جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج5

الاحتياط إنّما هو بإطعام الإنسان، لأنّ إطعامه يستلزم إطعام الحيوان، فإنّمساوقة إتيان النوع لإتيان الجنس مبنيّ على ما اخترناه من عدم التباينبينهما، لا على ما اختاره المحقّق النائيني رحمه‏الله من كونهما متباينين.

وبعبارة اُخرى: إتيان النوع مساوق لإتيان الجنس بالتحليل العقلي الذييكون متّبعاً وملاكاً عندنا، لا بنظر العرف الذي يكون ملاكاً عند هذا المحقّقالكبير.

وبالجملة: الجمع بين القول برجوع الدوران بين الجنس والنوع إلى الدورانبين المتباينين، وبين الالتزام بكفاية إتيان النوع في تحقّق الاحتياط ـ بدعوىأنّ الإتيان بالنوع يستلزم الإتيان بالجنس ـ من الغرائب.

ثمّ إنّ الشرط قد يكون مبايناً للمشروط في الوجود، وقد يكون متّحداً معهـ كما أشرنا إليه في أوائل هذا المبحث(1) ـ وأيضاً قد يكون اختياريّاً، كالإيمانبالنسبة إلى الرقبة والطهارة بالنسبة إلى الصلاة، وقد يتحقّق قهريّاً، كالسيادة،ولبعض الاُصوليّين تفصيلات بلحاظ مثل هذين التقسيمين، لكن لا نطيلبذكرها.

هذا تمام الكلام في البراءة العقليّة، وقد ثبت جريانها في موارد الدوران بينالمطلق والمشروط، وبين الجنس والنوع، وبين الطبيعي والفرد كلّها.

القول في جريان البراءة الشرعيّة في المسألة

ولا إشكال في جريان البراءة الشرعيّة أيضاً في جميع المواضع الثلاثة بناءًعلى القول بالانحلال ـ كما هو المختار ـ لأنّ الزائد على ما علم تفصيلاً مشكوك،فيرفعه حديث الرفع.


  • (1) راجع ص203.
(صفحه206)

وأمّا بناءً على عدم الانحلال فالحقّ عدم جريان البراءة الشرعيّة، لأنّجريان الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي معارض بجريانه في الطرفالآخر.

كلام صاحب الكفاية في المقام

لكنّ المحقّق الخراساني رحمه‏الله ـ مع قوله بعدم جريان البراءة العقليّة مطلقاً،بدعوى عدم انحلال العلم الإجمالي ـ فصّل في البراءة الشرعيّة، فقال بجريانهفيما إذا كان الدوران بين المطلق والمشروط، وبعدم جريانها فيما إذا كان بينالجنس والنوع، بدعوى أنّ مثل حديث الرفع يدلّ على عدم شرطيّة ما شكّفي شرطيّته في الأوّل ولا يدلّ على عدم اعتبار الخصوصيّة النوعيّة في الثاني،والفرق بينهما أنّ الشرطيّة أمرٌ زائد على المشروط ولا تكون منتزعة عنه، فإذشككنا فيها ترفع بحديث الرفع، بخلاف خصوصيّة الخاصّ، فإنّها لا تكونأمراً زائداً عليه، بل هي منتزعة عنه، فلا يكون الخاصّ معلوماً والخصوصيّةمشكوكة كي تجري البراءة الشرعيّة فيها، بل يكون الدوران بين الخاصّوغيره من قبيل الدوران بين المتباينين(1).

هذا حاصل ما أفاده رحمه‏الله في المقام.

نقد كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله

ويرد عليه أوّلاً: أنّه على القول بعدم الانحلال وكون المطلق والمشروط منقبيل المتباينين لا مجال لإجراء حديث الرفع في المقام، لابتلائه بالمعارض كمقلنا في الشكّ في الجزئيّة، بل الأمر هاهنا أوضح بناءً على ما ذكره المحقّق


  • (1) كفاية الاُصول: 417.
ج5

الخراساني رحمه‏الله من أنّ الانحلال المتوهّم هناك لا يكاد يتوهّم هاهنا، فعدمجريان البراءة الشرعيّة لابدّ من أن يكون أوضح هاهنا.

وثانياً: أنّا لو سلّمنا جريان البراءة الشرعيّة في موارد الشكّ في الشرطيّةفالتفصيل غير صحيح، لأنّا نعلم في الدوران بين الجنس والنوع أيضاً أنّإطعام الحيوان مثلاً مأمور به، ولكن نشكّ في اعتبار خصوصيّة الإنسانيّة فيه،فيشمله حديث الرفع، وكون الشرطيّة أمراً زائداً على المشروط غير منتزعةعنه دون خصوصيّة الخاصّ لا يكون فارقاً، خصوصاً على ما ذهب إليهصاحب الكفاية من أنّ الشرطيّة ليست مجعولةً من قبل الشارع، فلا فرق بينهوبين الخصوصيّة النوعيّة في عدم مجعوليّتهما، فلا وجه للقول بجريان البراءة فيموارد الشكّ في الشرطيّة دون موارد الشكّ في الخصوصيّة النوعيّة.

والحاصل: أنّا لو التزمنا بانحلال العلم الإجمالي ـ كما هو الحقّ ـ تجريالبراءة الشرعيّة أيضاً، ولو التزمنا بعدم الانحلال فلا تجري، ولا فرق في ذلكبين الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة أو دخل الخصوصيّة النوعيّة أو الشخصيّة.

(صفحه208)

في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الأسباب والمحصّلات

البحث في الأسباب والمحصّلات

تحرير محلّ النزاع

قبل الشروع في البحث لابدّ من بيان حدود البحث وثغوره، فنقول:

إذا تعلّق الأمر بشيء معلوم عندنا بدون أن يكون فيه إجمال وإبهام ولكنّهكان مسبّباً عن شيء آخر، فإن كان السبب مردّداً بين الأقلّ والأكثر، إمّلأجل الشكّ في جزئيّة شيء للسبب أو في شرطيّته أو غير ذلك فهذا ما يعبّرعنه بدوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الأسباب والمحصّلات.

والسبب تارةً: يكون عقليّاً، كما إذا اُمرنا بقتل شخص مفسد في الأرض،وعلمنا أنّ سبب قتله هو السلاح، ورمينا إليه سهماً، لكن شككنا في تحقّقالقتل، لظلمة أو غيرها، فلم نعلم أنّ رمي سهم آخر لازم علينا أم لا؟فالسبب العقلي يكون مردّداً بين الأقلّ والأكثر.

واُخرى: عاديّاً، كما إذا نذرنا تنظيف المسجد، لكن شككنا في أنّه يتحصّلبمجرّد كنسه أو بضميمة رشّ الماء إليه، فالسبب العادي يكون مردّداً بين الأقلّوالأكثر.

وثالثةً: شرعيّاً، كما إذا اُمِرنا أن نملّك زيداً كتاباً وعلمنا أنّ سبب تمليكه هوالبيع، لكن شككنا في أنّ العربيّة معتبرة في صيغة البيع أم لا؟ فالسبب

ج5

الشرعي يكون مردّداً بين الأقلّ والأكثر.

جميع هذه الأقسام تكون محلاًّ للنزاع في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر فيالأسباب والمحصّلات.

إذا عرفت هذا فلابدّ من البحث في مقامين:

المقام الأوّل: في البراءة العقليّة

نظريّة المحقّق العراقي رحمه‏الله في المسألة

ذهب المحقّق العراقي رحمه‏الله إلى أنّ التحقيق هو التفصيل بين أن يكون العنوانالبسيط الذي هو المأمور به ذا مراتب متفاوتة متدرّج الحصول والتحقّق منقبل أجزاء علّته ومحقّقه بأن يكون كلّ جزء من أجزاء سببه مؤثّراً في تحقّقمرتبة منه إلى أن يتمّ المركّب، فيتحقّق تلك المرتبة الخاصّة التي هي منشالآثار، نظير مرتبة خاصّة من النور الحاصلة من عدّة شموع، والظاهر أنّه منهذا القبيل الطهارة، كما يكشف عنه ظاهر بعض النصوص الواردة في بابغسل الجنابة من نحو قوله عليه‏السلام : «تحت كلّ شعرة جنابة، فبلّوا الشعر وانقوالبشرة»(1) وقوله عليه‏السلام في الصحيح: «فما جرى عليه الماء فقد طهر»(2)، وقوله عليه‏السلام في الصحيح الآخر: «وكلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته»(3).

ويعضده استدلال جمع منهم على ناقضيّة الحدث الأصغر الواقع في أثناءالغسل بأنّ الأصغر ناقض للطهارة بكمالها، فلأبعاضها أولى.

وبين ما لا يكون كذلك بأن كان العنوان البسيط غير مختلف المراتب دفعي


  • (1) ورد مضمونه في البحار 78: 51، كتاب الطهارة، الباب 40 باب وجوب غسل الجنابة وعلله، الحديث 23.
  • (2) وسائل الشيعة 2: 229، كتاب الطهارة، الباب 26 من أبواب الجنابة، الحديث 1.
  • (3) وسائل الشيعة 2: 230، كتاب الطهارة، الباب 26 من أبواب الجنابة، الحديث 5.