جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه330)

أنّ هذه الآثار مترتّبة على الوجودات الخارجيّة الصحيحة، وهي كثيرةمختلفة، كصلاة الحاضر والمسافر، وصلاة المختار والمضطرّ كالمتوضّي والمتيمّم،والصلاة الثنائيّة والثلاثيّة والرباعيّة، وهكذا، فإنّ جميعها صحيحة يترتّبعليها النهي عن الفحشاء والمنكر وسائر الآثار، فإن انتزع الجامع منها مع قطعالنظر عن هذه الخصوصيّات فلم يترتّب عليه هذه الآثار، لاختصاصهبالصلاة الصحيحة، والصلاة الفاقدة لهذه الخصوصيّات ليست بصحيحة، وإنكانت الخصوصيّات محفوظة ملحوظة فلم يمكن تصوير الجامع بينها، كما أنّه ليمكن انتزاع الإنسان الذي هو جامع بين زيد وعمرو وبكر إلاّ مع قطع النظرعن تشخّصاتهم الفرديّة.

هذا أهمّ إشكال وارد على المحقّق الخراساني رحمه‏الله ولا يمكن دفعه.

أنّه يستلزم جهل أكثر المتشرّعة بمعنى مثل الصلاة وآثارها، أمّا المعنىفلما مرّ من تصريحه بأنّا لا نعلمه بعنوانه، لكن يمكن الإشارة إليه بخواصّهوآثاره، فالمعنى مجهول عند الكلّ، وأمّا الآثار فهي وإن كانت معلومة عندالعلماء، إلاّ أنّها مجهولة لدى العوامّ، لعدم دركهم هذه الآثار المبحوث عنها فيالاُصول، فهل يمكن الالتزام بأنّ أكثر المتشرّعة جاهلون بالصلاة رأساً، ليدركونها أصلاً، لا بالذات ولا بالأثر؟!

أنّ المحقّق الخراساني رحمه‏الله وإن اُطلق دخول الشرائط في محلّ النزاع كمعرفت، إلاّ أنّ الحقّ دخول خصوص الشرائط الشرعيّة وخروج ما يستفادمن العقل كما مرّ، فلابدّ من حمل كلامه عليه، لبُعد إرادته جميع الشرائط مع ممرّ من الدليل على خروج الشرائط العقليّة.

وعليه فلا يكون ما ذكر في كلامه من الآثار ـ وهي النهي عن الفحشاءوالمنكر ومعراجيّة المؤمن ونحوهما ـ آثاراً للجامع بين جميع الأفراد الصحيحة،

ج1

لأنّ الصحيح هاهنا ما كان واجداً للأجزاء والشرائط الشرعيّة وإن كان فاقدلسائر الشرائط، كما إذا صلّى في سعة الوقت وترك إزالة النجاسة عن المسجدوقلنا بفسادها لاشتراط صحّتها بعدم الابتلاء بالمزاحم الأقوى عقلاً، فهذهالصلاة مع كونها فاسدة بحسب مقام الامتثال وسقوط التكليف، صحيحةبالمعنى المراد في المقام من الصحّة، فالجامع المتصوّر عند الصحيحي لابدّ منأن يعمّها مع أنّه لا يعمّها آثار الجامع المذكورة في كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله ،لاختصاصها بالصلاة الصحيحة من جميع الجهات، ولا تترتّب على الفاسدةولو من جهة فقدانها لشرط عقلي.

وبالجملة: لو أراد بقوله: «لكنّك عرفت أنّ الصحيح اعتبارهما فيها»(1)خصوص الشرائط الشرعيّة لكان دليله لإثبات الجامع أخصّ من المدّعى.

ولأجل هذه المناقشات اختار كلّ من تلامذته طريقاً آخر.

فذهب المحقّق النائيني رحمه‏الله إلى عدم لزوم تصوير الجامع كما مرّ.

رأي المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام ونقده

وذهب المحقّق العراقي رحمه‏الله إلى أنّ الجامع ليس جامعاً ماهويّاً مقوليّاً،كالإنسان الذي هو جامع بين زيد وعمرو وبكر مثلاً لاشتراكهم في الماهيّةوكونهم من مقولة واحدة، لعدم إمكان تصوير الجامع المقولي بين أجزاءالصلاة مثلاً، لكونها مركّبة من مقولات مختلفة، ووحدتها وحدة اعتباريّة،فضلاً عن تصويره بين أفرادها الصحيحة المختلفة اختلافاً فاحشاً جدّاً، فإنّبعضها صلاة الحاضر المختار الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط، وبعضها صلاة


  • (1) أي: اعتبار الأجزاء والشرائط في التسمية. م ح ـ ى.
(صفحه332)

الغريق التي هي صرف إيماء قلبي، وما بينهما أيضاً أفراد كثيرة مختلفة، فإذا لميكن جامع ذاتي مقولي لمرتبة واحدة من الصلاة فعدم الجامع للمراتب المختلفةكمّاً وكيفاً بطريق أولى.

وأمّا الجامع العنواني(1) فهو وإن كان ممكناً عقلاً، حيث يمكن أن يقال:الجامع بين أفراد الصلاة الصحيحة الذي يكون مسمّاها هو عنوان «الناهية عنالفحشاء والمنكر» أو نحوها، إلاّ أنّ الظاهر خلافه(2).

فالجامع هو الحصّة من الوجودات المشتملة على الصلوات الصحيحة(3).

هذا حاصل كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله .

وفيه: أنّ هذه الحصّة هل هي من وجودات الماهيّة أو من وجوداتالوجود؟

لا طريق لكم إلى الأوّل، لما ذهبتم إليه من عدم إمكان اجتماع مقولاتمختلفة تحت ماهيّة واحدة.

ويرد على الثاني أوّلاً: أنّ الوجود مساوق للجزئيّة مع أنّ ألفاظ العباداتمسانخة لأسماء الأجناس في عموميّة الوضع والموضوع له.

وثانياً: أنّه إن لوحظت الحصّة وجوداً واحداً فلا يمكن اتّحاد الماهيّاتالمتباينة وجوداً، وإن لوحظت وجودات متعدّدة احتاجت إلى جامع.


  • (1) المراد به عنوان شامل لأشياء متعدّدة وإن كانت مختلفة بحسب الماهيّة، مثل عنوان «الممكن» و«الشيء»و«الموجود» ونحوها. منه مدّ ظلّه.
  • (2) لعلّ نظره من استظهار الخلاف أنّه يستلزم أن يكون المعنى في قوله تعالى: «إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنْالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ» أنّ الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر ينهى عن الفحشاء والمنكر، كما مرّ عن آية اللّه‏البروجردي رحمه‏الله ، ولا يجري هاهنا ما تقدّم من الجواب هناك كما هو واضح. منه مدّ ظلّه.
  • (3) نهاية الأفكار 1 و 2: 81 .
ج1

فلابدّ لكم من القول بأنّ الحصّة المذكورة جامع عنواني، وهذا كرّ على مفررتم منه.

مقالة المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله حول الجامع ونقده

وذهب المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله إلى أنّ الجامع شيء يدرك ويفهم، لكنّه لا يمكنوصفه إلاّ بآثاره وخواصّه، وذكر لتوضيح ذلك مقدّمة:

وهي أنّ الماهيّة والوجود متعاكسان سعةً وضيقاً بحسب الإبهام والوضوح،فإنّ الماهيّة كلّما ازدادت إبهاماً ازدادت سعةً وكلّما ازدادت وضوحاً ازدادتضيقاً، وينعكس الأمر في الوجود، فإنّ شدّة ضعفه وخفائه توجب شدّة ضيقهوصغره، وشدّة قوّته وظهوره توجب شدّة سعته وكبره، حتّى أنّ واجبالوجود الذي هو في كمال الوضوح والظهور، حتّى قال في المنظومة:

 يا من هو اختفى لفرط نوره  الظاهر الباطن في ظهوره

يكون أوسع الوجودات، بل لا نهاية لوجوده تعالى.

والماهيّات على قسمين: أصيلة واعتباريّة، فالماهيّة الأصيلة ما يكون منمقولة واحدة ولا إبهام في ذاتها، لكن يعرضها الإبهام لأجل العوارضالخارجيّة، كالإنسان، فإنّ ذاته واضح، وهو «الحيوان الناطق» من غير زيادةأو نقيصة، لكن يعرضه الإبهام من حيث الشكل وشدّة القوى وضعفها مثلاً.

والماهيّة الاعتباريّة ما يتركّب من مقولات مختلفة، ويكون مبهماً ذاتاً بحيثتزيد وتنقص كمّاً وكيفاً كالصلاة.

والفرق بينهما من وجهين:

ما تقدّم من كون الإبهام في الأصيلة بلحاظ الطوارئ والعوارض، وفيالاعتباريّة بلحاظ ذاتها.

(صفحه334)

أنّ الاُولى تدرك وتفهم واضحةً بيِّنةً ويمكن تعريفها، بخلاف الثانية،فإنّها لا تدرك إلاّ مبهمةً، ولا يمكن تعريفها، بل يمكن الإشارة إليها بخواصّهوآثارها، كما نشير إلى الصلاة بأنّها ما يأتي به المسلمون في الأوقات الخمسة،وبأنّها ناهية عن الفحشاء والمنكر(1). فللصلاة ماهيّة اعتباريّة مبهمة تدركولا توصف بحقيقتها، بل بخواصّها وآثارها.

ولا يخفى أنّ الإبهام في المقام ليس من قبيل ما في النكرة، فإنّه فيها بمعنىالترديد منّا مع تعيّنها واقعاً، كما إذا قيل: «جائني رجل» فإنّه مردّد عندالمخاطب دون الواقع، بخلاف المقام، فإنّ الصلاة مثلاً ماهيّة مبهمة قابلة للزيادةوالنقصان ذاتاً.

بل ما قلنا من الإبهام وعدم إمكان توصيف المعنى المدرك إلاّ بالخواصّوالآثار جارٍ في بعض التكوينيّات أيضاً بحسب التسمية، كما في الخمر، فإنّأصنافها كثيرة مختلفة، فإنّها تؤخذ تارةً من العنب واُخرى من التمر وثالثة منغيرهما، كما أنّها مختلفة بحسب اللون وشدّة الإسكار وضعفه، فهي شيء مبهميدرك ولا يوصف إلاّ بآثاره مثل ما كان مسكراً.

بل قال به بعض المحقّقين من الحكماء في الماهيّات الأصيلة المشكّكة،


  • (1) ولا يخفى الفرق بين قوله وقول المحقّق الخراساني رحمه‏الله ، فإنّ المحقّق الخراساني ذهب إلى أنّ الجامعالمسمّى مجهول لنا رأساً، بخلاف المحقّق الاصفهاني، فإنّه قال: إنّه يدرك ولا يوصف، على أنّ صاحبالكفاية جعل خصوص ما هو من آثار الصلاة عنواناً مشيراً لها، بخلاف المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله ، فإنّه جعلما ليس بأثر أيضاً عنواناً مشيراً كما يستفاد من تمثيله بـ «ما يأتي به المسلمون في الأوقات الخمسة»،أضف إلى ذلك أنّ المحقّق الخراساني استدلّ لإثبات الجامع بمسألة التأثير والتأثّر وأنّ وحدة الأثر تدلّعلى وحدة المؤثّر، إذ «الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد» وأمّا المحقّق الاصفهاني فلم يذكرها ولم يكنمحتاجاً إلى ذكرها. منه مدّ ظلّه.