوج» ; لجريان هذه العلّة في الكافر المطلق أيضاً ، أو بما ورد في رواية ابن طاووس المتقدّمة من قوله (عليه السلام)  : «من دان بدين قوم لزمته أحكامهم» .

إلاّ أن يقال : إنّ المراد بالدين في رواية محمد بن مسلم ليس هو المذهب ، بل

(الصفحة 173)

المراد به أصل الدين كالإسلام ، وعليه فالرّواية لا تكون من روايات قاعدة الإلزام المعروفة ، ولكنّه يبعّده استعمال الدين في رواية ابن طاووس مع كون موردها المخالف لا غير المسلم ، وعليه : فهاتان الروايتان مفادهما العموم .

وأمّا التعليل فيمكن المناقشة فيه ، بعد ملاحظة أنّ انتفاء القاعدة والحكم بعدم جواز التزويج بالمطلقة الكذائية في مذهبنا ، لا يستلزم أن تترك المرأة بلا زوج ; لجواز أن تتزوّج بالمخالف ، خصوصاً مع كثرتهم وقلّة الطائفة المحقّة ; فإنّها حينئذ تتزوّج من القائل بصحة هذا الطلاق ، وعليه : فلا تكون هذه الجملة بمنزلة التعليل ، بل تكون حكمة للحكم ، والحكمة لا يدور مدارها الحكم إثباتاً ونفياً .

ولكن عرفت عموم الرّوايتين وشمولهما بالإضافة إلى غير المسلم ، وكذا المخالف بالإضافة إلى المالك ، وعليه : فلا مانع من أخذ الثمن من الكافر ولو كان المبيع غير قابل للبيع في الإسلام ; لالتزامهم بالملكية وصحة المعاملة وانتقال الثمن إلى البائع ، فيتحقق حينئذ طريق إلى صحّة المعاملات الواقعة بين الحكومة الإسلامية والحكومات الكافرة في الأشياء التي لا سبيل إلى مبايعتها في الشريعة ، وتكون باطلة فيها ، كما لا يخفى .

الجهة الثالثة : لا شبهة في أنّ مفاد قاعدة الإلزام التي مدركها الروايات المتقدّمة ، هو جواز الأخذ ممّن دان بدين بمقتضى ما التزم به في دينه ، فيجوز مثلا التزويج بالمطلّقة ثلاثاً وإن كان هذا الطلاق باطلا عندنا ، لكنّ البحث في أنّ ما تدلّ عليه هذه الروايات هل هو الحكم الواقعي ، غاية الأمر كونه ثانويّاً ، أو أنّ مفادها الإباحة الصّرفة ، والفرق أنّه على الأوّل يكون في مثال الطلاق اعتقاد الزوج المخالف بصحّة طلاقه وكونه موجباً لتحقق الفراق ، موجباً لجعل الصحّة واقعاً ، ويكون هذا العنوان عنواناً ثانويّاً موجباً لانقلاب الحكم الواقعي في حقّه ، نظير الانقلاب في موارد الاضطرار ; فإنّه لو اضطرّ المكلّف إلى شرب الخمر يكون

(الصفحة 174)

الاضطرار موجباً لحليته واقعاً .

وأمّا على الثاني فالواقع لا يتبدلّ بسبب اعتقاد المخالف بالصّحة ، بل الطلاق فاسد بالنسبة إليه أيضاً ، وتكون المطلقة باقية على الزّوجية بعد ، غاية الأمر أنّ الشارع أباح لنا التزويج بتلك المرأة التي طلّقت كذلك .

أقول : ينبغي أوّلا : ملاحظة أنّ المراد بالإباحة هل هي الإباحة الظاهرية ، كما هو ظاهر مقابلتها للحكم الواقعي ، أو أ نّ المراد بها الإباحة الواقعية؟ الظاهر أنّه لا محيص عن الحكم بكون هذه الإباحة على تقديرها إِباحة واقعية ، ضرورة أنّ التزويج بتلك المرأة التي وقع عليها ذلك الطلاق حلال واقعاً لا ظاهراً ، كما في قوله (عليه السلام)  : كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه(1) .

وثانياً : أنّ الإباحة ممّا لا أساس له ; لأنّ مرجعها إلى إِباحة تزويج المزوّجة ; لأنّ المفروض بطلان طلاقها وكونها في حبالة الزوج المطلّق بعد ، وهذا لا مجال لإسناده إلى متشرّع عاديّ فضلا عن الإمام المعصوم (عليه السلام)  ، فالإباحة ممّا لا معنى له ، وإن كان ظاهر العبارة المحكية عن المرحوم الشيخ حسن آل كاشف الغطاء في كتابه «أنوار الفقاهة» ذلك ; إِذ قال :

فظهر ممّا ذكرنا أنّ طلاق المخالفين يمضي عليهم وإن كان فاسداً عندنا ، وهذا الحكم عامّ لكلّ صور الطلاق على غير السنّة ; سواء تعلّق بمؤمنة أو بمخالفة ; فإنّه يحكم بوقوعه على وفق مذهبه بالنسبة إلينا ، وإن كان فاسداً في الواقع ، وكذا بالنسبة إليهم ، ولا منافاة بين البطلان ، وبين إجراء حكم الصحة بالنسبة إلينا لطفاً منه ، فهي وإن كانت زوجة لهم ولكنّها حلال لنا وحرام عليهم ، أو يقال : هو

  • (1) الكافي : 5 / 313 ح 40 ، تهذيب الأحكام : 7 / 226 ح 989 ، وعنهما وسائل الشيعة : 17 / 89 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4 .

(الصفحة 175)

صحيح من وجه وفاسد من وجه آخر»(1) .

وقد نسب ذلك إلى صاحب الجواهر أيضاً ; حيث قال بعد نقل جملة من الروايات الواردة في المقام : إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على التوسعة لنا في أمرهم وأمر غيرهم من أهل الأديان الباطلة(2) . نظراً إلى أنّ التعبير بالتوسعة ظاهر في الإباحة ، مع أنّه ممنوع ; لأنّ هذا التعبير ناظر إلى علّة التشريع ، والغرض أنّ هذا الحكم منّة من الشارع وتوسعة من قبله .

وكيف كان ، فالإباحة الراجعة إلى بقاء المطلّقة بعد التزويج بها على الزوجية السّابقة ـ لفرض كون طلاقها باطلا ، غاية الأمر كونها مباحة مع كونها ذات بعل شرعاً ـ لا ينبغي توهّمه بوجه ، واللازم توجيه العبارة المتقدّمة بما سيأتي وإن كان ظاهرها ما تقدّم .

وبعد وضوح فساد الإباحة الكذائية ، ووضوح عدم كون المرأة في حال التزويج ـ بالموافق الشيعي ـ باقية على الزوجية السّابقة ، وبالنتيجة قد تحقّق الفراق لا محالة ، يقع الكلام في أنّ فراقها من زوجها هل تحقّق عقيب طلاقها ، أو أنّ فراقها من زوجها تحقّق بالتزويج بها من الموافق ، بحيث كان العقد الثاني مشتملا على جهتين سلبية وايجابية ، السلبية بلحاظ حصول الفراق بالنسبة إلى الزوج الأوّل المخالف ،والايجابية بلحاظ حصول الزوجية بالنسبة إلى الزوج الثاني الموافق؟

ربما يقال : بأنّ ما تفيده الروايات هو الحكم الواقعي الثانوي الذي مرجعه إلى صحة الطلاق وحصول الفراق عقيبه ; ففي مكاتبة الهمداني نرى الإمام الجواد أباجعفرالثاني (عليه السلام) يقول : وإن كان ممّن لا يتولاّنا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه ، فإنّه

  • (1) لم نعثر على الكتاب عاجلاً .
    (2) جواهر الكلام : 32 / 89 .