جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه424)

الثاني: قوله: واختلاف أنحاء التلبّسات حسب تفاوت مبادئ المشتقّاتبحسب الفعليّة والشأنيّة والصناعة والملكة حسبما يشير إليه لا يوجب تفاوتفي المهمّ من محلّ النزاع هاهنا كما لا يخفى(1).

والحقّ ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله من شمول النزاع لجميع المشتقّاتالنحويّة، سوى المصادر والأفعال.

نعم، في اسم الزمان خصوصيّة تقتضي خروجه عن محلّ البحث كما سيأتي.

جريان النزاع في بعض الجوامد

بل يجري النزاع فيما ليس بمشتقّ نحوي مع وجود ملاك البحث فيه، وهو مكان مفهومه ومعناه جارياً على الذات ومنتزعاً عنها بملاحظة اتّصافها بأمرخارج عنها، كصيغة النسبة، ومثل الزوج والزوجة والرقّ والحرّ.

ويشهد لجريان البحث في هذا النوع من الجوامد مضافاً إلى تحقّق ملاكهفيها ما نقله المحقّق الخراساني رحمه‏الله عن الإيضاح في باب الرضاع في مسألة منكانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة، وهذا لفظه:

تحرم المرضعة الاُولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين(2)، وأمّا المرضعة


  • (1) المصدر نفسه.
  • (2) قال شيخنا الاُستاذ«مدّ ظلّه»: حكى سائر العلماء عن الإيضاح: «بإحدى الكبيرتين» ولا يخفى فساد كلالتعبيرين، إذ لا دخل للدخول بالمرضعة الثانية في انتشار الحرمة أصلاً، نعم، يشترط الدخولبالمرضعة، الاُولى في حرمة المرتضعة، لأنّ حرمتها عليه إمّا ناشئة عن صيرورتها بنته إذا كان اللبن له، أوربيبته إذا كان للزوج السابق، وعلى التقدير الأوّل تحقّق الدخول لا محالة، وعلى التقدير الثاني لا ريبفي اشتراطه، لقوله تعالى ـ في سورة‏النّساء، الآية 23 ـ : «وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْاللاَّتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» فقيّد الربيبة المحرّمة بكونها من الزوجة المدخول بها، وأمّا إرضاع الكبيرة الثانيةفلا دخل له في تحريم الصغيرة عليه، لصيرورتها محرّمة عليه قبل ذلك، لأجل كونها بنتاً له أو ربيبتهبإرضاع الاُولى إيّاها، فعلى هذا حقّ التعبير أن يقال: «مع الدخول بالكبيرة الاُولى»، إنتهى ما أفاده«مدّ ظلّه»في مجلس الدرس.
    أقول: عبّر بعضهم بـ «الكبيرتين» كالمحقّق الخراساني والحائري رحمهماالله في الكفاية والدرر، وبعضهمبـ «الكبيرة الاُولى» كالمحقّق العراقي رحمه‏الله في نهاية الأفكار، وأكثرهم بـ «إحداهما» كما في تهذيب الإمامالخميني وفوائد النائيني وحقائق الحكيم ومحاضرات الخوئي وعن مسالك الشهيد.
    ولا يخفى أنّه لا يتعيّن في تحريم المرتضعة كون المرضعة الاُولى مدخولاً بها، بل تحرم أيضاً مؤبّداً إذكانت الثانية مدخولاً بها دون الاُولى، فالدخول بإحدى الكبيرتين يكفي في صيرورة الصغيرة محرّمةعليه كما لا يخفى. نعم، ابتناء حرمة المرضعة الثانية على النزاع في باب المشتقّ يتوقّف على كون الاُولىمدخولاً بها، إلاّ أن يقال: ارتضاع الصغيرة من الزوجة التي لا تكون مدخولاً بها وإن لم يوجب حرمةالمرتضعة، إلاّ أنّه يوجب انفساخ عقدها، لأجل اجتماعها مع الاُمّ، فتبتني حرمة المرضعة الثانية علىالنزاع في باب المشتقّ، سواء كانت الاُولى مدخولاً بها أو لم تكن. م ح ـ ى.
ج1

الآخرة ففي تحريمها خلاف، فاختار والدي المصنّف رحمه‏الله وابن إدريس تحريمها،لأنّ هذه يصدق عليها أُمّ زوجته، لأنّه لا يشترط في المشتقّ بقاء المشتقّمنه(1).

ضابطة: لا إشكال في حرمة أُمّ الزوجة والربيبة مؤبّداً، إلاّ أنّه لابدّ فيالاُولى اجتماع عنواني الاُمّيّة والزوجيّة في زمان واحد، فإنّ موضوع الحرمةفيها عنوان «اُمّ الزوجة» كما يدلّ عليه قوله تعالى: «وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ»(2) فإذكانت له زوجة رضيعة ثمّ طلّقها ثمّ أرضعتها زوجته الكبيرة لا تحرم عليهالمرضعة، لعدم اجتماع العنوانين إلاّ على القول بكون المشتقّ حقيقةً للأعمّ.

وهذا بخلاف الثانية، فإنّ موضوع الحرمة فيها ليس عنوان بنت الزوجة،بل عنوان الربيبة الناشئة من الزوجة المدخول بها، كما يدلّ عليه قوله تعالى:«وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ»(3) فالعنوان


  • (1) كفاية الاُصول: 57.
  • (2) النساء: 23.
  • (3) المصدر نفسه.
(صفحه426)

اُخذ على نحو يصدق على بنت من كانت زوجته سابقاً، ولذا لا إشكال عندهمفي حرمة بنت الزوجة المتولّدة بعد طلاقها من زوج آخر في باب النسب،سواء قلنا بكون المشتقّ حقيقةً لخصوص المتلبّس بالمبدء أو للأعمّ منه وممّانقضى عنه.

إذا عرفت هذه الضابطة فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى المسألة المحكيّةعن الإيضاح، وإن كانت فقهيّة، فنقول:

لا إشكال في حرمة الصغيرة بارتضاعها من المرضعة الاُولى، لصيرورتهإمّا بنته أو ربيبته من الزوجة المدخول بها.

وعليه فابتناء الحكم في المرضعة الثانية على الخلاف في مسألة المشتقّ أمرواضح، فإنّ حرمتها لو كانت لكانت لصيرورتها اُمّ الزوجة، مع انقضاءالزوجيّة عن الصغيرة قبل ارتضاعها منها، فلم يجتمع اُمّيّة المرضعة وزوجيّةالمرتضعة في زمان إلاّ على القول بكون المشتقّ حقيقة للأعمّ.

وأمّا المرضعة الاُولى فظاهر المشهور أنّ حرمتها لا تبتني على مسألةالمشتقّ، بل هي محرّمة حتّى على القول باختصاص المشتقّ بالمتلبّس بالمبدء.

وفيه إشكال، إذ حرمتها من جهة صدق اُمّ الزوجة عليها، ولا يجتمعالعنوانان(1) في آنٍ واحد، إذ آخر زمان الرضاع المحرّم ظرف لانقطاع الزوجيّةعن الصغيرة وحدوث بنتيّتها واُمّيّة الكبيرة لها، فلم يتحقّق عنوان اُمّ الزوجةلها في زمان واحد، فحرمتها من جهة كونها اُمّ من كانت زوجة، فلولا إجماعأو نصّ في المسألة لكانت حرمتها أيضاً مبتنيةً على مسألة المشتقّ.

وأجاب عنه بعض(2) الأعاظم بأنّ الرضاع المحرّم علّة لتحقّق عنوان


  • (1) وهما زوجيّة الصغيرة واُمّيّة المرضعة لها. م ح ـ ى.
  • (2) هو آية اللّه‏ البروجردي رحمه‏الله . م ح ـ ى.
ج1

الاُمومة والبنتيّة، وعنوان البنتيّة للزوجة المرتضعة علّة لانتفاء عنوان الزوجيّةعنها، فانتفاء عنوان الزوجيّة عن المرتضعة متأخّر بحسب الرتبة عن عنوانالبنتيّة لها، ولا محالة إنّها تكون زوجة في رتبة تحقّق عنوان البنتيّة، لاستحالةارتفاع النقيضين، ففي تلك المرتبة تجتمع الزوجيّة والبنتيّة وكون المرضعة أُمّالزوجة(1).

وفيه: أنّ هذا أمر عقلي لا يدركه العرف إذا لم يتحقّق التقدّم والتأخّرالزمانيّان كما في المقام.

وأجاب صاحب الجواهر رحمه‏الله عن الإشكال بوجه آخر، وهو أنّ ظاهرالنصّ والفتوى الاكتفاء في الحرمة بصدق الاُمّيّة المقارنة لفسخالزوجيّة بصدق البنتيّة، إذ الزمان وإن كان متّحداً بالنسبة إلى الثلاثةأعني البنتيّة والاُمّيّة وانفساخ الزوجيّة، ضرورة كونها معلولات لعلّةواحدة، إلاّ أنّ آخر زمان الزوجيّة متّصل بأوّل زمان صدق الاُمّيّة، ولعلّهذا كافٍ في الاندراج تحت عنوان «أُمَّهَـتُ نِسَآلـءِكُمْ» وإن لم يتحقّقالاجتماع(2).

وفيه ـ مضافاً إلى ما أوردناه على بعض الأعاظم(3) ـ عدم تسليم كفاية هذالاتّصال في الاندراج، لأنّه لا يقتضي تقارن الاُمّيّة والزوجيّة، فلا تكونالمرضعة أُمّ الزوجة الفعليّة، بل اُمّ من كانت زوجة كما هو واضح.

والحاصل: أنّه لا إشكال في حرمة المرتضعة، وأمّا المرضعتان فحرمتهم


  • (1) نهاية الاُصول: 71.
  • (2) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 29: 329.
  • (3) وهو خروج هذه الاُمور العقليّة عن حيطة فهم العرف. م ح ـ ى.
(صفحه428)

مبنيّة على كون المشتقّ حقيقةً في الأعمّ.

نعم، ورد النصّ وانعقد الإجماع على حرمة المرضعة الاُولى، فهي محرّمةلأجل ذلك، وإن كانت القاعدة تقتضي ابتناء حرمتها أيضاً على كون المشتقّموضوعاً للأعمّ.