جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 503)

الكيفيّة ; كما إذا كان العدد في أحد الطرفين زائداً على اثنين ، أو كان أحدهما أعدل من الآخر ; وذلك لعدم دليل على ثبوت الترجيح . نعم ، لو احتمل الثبوت لكان مقتضى القاعدة الأخذ بذي الترجيح ; لدوران الأمر بين التعيين والتخيير . وأمّا مع عدم الاحتمال فالقاعدة تقتضي التساقط .

هذا تمام الكلام في قاعدة حجّية البيّنة.

16 شهر صفر 1409

(الصفحة 507)

قاعدة حجيّة سوق المسلمين

وهي أيضاً من القواعد المشهورة المبتلى بها لأكثر الناس ، والكلام فيها يقع في مقامات :

المقام الأوّل : في مدركها ومستندها ، وهو اُمور :

الأوّل : استقرار سيرة المتشرّعة والمؤمنين على دخول السوق واشتراء اللحوم والجلود من دون الفحص عن كونها ميتة أو مذكّاة ، حتى أنّ الأئمة (عليهم السلام) وأصحابهم ووكلاءهم كانوا كذلك ; فإنّهم كانوا يستفيدون ممّا يشترى من السوق من دون تفحّص عن كيفية زهاق روح حيوانه ، كما أنّهم يدخلون السّوق ويشترون العبيد والإماء من دون سؤال وتفتيش عن كونهم مملوكين أو أحراراً مقهورين ، ولا شبهة في ثبوت هذه السيرة وكونها ممضاة عند صاحب الشريعة والعترة الطاهرة صلوات الله عليه وعليهم أجمعين .

هذا مع قطع النظر عن الروايات المتكثّرة الآتية الواردة في السوق الدالّة على اعتبارها ، وقد وقع في بعضها التعليل بأنّه «لو لم يجز هذا لما قام للمسلمين