جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه314)

ضرار»(1) يكون بمعنى «لا حكم ضرريّاً»(2).

وفيه أوّلاً: أنّه خلاف الظاهر، فإنّ الموجود في الخبر هو نفس «الميسور» لحكمه.

وثانياً: أنّ الثابت في الذمّة نفس الصلاة، لأنّها دَيْن اللّه‏، وأمّا الحكم ـ وهوالوجوب ـ فهو سبب استقرار الصلاة على الذمّة، والسقوط وعدمه إنّميستندان إلى نفس الشيء المستقرّ على الذمّة، لا إلى سببه.

وثالثاً: الوجوب المتعلّق بالباقي لم يكن له ثبوت قبلاً حتّى يقال: «إنّه ليسقط»، لأنّ الثابت هو الوجوب المتعلّق بالصلاة التامّة، وهو ارتفع قطعاً، فليصحّ إسناد عدم السقوط إلى حكم «الميسور» الذي هو الباقي.

إن قلت: هذا الإشكال وارد على مذهبكم أيضاً، لأنّ الصلاة المشتملة علىتسعة أجزاء غير الصلاة المشتملة على عشرة أجزاء.

قلت: الصلاة لا تكون مغايرةً لأجزائها كما ذكرنا مراراً، فالأجزاء الباقيةبعد تعذّر الفاتحة يصدق عليها أنّها كانت ثابتة في ذمّتنا، بخلاف الحكم، فإنّهعلّة استقرارها في الذمّة، وكما أنّ السقف في المثال السابق يصدق عليه أنّه كانثابتاً ويصحّ إسناد عدم السقوط إليه ولا يصحّ إسناده إلى الدعامة، لأنّالدعامة الاُولى سقطت قطعاً، والثانية لم تكن ثابتةً كي يصحّ إسناد عدمالسقوط إليها، فكذلك يصحّ في المقام إسناده إلى المعلول، وهو الواجب، وليصحّ إسناده إلى العلّة، وهو الوجوب.

هل الحديث يختصّ بالواجبات أو يعمّ المستحبّات؟


  • (1) وسائل الشيعة 18: 32، كتاب التجارة، الباب 17 من أبواب الخيار، الحديث 3.
  • (2) كفاية الاُصول: 421.
ج5

بقي هنا شيء، وهو أنّ التمسّك بالحديث يتمّ على فرض كونه مختصّبالواجبات، ليكون معنى قوله: «لا يسقط» «لا يسقط لزوماً» وأمّا لو عمّالمستحبّات فلا مجال للتمسّك به في المقام، لأنّ «لا يسقط» لا يدلّ حينئذٍ علىلزوم الفعل، بل على مجرّد رجحانه، فيمكن أن يصير الواجب بعد تعذّر جزئهراجحاً فقط، من دون أن يكون واجباً، لعدم دلالته على أنّ الثبوت بعد التعذّروجوبي كما كان وجوبيّاً قبل التعذّر.

لكنّ الظاهر عدم شموله للمستحبّات، لأنّ قوله: «لا يسقط» يدلّ على أنّالموضوع ـ أعني «الميسور» ـ كان له ثبوت وتحقّق على الذمّة قبلاً، ولا يصدق«الدين الثابت على الذمّة» إلاّ على الواجبات، ألا ترى أنّ اللّه‏ تعالىعبّر عنالحجّ الذي هو واجب على الناس بلام الاختصاص و«على» ولا يوجد مثلهذا التعبير في المستحبّات؟

ولو فرض شمول الحديث للمستحبّات فلا مجال للاستدلال به في المقام بناءًعلى ما اخترناه من رجوع الضمير المستتر في «لا يسقط» إلى نفس«الميسور».

نعم، بناءً على ما اختاره المحقّق الخراساني رحمه‏الله من رجوعه إليه بما له منالحكم فلا مانع من الاستدلال به، لدلالته على ثبوت الميسور الآن وعدمسقوطه بما كان له من الحكم، فإن كان واجباً لم يسقط الوجوب، وإن كانمستحبّاً لم يسقط الاستحباب.

هذا تمام الكلام في العلويّة الاُولى، وقد ثبت أنّها صالحة للاستدلال بها فيالمقام بحسب الدلالة إلاّ أنّ سندها ضعيف.

البحث حول قوله عليه‏السلام : «ما لا يدرك(1) كلّه لا يترك(2) كلّه»

(صفحه316)

وأمّا العلويّة الثانية: أعني قوله عليه‏السلام : «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» فلابدّلإيضاح صحّة الاستدلال بها في المقام وعدمها من تقديم أمرين:

هل الحديث يختصّ بالواجبات أو يعمّ المستحبّات؟

الأوّل: أنّها لا تعمّ المباحات والمكروهات والمحرّمات قطعاً، لا لأنّ النهيعن الترك لا يجري فيها كما قال الشيخ الأنصاري «أعلى اللّه‏ مقامه»(1)، بل لأنّالموضوع ـ وهو «ما لا يدرك كلّه» لا يعمّها، فإنّ الدرك إثباتاً ونفياً ليستعمل إلاّ فيما كان لفعله رجحان، فيقال: «أدركت الصلاة» و«أدركتالجماعة» ولا يقال: «أدركت شرب الماء» أو «أدركت شرب الخمر» فخروجهذه الثلاثة عن تحت الرواية إنّما يكون بالموضوع لا بالحكم.

إن قلت: ما ثمرة هذا النزاع بعد العلم بخروجها على كلّ حال؟

قلت: ثمرته هي القطع بخروج المستحبّات عن تحت الحديث على رأيالشيخ رحمه‏الله والشكّ فيه على المختار.

توضيح ذلك: أنّ الموصول على مذهب الشيخ لم يبق على عمومه، لخروجالأفعال المباحة والمكروهة والمحرّمة عن تحته وتعيّن حمله على الأفعالالراجحة، بقرينة قوله: «لا يترك كلّه» ونفس هذه القرينة تدلّ على خروجالمستحبّ أيضاً، لظهور النهي في الحرمة، وحرمة الترك تساوق وجوب الفعل،فاختصّت الرواية بالواجبات وتمّ الاستدلال بها في المقام.

وأمّا بناءً على المختار من خروج المباح والمكروه والمحرّم عن تحت الموصولبنفسه، فهو ظاهر في العموم الذي له فردان: أحدهما هو الواجب، والآخر هو


  • (1) بصيغة النفي المجهول. م ح ـ ى.
  • (2) بصيغة النهي المجهول. م ح ـ ى.
  • (3) فرائد الاُصول 2: 393.
ج5

المستحبّ، والنهي عن الترك ظاهر في اختصاص الرواية بالواجب.

فهل ظهور الموصول في العموم يتقدّم على ظهور النهي في الحرمة أوبالعكس، أو لا تقديم لأحدهما على الآخر؟ وجوه:

وجه تقديم ظهور النهي أنّ المقصود بالأصالة هو الحكم، وأمّا الموضوع فليقصد إلاّ تبعاً لبيان الحكم، فإنّ المتكلّم في مقام بيان الحكم لا الموضوع.

ويؤيّده أنّ القرينة تذكر بعد ذي القرينة في الأكثر، فجعل ظهور النهي فيالحرمة قرينة على المراد من الموصول أولى من العكس.

ووجه تقديم ظهور الموصول في العموم أنّ الظهور قد انعقد له بمجرّد التلفّظبه قبل التلفّظ بالنهي(1)، فيمنع عن انعقاد ظهوره في الحرمة، وبعبارة اُخرى:تقديم ظهور الموصول دفع لظهور النهي، وتقديم ظهور النهي رفع لظهورالموصول، والدفع أهون من الرفع.

وأمّا تقديم ظهور «يرمي» في الرجل الشجاع على ظهور «الأسد» فيالحيوان المفترس في قولنا: «رأيت أسداً يرمي» فلا يكون إلاّ لأجل تقديمالأظهر على الظاهر، ولا فرق في تقديمه عليه بين أن يكون مقدّماً أو مؤخّراً.

ولا يخفى أنّه لا مجال للتمسّك بالحديث في المقام لو قلنا بتقديم ظهورالموصول في العموم على ظهور النهي في الحرمة، وكذا لو قلنا بعدم تقديمأحدهما على الآخر، وأمّا لو قلنا بتقدّم ظهور النهي على ظهور الموصول فلإشكال في التمسّك به في المقام.

هل لفظة «الكلّ» أفراديّة أو مجموعيّة؟


  • (1) لكن يضعّفه أنّ الظهور لا يكاد ينعقد للألفاظ والعبارات ما دام المتكلّم مشتغلاً بالكلام، فالحقّ هو جعلالنهي الظاهر في الحرمة قرينة على كون المراد من الموصول خصوص الواجب، فيتمّ الاستدلالبالحديث في المقام على هذا الوجه أيضاً. م ح ـ ى.
(صفحه318)

الثاني: لا إشكال في أنّ لفظة «كلّه» تدلّ على أنّ الموصول مركّب ذوأجزاء وأبعاض، إنّما الإشكال والنزاع في أنّها مجموعيّة نظير العامّ المجموعي،أو أفراديّة نظير العامّ الأفرادي؟

الوجوه المتصوّرة في المقام أربعة: لأنّ لفظة «كلّ» ذكرت في الحديث مرّتين،وكلّ منهما يحتمل بدواً أن تكون مجموعيّة وأفراديّة.

فلابدّ من البحث في إمكان هذه الصور أوّلاً، وفي أنّ الحديث ظاهر في أيّةصورة منها ثانياً لو كان الممكن أكثر من صورة واحدة.

فنقول: لا يمكن أن يكون لفظة «الكلّ» الأخيرة مجموعيّة، لأنّ النهي عنترك مجموع الأجزاء يوجب لزوم الإتيان بمجموعها، وهو منافٍ لصدرالحديث الدالّ على أنّ هذا الحكم ثابت للمركّب الذي لا يدرك جميع أجزائه،ولا يجوز المنافاة بين الحكم وموضوعه. هذا أوّلاً.

وثانياً: أنّ الإتيان بمجموع أجزاء المركّب الذي لا يدرك كلّه غير مقدور فينفسه، وإن أغمضنا عن تناقض الحكم وموضوعه.

فلابدّ من أن يكون لفظة «الكلّ» الثانية أفراديّةً فقط.

وأمّا لفظة «الكلّ» الاُولى: فقال شيخنا الأعظم الأنصاري رحمه‏الله : لا يمكنأخذها أفراديّةً، لاستلزامه أن يكون الحديث بمعنى «ما لا يدرك شيء منأجزائه لا يترك شيء منها» وفساده ظاهر، فتعيّن كون «الكلّ» الاُولىمجموعيّة، والثانية أفراديّة(1). هذا حاصل ما أفاده الشيخ رحمه‏الله .

لكنّه مردود، لأنّ المولى إذا قال: «أكرم كلّ عالم» بنحو العامّ الاستغراقي فلمانع من أن يقول: «إذا لم تدرك إكرام كلّ عالم فلا تترك إكرام كلّهم»، لأنّ عدمالقدرة على إكرام كلّ عالم كما يتحقّق بعدم القدرة مطلقاً، يتحقّق أيضاً بعدم


  • (1) فرائد الاُصول 2: 394.