جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه122)

ولكن لا يجوز الاشتغال بالارتكاب باستناد الوجه المذكور في كلام المحقّقالحائري فيما إذا كان من أوّل الأمر قاصداً إلى ارتكاب الحرام الواقعي،ضرورة أنّ الأمارة العقلائيّة التي هي المستمسك بها في هذا الوجه إنّما تدلّعلى جواز ارتكاب كلّ من الأطراف على أنّه لا يكون خمراً واقعاً، فلا يجوزالارتكاب بقصد ارتكاب الحرام الواقعي من البداية.

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في ضابط الشبهة غير المحصورة

والمحقّق النائيني رحمه‏الله ـ بعد المناقشة فيما قيل في ضبط المحصور وغيره ـ قال:والأولى أن يقال: إنّ ضابط الشبهة الغير المحصورة هو أن تبلغ أطراف الشبهةحدّاً لا يمكن عادةً جمعها في الاستعمال: من أكل أو شرب أو لبس أو نحو ذلك،وهذا يختلف حسب اختلاف المعلوم بالإجمال.

فتارةً: يعلم بنجاسة حبّة من الحنطة في ضمن حقّه منها، فهذا لا يكون منالشبهة الغير المحصورة، لإمكان استعمال الحقّة من الحنطة بطحن وخبز وأكل،مع أنّ نسبة الحبّة إلى الحقّة تزيد عن نسبة الواحد إلى الألف.

واُخرى: يعلم بنجاسة إناء من لبن البلد، فهذا يكون من الشبهة الغيرالمحصورة ولو كانت أواني البلد لا تبلغ الألف، لعدم التمكّن العادي من جمعالأواني في الاستعمال، وإن كان المكلّف متمكّناً من آحادها.

فليس العبرة بقلّة العدد وكثرته فقط، إذ ربّ عدد كثير تكون الشبهة فيهمحصورة، كالحقّة من الحنطة.

كما أنّه لا عبرة بعدم التمكّن العادي من جمع الأطراف في الاستعمالفقط، إذ ربما لا يتمكّن عادةً من ذلك مع كون الشبهة فيه أيضا محصورة، كملو كان بعض الأطراف في أقصى بلاد المغرب، بل لابدّ في الشبهة الغير

ج5

المحصورة من اجتماع كلا الأمرين: وهما كثرة العدد وعدم التمكّن من جمعه فيالاستعمال(1).

ثمّ بيّن حكم الشبهة غير المحصورة بقوله:

وممّا ذكرنا من الضابط يظهر حكم الشبهة الغير المحصورة، وهو عدم حرمةالمخالفة القطعيّة وعدم وجوب الموافقة القطعيّة.

أمّا عدم حرمة المخالفة القطعيّة: فلأنّ المفروض عدم التمكّن العادي منها.

وأمّا عدم وجوب الموافقة القطعيّة: فلأنّ وجوبها فرع حرمة المخالفةالقطعيّة، لأنّها هي الأصل في باب العلم الإجمالي، لأنّ وجوب الموافقة القطعيّةيتوقّف على تعارض الاُصول في الأطراف، وتعارضها فيها يتوقّف على حرمةالمخالفة القطعيّة ليلزم من جريانها في جميع الأطراف مخالفة عمليّة للتكليفالمعلوم في البين، فإذا لم تحرم المخالفة القطعيّة ـ كما هو المفروض ـ لم يقعالتعارض بين الاُصول، ومع عدم التعارض لا يجب الموافقة القطعيّة(2)، إنتهىموضع الحاجة من كلامه رحمه‏الله .

نقد نظريّة المحقّق النائيني رحمه‏الله من قبل الإمام الخميني«مدّ ظلّه»

واستشكل عليه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» بقوله:

وفيه أمّا أوّلاً: أنّ المراد من عدم التمكّن من الجمع في الاستعمال إمّا أن يكونهو الجمع دفعة، فيلزم أن يكون أكثر الشبهات المحصورة غير محصورة، وإمّأن يكون أعمّ منها ومن التدريج ولو في مدّة طويلة من سنين متمادية، فلابدّمن تعيين ذلك الزمان الذي لا يمكن الجمع التدريجي بين الأطراف فيه، بل


  • (1) فوائد الاُصول 4: 117.
  • (2) فوائد الاُصول 4: 118.
(صفحه124)

يلزم أن يكون أكثر الشبهات محصورة، إذ قلّما يتّفق أن لا يمكن الجمع بينالأطراف ولو في سنين، فتكون الشبهة على هذا الضابط محصورة، وهذا ليمكن الالتزام به.

فإن قلت: إنّ ارتكاب جميع الأطراف ممّا لا يمكن غالباً ولو تدريجاً في سنينمتمادية، لفقدان بعض الأطراف، على أنّ تأثير العلم الإجمالي في التدريجيّاتمحلّ بحث.

قلت: إنّ خروج بعض الأطراف بعد تنجيز العلم غير موثّر، ولا يضرّبتنجيز العلم الإجمالي في بقيّة الأطراف، مع أنّك قد عرفت أنّ البحث ممحّضفي كون الشبهة غير محصورة مع قطع النظر عن الجهات الاُخر من فقدانبعض الأطراف، على أنّ تأثير العلم في التدريجي من حيث الاستعمال ممّا لإشكال فيه، وفي التدريجي من حيث الوجود أيضاً مؤثّر على الأقوى.

وأمّا ثانياً: أنّ مورد التكليف إنّما هو كلّ فرد فرد، والمفروض قدرته عليه،لا الجمع بين الأطراف حتّى يقال بعدم قدرته على الجمع، وما هو موردللتكليف فالمكلّف متمكّن من الإتيان به، لتمكّنه من كلّ واحد، والمكلّف بهغير خارج عن محلّ ابتلائه، وما لا يكون متمكّناً منه ـ أعني الجمع ـ فهو غيرمكلّف به.

وأمّا حكم العقل بالجمع أحياناً فهو لأجل التحفّظ على الواقع، لا أنّه حكمشرعي.

وبالجملة: إنّ الميزان في تنجيز العلم الإجمالي هو فعليّة التكليف وعدماستهجان الخطاب، والمفروض أنّ مورد التكليف يكون محلّ الابتلاء، لتمكنّهمن استعمال كلّ واحد، وإن لم يتمكّن من الجمع في استعمال.

وبذلك يظهر حرمة المخالفة الاحتماليّة بارتكاب بعض الأطراف، فضلاً عن

ج5

القطعيّة، لفعليّة الحكم، وعدم استهجان الخطاب، لكون مورد التكليف موردلابتلائه.

وبذلك يظهر النظر(1) فيما أفاده: من عدم حرمة المخالفة القطعيّة، وعدموجوب الموافقة القطعيّة، لأجل تفرّع الثانية على الاُولى(2).

إنتهى كلامه«مدّ ظلّه».

والحاصل: أنّ ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله في ضبط المحصور وغيره مخدوشأيضاً.

حكم موارد الشكّ في كون الشبهة محصورة

إذا شككنا في شيء أنّه هل يكون من الشبهات المحصورة كي يجبالاحتياط، أو غيرها كي لا يجب، فماذا نفعل؟

ولا يخفى عليك أنّ الشبهة تارةً: تكون مفهوميّة، واُخرى: مصداقيّة.

وبيان ما هو الحقّ في المقام يتوقّف على ملاحظة الأدلّة التي تمسّكوا بهلإثبات عدم وجوب الاحتياط في الشبهات غير المحصورة، وقد عرفت أنّأهمّها هو الروايات وما ذكره المحقّق الحائري رحمه‏الله ، فإنّ الإجماع كان مخدوشا كمتقدّم(3).

أمّا الروايات التي عمدتها صحيحة عبداللّه‏ بن سنان ـ وهي قوله عليه‏السلام : «كلّشيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينهفتدعه»(4) ـ فتدلّ بعمومها على الحلّيّة في الشبهات المحصورة وغير المحصورة.


  • (1) وجه النظر أنّ متعلّق التكليف ليس المخالفة القطعيّة، كي يُقال بعدم حرمتها لأجل عدم التمكّن منها، بلالمتعلّق هو الخمر مثلاً، والقدرة العاديّة على شربها حاصل، وإن كانت مردّدة بين ملايين طرف مثلاً. منهمدّ ظلّه.
  • (2) تهذيب الاُصول 3: 249، وأنوار الهداية 2: 235.
  • (3) راجع ص116.
(صفحه126)

لكن خرج منها الشبهة المحصورة، إمّا لما تقدّم(1) من أنّ الترخيص فيهيستلزم الترخيص في المعصية، أو لقيام الإجماع على وجوب الاحتياط فيها.فلنا ـ بناءً على كون المخصّص هو الإجماع ـ ثلاثة أدلّة:

أ ـ العمومات والإطلاقات الأوّليّة، مثل ما دلّ على وجوب الاجتناب عنالخمر.

ب ـ ما دلّ على حلّيّة الشيء المشتمل بالفعل على الحلال والحرام، وهوصحيحة عبداللّه‏ بن سنان.

ج ـ الإجماع الذي يدلّ على وجوب الاجتناب في الشبهات المحصورة.

فإذا شككنا في مورد أنّه من قبيل الشبهة المحصورة كي يجب فيه الاحتياطبمقتضى الدليل المخصّص، أو من قبيل غيرها كي لا يجب بمقتضى الدليل العامّ،فإن كان الاشتباه لأجل إجمال عنوان «الشبهة المحصورة»(2) الذي هو معقدالإجماع كان مورد الشكّ من قبيل الشبهة المفهوميّة للمخصّص، وقد ثبت فيمبحث العامّ والخاصّ أنّ المرجع فيها هو العامّ، لوجوب الاقتصار على القدرالمتيقّن في التخصيص.

ففي ما نحن فيه نتمسّك بعموم صحيحة عبداللّه‏ بن سنان ونحكم بعدموجوب الاجتناب في مورد الشكّ.

وإن كان الاشتباه لأجل الاُمور الخارجيّة(3) ـ الذي يعبّر عنه بالشبهة


  • (1) وسائل الشيعة 17: 87 ، كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث1.
  • (2) راجع ص117.
  • (3) كما إذا علمنا أنّ عدد الأطراف إذا كان ألفا أو أقلّ كانت الشبهة محصورة، وإذا بلغ إلى عشرة آلاف أو أكثركانت غير محصورة، وشككنا فيما بينهما، وحينئذٍ فلو تردّد خمر بين خمسة آلاف إناء لشككنا في كونهمن المحصورات أو غيرها. م ح ـ ى.
  • (4) كما إذا علمنا أنّ حدّ المحصور وغيره هو عدم بلوغ الأطراف إلى عشرة آلاف وبلوغها إليها، فإذا تردّدخمر في أواني شكّ في أنّها هل بلغت إلى عشرة آلاف أم لا؟ كان من مصاديق الشبهة المصداقيّة. م ح ـ ى.