جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج5

وقوعها مطابقةً للأمر بها لا تنقلب عمّا وقعت عليه، وهي بعدُ على وجه لوانضمّ إليها تمام ما يعتبر في الكلّ حصل الكلّ، فعدم حصول الكلّ لعدم انضمامتمام ما يعتبر في الكلّ إلى تلك الأجزاء لا يخلّ بصحّتها، ألا ترى أنّ صحّةالخلّ من حيث كونه جزءً للسكنجبين لا يُراد بها إلاّ كونه على صفة لو انضمّإليه تمام ما يعتبر في تحقّق السكنجبين لحصل الكلّ، فلو لم ينضمّ إليه تمام ميعتبر فلم يحصل ذلك الكلّ لم يقدح ذلك في اتّصاف الخلّ بالصحّة في مرتبةجزئيّته، فإذا كان عدم حصول الكلّ يقيناً لعدم تمام ما يعتبر في الكلّ غيرقادح في صحّة الجزء فكيف إذا شكّ في حصول الكلّ من جهة الشكّ في انضمامتمام ما يعتبر كما في ما نحن فيه، فإنّ الشكّ في صحّة الصلاة بعد تحقّق الزيادةالمذكورة من جهة الشكّ في انضمام تمام ما يعتبر إلى الأجزاء لعدم كون عدمالزيادة شرطاً وعدم انضمامه لكون عدم الزيادة أحد الشرائط المعتبرة ولميتحقّق فلا يتحقّق الكلّ، ومن المعلوم أنّ هذا الشكّ لا ينافي القطع بصحّةالأجزاء السابقة، فاستصحاب صحّة تلك الأجزاء غير محتاج إليه، لأنّا نقطعببقاء صحّتها، لكنّه لا يجدي في صحّة الصلاة بمعنى استجماعها لما عداها منالأجزاء والشرائط الباقية.

فإن قلت: فعلى ما ذكرت فلا يعرض البطلان للأجزاء السابقة أبداً، بل هيباقية على الصحّة بالمعنى المذكور إلى أبد الدهر وإن وقع بعدها ما وقع منالموانع، مع أنّ من الشائع في النصوص والفتاوى إطلاق المبطل والناقض علىمثل الحدث وغيره من قواطع الصلاة.

قلت: نعم، ولا ضير في التزام ذلك، ومعنى بطلانها عدم الاعتداد بها فيحصول الكلّ، لعدم التمكّن من ضمّ تمام الباقي إليها، فيجب استئناف الصلاةامتثالاً للأمر(1)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه.

(صفحه264)

نقد كلام الشيخ الأنصاري رحمه‏الله في المسألة

ويرد عليه أنّه مبنيّ على أنّ المانع يؤثّر في الأجزاء اللاحقة فقط دونالسابقة، أي يمنع قابليّة اتّصال اللاحقة إلى السابقة، مع أنّ الظاهر أنّه كما يمنعقابليّة اتّصال اللاحقة يمنع قابليّة السابقة لاتّصال اللاحقة إليها أيضاً.

لكن مع ذلك لا يجري هذا الاستصحاب، فإنّ الشكّ في مانعيّة الزيادةمساوق للشكّ في وقوع الأجزاء السابقة صحيحاً من أوّل الأمر، فإنّها لوكانت مانعة لم تقع الأجزاء السابقة صحيحة أصلاً.

فإنّا موافقون للشيخ الأعظم في عدم جريان استصحاب الصحّة التأهّليّة،ولكنّه رحمه‏الله أنكر القضيّة المشكوكة المعتبرة في الاستصحاب، ونحن أنكرنا القضيّةالمتيقّنة المعتبرة فيه.

هذا تمام الكلام فيما يقتضيه الأصل العقلي في الزيادة، وحاصله: أنّها لتقتضي البطلان.

القول في الأصل المستفاد من الشرع في خصوص باب الصلاة

لكن هاهنا عدّة من الأخبار تدلّ على خلافه في خصوص الصلاة، أشملهما روي عن أبي بصير قال: قال أبو عبداللّه‏ عليه‏السلام : «من زاد في صلاته فعليهالإعادة»(1).

فإنّها تدلّ على كون الزيادة مبطلة للصلاة، خلافاً للقاعدة العقليّة المتقدِّمة.

وبإزائها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه‏السلام قال: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة:


  • (1) فرائد الاُصول 2: 372.
  • (2) وسائل الشيعة 8 : 231، كتاب الصلاة، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.
ج5

الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود»(1).

فلابدّ من البحث في مفاد صحيحة أبي بصير أوّلاً، وفي مفاد صحيحة زرارةثانياً، وملاحظة النسبة بينهما ثالثاً حتّى يتبيّن الحقّ من بينهما.

البحث الأوّل: في مفاد حديث «من زاد في صلاته فعليه الإعادة»

والظاهر أنّ المراد بالزيادة فيه هي الزيادة العرفيّة، فيعمّ محلّ النزاع، لمتقدّم(2) من إمكان الزيادة العرفيّة، وإن أنكرنا تصوير الزيادة الحقيقيّة.

نظريّة المحقّق الحائري رحمه‏الله في المراد من الزيادة في الصلاة

والمحقّق الحائري اليزدي رحمه‏الله قال في كتاب صلاته: لا تتحقّق الزيادة فيالصلاة إلاّ بركعة فما زاد، لأنّ الزيادة لابدّ من أن تكون من سنخ المزيد عليه،والأقلّ من الركعة لا يكون معنوناً بعنوان الصلاة، فلا يكون زيادة فيها، كما إذقلنا: «زاد اللّه‏ في عمرك» تكون الزيادة من سنخ المزيد عليه، أي تكون عمراً،كالمزيد عليه(3).

نقد ما أفاده المحقّق الحائري رحمه‏الله في المقام

لكنّه لا يتمّ عندنا، فإنّ الشيء إن كان بسيطاً ـ كالعمر الذي مثّل به ـ فلابدّفي تحقّق الزيادة من أن يكون زيادته من سنخه ومعنونةً بعنوانه، وأمّا إذا كانمركّباً ـ كالصلاة ـ لا يشترط في تحقّق الزيادة العرفيّة أن تكون معنونةً بعنوانه،


  • (1) وسائل الشيعة 5: 470، كتاب الصلاة، الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، الحديث 14.
  • (2) راجع ص257.
  • (3) كتاب الصلاة ـ للمحقّق الحائري ـ : 312.
(صفحه266)

بل لو كان من سنخ بعض أجزائه ـ كثاني الركوعين في الصلاة ـ تتحقّق الزيادةالعرفيّة، بل قد تتحقّق بإتيان شيء أجنبيّ، كالتكتّف والتأمين بقصد الصلاتيّة،فكما أنّ الزيادة العرفيّة تتحقّق بإتيان ركعة فما زاد، كذلك تتحقّق بتكرارالجزء أو بإتيان أمر أجنبيّ عن الصلاة.

نعم، لابدّ في صدق الزيادة من إتيانها بقصد الصلاتيّة.

وأمّا ما ورد في بعض الأخبار من تعليل عدم جواز قراءة العزائم فيالصلاة، بأنّ المكلّف لو قرأ هذه السور فلابدّ له من السجود عقيب آيةالسجدة، وهو زيادة في المكتوبة(1).

فمحمول على الزيادة الحكميّة، أي كما أنّ الزيادة مبطلة للصلاة وموجبةللإعادة، هذه السجدة أيضاً مبطلة لها، وإن لم تصدق عليها الزيادة واقعاً، لعدمقصد الصلاتيّة بها.

البحث الثاني: في مفاد حديث «لا تعاد»

ويقع النزاع فيه من جهات ثلاث:

في شمول حديث «لا تعاد» العامد العالم

الجهة الاُولى: أنّ هذا الخبر هل يعمّ العامد العالم أم لا؟

ولابدّ هاهنا من البحث في مقامين:

الأوّل: مقام الثبوت وإمكان أن يعمّ الحديث العامد العالم.

الثاني: مقام الإثبات وظهور الحديث في الشمول بعد فرض إمكانه.

أمّا المقام الأوّل: فقيل: لا يمكن أن يعمّ الخبر العامد العالم، لأنّ الشارع


  • (1) وسائل الشيعة 6: 105، كتاب الصلاة، الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 1.
ج5

جعل الجزئيّة لفاتحة الكتاب مثلاً بقوله: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» فلو عمّقوله: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة» ترك الفاتحة، سواء كان عن غفلة ونسيانأو عن عمدٍ وعلم لكان جعل الجزئيّة لها لغواً.

لكن يدفع إشكال اللغويّة بأنّه يمكن أن تكون الصلاة المشتملة على الفاتحةذات مصلحة لازمة الاستيفاء، ولهذه الجهة جعل لها الجزئيّة، وإذا تركهالمكلّف في صلاته عالماً عامداً يمكن أن يحصل له مصلحة أضعف من المصلحةالتي تترتّب على الصلاة التامّة وأن لا يكون له مجال لتحصيل باقي المصلحةبالإعادة لجهة لا نعلمها، فهذا الشخص يستحقّ العقوبة، لأنّه بتركه الفاتحةعمداً ترك المصلحة الملزمة، مع أنّه لا يتمكّن من تداركها بالإعادة، فإنّالصلاة الناقصة التي أتى بها مانعة من تداركها بالإعادة، فلا يرد إشكال علىجعل الجزئيّة للفاتحة مع شمول حديث «لا تعاد» العامد العالم.

وأمّا المقام الثاني: فالظاهر أنّ الحديث لا يعمّه وإن كان يمكن عقلاً أنيعمّه، وذلك لنكتة أفادها سيّدنا الاُستاذ البروجردي رحمه‏الله في محاضراته الفقهيّة،وأشار إليها المحقّق الحائري في صلاته، وهي أنّ لـ «الإعادة» خصوصيّة عندالعرف بلحاظها لا تشمل العامد إثباتاً ونفياً، فإنّ مَن أراد إقامة صلاةصحيحة، لكنّه ترك الفاتحة مثلاً لأجل النسيان ونحوه، له أن يسأل عنوجوب الإعادة عليه وعدمه، بخلاف من تركها عالماً عامداً، فإنّه لا مجال لهأن يسأل عن وجوب وعدم وجوب الإعادة عليه، لأنّه لم يقصد الامتثال ولميرد الإتيان بصلاة صحيحة من أوّل الأمر كي يصحّ هذا السؤال من قبله، فلتعمّ الإعادة العامد العالم إثباتاً ونفياً.

البحث حول ما يدخل من حالات المكلّف تحت الحديث وما يخرج