جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه108)

قاطبة»(1) عدم إيمان من شكّ في إيمانه من هذه الطائفة الخبيثة(2)، مع أنّ حكمالعقل بقبح لعن المؤمن لا ينقص عن حكمه بقبح تكليف من لا يتمكّن عادةً،فكما يجوز التمسّك بإطلاق اللعن لإخراج من شكّ في إيمانه عن كونه مؤمنا،كذلك يجوز التمسّك بإطلاق أدلّة المحرّمات لإدخال ما شكّ في خروجه عنمورد الابتلاء فيه(3)، إنتهى كلامه رحمه‏الله .

نقد ما أفاده المحقّق النائيني في المقام

وفيه: أنّه لا يصحّ قياس سائر القيود بمسألة «الابتلاء» كي يقال: كما يصحّالتمسّك بإطلاق «أعتق رقبة» مثلاً عند الشكّ في تقييد «الرقبة» بالإيمان ولتتوقّف صحّة التمسّك بالإطلاق في الواجبات على إحراز المصلحة المطلقة وفيالمحرّمات على إحراز المفسدة المطلقة، كذلك يصحّ التمسّك بإطلاق مثل«اجتنب عن الخمر» عند الشكّ في تقييد الخمر بكونها مبتلى بها، ولا تتوقّفصحّته على إحراز المفسدة المطلقة.

وذلك لأنّ بين «الابتلاء» وسائرالقيود فرقا واضحا، وهو أنّ تقييدالتكاليف بـ «الابتلاء» عند العقلاء أمر ضروري متّصل بالكلام، فإنّ كلّ منوصل إليه التكليف لم يشكّ في كونه مقيّدا بـ «الابتلاء».

وهذا بخلاف «المصلحة» و«المفسدة» فإنّ تقييد الوجوب والحرمة بكون


  • (1) بحار الأنوار 98: 292، الباب 24 باب كيفيّة زيارته«صلوات اللّه‏ عليه» يوم عاشوراء، الحديث 1. وفيه«لعن اللّه‏ بني اُميّة قاطبة». م ح ـ ى.
  • (2) توضيح ذلك: أنّ قوله عليه‏السلام : «لعن اللّه‏ بني اُميّة قاطبة» يدلّ على جواز أو مطلوبيّة لعن بني اُميّة، خرج منذلك من كان مؤمنا منهم، لحكم العقل بقبح لعن المؤمن، وأمّا من شكّ في إيمانه منهم فنتمسّك بعمومقوله عليه‏السلام : «لعن اللّه‏ بني اُميّة قاطبةً» في حقّه، ونستكشف منه عدم كونه مؤمنا، إذ لو كان مؤمنا لكان لعنهقبيحا. م ح ـ ى.
  • (3) فوائدالاُصول 4: 61.
ج5

متعلّقهما ذا مصلحة ومفسدة ليس من المسائل العرفيّة العقلائيّة.

بل مسألة تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعيّة في متعلّقاتها منالمسائل المختلفة العلميّة، فإنّ بعضهم ذهبوا إلى كون الأحكام ـ سواء كانتبعثيّة أو زجريّة ـ تابعة للمصالح المتحقّقة في نفس الأحكام والتكاليف،لا للمصالح والمفاسد المتحقّقة في متعلّقاتها.

وبالجملة: إنّ المصالح والمفاسد المرتبطة بمتعلّقات الأحكام ليست منالاُمور الواضحة عند العرف، بخلاف «الابتلاء» فإنّ العوامّ يدركون تقييدالتكاليف به فضلاً عن الخواصّ، ولأجل ذلك لو نهى المولى عبده عن ارتكابما خرج عن محلّ ابتلائه لكان عند العقلاء تكليفاً غير معقول.

فإذاقال المولى: «اجتنب عن الخمر» فكأنّه قال: «اجتنب عن الخمر بشرطكونها موردا لابتلائك» فكما لا يجوز التمسّك به فيما إذا شكّ في كون مائع خمركذلك لا يجوز فيما إذا شكّ في كون خمر محلاًّ للابتلاء، ولا فرق في ذلك بينالشبهة المصداقيّة والمفهوميّة فيما إذا اتّصل المخصّص بالكلام.

هذا تمام الكلام في هذه المسألة.

(صفحه110)

ج5

في الشبهة غير المحصورة

التنبيه الرابع: في الشبهة غير المحصورة

وقبل التكلّم حول أصل المسألة ينبغي تقديم أمرين:

الأوّل: أنّ البحث في جريان البراءة أو الاحتياط في الشبهات المحصورة أوغير المحصورة إنّما هو فيما إذا كان الحكم المعلوم بالإجمال مستفادا منالأمارات المعتبرة، كما إذا دلّ الخبر الواحد على وجوب صلاة في ظهر الجمعة،وشكّ في أنّه هل اُريد بها صلاة الظهر أو الجمعة.

وأمّا إذا علمنا إجمالاً بتكليف واقعي قطعي من جميع الجهات، بحيث ليرضى الشارع بعدم امتثاله أصلاً، فلا يجوز الترخيص لا في الشبهة المحصورةولا في الشبهة غير المحصورة، كما تقدّم(1).

الثاني: أنّه لا يصحّ ما فعله بعضهم من الاستدلال على عدم وجوبالاحتياط في الشبهات غير المحصورة بأنّ وجوبه يستلزم العسر والحرج، أوبأنّ المكلّف يضطرّ إلى ارتكاب بعض أطرافها، أو بأنّ كثيرا من أطرافهخارج عن محلّ الابتلاء.

وذلك لأنّ عدم وجوب الاحتياط عند العسر والحرج أو الاضطرار إلىارتكاب بعض الأطراف أو خروج بعضها عن محلّ الابتلاء(2) لا يختصّ


  • (1) راجع مبحث الاشتغال ص38.
  • (2) هذا مبنيّ على أنّ تأثير العلم الإجمالي مشروط بكون جميع أطرافه محلاًّ للابتلاء كما هو المشهور، وأمّبناء على ما اختاره الاُستاذ المعظّم«مدّ ظلّه» تبعا للإمام الخميني ـ من أنّ الخروج عن محلّ الابتلاء لينافي تأثير العلم الإجمالي في فعليّة التكليف ـ فلا يكاد يكون دليلاً على عدم وجوب الاحتياط فيموارد العلم الإجمالي. م ح ـ ى.
(صفحه112)

بالشبهات غير المحصورة، بل يجري في الشبهات المحصورة أيضاً، مع أنّ البحثهاهنا لابدّ من أن يكون متمركزا في جهة بها تتمايز الشبهتان، بحيث تقتضيعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة وإن وجب في المحصورة.

أدلّة عدم وجوب الاحتياط في المقام

إذا عرفت هذا فاعلم أنّهم ذكروا لإثبات عدم وجوب الاحتياط فيالشبهات غير المحصورة وجوها:

الأوّل: دعوى الإجماع، بل الضرورة.

وفيه أوّلاً: أنّ المنقول من الإجماع والضرورة ليس بحجّة.

وثانيا: أنّه يحتمل أن يكون الإجماع مستندا إلى سائر الأدلّة، فليس دليلأصيلاً مستقلاًّ عنها.

الثاني: الأخبار الدالّة على الترخيص في الشبهات غير المحصورة(1):

منها: صحيحة عبداللّه‏ بن سنان التي تقدّم البحث عنها في الشبهة المحصورة،وهي قوله عليه‏السلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرفالحرام منه بعينه فتدعه»(2).

تقريب الاستدلال بها في المقام أنّا وإن ذكرنا احتمالات ثلاثة(3) في جملة«كلّ شيء فيه حلال وحرام»، إلاّ أنّ ظاهر الحديث من كلمة «الشيء» هو م


  • (1) ومن أراد الاطّلاع على جميع الأخبار الصالحة للاستدلال في المقام فليراجع حاشية السيّد محمّد كاظمالطباطبائي اليزدي على مكاسب الشيخ رحمه‏الله ، مبحث جوائز السلطان. منه مدّ ظلّه.
  • (2) وسائل الشيعه 17: 87 ، كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
  • (3) وهي أن يكون «الشيء» المأخوذ في المغيّى بمعنى الطبيعة والجنس، أو بمعنى مجموع الشيئين الذينأحدهما حلال والآخر حرام، أو يكون له معنى عامّ لهما، فيعمّ «الجنس» و«مجموع الشيئين». م ح ـ ى.