ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله.
7ـ ما في كتاب إحياء الموات من المستدرك أيضاً عن دعائم الإسلام: قال:روينا عن أبي عبداللّه عليهالسلام عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّ رسولاللّه صلىاللهعليهوآله قال: «لا ضرر ولا ضرار»(1).
8ـ وما في كتاب الفرائض والمواريث من الوسائل، عن الصدوق رحمهالله أنّه قال:قال النبيّ صلىاللهعليهوآله : «الإسلام يزيد ولا ينقص».
قال: وقال عليهالسلام : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلمخيراً ولا يزيده شرّاً»(2).
ولابدّ من ذكر نكتتين حول الرواية:
الاُولى: أنّها وإن كانت مرسلة ظاهراً، لكنّ الصدوق حيث أسندهإلىالنبيّ صلىاللهعليهوآله بقوله: «قال النبيّ» مع شدّة احتياطه في إسناد الروايات إلىالمعصوم، فهي حجّة، ولابدّ من العمل بها، لأنّا نقطع بأنّ رواتها كانوا ثقاتعند الصدوق، بحيث إنّه قطع بصدور الرواية عن النبيّ صلىاللهعليهوآله فقال: «قال النبيّ»ولم يقل: «روي عن النبيّ».
إن قلت: كون الرواة عنده ثقات لا يستلزم كونهم عندنا أيضاً ثقات.
قلت: كيف تعتمد على قول النجاشي أو الشيخ أو غيرهما في توثيق الرواة؟فهكذا لابدّ من الاعتماد بتوثيق الصدوق رحمهالله ، سيّما هذا النحو من التوثيق الذييشعر بقطعه بصدور الرواية عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ، فلا مجال للإشكال في سندها.
الثانية: يمكن أن يكون قوله: «فالإسلام يزيد المسلم خيراً، ولا يزيده شرّاً»من تتمّة الرواية، ويحتمل(3) أن يكون استنتاج الصدوق منها.
- (1) مستدرك الوسائل 17: 118، كتاب إحياء الموات، الباب 9 من أبواب إحياء الموات، الحديث 1.
- (2) مستدرك الوسائل 17: 118، كتاب إحياء الموات، الباب 9 من أبواب إحياء الموات، الحديث 2.
- (3) وسائل الشيعة 26: 14، كتاب الفرائض والمواريث، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، الحديث 9 و 10.
- (4) ويؤيّد هذا الاحتمال أنّ الصدوق رحمهالله كان هاهنا في مقام الاستدلال بالروايات على أنّ المسلم يرث منالكافر، لا في مقام صرف نقلها، ولأجل مزيد اطّلاعك ننقل كلامه رحمهالله بتمامه، فإليك نصّ عبارته:
باب «ميراث أهل الملل»:
لا يتوارث أهل ملّتين، والمسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، وذلك أنّ أصل الحكم في أموالالمشركين أنّها فيء للمسلمين، وأنّ المسلمين أحقّ بها من المشركين، وأنّ اللّه عزّ وجلّ إنّما حرّم علىالكفّار الميراث، عقوبةً لهم بكفرهم، كما حرّم على القاتل، عقوبة لقتله، فأمّا المسلم فلأيّ جرم وعقوبةيحرم الميراث؟! وكيف صار الإسلام يزيده شرّاً؟! مع قول النبيّ صلىاللهعليهوآله : 5717 ـ «الإسلام يزيد ولا ينقص».ومع قوله صلىاللهعليهوآله : 5718 ـ «لا ضرر ولا إضرار في الإسلام».
فالإسلام يزيد المسلم خيراً، ولا يزيده شرّاً، ومع قوله صلىاللهعليهوآله : 5719 ـ «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه».
والكفّار بمنزلة الموتى، لا يحجبون ولا يرثون. من لا يحضره الفقيه 4: 334، كتاب الفرائض والمواريث،باب ميراث أهل الملل، الأحاديث 5717 و 5718 و 5719. م ح ـ ى.
ج5
وعلى أيّ حال، معناه «أنّ المسلم يرث من الكافر، لأنّ الإسلام يزيدالمسلم خيراً ولا يزيده شرّاً» وهذا أيضاً معنى قوله صلىاللهعليهوآله : «الإسلام يزيد ولينقص».
9ـ ما في كتاب «المعيشة» من الكافي، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بنالحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبيعبداللّه عليهالسلام في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع، فاشتراه رجل بعشرةدراهم، فجاء وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد، فقضى أنّ البعيربرء، فبلغ ثمنه دنانير، قال: فقال لصاحب الدرهمين: خُذ خمس ما بلغ، فأبى،قال: اُريد الرأس والجلد، فقال: «ليس له ذلك، هذا الضرار، وقد اُعطي حقّهإذا اُعطي الخمس»(1).
وقال الشيخ في «الخلاف» مستدلاًّ على خيار الغبن: دليلنا ما روي عنالنبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال: «لا ضرر ولا ضرار»(2).
وقال ابن زهرة في باب خيار العيب: ويحتجّ على المخالف بقوله: «لا ضررولا ضرار»(3).
- (1) الكافي 5: 293، كتاب المعيشة، باب الضرار، الحديث 4.
- (2) الخلاف 3: 42، كتاب البيوع، مسألة 60، خيار الغبن.