ج1
مسائلها.
فلابدّ من أن يكون هذا الجامع الذي سمّى عندهم موضوع العلم منتزععن موضوعات جميع المسائل.
فلو شككنا في أنّ الاستصحاب مثلاً هل هو من المسائل الاُصوليّة أم لا؟فالعلم بدخوله فيها أو خروجه عنها متوقّف على العلم بالجامع بينموضوعات جميع المسائل، لكونه ملاك التمايز، والعلم بالجامع لموضوعاتجميع المسائل متوقّف على العلم بدخول الاستصحاب فيها أو خروجه عنها،وهذا دور.
وبالجملة: يرد على المشهور أيضاً ما أوردناه على آية اللّه البروجردي رحمهالله طابق النعل بالنعل.
لكنّه لا يرد على من قال بكون الأغراض ملاكاً لتمايز العلوم كالمحقّقالخراساني رحمهالله ، إذ العلم بالغرض لا يتوقّف على العلم بجميع المسائل، فيمكن أننعلم بأنّ فائدة علم الاُصول هي القدرة على الاستنباط، ومع ذلك نشكّ في أنّالاستصحاب هل هو من مسائله أم لا؟ فنعرضه على الغرض لكي يرفعالشكّ ونعلم بدخوله في المسائل الاُصوليّة أو خروجه عنها.
5ـ ويرد على آية اللّه البروجردي والمشهور إشكال آخر أيضاً، وهو أنّالجامع بين المحمولات أو الموضوعات الذي هو ملاك تمايز العلوم عندهم، هلهو جامع صنفي أو نوعي أو جنسي(1)؟
- (1) الجامع الصنفي يعمّ جمعاً من أفراد النوع يشترك في صفة، كالإنسان الأبيض، فإنّه يشمل لجميع الأفرادالبيض من الإنسان، والنوعي أعمّ من الصنفي، لشموله له ولسائر الأصناف، كالإنسان، والجنسي أعمّ منالنوعي، لشموله له ولسائر الأنواع، كالحيوان، فلكلّ واحد من أفراد الصنف جوامع ثلاثة: الصنفيوالنوعي والجنسي. منه مدّ ظلّه.
(صفحه64)
هنا قرائن على أنّ مرادهم الجامع النوعي:
منها: أنّ المشهور قالوا: إنّ نسبة موضوع العلم إلى موضوعات مسائله هينسبة الكلّي إلى المصاديق والطبيعي إلى الأفراد، فيعلم أنّهم فرضوا هذا الجامعنوعيّاً، وفرضوا موضوعات المسائل مصاديقه وأفراده، إذ لو كان مرادهمالجامع الجنسي لما عبّروا عن موضوعات المسائل بأفراده، بل بأنواعه، وأيضلو كان مرادهم الجامع الصنفي لما عبّروا عن موضوع العلم الذي هو عبارةاُخرى عن هذا الجامع بالطبيعي، لأنّ التعبير به إنّما يصحّ في النوع لا فيالصنف.
ومنها: أنّ إرادة الجامع الصنفي أو الجنسي تشكل الأمر في بعض العلوممثل علمي النحو والصرف، ضرورة أنّ إرادة الجامع الصنفي تستلزم أن يكونكلّ واحد من المعرب والمبني مثلاً علماً على حدة، لكونهما صنفين من النحو،وإرادة الجامع الجنسي تستلزم أن يكون موضوع علمي النحو والصرف هوالكلمة والكلام(1)، مع أنّهم فرّقوا بينهما وقالوا: موضوع النحو هو الكلمةوالكلام من حيث الإعراب والبناء، وموضوع الصرف هو الكلمة والكلام منحيث الصحّة والاعتلال، ولا ريب في أنّ كلاًّ منهما جامع نوعي داخل تحتالجنس الذي هو الكلمة والكلام.
والحاصل: أنّ مراد المشهور من الجامع بين موضوعات المسائل ومرادآية اللّه البروجردي رحمهالله من الجامع بين محمولاتها إنّما هو الجامع النوعي.
وحينئذٍ، فإن علمنا بكون مجموعة معيّنة من المسائل داخلة في علم النحو
- (1) فيصيران علماً واحداً بناءاً على ما ذهب إليه المشهور من كون تمايز العلوم بتمايز الموضوعات.م ح ـ ى.
ج1
مثلاً، وشككنا في مجموعة اُخرى وأردنا تشخيص كونها داخلة فيه أوخارجة عنه بملاك التمايز الذي هو الجامع فرضاً، فلا علم لنا بأنّ الجامعالمنتزع هو الجامع النوعي، إذ يحتمل أن يكون المسائل المعلومة صنفاً للنحو،والمسائل المشكوكة صنفاً آخر له، كما أنّ المعربات والمبنيّات صنفان للنحو،فيحتمل أن يكون الجامع المنتزع عن المسائل المعلومة جامعاً صنفيّاً.
وبعبارة اُخرى: لابدّ لكم من العلم بكون الجامع المنتزع جامعاً نوعيّشاملاً لجميع المصاديق النوعيّة، كالإنسان، ولا علم لكم بنوعيّة الجامع إلبعد العلم بخروج المسائل المشكوكة عن النحو وانحصاره بالمسائل المعلومةالتي انتزعتم منها الجامع، مع أنّ الملاك في خروجها عنه أو دخولها فيه هوالجامع الذي يكون ملاك التمايز بين العلوم فرضاً.
إن قلت: لا دخل لكثرة الأفراد وقلّتها في الجامع النوعي، ألا ترى أنّالإنسان جامع نوعي، سواء كان أفراده ألفاً أو أكثر أو أقلّ، فكيف قلتم: إنّالجامع في العلوم يكون نوعيّاً لو كانت المسائل المشكوكة خارجة عنها،ويحتمل أن يكون صنفيّاً لو كانت داخلةً فيها؟!
قلت: بين المقامين فرق، لأنّا علمنا أنّ «الإنسان» جامع نوعي مركّب منجنس وفصل باسم «الحيوان» و«الناطق»، فكلّ من صدق عليه أنّه حيوانناطق فهو فرد للإنسان، والإنسان نوع له، ولا يفرق في نوعيّته كثرة المصاديقوقلّتها.
بخلاف ما نحن فيه، إذ ليس لنا هاهنا جامع نوعي مشخّص من قبل، بلنريد انتزاع الجامع النوعي من مجموعة المسائل، فإن كانت المسائل المشكوكةخارجة عن العلم واقعاً كان الجامع المنتزع عن المسائل المعلومة نوعيّاً، وإنكانت داخلة فيه واقعاً يحتمل أن تكون كلّ من مجموعة المسائل المعلومة
(صفحه66)
والمشكوكة صنفاً للعلم، فيكون الجامع المنتزع عن المسائل المعلومة صنفيّاً،وللمسائل المشكوكة أيضاً جامع صنفي آخر، فلابدّ من انتزاع الجامع النوعيالذي يعمّهما.
فحاصل الإشكال على المشهور وآية اللّه البروجردي رحمهالله أنّه من أينانكشف لهم نوعيّة الجامع لكي يكون ملاكاً للتمايز بين العلوم، وضابطلتشخيص كون المسائل المشكوكة داخلة في علم أو خارجةً عنه؟!
5ـ نظريّة المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» في مسألة تمايز العلوم
وبعض الأعلام بعدما نقل كلام المشهور من كون التمايز بتمايز الموضوعات،وكلام المحقّق الخراساني رحمهالله من أنّه بتمايز الأغراض قال:
والتحقيق في المقام أن يُقال: إنّ إطلاق كلّ من القولين ليس في محلّه.
وبيان ذلك: أنّ التمايز في العلوم تارةً يُراد به التمايز في مقام التعليموالتعلّم(1)، لكي يقتدر المتعلّم ويتمكّن من تمييز كلّ مسألة ترد عليه، ويعرفأنّها مسألة اُصوليّة أو مسألة فقهيّة أو غيرهما، واُخرى يراد به التمايز في مقامالتدوين، وبيان ما هو الداعي والباعث لاختيار المدوّن عدّة من القضايوالقواعد المتخالفة، وتدوينها علماً واحداً، وتسميتها باسم فارد، واختياره عدّةمن القضايا والقواعد المتخالفة الاُخرى وتدوينها علماً آخر، وتسميتها باسمآخر، وهكذا.
أمّا التمايز في المقام الأوّل، فيمكن أن يكون بكلّ واحد من الموضوعوالمحمول والغرض، بل يمكن أن يكون ببيان فهرس المسائل والأبواب إجمالاً.
- (1) كأن يبيّن معلّم النحو مثلاً ضابطة بها يقتدر المتعلِّمون تمييز المسائل النحويّة عن غيرها. منه مدّ ظلّه.
ج1
والوجه في ذلك هو أنّ حقيقة كلّ علم، حقيقة اعتباريّة(1)، وليست وحدتهوحدة بالحقيقة والذات ليكون تمييزه عن غيره بتباين الذات كما لو كانتحقيقة كلّ واحد منهما من مقولة على حدة، أو بالفصل كما لو كانت من مقولةواحدة، بل وحدتها بالاعتبار، وتمييز كلّ مركّب اعتباري عن مركّب اعتباريآخر، يمكن بأحد الاُمور المزبورة.
وأمّا التمايز في المقام الثاني فبالغرض، إذا كان للعلم غرض خارجي يترتّبعليه، كما هو الحال في كثير من العلوم المتداولة بين الناس، كعلم الفقهوالاُصول والنحو والصرف ونحوها(2).
وذلك لأنّ الداعي الذي يدعو المدوّن لأن يدوّن عدّة من القضايا المتباينةعلماً، كقضايا علم الاُصول مثلاً، وعدّة اُخرى منها علماً آخر، كقضايا علمالفقه، ليس إلاّ اشتراك هذه العدّة في غرض خاصّ، واشتراك تلك العدّة فيغرض خاصّ آخر، فلو لم يكن ذلك ملاك تمايز هذه العلوم بعضها عن بعضفي مرحلة التدوين، بل كان هو الموضوع، لكان اللازم على المدوّن أن يدوّنكلّ باب ـ بل كلّ مسألة ـ علماً مستقلاًّ، لوجود الملاك، كما ذكره صاحبالكفاية قدسسره .
- (1) والمراد بالمركّب الاعتباري مجموعة اُمور متعدّدة مسّماة باسم واحد لدخلها في غرض خاصّ،كالصلاة، فإنّها مركّبة من أجزاء مختلفة، بل من مقولات متباينة غير قابلة للاجتماع الواقعي، لكنّ الشارعاعتبرها شيئاً واحداً وسمّاها باسم الصلاة، لكونها بهذه الهيئة المركّبة ناهية عن الفحشاء والمنكر ومعراجالمؤمن وقربان كلّ تقيّ. منه مدّ ظلّه.
- (2) فإنّ لهذه العلوم غرضاً خارجيّاً يترتّب عليها، كصون اللسان عن الخطأ في المقال، في النحو، والاقتدارعلى تشخيص الأحكام الإلهيّة، في الفقه، فإنّ من تعلّم النحو لا يقول في محاوراته: «جائني زيداً» بليقول: «جائني زيد»، فله أثر عملي، ومن تعلّم الفقه واستنتج فيه وجوب صلاة الجمعة يذهب إلىالمصلّى ويؤدّيها، فله أيضاً غرض خارجي. منه مدّ ظلّه.