جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج5

الواقعي والظاهري(1).

إن قلت: إنّ الإطلاق وإن كان يعمّ الحالات التي تكون في عرض الحكم،كحالتي الإيمان والكفر فيما إذا قال المولى: «أعتق رقبة» إلاّ أنّه لا يكاد يعمّالحالات التي تتأخّر رتبتها عن رتبة الحكم، كالعلم بالحكم والجهل به علىفرض تأخّرهما عنه.

قلت: الفرق بين الحالات المقارنة للحكم والمتأخّرة عنه في شمول الإطلاقوعدمه إنّما يصحّ لو قلنا بكون الإطلاق عبارة عن الشمول والسريان ـ كمعليه المشهور ـ كي يكون ناظراً إلى الحالات المختلفة.

لكنّك قد عرفت(2) في مبحث المطلق والمقيّد أنّ الإطلاق عبارة عن كونموضوع الدليل هو «الطبيعة» بدون دخل قيد آخر فيها، سواء كان من القيودالتي تكون في عرض الحكم، كالإيمان والكفر، أو من القيود المتأخّرة عنه،كالعلم والجهل به.

وبالجملة: إنّ الحكم الواقعي ـ أعني جزئيّة السورة مثلاً ـ يكون متحقّقفي مرتبة الرفع الذي يستفاد من حديث الرفع، فلا مانع من تقييد الحديثلدليل الجزئيّة.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّه على القول بجريان البراءة العقليّة في الشكّفي الجزئيّة ـ كما نحن نقول به ـ تجري البراءة الشرعيّة أيضاً، ولكن بناءً علىالقول بعدم انحلال العلم الإجمالي ولزوم الاحتياط عقلاً فلا مجال للبراءةالشرعيّة أصلاً، فالتفكيك بين البراءة العقليّة والشرعيّة بالقول بلزومالاحتياط عقلاً وجريان البراءة شرعاً ـ كما فعله المحقّق الخراساني رحمه‏الله ـ غير


  • (1) راجع ص185 من الجزء الرابع.
  • (2) راجع ص449 من الجزء الثالث.
(صفحه196)

صحيح، كما أنّ الالتزام بلزوم الاحتياط عقلاً والتفصيل في البراءة الشرعيّةبين القول بكون العلم الإجمالي علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعيّة وبين القولبكونه مقتضياً له ـ كما ذهب إليه المحقّق العراقي رحمه‏الله ـ أيضاً غير صحيح.

هذا تمام الكلام في الشكّ في الجزئيّة.

ج5

(صفحه198)

البحث في دوران الأمر بين المطلق والمشروط أو بين الجنس

والنوع أو بين الطبيعي والفرد

إذا دار أمر المأمور به بين كونه مطلقاً ومشروطاً بشيء ـ ولم يكن بأيدينإطلاق يقتضي عدم لزوم الإتيان بالشرط المحتمل، إمّا لعدم كون الدليل لفظيّأو لعدم تماميّة مقدّمات الحكمة ـ فهل تجري البراءة أو يجب الاحتياط؟

ولا فرق في الجهة المبحوث عنها بين أن يكون منشأ انتزاع الشرطيّة أمرخارجاً عن المشروط مبايناً معه في الوجود، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة(1)،وبين أن يكون متّحداً مع المشروط وقائماً به، كالإيمان بالنسبة إلىالرقبة.

هذا أحد مواضع البحث.

والموضع الآخر: أن يردّد المأمور به بين الجنس والنوع، كما إذا شكّ في أنّهنذر إطعام حيوان أو إطعام إنسان.

والموضع الثالث: أن يردّد بين النوع ومصداقه، وبعبارة اُخرى: أن يردّد بين


  • (1) ولا فرق في مغايرة الشرط مع المشروط في هذا المثال بين كون الطهارة نفس الوضوء والغسلوالتيمّم، وبين كونها أمراً متحصّلاً منها، أمّا الأوّل فواضح، وأمّا الثاني فلأنّ الطهارة على هذا تكون أمرمعنويّاً قائماً بنفس المكلّف، ولا ريب في مغايرة هذا الأمر المعنوي المتحصّل من تلك الاُمور الثلاثةللصلاة المركّبة من الأقوال والأفعال والحركات والسكنات الخاصّة. منه مدّ ظلّه.
ج5

الطبيعي وفرده، كما إذا شكّ في أنّ المأمور به هل هو إكرام الإنسان أو إكرامخصوص زيد.

القول في جريان البراءة العقليّة في هذه الموارد

فهل يحكم العقل بلزوم الاحتياط مطلقاً، فيجب إتيان الصلاة مع الطهارةوعتق الرقبة المؤمنة في الأوّل، وإطعام خصوص الإنسان في الثاني، وإكرامخصوص زيد في الثالث، أو يحكم بالبراءة مطلقاً، أو يحكم بالتفصيل بين هذهالمواضع الثلاثة، فيحكم بالبراءة فيما إذا كان الدوران بين المطلق والمشروط،وبالاحتياط فيما إذا كان الترديد بين الجنس والنوع، أو بين النوع ومصداقه؟

في المسألة احتمالات ثلاثة.

نظريّة صاحب الكفاية رحمه‏الله في المسألة

ذهب المحقّق الخراساني رحمه‏الله إلى الأوّل، حيث قال:

ظهر ممّا مرّ حال دوران الأمر بين المشروط بشيء ومطلقه، وبين الخاصّـ كالإنسان ـ وعامّه ـ كالحيوان ـ وأنّه لا مجال هاهنا للبراءة عقلاً(1).

ثمّ ادّعى رحمه‏الله أنّ عدم جريان البراءة العقليّة هاهنا أظهر من عدم جريانها فيالشكّ في الجزئيّة، لأنّ حكم العقل بالبراءة مبنيّ على انحلال العلم الإجمالي،ويمكن توهّم الانحلال هناك، لأنّ كلّ جزء من الأجزاء الخارجيّة(2) للمأموربه يصحّ أن يتّصف بالوجوب الغيري، فيمكن أن يقال: إنّ الصلاة بلا سورةمثلاً واجبة قطعاً، إمّا بالوجوب النفسي أو الغيري، ووجوب السورة


  • (1) كفاية الاُصول: 417.
  • (2) الأجزاء الخارجيّة: هي الأجزاء الواقعيّة التي تقابلها الأجزاء التحليليّة. م ح ـ ى.