جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه436)

أحداً، ولا يجعله في ضيق وحرج ومشقّة، فيجب على الاُمّة إطاعة هذا النهيالمولوي السلطاني، بما أنّها إطاعة السلطان المفترض الطاعة.

وأمّا ما ثبت وروده من طرقنا فهو قضيّة سمرة بن جندب وورود الحديثفي ذيلها من غير تصديره بلفظة «قضى» أو «أمر» أو «حكم» بل ورد بلفظة«قال»، لكنّ التأمّل في صدر القصّة وذيلها وشأن صدور الحديث ممّا يكاد أنيشرف الفقيه بالقطع بأنّ «لا ضرر ولا ضرار» حكم صادر منه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بنحوالآمريّة والحاكميّة بما أنّه سلطان ودافع للظلم عن الرعيّة، فإنّ الأنصاري لمّظُلِم ووقع في الحرج والمضيقة، بورود سمرة بن جندب هذا الفاسق الفاجرعلى أهله من غير استئذان منه وفي حالة يكره وروده عليه وهو فيها، شكإلى رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بما أنّه سلطان ورئيس على الملّة لكي يدفع الظلم عنه،فأرسل رسول اللّه‏ إليه، فأحضره وكلّمه بما هو في الأخبار، فلمّا تأبّى حكمبالقلع ودفع الفساد وحكم بأنّه لا يضرّ أحدٌ أخاه في حمى سلطاني وحوزهحكومتي، فليس المقام مقام بيان حكم اللّه‏ وأنّ الأحكام الواقعيّة ممّا لا ضررفيها وأنّه تعالى لم يشرّع حكماً ضرريّاً، أو أخبر أنّه تعالى نهى عن الضرر،فإنّ كلّ ذلك أجنبيّ عن المقام، فليس لهما شبهة ولا موضوعيّة، بل لم يكنشيء إلاّ تعدّي ظالم على مظلوم وتخلّف طاغٍ عن حكم السلطان بعد أمرهبالاستئذان، فلمّا تخلّف حكم بقلع الشجرة وأمر بأنّه «لا ضرر ولا ضرار»،أي الرعيّة ممنوعون عن الضرر والضرار دفاعاً عن المظلوم وسياسةً لحوزةسلطانه وحمى حكومته(1).

هذا ما أفاده سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام «مدَّ ظلّه العالي».

تأييد نظريّة الإمام الخميني«مدّ ظلّه» في المقام


  • (1) الرسائل، قاعدة «لا ضرر»: 49 ـ 56.
ج5

والشاهد على كون «لا ضرر ولا ضرار» حكماً حكومتيّاً، لا إلهيّاً أنّهتعليل لقوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «فاقلعها وارمِ بها إليه» فإنّ الأمر بالقلع والرمي حكومتيقطعاً، والقاعدة تقتضي أن تكون العلّة من سنخ المعلول.

إن قلت: لو كان الحكم حكومتيّاً فلِمَ ساومه رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بما في الأخبارولم يحكم ابتداءً، بل بعد إبائه عن البيع بالثمن الذي جعله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ؟

قلت: إنّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كان في وسع من الحكم ابتداءً بعد إبائه عن الاستئذان، ولكنّهساومه بذلك الثمن رأفةً ورحمةً لسمرة، فإنّه نبيّ الرحمة.

إشكال ودفع

قال الشيخ الأنصاري رحمه‏الله في رسالة «لا ضرر»: في هذه القصّة إشكال، لأنّقلع الشجرة ضرر على سمرة، فما يجوّز دفع الضرار(1) عن الأنصاري بإيجادالضرر(2) على سمرة بن جندب، مع أنّ «لا ضرر ولا ضرار» يشمل كلّ مسلم.

ثمّ قال: ولكن هذا الإشكال لا يخلّ بالاستدلال بها على قاعدة «لضرر»(3).

أقول: يرد عليه أنّ قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «لا ضرر ولا ضرار» علّة للأمر بقلع الشجرةوالرمي بها إلى سمرة، لأنّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرّعه عليه بقوله: «فاقلعها وارمِ بها إليه، فإنّه لضرر ولا ضرار» وخروج المورد عن التعليل مستهجن قطعاً.

نعم، لو لم يكن «لا ضرر ولا ضرار» مرتبطاً بالأمر بالقلع بل كان جملةً


  • (1 ، 2) التعبير في الأوّل بـ «الضرار» وفي الثاني بـ «الضرر» هو مقتضى تحقيقه«مدّ ظلّه» سابقاً في الفرقبينهما، وهو أنّ غالب موارد استعمال «الضرار» وتصاريفه هو التضييق الروحي، كما أنّ الشائع في«الضرر» هو استعماله في المال والنفس. م ح ـ ى.
  • (2) رسالة نفي الضرر ـ المطبوعة في أواخر المكاسب بالطبع الحجري ـ : 372.
(صفحه438)

مستقلّة لم يخلّ ورود الإشكال وعدم إمكان الجواب عنه، بالاستدلالبالحديث على قاعدة «لا ضرر».

ولكن هذا الإشكال مندفع على ما اخترناه في معنى الرواية.

توضيح ذلك: أنّ الحديث لو كان في مقام بيان حكم اللّه‏ تعالى ـ سواء كانحكماً ثانويّاً نافياً للأحكام الضرريّة، أو بمعنى النهي الإلهي كما اختاره شيخالشريعة ـ لما أمكن الجواب عن الإشكال، لأنّ حكم اللّه‏ تعالى يعمّ جميعالمسلمين حتّى رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، فالحكم الإلهي ـ أعني «لا ضرر ولا ضرار» كما يمنع سمرة بن جندب عن الإضرار بالأنصاري، كذلك يمنع رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله عن الإضرار بسمرة، ولكنّه إذا كان حكماً صادراً عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بما أنّه سلطانوحاكم على الاُمّة فلا إشكال فيه، إذ الحكم لا يعمّ الحاكم، لأنّه صادر عنمقام السلطنة والحكومة، والحاكم لا يعقل أن يكون حاكماً على نفسه، بل هوحاكم على الرعيّة فقط، فحكم النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بقلع الشجرة والرمي بها إلى سمرة وإنكان موجباً للإضرار به، إلاّ أنّه لا يستلزم محذوراً أصلاً.

نعم، لا يجوز للسلطان أن يحكم على الرعيّة اتّباعاً لنفسه، بل لابدّ مناشتمال حكمه على مصلحة كما في هذه القصّة، فإنّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أمر بقلع الشجرة ورميهإلى سمرة ليرى(1) المسلمون تبعة الظلم وعاقبة الطغيان والتخلّف عن حكمالسلطان، فلا يظلمون على الغير ولا يخالفون حكم السلطان.

فلا إشكال في الحديث على المعنى المختار، بخلاف ما ذهب إليه الشيخالأنصاري رحمه‏الله وباقي الفقهاء في معناه، فإنّ الإشكال وارد على كلّهم وليتمكّنون عن جوابه.

وانحصار دفع الإشكال بما ذهبنا إليه في معنى الحديث دليل على صحّته


  • (1) وليقطع مادّة الفساد. م ح ـ ى.
ج5

وبطلان غيره من المعاني التي اختارها العلماء.

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في دفع الإشكال

ولقد تصدّى المحقّق النائيني رحمه‏الله للجواب عنه بوجهين:

الأوّل: أنّ «لا ضرر ولا ضرار» ليس علّة للقلع، بل علّة لوجوبالاستئذان، وإنّما أمر بالقلع لسقوط احترام ماله بإصراره على الإضرار، فأمربه من باب السلطنة والولاية العامّة، حسماً للفساد.

الثاني: أنّه لو سلّمنا علّيّته للقلع، إلاّ أنّه لا ينافي القواعد، لحكومة «لضرر» على قاعدة السلطنة التي من فروعها احترام مال المسلم الذي هوعبارة عن سلطنة المالك على منع غيره من التصرّف في ماله.

إن قلت: قاعدة السلطنة مركّبة من أمر وجودي هو كون المالك مسلّطعلى التصرّف في ماله بما يشاء، وأمر سلبي هو سلطنته على منع غيره منه،والضرر يرد على الأنصاري من تصرّف سمرة في ماله بما يشاء، لا من منعالأنصاري عن قلع عذقه، فلابدّ من أن يرفع بدليل «الضرر» ما هو موجبللضرر على الأنصاري، وليس إلاّ دخوله بلا استئذان، لا كون ماله محترماً.

قلت: هذا التركيب انحلالي عقلي، لا أنّها مركّبة من حكمين، فلا معنىلحكومة «لا ضرر» على أحد الجزئين.

على أنّ الدخول بلا استئذان وإن كان هو الجزء الأخير من علّة الضرر، إلأنّه متفرّع على إبقاء النخلة، فالضرر نشأ من علّة العلل، فينفي حقّ الإبقاء،لأنّ سمرة لم يكن مالكاً إلاّ للنخلة، وله حقّ إبقائها في البستان، وهذا علّةلجواز الدخول بلا استئذان، فلو كان المعلول مستلزماً للضرر فدليل الضرررافع لعلّته، لأنّ الضرر في الحقيقة نشأ من استحقاق سمرة لإبقاء عذقه،

(صفحه440)

فقاعدة «الضرر» ترفع هذا الاستحقاق، وله نظائر في الفقه، ألا ترى أنّا لو قلنبوجوب مقدّمة الواجب وكانت المقدّمة ضرريّة فلابدّ إمّا من القول بعدممقدّميّتها في هذا الحال أو بعدم وجوب ذيها، وأمّا سقوط وجوب المقدّمةدون وجوب ذيها مع بقاء المقدّميّة فغير معقول.

إن قلت: هذا منقوض برفع دليل «الضرر» اللزوم في العقد الغبني دونالصحّة مع كون اللزوم متفرّعاً عليها.

قلت: إنّ اللزوم وإن كان مترتّباً على الصحّة، إلاّ أنّه لا يكون معلولاً لهوإلاّ لزم لزوم جميع المعاملات الصحيحة، فالصحّة واللزوم حكمان مستقلاّنملاكاً ودليلاً، ولا علّيّة بينهما، بخلاف جواز الدخول بلا استئذان، فإنّه مع كونهمترتّباً على استحقاق إبقاء العذق يكون من آثاره، فالضرر معلولالاستحقاق.

كما أنّ وجوب المقدّمة أيضاً على القول به معلول لوجوب ذيها، فالضررمعلول لوجوبه، لأنّه علّة العلل، فالحديث يرفعه(1).

هذا حاصل ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام.

نقد جوابه الأوّل عن الإشكال

ويرد على جوابه الأوّل أنّ الظاهر من الرواية هو كون «لا ضرر»علّة للأمر بالقلع، لا لوجوب الاستئذان، لأجل الفصل الطويل بينهما، فإنّهقال بعد إحضار سمرة وإخباره بقول الأنصاري وما شكا: «إذا أردتالدخول فاستأذن، فأبى فلمّا أبى ساومه حتّى بلغ من الثمن ما شاء اللّه‏(2)،


  • (1) منية الطالب في حاشية المكاسب 2: 209.
  • (2) جملة «حتّى بلغ من الثمن ما شاء اللّه‏» تدلّ على مكالمة طويلة ومقاولة كثيرة لم تُذكر في الرواية.منه مدّ ظلّه.