ج5
وبين الترك.
ج ـ أن يعلم إجمالاً بتعبّديّة أحدهما وتوصّليّة الآخر لا على التعيين.
وهذا من مصاديق الدوران بين المحذورين، لأنّ المكلّف إمّا أن يختار الفعلأو الترك مقارنا لقصد القربة أو فاقدا له، ولا يصدق على شيء من هذهالحالات الأربع مخالفة قطعيّة، ولا موافقة كذلك، فهذه الصورة من جهةاستحالة الموافقة والمخالفة القطعيّة نظير دوران الأمر بين الوجوب والحرمةالتوصّليّين فتجري فيها أصالة التخيير.
والحاصل: أنّ أصالة التخيير تجري في جميع هذه الصور الثلاثة الأخيرة،لكنّ الفرض الأخير يكون بحسب الاصطلاح أيضاً من مصاديق الدوران بينالمحذورين، دون الفرضين الأوّلين.
هذا تمام الكلام في أصالة التخيير.
(صفحه34)
أصالة الاشتغال
ج5
(صفحه36)
في دوران الأمر بين المتباينين
أصالة الاشتغال
إذا كان التكليف معلوما والمكلّف به مردّدا بين أمرين أو أكثر فهو مجرىأصالة الاشتغال.
والترديد تارةً: يكون بين المتباينين، واُخرى: بين الأقلّ والأكثر.
فلابدّ من البحث في مقامين:
المقام الأوّل: في دوران الأمر بين المتباينين
تحرير محلّ النزاع
وليعلم أنّ التكليف قد يكون معلوما بجنسه ونوعه، كما إذا علم بأنّالتكليف هو الوجوب، لكن شكّ في أنّ الواجب هل هو صلاة الجمعة أو صلاةالظهر؟ أو علم بأنّ التكليف هو الحرمة، لكن شكّ في أنّ الخمر هل هي هذالإناء أو ذلك الإناء؟
وقد يكون معلوما بجنسه فقط، كما إذا شكّ في أنّ صلاة الجمعة واجبة أوالغصب حرام؟ أو شكّ في أنّ الزوجة الصغيرة يجب وطئها أو الكبيرة يحرموطئها؟ فأصل التكلف الإلزامي في هذين المثالين معلوم، لكن لا يعلم أنّهالوجوب أو الحرمة، كما أنّه لا يعلم أنّه تعلّق بصلاة الجمعة أو الغصب،أو بوطىء الزوجة الصغيرة أو الكبيرة.
ج5
ومحل البحث كما يعمّ موارد العلم بنوع التكليف، كذلك يعمّ موارد العلمبجنسه فقط، لأنّ «التكليف المعلوم» مطلق شامل لكلا النوعين.
وليعلم أيضاً أنّ البحث يعمّ موارد الشبهة الحكميّة، كما إذا شكّ في وجوبصلاة الظهر أو الجمعة، والموضوعيّة، كما إذا شكّ في خمريّة هذا الإناء أو ذلكالإناء الآخر.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّهم اختلفوا في وجوب الموافقة القطعيّة وعدمه،وعلى فرض عدم وجوبها فهل تحرم المخالفة القطعيّة أم لا؟
ثمّ إنّ العقل هو الحاكم في باب الاشتغال، فلابدّ من ملاحظة مقدار دلالته،فنقول:
نسب إلى المحقّق الخوانساري والقمي رحمهماالله أنّهما قالا بعدم حرمة المخالفةالقطعيّة.
الحقّ في المسألة
لكنّ الحقّ أنّ التكليف المعلوم بالإجمال على نوعين:
أحدهما: أن يكون تكليفا جدّيّا قطعيّا بحيث يتعلّق غرض المولى به بأيّنحو كان ولا يرضى بمخالفته بوجه من الوجوه حتّى في صورة كونه معلومبالإجمال، كحرمة قتل ولده، فإنّه لا يرضى به وإن كان الولد مردّدا بين أفرادغير محصورة.
ولا ريب في وجوب الموافقة القطعيّة في هذه الصورة فضلاً عن جوازالمخالفة القطعيّة، فلايجوز قتل فرد واحد من ملايين شخص أحدهم ابن المولى.
وذلك لوضوح التناقض بين عدم الرضا بقتل ولده بوجه من الوجوه وبينإجازة قتل شخص يحتمل كونه ولده.