جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 175)

صحيح من وجه وفاسد من وجه آخر»(1) .

وقد نسب ذلك إلى صاحب الجواهر أيضاً ; حيث قال بعد نقل جملة من الروايات الواردة في المقام : إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على التوسعة لنا في أمرهم وأمر غيرهم من أهل الأديان الباطلة(2) . نظراً إلى أنّ التعبير بالتوسعة ظاهر في الإباحة ، مع أنّه ممنوع ; لأنّ هذا التعبير ناظر إلى علّة التشريع ، والغرض أنّ هذا الحكم منّة من الشارع وتوسعة من قبله .

وكيف كان ، فالإباحة الراجعة إلى بقاء المطلّقة بعد التزويج بها على الزوجية السّابقة ـ لفرض كون طلاقها باطلا ، غاية الأمر كونها مباحة مع كونها ذات بعل شرعاً ـ لا ينبغي توهّمه بوجه ، واللازم توجيه العبارة المتقدّمة بما سيأتي وإن كان ظاهرها ما تقدّم .

وبعد وضوح فساد الإباحة الكذائية ، ووضوح عدم كون المرأة في حال التزويج ـ بالموافق الشيعي ـ باقية على الزوجية السّابقة ، وبالنتيجة قد تحقّق الفراق لا محالة ، يقع الكلام في أنّ فراقها من زوجها هل تحقّق عقيب طلاقها ، أو أنّ فراقها من زوجها تحقّق بالتزويج بها من الموافق ، بحيث كان العقد الثاني مشتملا على جهتين سلبية وايجابية ، السلبية بلحاظ حصول الفراق بالنسبة إلى الزوج الأوّل المخالف ،والايجابية بلحاظ حصول الزوجية بالنسبة إلى الزوج الثاني الموافق؟

ربما يقال : بأنّ ما تفيده الروايات هو الحكم الواقعي الثانوي الذي مرجعه إلى صحة الطلاق وحصول الفراق عقيبه ; ففي مكاتبة الهمداني نرى الإمام الجواد أباجعفرالثاني (عليه السلام) يقول : وإن كان ممّن لا يتولاّنا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه ، فإنّه

  • (1) لم نعثر على الكتاب عاجلاً .
    (2) جواهر الكلام : 32 / 89 .

(الصفحة 176)

إنّما نوى الفراق بعينه(1) ، وفي رواية عبد الله بن طاووس يقول الإمام الرضا (عليه السلام) مثل ذلك(2) . وفي رواية هيثم بن أبي مسروق قال (عليه السلام)  : أما إنّه مقيم على حرام(3) .

وهكذا الحال في رواية عبد الرحمن البصري يقول الإمام أبو عبدالله (عليه السلام)  : تتزوّج هذه المرأة ، لا تترك بغير زوج(4) ; فإنّ التعبير بالاختلاع لا يناسب بقاء تلك المرأة على زوجيّتها وأنّ الطّلاق غير واقع ، وكلّ ما في البين هو إباحة التزوّج بها ، وهكذا قوله (عليه السلام)  : «فإنّه إنّما نوى الفراق» الظاهر في أنّ حصول الفراق مستند إلى نيّته وقصده ، وكذا قوله (عليه السلام)  : «لا تترك بغير زوج» ; فإنّ مفاده أنّ عدم جواز التزوّج بهامستلزم لأن تترك بلازوج ،وهذالايلائم البقاءعلى الزوجية الاُولى بوجه .

وأصرح من الجميع قوله (عليه السلام)  : «أما إنّه مقيم على حرام» ; فإنّه مع فرض عدم حصول البينونة والفراق بمجرّد الطلاق ، كيف يكون مقيماً على حرام؟ وحمل الحرمة على حرمة التجرّي ـ الصادر منه باعتقاد كونها مطلّقة ـ في غاية البعد . ويؤيّد ما ذكر دعوى ابن إدريس الإجماع عليه ، حيث قال : قد روى أصحابنا روايات متظاهرة بينهم متناصرة ، وأجمعوا عليها قولا وعملا ، أنّه إن كان المطلّق مخالفاً وكان ممّن يعتقد وقوع الطلاق الثلاث لزمه ذلك ، ووقعت الفرقة به ، وإنّما لا تقع الفرقة إذا كان الرجل معتقداً للحقّ(5) .

كما أنّه ربما يقال كما قاله المحقّق البجنوردي (قدس سره) بالثاني ، حيث قال : إنّ أمرهم  (عليهم السلام) بتزويجهم ، أو أخذ المال في مورد التعصيب ، أو المعاملات الفاسدة والضمانات غير الصحيحة ـ مع أنّ لهم الولاية العامّة ـ يدلّ على أنّهم (عليهم السلام) جعلوا نفس العقد عليهنّ طلاقاً لهنّ ، وتزويجاً للزوج الثاني ، قال : وبناءً على ما ذكرنا

  • (1) تقدم في ص 168 .
    (2 ـ 4) تقدّمت في ص 169 .
    (5) السرائر : 2 / 685 .

(الصفحة 177)

يكون العقدواقعاًعلى امرأة خلية ;لأنّ زمان حصول زوجيتها للثاني ، مع زمان عدم زوجيّتهاللأوّل واحد ; لأنّهما معلولان لعلّة واحدة ; وهو العقد الواقع عليها(1) .

والتعبير بأنّ لهم الولاية العامة يفيد كون ذلك من باب الولاية ، مع أنّ ظاهر الروايات المتقدمة خلافه ، وأنّ ذلك من قبيل سائر الأحكام المبيّنة في كلامهم (عليهم السلام)  ، كما أنّ ظاهرها هو القول الأوّل الذي مرجعه إلى حصول الفراق بمجرّد الطلاق ، والتعبير بالإلزام يناسب هذا المعنى ; فإنّ ما ألزموه أنفسهم حصول البينونة بمجرّد الطلاق ، لا بعد تحقق العقد عليها ثانياً ، واللازم إلزامهم بهذا الأمر ، كما أنّ لازم إلزامهم بذلك اُمور اُخر :

مثل عدم جواز الاستمتاع بها ، وعدم جواز إجبارها على مراعاة أحكام الزوجية ، وغير ذلك .

وبالجملة : ملاحظة الروايات تقتضي الحكم بوقوع الطلاق وصحّته بمجرّده وحصول البينونة ، ولا مانع منه بعد كون دائرته محدودة بحدود المخالف ، ففي الحقيقة تكون هذه الروايات حاكمة على الأدلّة الأولّية الحاكمة ببطلان طلاق الثلاث في مجلسواحد ،ومفيدة لاختصاص تلك الأدلّة بالطلاق الصادر من الموافق .

وأمّا ما يقال في مقام إبطال الحكومة المزبورة : من أنّها مخالفة للضرورة في مذهب الشيعة ; حيث إنّ الفقهاء كلّهم متفقون على بطلان هذا الطلاق(2) ، ولم يقل أحد منهم بصحّته ولو بالعنوان الثانوي ; أي بعنوان أنّه الطلاق الصادر عن المخالفين ، وأيضاً مخالف للأخبار الصريحة في أنّه إيّاكم وتزويج المطلّقات ثلاثاً في مجلس واحد ; فإنّهنّ ذوات أزواج(3) ، ولاستنكارهم (عليهم السلام) لصحّة مثل هذا الطلاق ،

  • (1) القواعد الفقهية للمحقق البجنوردي : 3 / 193 .
    (2) الانتصار : 308 ، الشرائع : 3 / 23 ، جواهر الكلام : 32 / 116 .
    (3) الكافي : 5 / 424 ح 4 ، الفقيه : 3 / 257 ح 1218 ، تهذيب الأحكام : 7 / 470 ح 1883 و ج 8 / 56 ح 183 ، الاستبصار 3 / 289 ح 1022 ، وعنها وسائل الشيعة : 20 / 495 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 35 ح 1 و ج 22 / 68 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ب 29 ح 20 .
    وفي البحار : 104 / 5 ح 18 ومستدرك الوسائل : 15 / 300 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ب 22 ح 18314 عن نوادر ابن عيسى : 107 ح 261 .

(الصفحة 178)

واستدلالهم على بطلانه بالكتاب العزيز .

فيمكن الجواب عنه ، بأنّ اتفاق الفقهاء على البطلان إنّما هو بلحاظ الحكم الأوّلي ، كاتفاقهم على حرمة شرب الخمر مع صيرورته حلالا في حال الاضطرار ، والأخبار ناظرة إلى المنع عن تزويجهنّ في نفسه ; لأنّ الحكم الواقعي الأوّلي هو البطلان ، والصحة إنّما تكون ثابتة بالعنوان الثانوي اُنظر إلى ما ورد في رواية محمّد ابن عبدالله العلوي المتقدمة(1) «قال :سألت أباالحسن الرضا (عليه السلام) عن تزويج المطلّقات ثلاثاً؟ فقال : إنّ طلاقكم لا يحلّ لغيركم ، وطلاقهم يحلّ لكم» ، فإنّها ظاهرة في التفصيل في طلاق الثلاث بين الصادر من الموافق ، وبين الصادر من المخالف بأنّ الأوّل لا يكون محلّلا بخلاف الثاني ، وأصرح منه روايتا عبد الله بن طاووس ومكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني المتقدمتان(2) الدالتان على التفصيل كذلك .

نعم ، روى في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّ رجلا من أصحابه سأله عن رجل من العامّة طلّق امرأته لغير عدّة ، وذكر أنّه رغب في تزويجها ، قال (عليه السلام)  : انظر إذا رأيته فقل له : طلّقت فلانة ، إذا علمت أنّها طاهرة في طهر لم يمسّها فيه؟ فإذا قال : نعم ، فقد صارت تطليقة ، فدعها حتى تنقضي عدّتها من ذلك الوقت ، ثمّ تزوّجها إن شئت ; فقد بانت منه بتطليقه بائنة ، وليكن معك رجلان حين تسأله ; ليكون الطلاق بشاهدين عدلين(3) .

  • (1 ، 2) في ص 158 ـ 159 .
    (3) دعائم الإسلام : 2 / 263 ح 1002 ، وعنه مستدرك الوسائل : 15 / 304 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ب 23 ح 1 .

(الصفحة 179)

والظاهر أنّ المراد من الطلاق لغير عدّة هو طلاق الثلاث ، باعتبار عدم جواز الرجوع في عدّتها . هذا ، ولكنّ الالتزام بالرواية يهدم أساس قاعدة الإلزام ، وينافي الروايات المتقدّمة الظاهرة في جواز التزوج بها من دون افتقار إلى ما في الرواية من السؤال عن الزوج وجوابه الخاصّ وغيرهما ، فالإنصاف أنّ التأمّل في المقام يقضي بوقوع الطلاق المذكور صحيحاً بالنسبة إلى المخالف .

هذا ، مضافاً إلى غرابة حصول الزوجية والبينونة بسبب العقد في زمان واحد ، خصوصاً مع ظهور أدلّة شرطية خلوّ المرأة عن الزوج في صحة العقد عليها في كونها خالية عنه حين العقد ، بحيث يكون العقد واقعاً على المرأة الخالية .

ودعوى كون المقام من قبيل وطء ذي الخيار للأمة التي باعها وكان الخيار للبائع ، فيتحقق الفسخ بنفس الوطء ، فيكون الوطء علّة لحصول الملكية ; أي رجوع ملكية الأمة إلى البائع ، العلّة والمعلول متحدان زماناً ، والتقدّم والتأخر بينهما رتبيّ فقط ، فيكون الوطء والملكية في زمان واحد .

مدفوعة بأنّه بعد قيام الدليل على كون الوطء فسخاً ; لعدم كونه بنفسه كذلك ، لابدّ من توجيهه بحصول الفسخ آناً ما قبل الوطء ، ولازمه تحقق الملكية قبله ، ووقوع الوطء في ملك ، ولا يكفى في جوازه مجرّد الإتّحاد الزماني ، وإلاّ يلزم جواز وطء الأمة في حال وقوع عقد البيع عليها ، لاتحاد العلّة والمعلول زماناً ، مع أنّه لا مجال للالتزام به ، فتدبّر .

ثمّ إنّه يتفرّع على القولين وتظهر ثمرتهما فيما لو استبصر المخالف بعد أن طلّق زوجته بالطلاق الفاقد لشرائط صحة الطلاق عندنا ، ولم يعقد عليها غيره ممّن يجوز له العقد عليها ، فعلى قول من يقول بحصول الفراق بالعقد الثاني ، للزوج المطلّق أن يرجع إلى زوجته المطلّقة بدون الاحتياج إلى عقد جديد ; لأنّها زوجته ، ولم يتحقق البينونة على ما هو المفروض ، وعلى قولنا الذي مرجعه إلى حصول الطلاق وتحقق