جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 418)

الفسخ ، وكولاية الأب والجدّ على مال الصغير ، ومن المعلوم عدم الفرق بين الحقّ والملك(1) .

أقول : الملكية المستقلّة عند العقلاء عبارة عن الإضافة الخاصّة الحاصلة بين المالك والمملوك ، المعتبرة عند العقلاء ، المستتبعة للاختصاص الذي هو لازم أعمّ لها ; ضرورة أنّه قد يوجد بدونها ، ولكنّه لا يمكن تحقّقها بدونه ، فحصول هذه الإضافة بدون الاختصاص غير معقول ، ومن الواضح أنّ الاختصاص مغاير للإشتراك تغاير الضدّين اللذين لا ثالث لهما ، ففي مورد تحقّق واحد منهما يمتنع حصول الآخر ويستحيل تحقّقه .

وحينئذ نقول : إنّ فرض جواز اجتماع المالكين المستقلّين في مال واحد مرجعه إلى فرض وجود الشيء وعدمه في زمان واحد ; ضرورة أنّ الملكية المستقلّة على ما عرفت عبارة عن إضافة لازمها الاختصاص المغاير للاشتراك ، وفرض الاجتماع مرجعه إلى الاشتراك الذي لا يكاد يجتمع مع الاختصاص ، فمرجع هذا الفرض إلى فرض الاختصاص وعدمه في زمان واحد ، كما هو ظاهر .

وأمّا الموارد المتقدّمة التي استشهد بها على جواز اجتماع المالكين المستقلين في مال واحد ، فالظاهر عدم كون شيء منها من هذا الباب ، وتوضيحه :

أنّ ما كان ملكاً للنوع لا يكون مالكه متعدّداً ; لأنّ المالك هو النوع وهو غير متعدّد ، والأفراد بما أنّـها أفراد متعدّدة وخصوصيات متكثّرة لا تكون مالكة أصلا ، بل ذكر سيّدنا الاُستاذ الأعظم الخميني ـ مدّ ظلّه العالي ـ أنّه يختلج بالبال في الزكاة والخمس عدم كونهما ملكاً للنوع أيضاً فضلا عن الأفراد والمصاديق ، بل المالك لهما هي الدولة الإسلامية الشاملة للفقيه في زمان الغيبة يصرفها في المصارف المعيّنة ، كما أنّ الدّول عند العقلاء مالكة يعتبرون لها الملك وإن كانت غير قائمة

  • (1) ملحقات العروة الوثقى : 588 ـ 589 .

(الصفحة 419)

بشخص خاصّ ، بل يكون في حال تغيّر وتبدّل(1) .

ودعوى أنّه لا يعقل كون غير ذوي العقول مالكاً معتبر له الإضافة التي هي الملك ، مدفوعة بمنع عدم التعقّل ، بل هو واقع جدّاً ; ضرورة أنّ الوقف على المساجد لا يكون المالك له إلاّ نفس المسجد ، ووقف بعض الأشياء على الضرائح المقدّسة لا يقتضي إلاّ صيرورة المالك له نفس ذلك الضريح ، وغير ذلك من الموارد ، فالمالك للزكاة والخمس هي نفس الدولة الإسلامية التي هي أمر اعتباريّ قائم بأشخاص متعدّدة ، وحينئذ لا يبقى مجال لما ذكره ، بل على تقدير كونهما ملكاً للنوع قد عرفت أنّه لا يكون المالك لهما إلاّ واحداً وهو النوع ، وخصوصيات الأفراد لا دخل لها أصلا .

ومنه يظهر الجواب عمّا إذا وقف على العلماء أو الفقراء أو على نحو بيان المصرف ; فإنّ المالك في هذا المورد أيضاً هو النوع لا الأفراد ، وأمّا الوقف على خصوص زيد وعمرو ، أو الوصية لهما على نحو بيان المصرف ، فعلى هذا التقدير ; أي تقدير أن يكون على نحو بيان المصرف ، لابدّ من الالتزام بأنّ المالك هو القدر المشترك ، الذي ينطبق على زيد وعلى عمرو لا خصوص كلّ منهما ، وعلى غير هذا التقدير لابدّ من القول باشتراكهما في العين الموقوفة أو الموصى بها ، بحيث يكون لكلّ منهما النصف المشاع لا المجموع ، كما لا يخفى .

وأمّا جواز كون حقّ واحد لكلّ من الشخصين مستقلاًّ كخيار الفسخ ، فهو وإن كان ممّا لا ينكر ، إلاّ أنّ الظاهر ثبوت الفرق بين الحقّ والملك عند العقلاء الذين هم المرجع في مثل هذا الباب ، ويشهد لذلك أنّه لو قامت بيّنة على أنّ المال الفلاني مملوك بتمامه لزيد ، وبيّنة اُخرى على أنّه مملوك بتمامه لعمرو ، فالنسبة بين البيّنتين عند العقلاء هي التعارض والتكاذب ، وليس ذلك إلاّ لعدم إمكان اجتماع مالكين

  • (1) الرسائل في الاُصول 1 : 271 ـ 272 .

(الصفحة 420)

مستقلّين على ملك واحد .

وهذا بخلاف ما لو قامت بيّنة على ثبوت حقّ الفسخ لزيد ، وبيّنة اُخرى على ثبوته لعمرو ; فإنّهم لا يرون تعارضاً بين البيّنتين ; بل يحكمون بثبوت الحقّ لهما بحيث يكون لكلّ واحد منهما الفسخ مستقلاًّ ، وليس ذلك إلاّ لجواز اجتماع شخصين على حقّ واحد ، ومع هذا الفرق عند العقلاء لا يبقى مجال لقياس الملك بالحقّ .

ولعلّ السرّ في الفرق أنّ الملك كما عرفت مستتبع للاختصاص الذي هو مغاير للاشتراك ، ولا يكاد ينفكّ الملك عن الاختصاص أصلا .

وأمّا الحقوق فالظاهر اختلافها ، فبعضها يكون كالملك ، كحقّ التحجير ونحوه ; فإنّه لو اشترك اثنان في تحجير موضع مباح يكون حقّه مشتركاً بينهما ، ولا يكون كلّ واحد منهما مستقلاًّ بالنسبة إليه ، وبعضها لا يكون مستتبعاً للاختصاص كالملك ، بل يمكن اجتماع أزيد من واحد بالإضافة إليه ، كحقّ الفسخ على ما عرفت ، وهذا لا فرق فيه بين أن يقال بتعلّق حقّ الخيار بالعين ، أو بتعلّقه بنفس العقد ، أو لا بهذا ولا بذلك ، بل هو عبارة عن مجرّد كون الرجل مختاراً في فعله الذي هو الفسخ ، كما اختاره القائل (قدس سره) في حاشية المكاسب(1) .

وبالجملة : الحقّ لا يكون ملازماً للاختصاص ، بخلاف الملك ، فقياس أحدهما بالآخر قياس مع الفارق .

ثمّ إنّه أجاب بعض المحقّقين في رسالته التي صنّفها في قاعدة اليد عن هذا القياس بما لفظه : أنّ الوحدة تارة تضاف إلى العقد ، واُخرى إلى الفسخ ، فالأوّل موضوع حقّ الخيار ، والثاني متعلّقه ، فيراد تارة : قيام حقّين لشخصين بعقد واحد ، واُخرى : يراد قيام سلطنتين على حلّ واحد ; لأنّ العقد واحد فحلّه أيضاً

  • (1) حاشية المكاسب للسيّد اليزدي : 2 / 367 ـ 368 .

(الصفحة 421)

واحد ، ومن الواضح أنّ أحد الطرفين لاعتبار الحقّ هو ذو الحقّ ، وطرفه الآخر هو حلّ العقد ، فالإضافة الخاصّة متقوّمة بطرفها وهو الحلّ دون العقد الخارجي الوحداني ، والمقوّم للحلّ المتعلّق به الاعتبار في اُفق الاعتبار هو العقد بوجوده العنواني لا بوجوده العيني ، فبالإضافة إلى اُفق الاعتبار اعتباران متعلّقان بحصّتين من الحلّ المتقوّم كلّ منهما بوجود عنواني من العقد ، ووحدة طبيعيّ الحلّ لا توجب ورود حقّين على واحد شخصيّ ; بداهة أنّ الحلّ القائم بأحدهما غير الحلّ القائم بالآخر ، فمتعلّق سلطان كلّ منهما غير متعلّق سلطان الآخر(1) .

ويرد عليه : أنّ الحلّ الذي هو أحد الطّرفين لاعتبار الحقّ ليس هو طبيعي الحلّ الذي يتقوّم بالعقد بوجوده العنواني ; ضرورة أنّ السّلطنة الثابتة لكلّ منهما إنّما هي على الحلّ المضاف إلى العقد الشخصي الذي وقع في الخارج ، لا حلّ العقد بعنوانه العامّ ; ومن المعلوم أنّ الحلّ المضاف إلى الأمر الوحداني الخارجي لا يكون إلاّ واحداً لا تعدّد فيه أصلا ، فإثبات تغاير متعلّقي السّلطانين بذلك ممّا لا مجال له ، بل الظاهر ما عرفت من عدم قدح الوحدة في تعدّد ذي الحقّ ; لأنّ مرجع حقّ الفسخ إلى القدرة على إبطال العقد وعدمه ، ولا مانع من اتّصاف شخصين أو أزيد بوصف القدرة على ذلك .

كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى الأمور التكوينيّة أيضاً ، ألا ترى أنّه يمكن قيام وصف القدرة على هدم الدار مثلا بمثل زيد و عمرو وأكثر منهما ، مع أنّ هدم الدار لا تعدّد فيه أصلا ; ضرورة أنّه لا يعقل الهدم بعد الهدم ، فتدبّر . والحاصل أنّ تعدّد ذي الحقّ لا يستلزم تعدّد الحقّ كما عرفت .

وأمّا ولاية الأب والجدّ على مال الصغير ، فالظاهر أنّ مرجعها إلى جعل حقّ التصرّف لهما بما أنّ كل واحد منهما مدبّر يتصرّف في مال الصّغير عن تدبير ، ولو

  • (1) الظاهر أنه الشيخ محمد حسين الإصفهاني ، كما في هامش الرسائل للإمام الخميني .

(الصفحة 422)

سبق أحدهما بالتصرّف لا يبقى موضوع لتدبير الآخر ، كما في الوكلاء المتعددين ، فإنّه مع اتّصاف كلّ منهم بوصف الوكالة وجواز تصرّفه فيما وكّل فيه ، لا يبقى موضوع لوكالة المسبوق بتصرف وكيل آخر أو نفس الموكّل ، كما هو واضح .

ثم إنّه (قدس سره) بعد كلامه المتقدّم بسطرين قال : ودعوى أنّ مقتضى الملكية المستقلّة أن يكون للمالك منع الغير ، وإذا لم يكن له منع الغير فلا يكون مستقلاًّ ، ممنوعة ; فإنّ هذا أيضاً نحو من الملكية المستقلّة ، ونظيره الوجوب الكفائي والتخييري في كونهما نحواً من الوجوب مع كونه جائز الترك(1) .

ويرد عليه : أنّ الملكية المستقلّة على ما عرفت عبارة عمّا كانت مستتبعة للاختصاص الذي هو ضدّ الاشتراك ، ولا يعقل تحقّقها مع عدم جواز منع الغير ، وليس النزاع في إطلاق لفظ الاستقلال حتّى يدّعى جواز إطلاقه على بعض أفراد غير المستقلّ أيضاً ، بل النزاع في حقيقته التي قد عرفت أنّها مساوقة للاختصاص الموجب لجواز منع الغير . والعجب من التنظير بالوجوب الكفائي والتخييري ، فإنّه لا إشكال في أنّهما نحوان من طبيعة الوجوب الصادقة على العيني والكفائي ، وكذا التعييني والتخييري ، ولا يكونان من أفراد العيني والتعييني .

والغرض من التنظير إثبات كون ما إذا لم يكن للمالك منع الغير ، من أفراد الملكية المستقلّة ، لا طبيعة الملكية الصادقة على المستقلّة وغيرها ، ولعمري أنّه اشتباه واضح . وقد انقدح من جميع ما ذكرنا بطلان دعوى جواز اجتماع المالكين المستقلّين على مال واحد .

وبعد ذلك نرجع إلى أصل المقصود ; وهو أنّ استيلاء شخصين أو أزيد على مال واحد ، هل يمكن أن يكون على سبيل الاستقلال أم لا؟ والظاهر هو العدم ; لأنّ حقيقة الاستقلال ترجع إلى عقد إيجابي ; وهو جواز التصرّف فيه ، وعقد سلبيّ ;

  • (1) ملحقات العروة الوثقى : 589 .