جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج1

فلا يمكن تمايزهما بتمايز الموضوعات، إلاّ أنّه لا ينفي أن يكون التمايز باختلافالمحمولات، أو الأغراض، حيث إنّ للبحث عن معرفة الإنسان بطريقة إقامةالبرهان العقلي غرضاً، وبطريقة الرجوع إلى المنابع الدينيّة غرضاً آخر،وبطريقة التجربة غرضاً ثالثاً.

وبالجملة: إقامة الدليل على نفي كون تمايز العلوم بتمايز الموضوعات لتثبت كونه بتمايز طرق البحث وأساليبه، إلاّ إذا اقتضى نفي الأقوالوالاحتمالات الاُخرى أيضاً، والدليل المذكور لا يقتضي إلاّ نفي كون التمايزبتمايز الموضوعات فقط.

وثالثاً: أنّا نمنع وحدة الموضوع أيضاً فيما يوهم ذلك، فإنّ الشيء الواحديمكن أن يكون ذا أبعاد وحيثيّات متعدّدة ويجعل بلحاظ أحد الأبعادموضوعاً لعلم، وبلحاظ البُعد الآخر موضوعاً لعلم ثانٍ، وبلحاظ البُعد الثالثموضوعاً لعلم ثالث، وهكذا.

فمعرفة اللّه‏ تعالى من طريق الفلسفة غير معرفته من طريق الكشفوالشهود، وغير معرفته من طريق علم الكلام، وإن كان يصدق على الجميعأنّها معرفة اللّه‏.

فلقائل أن يقول: يمكن أن يكون التمايز هاهنا أيضاً بتمايز الموضوعات؛ لأنّالدليل المذكور لا يقتضي نفيه بعدما عرفت من تغاير موضوعات هذا النوعمن العلوم أيضاً بتغاير الأبعاد والحيثيّات.

الحقّ المختار في المقام

والحقّ في المقام ما ذهب إليه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» من أنّ

(صفحه74)

تمايز العلوم إنّما هو بالسنخيّة الذاتيّة المتحقّقة بين مسائل كلّ علم(1)، فإنّا نجدبين «الفاعل مرفوع» و«المفعول منصوب» سنخيّة ذاتيّة، وكذلك بين «الصلاةواجبة» و«الميتة محرّمة»، ولا نجد بين «الفاعل مرفوع» و«الصلاة واجبة»سنخيّة أصلاً.

وقد عرفت أنّ الغرض الداعي إلى التدوين بوجوده الذهني وإن كانمتقدِّماً رتبةً على المسائل، لكونه علّة غائيّة لتدوينها، والمسائل متقدِّمة رتبةًعلى السنخيّة بينها، لكونها(2) موضوعها، إلاّ أنّا لا نهتدي إلى الغرض إلاّ منطريق السنخيّة، لكونها أوضح منه، فحيث كانت هي هادية لنا إلى الغرضويكون المقام من قبيل البرهان الإنّي فلا تصل النوبة إلى كون التمايز بتمايزالأغراض، لأنّ مسألة العلّيّة والمعلوليّة لا توجب ترجيح العلّة على المعلولدائماً، بل الأمر بالعكس إذا كان المعلول أوضح من العلّة وهادياً إليها، لعدمالعلم بها لو لم نعلم به.


  • (1) وآية اللّه‏ البروجردي رحمه‏الله أيضاً صرّح كما عرفت بتحقّق السنخيّة الذاتيّة بين مسائل كلّ علم، وقال: إنّه لدور للغرض أو المدوّن أو أيّ شيء آخر في تحقّق هذه السنخيّة، بل هي مرتبطة بجوهر المسائل وذاتها،لكنّه تخيّل أنّ قوام المسألة إنّما هو بالموضوع والمحمول، ولأجل ذلك ذهب إلى أنّ منشأ السنخيّة هومحمولات المسائل ولا ترتبط بالنسبة، لكونها معنى آلياً موجوداً في جميع القضايا بنحو واحد، وليختلف باختلاف المسائل، بخلاف السنخيّة، فإنّها موجودة مثلاً بين مسائل كلّ من علمي النحو والفقه،ولا توجد بين مسائلهما معاً كما لا يخفى.
    لكنّك عرفت أنّ الموضوع والمحمول وإن كانا ممّا لابدّ منه في المسألة إلاّ أنّ ما له دور أصلي فيها إنّما هوالنسبة بين الموضوع والمحمول، فإنّها روح المسألة، ألا ترى أنّ المدوّن لو كتب كلّ واحد من «الفاعل»و«مرفوع» في علم النحو من دون أن يوجد بينهما الارتباط لم تتحقّق مسألة نحويّة؟ بخلاف ما إذا أوجدالارتباط بينهما وقال: «الفاعل مرفوع».
    فروح المسألة هي النسبة بين الموضوع والمحمول، والسنخيّة الذاتيّة بين مسائل كلّ علم أيضاً مربوطةبالنسب لا بالموضوعات ولا بالمحمولات. منه مدّ ظلّه.
  • (2) أي لكون المسائل موضوع السنخيّة. م ح ـ ى.
ج1

فتأخّر السنخيّة بحسب الوجود عن المسائل التي هي متأخّرة عن الغرضبوجوده في ذهن المدوّن لا يستلزم كون التمايز بتمايز الأغراض الداعية إلىالتدوين، بل التمايز بالسنخيّة، لأنّها كاشفة عن الأغراض.

فإذا شككتم في مسألة أنّها هل هي من مسائل النحو مثلاً أم لا؟فاعرضوها على المسائل النحويّة المعلومة، فإن رأيتموها مسانخة لها فهيمسألة نحويّة، وإلاّ فلا.

ولا يخفى عليك أنّه لا دخل لقلّة المسائل وكثرتها في وجود السنخيّة بينها،فإنّ مسائل علم النحو مثلاً متسانخة، سواء كانت ثلاثاً أو ثلاثة آلاف.

بخلاف الجامع بين الموضوعات الذي قال المشهور بكونه ملاك التمايز، أوالمحمولات الذي قال اُستاذنا البروجردي رحمه‏الله بكونه ملاكه، فإنّ لدخولالمسائل المشكوكة في العلم وخروجها عنه دخلاً في الجامع المنتزع كمعرفت(1) سابقاً.

فالحقّ بعد ملاحظة جميع الأبحاث المتقدِّمة في مسألة تمايز العلوم هو مذهب إليه الإمام«مدّ ظلّه»، لسلامته من الإشكال، ثمّ ما ذهب إليه المحقّقالخراساني رحمه‏الله من كون التمايز بتمايز الأغراض، لأنّ ما يرد عليه من الإشكالأقلّ ممّا يرد على سائر الأقوال.

هذا تمام الكلام في تمايز العلوم.


  • (1) راجع ص64.
(صفحه76)

في موضوع علم الاُصول

المقام الثالث: في موضوع علم الاُصول

إنّهم بعد اختلافهم في احتياج كلّ علم إلى الموضوع اتّفقوا على أنّ لعلمالاُصول موضوعاً(1)، لكنّهم اختلفوا فيه على أقوال:

1ـ نظريّة المشهور والمحقّق القمي في موضوع علم الاُصول

ذهب المشهور منهم المحقّق القمي إلى أنّه الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة(2).

أقول: تقدّم أنّ المشهور قالوا بوحدة موضوع كلّ علم، ومع ذلك ذهبوهاهنا إلى أنّ موضوع علم الاُصول هو الأدلّة الأربعة، وبينهما منافرة ظاهرة.

إن قلت: لعلّ مرادهم بالأدلّة الأربعة بما هي أدلّة، الجامع بينها أعني«الحجّة في الفقه»، وهذا الجامع شيء واحد، وإن كان مصاديقه متعدّدة.

قلت: لو كان هذا مرادهم فما الوجه في عدولهم عن التعبير بالجامع الذيهو الموضوع واقعاً إلى التعبير بمصاديقه الأربعة؟!

وأورد عليهم صاحب الفصول رحمه‏الله بأنّ الموضوع لو كان هو الأدلّة الأربعة


  • (1) إلاّ المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» فإنّه قال في المحاضرات 1: 33: وأمّا الكلام في موضوع هذا العلم، فقدسبق أنّه أقمنا البرهان على أنّه لا موضوع له واقعاً. م ح ـ ى.
  • (2) قال في قوانين الاُصول 1: 9: وأمّا موضوعه فهو أدلّة الفقه، وهي الكتاب والسنّة والإجماع والعقل.م ح ـ ى.
ج1

بوصف كونها أدلّة فلا يعقل البحث عن حجّيّة ظواهر الكتاب والإجماعوخبر الواحد ونحوها، لأنّ البحث عن حجّيّة هذه الاُمور بوصف كونها حجّةمن قبيل البحث عن ثبوت المحمول للموضوع في القضايا الضروريّة بشرطالمحمول، وهو غير معقول(1).

2ـ كلام صاحب الفصول في المقام

ولأجل ذلك ذهب صاحب الفصول رحمه‏الله إلى كون الموضوع ذوات الأدلّةالأربعة بما هي هي، أعني نفس الكتاب والسنّة والإجماع والعقل، لا بوصفكونها حجّة(2).

نقد نظريّة صاحب الفصول في موضوع علم الاُصول

وأورد عليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله في الكفاية بأنّه إن أراد بالسنّة السنّةالمحكيّة فقط، أعني: نفس قول المعصوم وفعله وتقريره يلزمه خروج البحثعن حجّيّة خبر الواحد عن المسائل الاُصوليّة، لأنّ موضوع هذه المسألةرواية زرارة مثلاً، وهي كما لا تكون من مصاديق الكتاب أو الإجماع أوالعقل، كذلك لا تكون من مصاديق السنّة المحكيّة، كما هو واضح.

وكذا يلزمه خروج جلّ مباحث التعادل والترجيح عنها، لأنّ موضوعههو الروايتان المتعارضتان، وهما ليستا من مصاديق السنّة المحكيّة.

والشيخ الأعظم الأنصاري رحمه‏الله تفطّن لهذا الإشكال قبل المحقّق صاحبالكفاية، وأجاب عنه في مبحث حجّيّة خبر الواحد من الرسائل، بأنّ البحث


  • (1) الفصول الغرويّة: 12.
  • (2) المصدر نفسه.