(الصفحة 180)
الفراغ بمجرّد طلاقه ، لا يجوز له أن يرجع إليها بدون عقد جديد ، بل لابدّ من التزوّج بها بعقد جديد ، كما إذا أراد موافق التزوّج بها .
نعم ، يمكن أن يقال : إنّه بناءً على هذا القول أيضاً يجوز له الرجوع إليها بعقد جديد ، نظراً إلى أنّ تنزيل هذا الطلاق الفاسد منزلة الطلاق الصحيح فيما إذا كان مخالفاً مادام أنّه معتقد بصحّته ، فإذا زال هذا العنوان عنه بواسطة استبصاره يزول بزواله حكمه أيضاً ; لأنّ ظاهر أخذ كلّ عنوان في موضوع حكم أنّ لذلك العنوان دخلا في ثبوت الحكم حدوثاً وبقاءً لا حدوثاً فقط .
ولكنّ الظاهر خلافه ; لأنّ المستفاد من الروايات سيّما بعضها أنّ الطلاق الصادر ممّن لا يتولاّنا(1) ، أو ممّن كان مستخفّاً بالطلاق(2) طلاق صحيح ، ويلزم عليه بذلك ، وقد وقع في بعضها التعليل بأنّه إنّما عنى أو نوى الفراق ، ومن الواضح ظهور التعليل في أنّ نيّة الفراق مع اعتقاد الصحة تكفي في اتّصافه بالصّحة ، وعليه : فيكون مجرّد صدوره كذلك كافياً في إلزامه به ، فلا يكون استبصاره بعد ذلك مؤثِّراً في دفع ذلك الحكم عنه .
مع أنّ هذا النوع من الأحكام كالطلاق والبينونة والعتق لا يقبل التقييد بـ «مادام القيد الفلاني موجوداً» ، بل يكون صدوره موجباً لدوامه ، فكما لا يصحّ التعبير في مقام العتق بقوله : «أنت حرّ مادمت عادلا» مثلا ، فكذلك لا يصح تقييد صحة الطلاق بـ «مادام كونه باقياً على المخالفة وعدم الاستبصار» .
مع أنّ لازمه التقييد بما إذا لم يترتّب على طلاقه أثر ، أمّا لو ترتب عليه أثر ، كما لو تزوجها موافق بعد انقضاء عدّتها ، فاستبصر الزوج المطلّق بعد التزويج بالثاني ، فلا مجال لرجوعها إليه ، ومن البعيد تحميل هذا التقييد على الروايات بناءً على ما ذكر . ودعوى أنّه لا يبقى مورد للرجوع ; لأنّ العقد بمنزلة الطلاق ويوجب
- (1 ، 2) مثل مكاتبة الهمداني ورواية عبد الأعلى المتقدّمتين في ص 158 .
(الصفحة 181)
خروجها عن حبالة الزوج ، مدفوعة بأنّ الخروج عن ذلك مقيّد على ما هو المفروض بـ «مادام كونه مخالفاً» ، فإذا استبصر تكون باقية على الزوجية الاُولى .
نعم ، ربما يستدلّ على جواز الرجوع إليها من غير عقد جديد بمكاتبة علي بن سويد ، عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث : أنّه كتب إليه يسأله عن مسائل كثيرة فأجابه بجواب هذه نسخته : بسم الله الرحمن الرحيم ـ إلى أن قال : ـ وسألت عن اُمّهات أولادهم ، وعن نكاحهم ، وعن طلاقهم؟ فأمّا اُمّهات أولادهم فهنّ عواهر إلى يوم القيامة ، نكاح بغير وليّ ، وطلاق في غير عدّة ، فأمّا من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله ، ويقينه شكّه(1) ; نظراً إلى ظهور الهدم في هدم جميع الآثار السابقة حتى حرمة الزوجة على زوجها لو طلّقها بما يوافق مذهبهم .
ولكنّ الظاهر أنّه لا مجال لاستفادة الإطلاق من مثل الرواية حتى يجوز للزوج المطلّق المفروض الرجوع من غير عقد جديد .
وربما يقال بأنّه يؤيّد عدم الإطلاق فرض ما لو تزوّج بمن هي حلال عندهم حرام عندنا ، كمن زنى بذات البعل ثمّ تزوج بها ودخل ; فإنّهم لا يقولون بحرمتها على الزاني ، وعليه : فلو تزوّجها وتشيّع بعد ذلك ، فالظاهر حرمتها عليه ، وإن قلنا بصحّة نكاحه مادام سنّياً .
أقول : إن كان المستند في هذا الحكم ـ أي الحكم بالتحريم ـ هو هدم الإيمان الضلال ، واليقين الشك كما ورد في المكاتبة ، لا رواية خاصّة دالّة على التحريم ، فمضافاً إلى أنّ مقتضى ذلك كون التشيّع موجباً لرفع الآثار السّابقة ـ التي منها عدم حرمة الزوجة الكذائية ; لأنّ المفروض حدوث الحرمة بالتشيّع بعد ما لم تكن ـ
- (1) الكافي : 8 / 125 قطعة من ح 95 ، وعنه وسائل الشيعة : 22 / 63 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ب 29 ح 6 .
(الصفحة 182)
لامؤيّداً ;لأنّ التشيّع لايكون موجباً لرفع الآثار السّابقة ، يرد عليه : أنّه لا فرق بين هذاالحكم ،وبين الحكم بجوازالرجوع بزوجته بعدالتشيّع ; لعدم الفرق بين الموردين .
هذا ، ولكن أصل التعبير بهدم إيمانه ضلاله ويقينه شكّه ممّا لا يلائم قاعدة الإلزام بوجه ; لابتنائها على أنّ اعتقاد المخالف وتديّنه بدينه يلزمه بما ألزمه به نفسه ، فالرواية أجنبية عن المقام .
وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّه بناءً على القول بحصول الفراق بمجرّد الطلاق ، لو استبصر الزوج وأراد الرجوع إليها لا يجوز له ذلك إلاّ بعقد جديد .
الجهة الرابعة : في موارد تطبيق القاعدة ، وهي موارد كثيرة لا يسهل إحصاؤها ، ولكنّ المناسب الإشارة إلى جملة منها :
منها : مسألة الطلاق على غير السنّة التي تقدّم البحث عنها في الجهة الثالثة .
ومنها : مسألة التعصيب ; وهو توريث العصبة ما فضل من السّهام ، والمراد من العصبة هم أقرباء الميّت الذين يتعصبون له ، وهم الأب والإبن ومن يتقرّب بهما إلى الميّت ، فلو كانت للميّت بنت واحدة وأخ أو عمّ ، فبناءً على مذهب الإمامية القائلين ببطلان التعصيب ، يكون جميع التركة للبنت ، غاية الأمر ثبوت نصفها فرضاً وثبوت النصف الآخر ردّاً ، والأخ وكذا العمّ لا يرثان مع وجود البنت أصلا . وكذلك لو كانت للميّت بنتان مثلا وأخ أو عمّ ، فعلى قول الإمامية يكون جميع التركة للبنتين : الثلثان فرضاً والثلث الباقي ردّاً ، ولا يرث الأخ ولا العمّ ، بل في فيها ـ أي العصبة ـ التراب ، كما ورد في الرواية(1) .
وأمّا على القول بالتعصيب فيعطى النصف الزائد على فرض البنت للأخ أو العمّ في المثال الأوّل ، والثلث الزائد على فرض البنتين للأخ أو العمّ في المثال الثاني ،
- (1) الكافي : 7 / 75 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 9 / 267 ح 972 ، وعنهما وسائل الشيعة : 26 / 64 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 3 .
(الصفحة 183)
وهكذا في سائر موارد الإرث التي فيها التعصيب .
وحينئذ ، فإن كان من هو من العصبة إماميّاً غير قائل بالتعصيب ، فمقتضى قاعدة الإلزام أنّه يجوز له الأخذ بعنوان العصبة ، ويصير ملكاً له شرعاً ، وقد ورد في رواية عبد الله بن محرز ورواية محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمتين(1) التصريح بذلك ، بل في الرواية الاُولى : «خذوا منهم ما يأخذون منكم» ، وهو بمنزلة التعليل ، وكيف كان ، فلا شبهة في هذه المسألة بوجه .
ومنها : أنّه لو تزوّج الشيعي بامرأة من المخالفين بدون حضور شاهدين عادلين على اليد ، فلو مات هذا الشيعي بعد الدخول بها يجوز لورثة الميّت إن كانوا من الشيعة منعها من الإرث والمهر وكلّ ما تستحقّه بسبب الزوجيّة ; لأنّها كانت معتقدة لبطلان هذا العقد ; لاشتراط صحّته عندهم بحضور شاهدين(2) ، بخلاف الطلاق ، عكس ما يعتقد به الإماميّة في النكاح والطلاق(3) ، فمقتضى قاعدة الإلزام منعها من جميع ذلك بعد بطلان العقد باعتقادها ، كما لا يخفى .
ويمكن أن يقال بأ نّ القدر المتيقّن من قاعدة الإلزام المستفادة من النصوص المتقدّمة ، هو ما لو كان المخالف عاملا على وفق دينه ومذهبه ، بحيث كان عمله صحيحاً حسب اعتقاده ، وأمّا لو كان عمله مخالفاً لما يعتقده ويدين به ، كما في التزويج في المثال ، وكما في الجمع بين العمّة والخالة ، وبنت الأخ أو الاُخت ، فلا تكون هذه الصورة مشمولة للقاعدة ، فإنّ الظاهر من قوله (عليه السلام) في رواية عبد الله بن طاووس المتقدّمة(4) : «من دان بدين قوم لزمته أحكامهم» ، أنّه من دان بدين
- (1) في ص 169 ـ 170 .
(2) الأُمّ : 5 / 23 ، بدائع الصنائع : 2 / 522 ـ 523 ، بداية المجتهد : 2 / 17 .
(3) الخلاف : 4 / 261 مسألة 13 و ص 453 مسألة 5 ، الانتصار : 281 ـ 282 و 299 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 291 و 321 المراسم العلوية : 153 و 163 ، الكافي في الفقه : 293 و 305 ، غنية النزوع : 345 و 371 .
(4) في ص 169 .
(الصفحة 184)
وعمل على طبق دينه ومذهبه ، لا على خلافه ومضادّه .
وعليه : فلم يعلم شمول القاعدة لهذا الفرض ، بل يمكن أن يقال : بأنّه لا يتحقق قصد النكاح والإنشاء ممّن يرى مدخليّة الأمر الفاقد في صحّة النكاح شرعاً ; فإنّه مع الالتفات إلى ضرورة وجود الشاهدين في النكاح كيف يتمشّى منه قصد الإنشاء مع فقدهما ، ومن المعلوم أنّه مع عدم القصد يكون النكاح باطلا بحسب اعتقاد الفريقين ، فتدبّر جيّداً .
ومنها : العدّة على اليائسة ; فإنّه لا عدّة عليها في مذهبنا(1) بخلافهم ; إِذ أنّهم يقولون : إنّها تعتدّ ثلاثة أشهر من تاريخ طلاقها ، كما في الفقه على المذاهب الأربعة(2) ، وربما يقال في تطبيق القاعدة على هذا المورد : إنّ قاعدة الإلزام تلزم من كان من العامّة يرى ثبوت العدّة عليها ، أن لا يعقد في عدّتها على الاُخت وسائر من يحرم عندهم الجمع بينهما ، وكذلك لا يجوز عقده على الخامسة مادامت في العدّة ، وهكذا بقيّة أحكام العدّة .
مع أنّه لا يخفى أنّ هذا الإلزام لا يكون ناشئاً من قاعدة الإلزام الجارية في حقّ الشيعة بالإضافة إلى المخالف ; فإنّ الملزم له على ترتيب أحكام العدّة وآثارها هو اعتقاده بلزوم العدّة وثبوتها في اليائسة ، لا قاعدة الإلزام الثابتة لنا بالنسبة إليهم ، بل مقتضاها في هذا الفرع عدم جواز التزويج لنا بالمرأة المطلّقة اليائسة مادامت لم تخرج من العدّة ، وجواز مطالبة المطلّقة منه بالنفقة مادامت في العدّة على تقدير الثبوت في عدّة المطلّقة الشيعية ، ومثل ذلك .
ومنها : طلاق المكرَه الذي لا يصحّ عندنا(3) ، ولكنّه يصحّ عند أبي حنيفة
- (1) الخلاف : 5 / 53 مسألة 1 .
(2) الفقه على المذاهب الأربعة : 4 / 549 ـ 552 ، المغني لابن قدامة : 9 / 89 . .
(3) الخلاف : 4 / 478 مسألة 44 ، المختصر النافع : 307 ، نهاية المرام : 2 / 11 .