جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه312)

حتّى يتبيّن أنّها قابلة للانطباق في المقام أم لا؟

الاُولى: أنّ الروايات تعبّر عن الأشياء المأمور بها في الشرع بديون اللّه‏،فإنّه عبّرت في الروايات الكثيرة بأنّ الصلاة دَيْن اللّه‏، وكذا سائر العبادات.

وفي خصوص الحجّ يدلّ أيضاً قوله تعالى: «وَللّه‏ِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْاسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»(1) على أنّه دَيْن اللّه‏، لأنّه نظير أن يقال: «لزيد على عمرومائة تومان» فالتعبير بلام الاختصاص و«على» يفيد أنّ الحجّ دين للّه‏ علىذمّة الناس.

الثانية: أنّ الذمّة كأنّها مكان مرتفع استقرّ عليها الديون، فإذا صلّينا صحّأن يقال: «سقطت الصلاة عن ذمّتنا وعهدتنا» ولو لم نصلِّ لصحّ أن يقال: «لمتسقط الصلاة عن ذمّتنا».

إذا عرفت هاتين المقدّمتين نقول:

لا إشكال في انطباق الرواية على ما نحن فيه، لظهور كلمة «الميسور» فيالأعمّ من الطبيعة ذات الأفراد والمركّب ذي الأجزاء كما تقدّم، فيكون معناه«الميسور من أفراد الطبيعة ومن أجزاء المركّب لا يسقط عن الذمّة بسببالمعسور منهما».

لا يقال: ليس المراد بـ «الميسور» في المقام إلاّ الصلاة المشتملة على تسعةأجزاء مثلاً، ولا يصحّ تعلّق عدم السقوط بها، لأنّها لم تكن ثابتة حتّى يصحّتعلّق السقوط أو عدمه به، بل الثابت قبل تعذّر الفاتحة مثلاً هو الصلاةالمشتملة على عشرة أجزاء، وهي غير ميسورة الآن.

فإنّه يقال: لم تكن الصلاة مغايرة لأجزائها كما قلنا مراراً، بل هي عينأجزائها، والمغايرة بينهما إنّما هي بالإجمال والتفصيل، فإذا استقرّت الصلاة على


  • (1) آل عمران: 97.
ج5

ذمّتنا استقرّ كلّ واحد من أجزائها عليها، فيصحّ أن يقال: «كان الركوعوالسجود و... قبل تعذّر الفاتحة على عهدتنا، ولا تسقط بسبب تعذّر الفاتحة».

إن قلت: استقرار الباقي قبل التعذّر كان بعنوان أنّه بعض المأمور به ولم يبقهذا العنوان قطعاً، فإنّ الباقي لو كان مأموراً به بعد التعذّر لكان تمام المأمور به،فهو بهذا العنوان الفعلي لم يكن على ذمّتنا كي يصحّ أن نقول: «سقط» أو «لميسقط».

قلت: تغيير العنوان لا يضرّ، فإنّ المهمّ لنا ثبوت الركوع والسجود و... علىذمّتنا قبلاً، وهو حاصل، وإن كان سببه الأمر بالصلاة المشتملة على عشرةأجزاء، واستقراره الآن بسبب الأمر بالصلاة المشتملة على تسعة أجزاء، فإنّهنظير أن يستقرّ على دعامة(1) سقف، فأزلنا الدعامة مقارناً لبناء دعامة اُخرىله، فيصحّ أن يقال: «لم يسقط السقف» مع كون ثبوته قبلاً مستنداً إلى دعامة،والآن إلى دعامة اُخرى.

والحاصل: أنّه لا إشكال في صحّة استدلال المتأخّرين على وجوب الباقيبهذا الخبر لو أغمضنا عن ضعف سنده.

القول في مرجع الضمير في «لا يسقط»

ثمّ إنّ الظاهر هو رجوع الضمير في «لا يسقط» إلى نفس «الميسور» كمأشرنا إليه(2).

ولكن ذهب المحقّق الخراساني رحمه‏الله في الكفاية إلى أنّه يرجع إلى «الميسور» بمله من الحكم، أي «حكم الميسور لا يسقط» كما أنّ قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «لا ضرر ول


  • (1) الدعامة: عماد البيت. م ح ـ ى.
  • (2) تقدّمت الإشارة إليه في ص317.
(صفحه314)

ضرار»(1) يكون بمعنى «لا حكم ضرريّاً»(2).

وفيه أوّلاً: أنّه خلاف الظاهر، فإنّ الموجود في الخبر هو نفس «الميسور» لحكمه.

وثانياً: أنّ الثابت في الذمّة نفس الصلاة، لأنّها دَيْن اللّه‏، وأمّا الحكم ـ وهوالوجوب ـ فهو سبب استقرار الصلاة على الذمّة، والسقوط وعدمه إنّميستندان إلى نفس الشيء المستقرّ على الذمّة، لا إلى سببه.

وثالثاً: الوجوب المتعلّق بالباقي لم يكن له ثبوت قبلاً حتّى يقال: «إنّه ليسقط»، لأنّ الثابت هو الوجوب المتعلّق بالصلاة التامّة، وهو ارتفع قطعاً، فليصحّ إسناد عدم السقوط إلى حكم «الميسور» الذي هو الباقي.

إن قلت: هذا الإشكال وارد على مذهبكم أيضاً، لأنّ الصلاة المشتملة علىتسعة أجزاء غير الصلاة المشتملة على عشرة أجزاء.

قلت: الصلاة لا تكون مغايرةً لأجزائها كما ذكرنا مراراً، فالأجزاء الباقيةبعد تعذّر الفاتحة يصدق عليها أنّها كانت ثابتة في ذمّتنا، بخلاف الحكم، فإنّهعلّة استقرارها في الذمّة، وكما أنّ السقف في المثال السابق يصدق عليه أنّه كانثابتاً ويصحّ إسناد عدم السقوط إليه ولا يصحّ إسناده إلى الدعامة، لأنّالدعامة الاُولى سقطت قطعاً، والثانية لم تكن ثابتةً كي يصحّ إسناد عدمالسقوط إليها، فكذلك يصحّ في المقام إسناده إلى المعلول، وهو الواجب، وليصحّ إسناده إلى العلّة، وهو الوجوب.

هل الحديث يختصّ بالواجبات أو يعمّ المستحبّات؟


  • (1) وسائل الشيعة 18: 32، كتاب التجارة، الباب 17 من أبواب الخيار، الحديث 3.
  • (2) كفاية الاُصول: 421.
ج5

بقي هنا شيء، وهو أنّ التمسّك بالحديث يتمّ على فرض كونه مختصّبالواجبات، ليكون معنى قوله: «لا يسقط» «لا يسقط لزوماً» وأمّا لو عمّالمستحبّات فلا مجال للتمسّك به في المقام، لأنّ «لا يسقط» لا يدلّ حينئذٍ علىلزوم الفعل، بل على مجرّد رجحانه، فيمكن أن يصير الواجب بعد تعذّر جزئهراجحاً فقط، من دون أن يكون واجباً، لعدم دلالته على أنّ الثبوت بعد التعذّروجوبي كما كان وجوبيّاً قبل التعذّر.

لكنّ الظاهر عدم شموله للمستحبّات، لأنّ قوله: «لا يسقط» يدلّ على أنّالموضوع ـ أعني «الميسور» ـ كان له ثبوت وتحقّق على الذمّة قبلاً، ولا يصدق«الدين الثابت على الذمّة» إلاّ على الواجبات، ألا ترى أنّ اللّه‏ تعالىعبّر عنالحجّ الذي هو واجب على الناس بلام الاختصاص و«على» ولا يوجد مثلهذا التعبير في المستحبّات؟

ولو فرض شمول الحديث للمستحبّات فلا مجال للاستدلال به في المقام بناءًعلى ما اخترناه من رجوع الضمير المستتر في «لا يسقط» إلى نفس«الميسور».

نعم، بناءً على ما اختاره المحقّق الخراساني رحمه‏الله من رجوعه إليه بما له منالحكم فلا مانع من الاستدلال به، لدلالته على ثبوت الميسور الآن وعدمسقوطه بما كان له من الحكم، فإن كان واجباً لم يسقط الوجوب، وإن كانمستحبّاً لم يسقط الاستحباب.

هذا تمام الكلام في العلويّة الاُولى، وقد ثبت أنّها صالحة للاستدلال بها فيالمقام بحسب الدلالة إلاّ أنّ سندها ضعيف.

البحث حول قوله عليه‏السلام : «ما لا يدرك(1) كلّه لا يترك(2) كلّه»

(صفحه316)

وأمّا العلويّة الثانية: أعني قوله عليه‏السلام : «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» فلابدّلإيضاح صحّة الاستدلال بها في المقام وعدمها من تقديم أمرين:

هل الحديث يختصّ بالواجبات أو يعمّ المستحبّات؟

الأوّل: أنّها لا تعمّ المباحات والمكروهات والمحرّمات قطعاً، لا لأنّ النهيعن الترك لا يجري فيها كما قال الشيخ الأنصاري «أعلى اللّه‏ مقامه»(1)، بل لأنّالموضوع ـ وهو «ما لا يدرك كلّه» لا يعمّها، فإنّ الدرك إثباتاً ونفياً ليستعمل إلاّ فيما كان لفعله رجحان، فيقال: «أدركت الصلاة» و«أدركتالجماعة» ولا يقال: «أدركت شرب الماء» أو «أدركت شرب الخمر» فخروجهذه الثلاثة عن تحت الرواية إنّما يكون بالموضوع لا بالحكم.

إن قلت: ما ثمرة هذا النزاع بعد العلم بخروجها على كلّ حال؟

قلت: ثمرته هي القطع بخروج المستحبّات عن تحت الحديث على رأيالشيخ رحمه‏الله والشكّ فيه على المختار.

توضيح ذلك: أنّ الموصول على مذهب الشيخ لم يبق على عمومه، لخروجالأفعال المباحة والمكروهة والمحرّمة عن تحته وتعيّن حمله على الأفعالالراجحة، بقرينة قوله: «لا يترك كلّه» ونفس هذه القرينة تدلّ على خروجالمستحبّ أيضاً، لظهور النهي في الحرمة، وحرمة الترك تساوق وجوب الفعل،فاختصّت الرواية بالواجبات وتمّ الاستدلال بها في المقام.

وأمّا بناءً على المختار من خروج المباح والمكروه والمحرّم عن تحت الموصولبنفسه، فهو ظاهر في العموم الذي له فردان: أحدهما هو الواجب، والآخر هو


  • (1) بصيغة النفي المجهول. م ح ـ ى.
  • (2) بصيغة النهي المجهول. م ح ـ ى.
  • (3) فرائد الاُصول 2: 393.