جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج1

فلابدّ من انتزاعه من الموضوعات، لعدم صلاحيّة النسب والمحمولاتلذلك.

فثبت أنّ لكلّ علم موضوعاً، وهو أمر واحد مؤثّر في غرضه الواحدمنتزع من موضوعات مسائله.

هذا حاصل دليل المشهور.

ويمكن المناقشة فيه من وجوه

لا دليل على وحدة الغرض المترتّب على العلم، فانّه يمكن أن يترتّبعلى علم فائدتان متلازمتان، والمحقّق الخراساني رحمه‏الله وإن قال بامتناعه عادةً(1)،إلاّ أنّه لم يُقم دليلاً عليه.

أنّ وحدة غرض العلم مغايرة للوحدة في القاعدة الفلسفيّة.

توضيح ذلك: أنّ الواحد على ثلاثة أنواع، لأنّه إمّا شخصي، مثل «زيد»وإمّا نوعي، مثل «الإنسان» وإمّا عنواني، مثل «أهل هذا المدرس» فإنّه عنوانيعمّ المجتمعين في هذا المدرس، دون الخارجين عنه، ومثل «أهل البيت» في آيةالتطهير، فإنّه عنوان شامل للخمسة الطيّبة الذين كانوا في البيت(2) حين نزولالآية، ولا يعمّ الخارجين عنه كما هو واضح.

وبالجملة: الواحد على ثلاثة أنواع: شخصي ونوعي وعنواني.


  • (1) كفاية الاُصول: 21.
  • (2) البيت استعمل في الآية بمعناه اللغوي، أي: الحجرة، مقابل الدار، فأهل البيت هم المجتمعون في تلكالحجرة الخاصّة حين نزولها، وهم رسول اللّه‏ وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم‏السلام ، وبهذظهر وجه شموله لنفس النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، واختصاص كلمة «أهل بيتنا» في الاستعمالات العرفيّة بالزوجةوالأولاد وعدم شمولها لأنفسنا، فإنّ البيت في الآية كما قلنا استعمل بمعناه اللغوي، والنبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كان أحدالمجتمعين فيه. من أراد التفصيل فليراجع رسالتنا حول آية التطهير. منه مدّ ظلّه.
(صفحه18)

ثمّ الواحد العنواني قد يكون اعتباريّاً، كالصلاة المشتملة على القراءةوالركوع والسجود وسائر الأجزاء المعتبرة شرعاً أمراً واحداً.

وقد يكون عرفيّاً، كالمعجون المؤثّر في رفع مرض خاصّ، فإنّ وحدته وإنكانت باعتبار الطبيب المخترع له، إلاّ أنّ العرف أيضاً يراه أمراً واحداً.

إذا عرفت ذلك فنقول:

لا شبهة في أنّ المراد بالواحد في القاعدة الفلسفيّة هو الواحد الشخصي، كمبيّنه المحقّقون من الفلاسفة، فإذا كان المعلول واحداً شخصيّاً يستحيل أن يتعدّدعلّته المستقلّة.

وحينئذٍ فإن أرادوا بوحدة الغرض المترتّب على العلم الوحدة الشخصيّةأيضاً ـ لكي ترتبط المقدّمة الاُولى بالثانية، ويتمّ القياس المنطقى الذي يبتنىعلى كون الأوسط في الصغرى والكبرى شيئاً واحداً ـ فلابدّ من القول بترتّبهذا الغرض الواحد على مجموع مسائل العلم بما هو مجموع، لا على الجامعبينها، لعدم اتّصافه بالوحدة الشخصيّة، وإنّما المتّصف بها هو المجموعكما لا يخفى.

وبعبارة اُخرى: إذا قلنا: فائدة علم النحو هي «صون اللسان عن الخطأ فيالمقال» فهذه الفائدة أمر واحد شخصي معلول عن أمر واحد شخصي آخربمقتضى المقدّمتين، فلا يمكن أن تكون علّته الجامع بين مسائل النحو كما عليهالمستدلّ، ضرورة أنّه أمر كلّي، ولا مسألةً واحدةً منها، لاستلزامه خروجسائر المسائل عنه، فلابدّ من القول بأنّها مركّبة من مجموع مسائله، بحيث لوتعلّم شخص جميع مسائل النحو إلاّ مسألة واحدة لما حصل له صون اللسانعن الخطأ في المقال أصلاً، كالصلاة الفاقدة لجزء واحد عمداً، حيث لم يترتّبعليها النهي عن الفحشاء والمنكر أصلاً، ولا يمكن الالتزام بهذا اللازم في المقام،

ج1

لأنّا نعلم بحصول مصداق من مصاديق «صون اللسان عن الخطأ في المقال»عقيب تعلّم كلّ واحدة من مسائل النحو.

والحاصل: أنّ وحدة غرض العلم لو كانت وحدةً شخصيّة لتمّ القياسالمنطقى، لكن يلزمه أوّلاً: كون الغرض مترّتباً على مجموع مسائل العلم، لا علىالجامع الذي يبتني عليه دليل المشهور، وثانياً: أنّه لو تعلّم شخص بعضمسائل العلم دون بعض لما حصل له الغرض أصلاً، مع أنّا نعلم بحصولمصداق من مصاديق الغرض عقيب تعلّم كلّ مسألة من مسائل العلم.

فالحقّ أنّ وحدة غرض العلم نوعيّة، ولا ترتبط بالوحدة في القاعدةالفلسفيّة، وكلّ مصداق من الغرض مترتّب على مسألة من مسائله بنحو تعدّدالعلل والمعلولات، فكلّ فرد من أفراد «صون اللسان عن الخطأ في المقال»يترتّب على مسألة خاصّة من مسائل النحو، مثلاً «صون اللسان عن الخطأ فيالمقال في باب الفاعل» معلول لمسألة «كلّ فاعل مرفوع» و«صون اللسان عنالخطأ في المقال في باب المفعول» مترتّب على مسألة «كلّ مفعول منصوب»وهكذا، فكلّ مسألة علّة مستقلّة ولها معلول مستقلّ، ولا تصل النوبة إلىتصوير الجامع بين المسائل أو المجموع المركّب منها.

وأمّا الوحدة العنوانيّة فلا يمكن الذهاب إليها في غرض العلم، لأنّها تصدقحتّى مع تباين أفرادها، ولازمها أنّ مصاديق «صون اللسان عن الخطأ فيالمقال» اُمور متباينة مترتّبة على مسائل علم النحو، وكلّ مسألة ترتبط بأمرمباين لما ترتبط به المسألة الاُخرى، فما يترتّب على «كلّ فاعل مرفوع» مباينلما يترتّب على «كلّ مفعول منصوب» وهكذا.

فالوحدة العنوانيّة صرف احتمال غير صحيح. على أنّها لا تجدي

(صفحه20)

المستدلّ(1).

والحاصل: أنّ الوصول إلى احتياج كلّ علم إلى الموضوع من طريق وحدةالغرض لا يتمّ، سواء اُريد بها الوحدة الشخصيّة أو النوعيّة أو العنوانيّة.

أنّ المستدلّ قال بترتّب الغرض على مسائل العلم، وجعل هذا مبنىالقول بكون المؤثّر الواقعي هو الجامع بين موضوعاتها الذي هو موضوعالعلم، وهو ظاهر الفساد، فإنّ الغرض لا يترتّب على نفس المسائل، بل ولعلى العلم بها، وإنّما يترتّب على رعايتها والعمل بها.

ألا ترى أنّ مجرّد وجود المسائل النحويّة في الكتب لا يوجب صون لسانكعن الخطأ في المقال، وكذلك لو تعلّمتها من غير أن تراعيها عند التكلّموالتخاطب، وإنّما تصل إلى هذا الغرض بالعمل بها بعد التعلّم.

أنّ المستدلّ جعل الموضوعات ملاكاً لانتزاع الجامع بين المسائل دونالمحمولات والنسب.

والحقّ الضروري أنّ محور القضايا الحمليّة إنّما هو النسب والروابط.

ألا ترى أنّك إذا قلت: «زيد عالم» تريد إفادة عالميّة زيد، وإذا قلت:«الفاعل مرفوع» تريد إفادة أنّ الفاعل له ارتباط بالمرفوعيّة.

فالجامع بين موضوعات المسائل النحويّة الذي يعبّر عنه بالكلمة والكلاملا يؤثّر في «صون اللسان عن الخطأ في المقال»، وإنّما المؤثّر هو مرفوعيّةالفاعل ومنصوبيّة المفعول ومجروريّة المضاف إليه، فلابدّ من تصوير الجامع بينالنسب والروابط، وهو لا يكون موضوع العلم كما لا يخفى.

الوجه الثاني: ما ذهب إليه المشهور، من أنّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات،


  • (1) لعدم ارتباطها بالوحدة في القاعدة الفلسفيّة، لأنّ المراد بها هو الوحدة الشخصيّة كما عرفت. م ح ـ ى.
ج1

فإنّ الظاهر أنّهم أرادوا موضوعات العلوم.

وهذا يدلّ‏على‏أنّ أصل‏احتياج كلّ‏علم إلىالموضوع كان‏أمراًواضحاًعندهم.

ويرد عليه أوّلاً: أنّ ملاك تمايز العلوم موضوع مختلف فيه، فإنّ جماعة منالاُصوليّين ـ منهم المحقّق الخراساني والمحقّق العراقي رحمهماالله ـ قالوا بأنّ تمايزها بتمايزالأغراض(1)، بل هنا احتمال ثالث أشار إليه في الكفاية، وهو أن يكون بتمايزالمحمولات(2).

وثانياً: لا علم لنا بأنّ احتياج العلوم إلى الموضوع عند المشهور من نتائجمسألة تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، بل القاعدة تقتضي العكس بأن يثبتوأوّلاً احتياج كلّ علم إلى موضوع خاصّ واحد، ثمّ يرتّبوا عليه كون تمايزهبتمايز الموضوعات.

وهذا لا يفيد المستدلّ كما لا يخفى.

الوجه الثالث: السنخيّة المتحقّقة بين مسائل العلوم.

إنّ سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» وإن أنكر احتياج العلوم إلىالموضوع، إلاّ أنّ له بياناً في بعض المباحث الاُخرى يستفاد منه أنّ لكلّ علمموضوعاً واحداً.

وهو أنّ مسائل كلّ علم يسانخ بعضها بعضاً، وهذه السنخيّة موجودة فيذات هذه المسائل وجوهرها، ولا سنخيّة بين مسائل علمين(3).

ألا ترى أنّ قول النحاة: «كلّ فاعل مرفوع» يسانخ قولهم: «كلّ مفعولمنصوب»، ولا يسانخ قول الاُصوليّين: «صيغة الأمر دالّة على الوجوب».


  • (1) كفاية الاُصول: 22، ونهاية الأفكار 1 و 2: 11.
  • (2) كفاية الاُصول: 22.
  • (3) تهذيب الاُصول 1: 9.