جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج5

ضرار» مثل أن يقال: «لا قمار ولا سرقة ولا أكل أموال الناس بالباطل فيالإسلام»(1).

نقد كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام

أقول: كلامه قدس‏سره بالنسبة إلى الخبرين: «لا صلاة لجار المسجد إلاّ فيالمسجد» و«يا أشباه الرجال ولا رجال»، متين، لكنّه لا ينطبق على المقام، إذلا أثر للضرر حتّى يكون نفي الحقيقة بلحاظه.

نعم، لو قيل: «لا وضوء ضرريّاً» و«لا بيع غبنيّاً» وأمثال ذلك ممّا له أثرشرعي، لأمكن القول بكون لاء النفي متوجّهاً إلى نفس مدخوله بنحو الحقيقةالادّعائيّة بلحاظ نفي أثره، وهو في المثال الأوّل «الوجوب» وفي المثال الثاني«اللزوم»، وأمّا نفس الضرر فليس موضوعاً لأثر حتّى يتوجّه إليه النفيبلحاظ نفيه، فلا يصحّ القول بالحقيقة الادّعائيّة فيما نحن فيه.

وكذلك القول بالمجاز بعلاقة ذكر المسبّب وإرادة السبب، إذ لم يكن الحكمالضرري سبباً للضرر، كما عرفت(2) آنفاً في الجواب الثالث عن كلام المحقّقالنائيني رحمه‏الله .

البحث حول كون المقام من قبيل المجاز في الحذف

وأمّا المجاز في الحذف: فتقريره أنّ المنفيّ كلّ حكم يرتبط بالضرر، وإن كانهذا الارتباط من قبيل المعدّ، بل أضعف منه، فالتقدير «لا حكم مرتبطبالضرر ولا حكم مرتبطاً بالضرار»، فوجوب الوضوء الضرري ولزوم البيع


  • (1) حاشية كتاب فرائد الاُصول: 168.
  • (2) راجع ص426.
(صفحه420)

الغبني مثلاً منفيّان، لأنّهما يكونان منشأً للضرر.

الإشكال في المقام بلزوم تخصيص الأكثر

واُورد عليه بأنّ في الإسلام أحكاماً ضرريّة تكليفيّة ووضعيّة، ولا يمكنشمول الحديث لها، مثل وجوب الخمس، والزكاة، والجهاد، والحكم بالضمان إذأتلف مال الغير، بل إذا تلف من غير إفراط وتفريط فيما إذا كانت يده عدوانيّة،والحكم بكون تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه ـ مع أنّه لا شكّ في أنّالحكم بانفساخ البيع بمجرّد تلف المبيع في يد البائع من دون إفراط وتفريطوبكون التلف من ماله لا يكون إلاّ ضرريّاً، فإنّ البايع يتضرّر من ناحية هذالحكم ـ والحكم بعدم ماليّة الخمر والخنزير وحرمة التجارة بهما مع أنّ فيهممنافع كثيرة للناس، والحكم بإجراء الحدود والتعزيرات، وغير ذلك منالأحكام الضرريّة التي لا يمكن نفيها بحديث «لا ضرر».

وتخصيص الحديث بها يستلزم تخصيص الأكثر وهو مستهجن.

كلام الشيخ الأنصاري رحمه‏الله في حلّ الإشكال

وأجاب الشيخ الأعظم قدس‏سره عنه بأنّ تخصيص الأكثر على قسمين:

أ ـ أن يكون الإخراج بعنوان عامّ جامع للأفراد الخارجة، نحو «أكرمالناس» و«لا تكرم الفسّاق».

ب ـ أن لا يكون كذلك، بل كان كلّ فرد خارجاً بعنوان خاصّ، كما إذقال: «أكرم العلماء» وكان كلّهم خمسين مثلاً، ثمّ أخرج منه زيداً وعمراً و...حتّى لا يبقى تحته إلاّ عشرون، والمستهجن من تخصيص الأكثر هو هذا القسمالثاني، لا الأوّل.

إن قلت: ما الجامع بين هذه الأحكام الكثيرة الخارجة عن تحت حديث

ج5

«لا ضرر» في المقام؟

قلت: لا يلزم العلم بالجامع تفصيلاً، فإنّا إذا لاحظنا حديث الضرروخروج هذه الأحكام الضرريّة الكثيرة عن تحته نعلم إجمالاً أنّ فوقها عنوانعامّاً جامعاً لها، وهذا كافٍ في صحّة تخصيص الأكثر وعدم استهجانه(1).

هذا حاصل ما أفاده الشيخ الأعظم رحمه‏الله في الجواب عن الإشكال.

مناقشة المحقّق النائيني فيما أجاب به الشيخ الأنصاري

واستشكل المحقّق النائيني رحمه‏الله في هذا الجواب، ثمّ أجاب عن الإشكال بوجهآخر.

أمّا إشكاله على الشيخ فهو مشتمل على مقدّمة ونتيجة:

فقال: إنّ العمومات على قسمين: قسم يرد على الأفراد الخارجيّة، وقسميرد على الأفراد المقدّر وجودها الذي يعبَّر عنه بالقضيّة الحقيقيّة، والملاك فيالخارجيّة ورود الحكم على كلّ شخص شخص من الأفراد ابتداءً بلا جامعبينها بحسب الملاك، وإنّما الجامع بينها دخولها تحت لفظ واحد وصحّة إيرادهفي قالب واحد، مثل «كلّ من كان في المحبس محكوم بالإعدام»(2)، فإنّ شمولالعامّ لبعضهم بملاك النفاق، ولبعضهم الآخر بملاك الزنا المحصنة، ولبعضهمالثالث بملاك القتل، وهكذا، والملاك في القضيّة الحقيقيّة أن يرد الحكم علىالطبيعة، وبلحاظ انطباقها على الأفراد يشمل الحكم للأفراد، فلا نظر فيالحقيقيّة إلى الأفراد، مثل «يجوز الاقتداء بكلّ عادل».


  • (1) فرائد الاُصول 2: 465.
  • (2) مثّل المحقّق النائيني رحمه‏الله للقضيّة الخارجيّة بقوله: «قتل من في العسكر» و«نهب ما في الدار» لكنّ الاُستاذالمحاضر آية اللّه‏ الفاضل«مدّ ظلّه» بدّلهما بما ذكره من المثال، لأجل كونه أوضح لمرام هذا المحقّقالكبير رحمه‏الله . م ح ـ ى.
(صفحه422)

فالعامّ الموجود في القضايا الخارجيّة لا يكون إلاّ جامعاً لفظيّاً بين أفراده،بخلاف العامّ الموجود في القضايا الحقيقيّة، فإنّه جامع معنوي واقعي.

هذا بالنسبة إلى العامّ.

ثمّ إنّ التخصيص الوارد على القضايا الحقيقيّة على قسمين: قسم يوجبالتصرّف في كبرى(1) الحكم، وهو إذا كان الإخراج بعنوان واحد، وقسميوجب التصرّف في كلّيّة الكبرى(2)، وهو إذا كان التخصيص بملاكات عديدة،فإذا قال: «أكرم كلّ عالم» فإن خصّصه بقوله: «لا تكرم الفسّاق من العلماء»كان من قبيل الأوّل، وكان حاصل الدليلين: «أكرم كلّ عالم غير فاسق»، وإنخصّصه بقوله: «لا تكرم زيداً العالم» و«لا تكرم عمراً العالم» وهكذا، كانمن قبيل الثاني.

وأمّا التخصيص المتوجّه إلى القضيّة الخارجيّة فيكون مضيّقاً لدائرة الأداةوكلّيّة الكبرى دائماً، ولا يمكن هاهنا أن يكون الإخراج تقييداً لمدخول «كلّ»ولنفس الكبرى.

فإن كان الإخراج تضييقاً لدائرة الكبرى ـ وهو القسم الأوّل من تخصيصالقضيّة الحقيقيّة ـ لم يكن مستهجناً، ولو كان الخارج أكثر أفراد العامّ، وإن كانتضييقاً لدائرة كلّيّة الكبرى ـ وهو القسم الثاني من تخصيص القضيّة الحقيقيّة،والتخصيص المتوجّه إلى القضيّة الخارجيّة ـ كان مستهجناً إذا استلزم تخصيصالأكثر.

وتفصيل ذلك راجع إلى باب العامّ والخاصّ، وإجماله: أنّ العامّ من جهة


  • (1 ، 3) أراد المحقّق النائيني رحمه‏الله بـ «الكبرى»: ما دخل عليه أداة العموم، وبـ «كلّيّة الكبرى»: نفس الأداة.م ح ـ ى.
ج5

المدخول نظير المطلق، أي توسعة المدخول وتضييقه إنّما هما بمقدّمات الحكمة،لأنّ أداة العموم وضعت لكلّيّة الكبرى، وأمّا الكبرى ما هي؟ فليست الأداةموضوعة لتعيينها، فكلّ ما اُريد من المدخول فالأداة دالّة على عمومه، فالعامّمن هذه الجهة نظير المطلق، وإن كان بينهما فرق في إحراز كون المتكلّم بصددالبيان، فإنّه يحرز في باب المطلق بقرينة الحال، بخلاف باب العامّ، فإنّه يحرزبنفس الأداة، فالتخصيص لو كان من قبيل العناوين فهو موجب لتقييدالمدخول، كما لو قيل: «أكرم العالم العادل»، أو قيل بالدليل المنفصل: «لا تكرمفسّاقهم»، فإنّ موضوع الحكم يصير مقيّداً بالعدالة، ويصير عنوان العامّ أحدجزئي الموضوع، والجزء الآخر هو القيد الناشئ من التخصيص، ولذا لا يجوزالتمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، لأنّ عنوان العامّ ليس هو تمام الموضوعللحكم، وأمّا لو كان أفراديّاً فلو علم أنّ خروج هذه الأفراد بجامع واحد فهوأيضاً موجب للتصرّف في الكبرى، ولو لم يعلم فهو موجب للتصرّف فيالأداة، أي في كلّيّة الكبرى من دون تصرّف في مدخولها، أي في الكبرى، هذفي القضايا الحقيقيّة، وأمّا التخصيص الوارد في القضايا الخارجيّة فحيث إنّالأفراد لا جامع بينها فلا كبرى في البين حتّى يرد التخصيص عليها، فلا محالةيرجع إلى أداة العموم، فلو خرج أفراد كثيرة من قوله: «كلّ من كان فيالمحبس محكوم بالإعدام» يصير التخصيص مستهجناً.

وحيث إنّ قاعدة «لا ضرر» من قبيل العمومات الواردة على الأفرادالخارجيّة، فإنّ المنفيّ هو الضرر الناشئ من الأحكام المجعولة في الخارج،فكثرة الخارج أيضاً مستهجن، ولو كان الإخراج بعنوان واحد، وبالجملة: فيالقضايا الخارجيّة لا فرق بين كثرة الإخراج وكثرة الخارج، فما أفاده الشيخالأنصاري قدس‏سره في المقام لا يرفع الإشكال(1).