جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه140)

تبدّلت صورته وانقلبت عمّا حدثت عليه، لأنّه يكون المدار حينئذٍ على حالحدوث العلم، ومن المعلوم: أنّه قد يكون متعلّق العلم الإجمالي حال حدوثههو نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ أو الطرف، وقد يكون هو نجاسة الملاقى ـ بالفتح أو الطرف، وقد يكون هو نجاستهما معا أو الطرف.

ولكنّ الإنصاف: فساد المبنى بمثابة لا سبيل إلى الالتزام به، ضرورة أنّالمدار في تأثير العلم الإجمالي إنّما هو على المعلوم والمنكشف لا على العلموالكاشف، وفي جميع الصور المفروضة رتبة وجوب الاجتناب عن الملاقىـ بالفتح ـ والطرف سابقة على وجوب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ وإنتقدّم زمان العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ أو الطرف على العلمالإجمالي بنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ أو الطرف، لأنّ التكليف في الملاقي إنّما جاءمن قبل التكليف بالملاقى، فلا أثر لتقدّم زمان العلم وتأخرّه بعدما كان المعلومفي أحد العلمين سابقا رتبةً أو زمانا على المعلوم بالآخر.

ووضوح الأمر وإن كان بمثابة لا يحتاج إلى إطالة الكلام فيه، إلاّ أنّه لبأس بزيادة بيان لإزاحة الشبهة.

فنقول: إنّه يعتبر في تأثير العلم الإجمالي واقتضائه التنجيز بقائه على صفةحدوثه وعدم تعقّبه بما يوجب انحلاله وتبدّل المنكشف به، لأنّ اعتبار العلمالإجمالي إنّما هو لكونه طريقا وكاشفا عن التكليف المولوي، فلابدّ من انحفاظطريقيّته وكاشفيّته، وهو إنّما يكون ببقائه على صفة حدوثه وعدم حدوث ميوجب تغييرا في ناحية المعلوم، فالعلم الإجمالي بوجوب الاجتناب عن أحدالشيئين إنّما يقتضي الاجتناب عنهما إذا لم يحدث ما يقتضي سبق التكليفبالاجتناب عن أحدهما ولو كان ذلك علما إجماليّا آخر كان المعلوم به سابقفي الزمان أو الرتبة على المعلوم بالعلم الإجمالي الأوّل، وإلاّ كان المدار على

ج5

العلم الإجمالي الثاني الذي سبق معلومه معلوم الأوّل وسقط العلم الإجماليالأوّل عن الاعتبار.

فلو علم بوقوع قطرة من الدم في أحد الإنائين، ثمّ بعد ذلك علم بوقوعقطرة اُخرى من الدم في أحد هذين الإنائين أو في الإناء الثالث، ولكن ظرفوقوع القطرة المعلومة ثانيا أسبق من ظرف وقوع القطرة المعلومة أوّلاً، فلينبغي التأمّل في أنّ العلم الإجمالي الثاني يوجب انحلال الأوّل، لسبق معلومهعليه، ومن الواضح: أنّ العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ والطرفدائما يكون المعلوم به متأخّرا عن المعلوم بالعلم الإجمالي بنجاسة الملاقىـ بالفتح ـ والطرف، تقارن العلمان في الزمان، أو تقدّم تعلّق العلم بالملاقيـ بالكسر ـ على تعلّق العلم بالملاقى أو انعكس الأمر، لما عرفت: من أنّه لعبرة بزمان حدوث العلم، بل العبرة بزمان حدوث المعلوم، والنجاسةالمعلومة بين الملاقى ـ بالفتح ـ والطرف تكون أسبق من النجاسة المعلومة بينالملاقي ـ بالكسر ـ والطرف في جميع الصور، ففي أيّ زمان يحدث العلمالإجمالي بنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ والطرف يسقط العلم الإجمالي بنجاسةالملاقي والطرف عن التأثير، لأنّه يتبيّن سبق التكليف بالاجتناب عن أحدطرفيه وهو طرف الملاقى ـ بالفتح ـ فتكون الشبهة بالنسبة إلى الملاقيـ بالكسر ـ بدويّة تجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض.

هذا كلّه، مضافا إلى أنّ الذوق يأبى عن أن يكون الحكم وجوبالاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ دون الملاقى، مع أنّ التكليف به إنّما يأتي منقبل التكليف بالملاقى ـ بالفتح ـ (1)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه‏الله .

نقد نظريّة المحقّق النائيني رحمه‏الله من قبل الإمام الخميني«مدّ ظلّه»


  • (1) فوائد الاُصول 4: 86 .
(صفحه142)

وناقش فيه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» أوّلاً: بأنّ الإشكال ليس فيناحية الملاقي والملاقى كي يقال: قضيّة العلّيّة والمعلوليّة هي تقدّم رتبة النجاسةفي الملاقى ـ بالفتح ـ عليها في الملاقي ـ بالكسر ـ ، بل الإشكال في الطرفالآخر، حيث عرفت أنّه لا يمكن تأثير العلم الإجمالي الثاني فيه بعد العلمالإجمالي الأوّل، لعدم إمكان الانكشاف في شيء واحد مرّتين.

وثانيا: أنّه لا مجال في المقام لملاحظة التقدّم والتأخّر الرتبيّين، ضرورة أنّمنجّزيّة العلم الإجمالي من آثار وجوده الخارجي، لا من آثار ماهيّته أووجوده الذهني، وتقدّم رتبة العلّة على المعلول إنّما هو ممّا حكم به العقل، وليرتبط بوجود هما الخارجي، إذ ثبت في محلّه أنّهما متقارنان بحسبه.

والحاصل: أنّ الحجّيّة من آثار وجود العلم الإجمالي الخارجي، فتمام الملاكفي حجّيّته هو التقدّم والتأخّر في حدوثه خارجا، لا التقدّم والتأخّر الرتبيّاناللذان وعائهما هو العقل.

وأمّا المثال الذي ذكره رحمه‏الله فهو وإن كان صحيحا إلاّ أنّه لا يرتبطبالمقام، ضرورة‏أنّ العلم بأسبقيّة ظرف وقوع القطرة المعلومة ثانيا من ظرفوقوع القطرة المعلومة أوّلاً، كاشف عن عدم تعلّق العلم الإجمالي الأوّلبالتكليف، وإن كنّا نتخيّل ـ قبل حدوث العلم الإجمالي الثاني ـ أنّه تعلّق به،وذلك لأنّا نحتمل ـ بعد حدوث العلم الإجمالي الثاني ـ أنّ القطرة المعلومةبالعلم الإجمالي الأوّل وقعت في نفس الإناء الذي وقعت فيه ـ قبل ذلك القطرة المعلومة بالعلم الإجمالي الثاني، فالقطرة المعلومة بالعلم الإجمالي الثانيتؤثّر في التكليف قطعا، دون المعلومة بالعلم الإجمالي الأوّل، لسبق الاُولىولحوق الثانية.

وهذا بخلاف المقام، فإنّ كلا العلمين الإجماليّين هاهنا تعلّقا بالتكليف، غاية

ج5

الأمر أنّ الثاني منهما لا يكون منجّزا، لعدم إمكان انكشاف شيء واحدمرّتين(1).

هذا حاصل ما أفاده الإمام«مدّ ظلّه».

وتبيّن ممّا تقدّم حول الصورتين الاُوليين حكم الصورة الثالثة(2)، وهووجوب الاجتناب عن مجموع الملاقي والملاقى وعن الطرف الآخر، لوقوعجميعها طرفا للعلم الإجمالي في آن واحد، لحصول العلم دفعة واحدة بأنّه إمّالملاقي والملاقى نجسان أو الطرف الآخر.

هذا كلّه بحسب حكم العقل.

البحث حول جريان الاُصول الشرعيّة في الملاقي

وهل تجري الاُصول الشرعيّة في الملاقي أم لا؟

ربما يقال بجريان أصالة الطهارة فيه، وذلك لأنّ طهارة الملاقي ـ بالكسر ونجاسته مسبّبتان من طهارة الملاقى ـ بالفتح ـ ونجاسته، ولو جرى أصل فيالسبب لكان حاكما على الأصل الجاري في المسبّب، وأمّا إذا لم يجر الأصلالسببي ـ كما في المقام، لأجل ابتلائه بالمعارض(3) ـ فلا منع من جريان الأصل


  • (1) أنوار الهداية 2: 242.
  • (2) وهي ما إذا حصل العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقاة. م ح ـ ى.
  • (3) ذكر لعدم جريان الاُصول في أطراف العلم الإجمالي وجهان:
    أ ـ أنّ جريانها مستلزم للتناقض في أدلّة الاُصول.
    ب ـ أنّه يستلزم الترخيص في المخالفة القطعيّة العمليّة للحكم الواقعي. راجع لتوضيح الوجهينص701.
    ولا تجري أصالة الطهارة في طرفي العلم الإجمالي فيما نحن فيه وهما الملاقى ـ بالفتح ـ والطرف الآخرعلى كلا الوجهين، إذ يلزم من جريانها كلا المحذورين. منه مدّ ظلّه.

أمّا لزوم المخالفة القطعيّة: فلأنّ إجراء أصالة الطهارة في كلا الإنائين وارتكابهما يستلزم ارتكاب النجسالواقعي المعلوم بالإجمال، وأمّا لزوم التناقض في أدلّة الاُصول: فلأنّ قوله عليه‏السلام : «كلّ شيء نظيف حتّىتعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك» ـ وسائل الشيعة 3: 467، كتاب الطهارة،الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 4 ـ لو عمّ ما نحن فيه لكان بين صدره وذيله تناقض بيّن؛ لأنّالمغيّى يدلّ على طهارة كلّ من الإنائين، والغاية تدلّ على نجاسة أحدهما، لكونه معلوماً. م ح ـ ى.

(صفحه144)

المسبّبي.

ملاك حكومة الأصل السببي على المسبّبي

وفيه: أنّا لا نسلّم توقّف جريان الأصل في الملاقي ـ بالكسر ـ على عدمجريانه في الملاقى ـ بالفتح ـ وذلك لأنّ حاكميّة الأصل الشرعي الجاري فيالسبب على الأصل الجاري في المسبّب إنّما هي بملاك السببيّة الشرعيّة،ضرورة أنّ التعبّد ببقاء الموضوع إنّما هو لأجل ترتّب آثاره الشرعيّة.

فلو كان المسبّب من الآثار الشرعيّة للسبب لكان الأصل الجاري في الثانيحاكما على الجاري في الأوّل، كما إذا شككنا في بقاء كرّيّة ماءٍ ثمّ غسلنا فيهثوبنا النجس، فهاهنا لا يجري استصحاب نجاسة الثوب، لأنّ استصحابكرّيّة الماء أصل سببي يترتّب عليه آثاره الشرعيّة التي منها كونه مطهّرا،فالتعبّد بالسبب هاهنا يزيل الشكّ عن ناحية المسبّب.

وأمّا إذا لم يكن بينهما سببيّة شرعيّة فصرف السببيّة والمسبّبيّة لا تقتضيالحكومة، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ وإنكانت من الآثار الشرعيّة لنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ إلاّ أنّ طهارته ليست أثرشرعيّاً لطهارته، لأنّه كان طاهرا ولو لم تتحقّق الملاقاة.

وبالجملة: تجري أصالة الطهارة في الملاقي ـ بالكسر ـ سواء جرت في الملاقىـ بالفتح ـ أم لا، فالقول بعدم جريانها في الملاقي لو فرض جريانها في الملاقىغير تامّ.

نعم، لو فرض جريان استصحاب النجاسة في ناحية السبب لكان مانعا من