جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه382)

وأمّا الشبهات الوجوبيّة: ففصّل المحقّق النائيني رحمه‏الله فيها بين ما لو لم يفحصلترك الواجب غالباً أو دائماً، فيجب الفحص فيه، كوجوب الحجّ المشروطبالاستطاعة، ووجوب الزكاة المشروط بالنصاب، فمن شكّ في وجوب الحجّعليه لأجل الشكّ في استطاعته يجب عليه الفحص، ولا يجوز له التمسّكبـ «حديث الرفع» وأمثاله، لأنّه يستلزم ترك الحجّ الواجب غالباً، لأنّه قلّميتّفق علم الإنسان باستطاعته بدون الفحص، وهكذا مسألة الزكاة ونحوهما،فلو لم يجب الفحص في هذا النوع من الواجبات لكان تشريع وجوبها لغواً،فنعلم أنّ‏بين إيجابها ووجوب‏الفحص عن تحقّق شرط وجوبها ملازمةً عرفيّةً.

وبين(1) غيره من الواجبات، فلا يجب الفحص فيها، بل يجوز إجراء البراءةبدونه، لأنّ قوله عليه‏السلام : «رفع ما لا يعلمون»(2) مطلق يعمّ الشبهة الموضوعيّة قبلالفحص وبعده، وعدم جواز التمسّك به قبل الفحص يحتاج إلى دليل يقيّده،وهو منتفٍ هاهنا، فنتمسّك بإطلاقه(3).

هذا حاصل ما ذهب إليه المحقّق النائيني رحمه‏الله مع زيادة توضيح منّا، وهوصحيح متين.

هذا تمام الكلام في وجوب الفحص وعدمه عند إجراء البراءة، وقد تعرّضنللبحث في جميع جوانبه: من البراءة العقليّة والنقليّة، في جميع أنواع الشبهة:حكميّة كانت أو موضوعيّة، وجوبيّة كانت أو تحريميّة، خلافاً لسائر الأعلاموالمحقّقين، حيث لم يتعرّض كلّ منهم إلاّ لقطعة من هذا البحث الطويل الذيل.


  • (1) عطف على «بين ما لو لم يفحص». م ح ـ ى.
  • (2) الخصال: 417، باب التسعة، الحديث 9.
  • (3) فوائد الاُصول 4: 301.
ج5

(صفحه384)

في قاعدة «لا ضرر»

البحث في قاعدة «لا ضرر»

لا بأس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» وإن كانتأجنبيّة عن المباحث الاُصوليّة، لكونها قاعدة فرعيّة، أو حكماً حكومتيّصادراً عن الساحة النبويّة.

ودعوى اشتراط جريان البراءة بعدم استلزامه الضرر على الغير فاسدة،لأنّ القاعدة حاكمة على الأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأوّليّة،فضلاً عن الثانويّة، فلا يبقى للبحث عن اشتراط البراءة بعدم الضرر مجال، إذحيث لا يجوز العمل بالطرق والأمارات لو استلزم الضرر على الغير لا يجوزالعمل بالبراءة بطريق أولى.

ج5

(صفحه386)

الأخبار الواردة حول القاعدة

ثمّ إنّ هذه القاعدة مأخوذة من رواية متواترة لفظاً، ولو استشكل تواترهاللفظي فلا ينبغي التشكيك في تواترها المعنوي، فإنّها مرويّة بأسانيد مختلفةموجبة للقطع بصدور مضمونها، على أنّ بعضها موثّقة.

وإليك هذه الروايات:

ما رواه المشايخ الثلاثة أرباب الكتب الأربعة، ونقله عنهم الشيخ الحرّ فيالوسائل، حيث قال:

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عنأبيه، عن عبداللّه‏ بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‏السلام قال: «إنّ سمرة بنجندب كان له عذق(1) في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصاريبباب البستان، فكان يمرّ به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلّمه الأنصاري أنيستأذن إذا جاء، فأبى سمرة، فلمّا تأبّى جاء الأنصاري إلى رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ،فشكا إليه وخبّره الخبر، فأرسل إليه رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وخبّره بقول الأنصاريوما شكا وقال: إذا أردت الدخول فاستأذن، فأبى، فلمّا أبى ساومه(2) حتّى بلغبه من الثمن ما شاء اللّه‏، فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عذق يمدّ لك في الجنّة، فأبى


  • (1) العذق ـ بالفتح ـ : النخلة. م ح ـ ى.
  • (2) ساوم بالسلعة: غالى بها. م ح ـ ى.