جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه364)

تركه، بخلاف الواجب الغيري المقدّمي الذي لا يترتّب استحقاق العقوبة علىتركه، بل على ترك ذي المقدّمة.

فإذا كان الفحص واجباً نفسيّاً تهيّئيّاً وتركه المكلّف عند احتمال واجبمشروط أو موقّت وانجرّ إلى تركهما في ظرفهما كان مستحقّاً للعقوبة لأجلترك الفحص نفسه، لا لأجل تركهما كي يتوجّه الإشكال عليه(1).

هذا بيان هذين العلمين في التفصّي عن الإشكال في الواجب المشروطوالموقّت.

ووسّعه المحقّق الخراساني رحمه‏الله بحيث يعمّ الواجب المطلق أيضاً، فقال بكونالتفحّص والتعلّم واجباً نفسيّاً تهيّئيّاً، سواء كان ما يفحص عنه واجباً مطلقاً أومشروطاً(2).

البحث حول الواجب النفسي التهيّئي

ولابدّ هاهنا من التكلّم في مقامات ثلاثة:

أ ـ إمكان هذا النوع من الواجب في مقام الثبوت.

ب ـ ثبوت الملازمة بينه وبين استحقاق العقوبة على تركه.

ج ـ دليل هذا النوع من الوجوب في مقام الإثبات.

القول في إمكان كون الفحص واجباً نفسيّاً تهيّئيّاً

أمّا المقام الأوّل: فنحن لا نبحث فيه بنحو مسألة كلّيّة، بل نتكلّم فيخصوص وجوب الفحص الذي هو محلّ النزاع في المقام، فنقول:


  • (1) مجمع الفائدة والبرهان 1: 342 و 2: 110، ومدارك الأحكام 2: 345 و 3: 219.
  • (2) كفاية الاُصول: 426.
ج5

ربما يقال باستحالة كون الفحص واجباً نفسيّاً تهيّئيّاً والقول بتحقّق وجوبهقبل فعليّة وجوب ما يفحص عنه، فإنّه يستلزم انقلاب الواجب الغيري نفسيّأوّلاً، وصيرورة المقدّمة واجبة قبل وجوب ذيها ثانياً، وكلاهما يمتنعان.

لكنّه مبنيّ على أمرين:

أ ـ كون الفحص مقدّمة للواجب.

ب ـ توقّف وجوب المقدّمة على فعليّة وجوب ذيها. وقد عرفت بطلان كلالأمرين(1).

فعلى هذا لو صدر من قبل الشارع أمر نفسي تهيّئي متعلّق بالفحصوالتعلّم في الواجبات المشروطة والموقّتة قبل حصول شرطها أو وقتها لم يكنمخالفاً لقاعدة عقليّة، كي نلتزم باستحالته.

فلا محذور في الواجب النفسي التهيّئي بحسب مقام الثبوت.

في حكم ترك الواجب النفسي التهيّئي

وأمّا المقام الثاني: فحيث إنّ استحقاق العقوبة من المسائل العقليّة فلابدّمن ملاحظة أنّ العقل هل يحكم به في ترك هذا النوع من الواجبات أم لا؟

لا ريب في حكم العقل باستحقاق العقوبة على ترك الواجبات النفسيّةالذاتيّة، كما لا ريب في حكمه بعدم استحقاقها على ترك الواجبات الغيريّةالمقدّميّة ـ بناءً على وجوبها ـ ولأجل ذلك لا يستحقّ المكلّف إلاّ عقاباً واحدعلى ترك الواجب مطلقاً، سواء لم تكن له مقدّمة أصلاً، أو كانت له مقدّمةواحدة أو كثيرة.

وأمّا الفحص الذي سمّي واجباً نفسيّاً، لكن لا لذاته، بل لأجل التهيّؤ


  • (1) راجع ص369 ـ 370.
(صفحه366)

لواجب آخر، فليس للعقل فيه حكم واضح، لأنّ استحقاق العقوبة على تركهيستلزم تحقّق ملاكين عقليّين لاستحقاق العقوبة في المقام: أحدهما: مخالفةالواقع، والآخر: ترك الواجب النفسي التهيّئي وإن لم يكن مقصوداً لذاته، وهوبعيد، فحكم العقل باستحقاق العقوبة على الواجبات النفسيّة التهيّئيّة مشكوكالوجود لو لم نقل بكونه مقطوع العدم.

والحاصل: أنّ كون الفحص واجباً نفسيّاً تهيّئيّاً وإن كان ممكناً بحسب مقامالثبوت، إلاّ أنّه لا ملازمة بينه وبين استحقاق العقاب على تركه، فإنّ العقل ليحكم به إلاّ بملاك مخالفة الواقع، فلا يمكن الالتزام بما ذهب إليه المحقّقالأردبيلي وصاحب المدارك.

القول في إثبات الواجب النفسي التهيّئي

بل يرد عليهما الإشكال بحسب مقام الإثبات أيضاً، إذ لا دليل عقلاً ولنقلاً على ثبوت الوجوب النفسي التهيّئي في الشريعة.

أمّا عدم الدليل العقلي: فلأنّ الفحص وإن كان واجباً بحسب حكم العقل كمتقدّم(1)، إلاّ أنّه غير ما نحن بصدده هاهنا، فإنّ المراد بـ «الوجوب النفسيالتهيّئي» هو الوجوب الشرعي، فلو دلَّ العقل عليه لكان كاشفاً عنه ـ ككشفهعن الوجوب الشرعي المتعلّق بمقدّمة الواجب(2) من طريق الملازمة بينه وبينوجوب ذيها ـ وأمّا اللزوم العقلي المتعلّق بالفحص فليس محلاًّ للنزاع هاهنا،كما أنّ اللابدّيّة العقليّة المتعلّقة بمقدّمة الواجب لم تكن مبحوثاً عنها هناك.

ولا طريق لكون العقل كاشفاً عن وجوب الفحص شرعاً، سيّما مع كونه


  • (1) راجع ص347.
  • (2) بناءً على وجوبها. م ح ـ ى.
ج5

معنوناً بعنوان النفسيّة والتهيّئيّة.

وأمّا عدم الدليل النقلي: فلأنّ الآيات والروايات المتناسبة للمقام علىطائفتين لا دلالة فيهما على كون الفحص واجباً نفسيّاً تهيّئيّاً:

الطائفة الاُولى: ما تدلّ على أنّ التفقّه في الدين وتعلّم معالمه واجب نفسي،لكن لا دلالة فيها على كون وجوبه لأجل التهيّؤ لواجب آخر.

منها: قوله تعالى: «فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِوَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»(1).

فإنّها تدلّ على أنّ «التفقّه في الدين» واجب كفائي(2).

ولم يجعل مقدّمة لغيره كي يكون وجوبه تهيّئيّاً.

فإنّ قوله: «وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ» عطف على قوله: «لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ»،فهو في عرضه، لا من غاياته المتفرّعة عليه، كي يكون «التفقّه في الدين» واجبتهيّئيّاً لأجله.

فكما أنّ «الإنذار» وظيفة نفسيّة أصليّة، فكذلك «التفقّه في الدين» بل هوأولى بذلك، لأنّ لـ «الإنذار» غاية، وهي قوله: «لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» دون«التفقّه» فهو مطلوب نفسي أصلي، من دون أن يكون فيه شائبة التهيّئيّة أصلاً.

ومنها: الأخبار الكثيرة الواردة في فضل العلم والعالم والتفقّه في الدين، كمعن أبي جعفر عليه‏السلام قال: «الكمال كلّ الكمال التفقّه في الدين، والصبر علىالنائبة، وتقدير المعيشة»(3).

فإنّه يدلّ على أنّ «التفقّه في الدين» بنفسه كمال، بل هو كلّ الكمال، فل


  • (1) التوبة: 122.
  • (2) و«الكفائيّة» تستفاد من قوله: «مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ» ضرورة أنّه لو كان واجباً عينيّاً لوجب النفروالتفقّه على الجميع. منه مدّ ظلّه.
  • (3) الكافي 1: 32، كتاب فضل العلم، باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء، الحديث 4.
(صفحه368)

محالة كان مطلوباً نفسيّاً أصيلاً إمّا وجوباً أو استحباباً، كالمستحبّات الكثيرةالنفسيّة الأصيلة في الشريعة.

والحاصل: أنّ هذا النوع من الأدلّة النقليّة تدلّ على كون الفحص عنالتكاليف الشرعيّة والتفقّه في الاُمور الدينيّة من المطلوبات النفسيّة الأصليّة،إمّا وجوباً أو استحباباً، من دون أن تكون فيه شائبة التهيّئيّة.

الطائفة الثانية: ما تدلّ على أنّ ترك السؤال والفحص لا يكون عذراً، فلووقع المكلّف في مخالفة الحكم الواقعي ـ لأجل الجهل به مع تمكّنه من العلم بهبالفحص والسؤال ـ لم يكن معذوراً يوم القيامة، بل يستحقّ العقاب على ذلك.

وفي هذا المعنى أخبار كثيرة بتعابير مختلفة:

مثل(1) ما روي عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمّد عليهماالسلام وقدسُئل عن قول اللّه‏: «فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ»(2) فقال: «إنّ اللّه‏ تعالى يقول للعبديوم القيامة: عبدي أكنتَ عالماً؟ فإن قال: نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت،وإن قال: كنت جاهلاً، قال له: أفلا تعلّمت حتّى تعمل، فيخصمه، فتلك الحجّةالبالغة»(3).


  • (1) ومثل مرسلة يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه قال: سئل أبو الحسن عليه‏السلام : هل يسع الناس تركالمسألة عمّا يحتاجون إليه؟ فقال: «لا».
    الكافي 1: 30، كتاب فضل العلم، باب فرض العلم ووجوب طلبه والحثّ عليه، الحديث 3.

    ومثل صحيحة الفضلاء ـ زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد العجلي ـ قالوا: قال أبو عبداللّه‏ عليه‏السلام لحمران بنأعين في شيء سأله: «إنّما يهلك الناس لأنّهم لا يسألون».

    الكافي 1: 40، كتاب فضل العلم، باب سؤال العالم وتذاكره، الحديث 2.

    ومثل ما روي عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: قيل له: إنّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور، فغسّلوه فمات، فقال:«قتلوه، ألا سألوا؟ ألا يمّموه؟ إنّ شفاء العيّ السؤال».

    الكافي 3: 68، كتاب الطهارة، باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة، الحديث 5.

    إلى غير ذلك ممّا هو ظاهر في أنّ العلم للعمل، كالروايات المنقولة في الكافي 1: 44 ـ 45، باب استعمالالعلم. م ح ـ ى.

  • (2) الأنعام: 149.