جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج5

وأمّا لو فرض في مورد نفي «لا تنقض» نفسه، أي يتكفّل إنشاء عدم نقضاليقين بالشكّ إعدام عدم النقض فهو أيضاً محال، وما نحن فيه من هذا القبيل.

ولو استلزم التصرّف في ملكه الضرر على الغير وترك التصرّف لا يوجبالضرر على نفسه، إلاّ أنّه يوجب الحرج والضيق والكلفة عليه، فهل يقدّم دليلنفي الضرر، وهو قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «لا ضرر ولا ضرار» أو دليل نفي الحرج، وهو قولهتعالى: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»؟(1)

قيل: دليل الحرج حاكم على دليل الضرر، فيجوز للمالك أن يتصرّف فيملكه في المثال.

أقول: هذا صحيح على مسلكنا في معنى حديث «لا ضرر»، لأنّ دليل نفيالحرج ناظر إلى أدلّة الأحكام الأوّليّة وحاكم عليها فيما إذا كانت مستلزمةللحرج، فكما أنّ وجوب الصوم حكم ديني منفيّ بآية «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِيالدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» لو كان حرجيّاً فكذلك حرمة الإضرار بالغير أيضاً حكمديني منفيّ بالآية لو كانت حرجيّة، إلاّ أنّ الأوّل حكم إلهي،والثاني حكمنبوي سلطاني، ولكنّ كليهما من الدين والآية نافية للحرج الذي كان منالدين، فهي حاكمة على دليل وجوب الصوم وعلى دليل حرمة الإضراربالغير كليهما.

وأمّا على مسلك القوم من كون «لا ضرر» بمعنى نفي تشريع الأحكامالضرريّة فلا معنى لحكومة دليل الحرج عليه، لأنّ كلاًّ منهما قاعدة ثانويةناظرة إلى أدلّة الأحكام الأوّليّة، إذ دليل «الحرج» إخبار عن نفي الحكمالحرجي، وحديث «الضرر» إخبار عن نفي الحكم الضرري، وحديث«الضرر» متضمّن للحكم الإلهي ـ على مذهبهم ـ كآية «الحرج» فكلاهما في


  • (1) الحجّ: 78.
(صفحه452)

عرض واحد، فلا يمكن حكومة أحدهما على الآخر ونظارته إليه.

وهذا شاهد آخر على استقامة مسلكنا في معنى الحديث دون مسلكالمشهور.

هذا تمام الكلام في قاعدة «لا ضرر» والحمد للّه‏ ربّ العالمين.

ج5

(صفحه454)