جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج1

(صفحه268)

في علائم الحقيقة والمجاز

الأمر السابع

في علائم الحقيقة والمجاز

ذكروا لتمييز الحقيقة من المجاز علامات:

1ـ التبادر(1)

وفيه جهات من البحث:

الاُولى: أنّ التبادر هو انسباق أحد المعاني المحتملة إلى الذهن من دون أنينتقل إليه سائر المعاني، لا انتقال الذهن إلى أحدها أوّلاً ثمّ إلى البقيّة.

الثانية: أنّه لا يختصّ بما إذا استعمل اللفظ ودار أمره بين المعنى الحقيقيوالمجازي، بل يعمّ ما إذا دار أمره بين الاستعمال الصحيح والغلط أيضاً، بل مإذا لم يتحقّق الاستعمال أصلاً كما إذا قال الجاهل باللغة العربيّة المريد لمعرفةمعنى الماء: «جئني بماء» فإذا أتاه المأمور كأساً من الماء يعرف الآمر أنّ معناه:المايع الخاصّ الذي ما في الكأس أحد مصاديقه، لانسباقه إلى ذهن المخاطبالعارف باللغة، وواضح أنّ الاستعمال لم يتحقّق في هذا المثال، لعدم معرفة الآمر


  • (1) العلامة الاُولى في كتب القدماء تنصيص أهل اللغة، لكنّ المتأخّرين لم يتعرّضوا له لعدم حجّيّة قولاللغوي عند أكثرهم. منه مدّ ظلّه.
ج1

بمعنى الماء حتّى يصدق الاستعمال على قوله: «جئني بماء».

الثالثة: أنّ التبادر ينتج كون المعنى المتبادر حقيقيّاً، وأمّا كونه موضوعاً لهفلا، لما سبق من كون الوضع قسماً واحداً، وهو تعيين اللفظ للمعنى، وأمّا تعيّنهفيه فهو مع كونه مستلزماً لصيرورة المعنى معنى حقيقيّاً لا يكون وضعاً، فميتبادر من اللفظ أعمّ من الموضوع له. نعم، بناءً على ما ذهب إليه المحقّقالخراساني من انقسام الوضع إلى التعييني والتعيّني فالتبادر يكون علامةً لكونالمتبادر موضوعاً له أيضاً.

الرابعة: أنّ وجه كون التبادر علامة الحقيقة أنّه لو لم يرتبط المعنى المتبادرباللفظ ارتباط المعنى الحقيقي بلفظه لما كان متبادراً، لعدم امتياز آخر له من بينالمعاني المحتملة.

الخامسة: استشكل عليه بأنّه كيف يكون علامة الحقيقة مع توقّفه علىالعلم بأنّ المتبادر موضوع له كما هو واضح، فلو كان العلم به موقوفاً عليهلدار.

وأجاب عنه صاحب الكفاية بوجهين:

أ ـ أنّ العلم الذي يتوقّف على التبادر غير العلم الذي يتوقّف عليه التبادر،فإنّ العلم التفصيلي(1) بكونه موضوعاً له موقوف على التبادر، والتبادرموقوف على العلم الإجمالي الارتكازي به لا التفصيلي، فلا دور.

ب ـ قوله: هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم، وأمّا إذا كان المراد بهالتبادر عند أهل المحاورة فالتغاير أوضح من أن يخفى(2).


  • (1) المراد بالعلم التفصيلي هاهنا أن يعلم المعنى الحقيقي مع توجّهه إلى علمه، وبالعلم الإجمالي أن يعلمهمن دون أن يلتفت إليه. منه مدّ ظلّه.
  • (2) كفاية الاُصول: 33.
(صفحه270)

واُجيب عنه بوجه آخر أيضاً، وهو أنّ لنا فردين من العلم التفصيلي،أحدهما قبل التبادر والآخر بعده، فالفرد المتوقّف على التبادر من العلم غيرالفرد المتوقّف عليه التبادر.

وفيه: أنّ العلم من الاُمور ذات الإضافة إلى طرفين، لتعلّقه بالعالم والمعلوم،فلا يتعدّد إلاّ إذا تعدّد أحد طرفيه أو كلاهما كسائر الاُمور الإضافيّة، فكما أنّزيداً إذا دخل الدار لم يتحقّق إلاّ ظرفيّة واحدة، فكذلك إذا علمنا بشيء لميتحقّق لنا إلاّ علم واحد.

السادسة: أنّ كون التبادر علامة الحقيقة مشروط بكونه مستنداً إلى حاقّاللفظ لا إلى القرينة.

ثمّ لو علمنا بعدم وجود القرينة فبها، وإلاّ فلا قاعدة لإحراز كون الاستنادإليه لا إليها، لأنّ ما ذكروه لإحرازه أمران، وكلاهما مردودان.

الأوّل: الاطّراد، والمراد به أنّ كلّما سمع اللفظ انتقل الذهن إليه، مثلاً كلّما سمعلفظ «الصعيد» انتقل الذهن إلى التراب الخالص، فهو دليل على كون هذا المعنىالمتبادر مربوط بنفس اللفظ لا بالقرينة.

وفيه: أنّه لو استلزم العلم فلا بحث في حجّيّته، لكون العلم حجّة من أيّطريق حصل، وأمّا إذا لم يكن كذلك فلا دليل على حجّيّته شرعاً، ولا بناءالعقلاء على ذلك.

الثاني: أصالة عدم القرينة.

وفيه: أنّها حجّة في موارد الشكّ في المراد مع العلم بالمعنى الحقيقي والمجازي،لا فيما إذا شككنا في كون التبادر مستنداً إلى نفس اللفظ حتّى يكون المتبادرمعناه الحقيقي أو إلى القرينة لكي يكون معناه المجازي، فإنّ دليل حجّيّتها

ج1

ـ وهو بناء العقلاء ـ إمّا لا يشمل هذه الموارد قطعاً أو نشكّ في شموله لها،والشكّ في الحجّيّة مساوق للقطع بعدمها.

لا يقال: يمكن أن يعمّها دليل الاستصحاب فتكون أصلاً شرعيّاً.

فإنّه يقال: إن اُريد به استصحاب عدم محفوفيّة الكلام بالقرينة فهو منقبيل استصحاب عدم قرشيّة المرأة وعدم قابليّة الحيوان للتذكية، ومقتضىالتحقيق عدم جريان هذا القبيل من الاستصحابات، لتغاير القضيّتين عرفاً،فإنّ القضيّة المتيقّنة سالبة بانتفاء الموضوع والمشكوكة بانتفاء المحمول، وهممتغايرتان عرفاً.

وإن اُريد به استصحاب عدم وجود القرينة ـ بنحو مفاد «ليس التامّة» فهو أصل مثبت، لأنّ عدم القرينة لا يكون حكماً شرعيّاً ولا موضوعاً ذا أثرشرعي، فإذا تبادر من لفظ «الصعيد» مثلاً التراب الخالص ولم نعلم أنّه مستندإلى نفس اللفظ أو إلى القرينة لا يجري استصحاب عدم القرينة ليثبت كونهمستنداً إلى حاقّ اللفظ ويترتّب عليه وجوب التيمّم، لأنّ الاستناد إلى حاقّاللفظ وكون معناه هذا المتبادر واسطة عقليّة غير خفيّة.

السابعة: أنّ المحقّق الخراساني رحمه‏الله جعل التبادر علامة الحقيقة من دون أنيجعل عدم التبادر أو نحوه علامة للمجاز، فظاهره عدم انكشاف المجاز منطريق هذه العلامة، سيّما أنّه كما سيأتي جعل صحّة السلب وعدم الاطّرادعلامتين للمجاز كما جعل الاطّراد وعدم صحّة السلب علامتين للحقيقة،فيستظهر منه عدم انكشاف المجاز من طريق هذه العلامة الاُولى بنظره، وإللذكر علامته كما ذكرها في الأخيرتين.

لكنّ المشهور كما جعلوا التبادر علامة الحقيقة جعلوا عدم التبادر أيضعلامة للمجاز.