جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه224)

والتحقيق في المقام يقتضي أن يفصّل بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّينوالاستقلاليّين، فيجب الاحتياط في الأوّل وتجري البراءة في الثاني.

مثال القسمين: ما إذا وجب إكرام العلماء وشككنا في عالميّة زيد، فإن اُخذالعامّ بنحو العموم الاستغراقي ـ كما هو الظاهر من قولنا: «أكرم كلّ عالم» ـ فهومن مصاديق الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين، وإن اُخذ بنحو العموم المجموعي ـ كمهو الظاهر من قولنا: «أكرم مجموع العلماء» ـ فهو من مصاديق الأقلّ والأكثرالارتباطيّين.

والفرق بين القسمين من العامّ أنّ التكليف في العموم الاستغراقي ينحلّ إلىتكاليف متعدّدة بعدد أفراد ما اُضيفت إليه كلمة «كلّ» ولكلّ فرد إطاعةمستقلّة وعصيان مستقلّ، فقول المولى: «أكرم كلّ عالم» بمنزلة قوله: «أكرمزيداً العالم، أكرم عمراً العالم، أكرم بكراً العالم» وهكذا، فلا يلاحظ المولى كلمة«كلّ» بعنوان الموضوعيّة، بل هي عنوان مشير إلى كلّ فرد من أفراد العالم.

بخلاف العامّ المجموعي، فإنّه لا ينحلّ إلى أحكام متعدّدة، بل هو تكليفواحد له إطاعة واحدة وعصيان واحد، فإذا قال المولى: «أكرم مجموع العلماء»يلاحظ لفظ «المجموع» بعنوان الموضوعيّة، لا بعنوان الطريقيّة والمشيريّة.

دليلنا على التفصيل أنّا إذا شككنا في عالميّة زيد في الأقلّ والأكثرالاستقلاليّين علمنا أنّ لكلّ فرد من أفراد العالم ـ كعمرو وبكر وغيرهما وجوب إكرام مستقلّ، وشككنا في أنّ لزيد أيضاً وجوب إكرام كذلك أم لا؟فيحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان إذا ترك العبد إكرامه وكان في الواقع عالماً.

توضيح ذلك: أنّ كلمة «البيان» في قولنا: «يحكم العقل بقبح العقاب بلبيان» ليس بمعنى البيان الصادر من قبل المولى، حتّى يقال: ليس من وظائفهبيان الموضوعات، بل هو عبارة عن الحجّة التي تتركّب من مقدّمتين يعبّر

ج5

عنهما بـ «الصغرى» و«الكبرى» ولا تتمّ الحجّة إلاّ بتماميّتهما، فإذا قال المولى:«أكرم كلّ عالم» بنحو العامّ الاستغراقي، كانت الحجّة تامّة بالنسبة إلى معلومالعالميّة، لأنّا نتمكّن من تشكيل القياس ونقول: «هذا عالم وكلّ عالم يجبإكرامه فهذا يجب إكرامه» بخلاف مشكوك العالميّة، لعدم تماميّة الصغرىبالنسبة إليه كي ينضمّ إليها الكبرى الكلّيّة ويتمّ القياس المنتج، فالعقاب علىترك إكرامه يكون عقاباً بلا حجّة وبيان، وهو قبيح عقلاً.

وأمّا إذا شككنا في عالميّة زيد في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، فحيث إنّلفظ «المجموع» في قول المولى: «أكرم مجموع العلماء» اُخذ بنحو الموضوعيّةفلم يحرز العنوان المأمور به ـ وهو إكرام مجموع العلماء ـ فيما إذا تركنا إكرامه،مع أنّ إحراز العنوان ممّا لابدّ منه(1)، وبدونه لا تكاد تجري البراءة العقليّة.

تتمّة

قد يتعلّق التكليف بنفس الطبيعة، مثل «لا تشرب الخمر» فإذا شككنا فيخمريّة مايع فهل تجري البراءة مثل تعلّق التكليف بنحو العموم الاستغراقي، أويجب الاحتياط، مثل تعلّقه بنحو العموم المجموعي؟ وبعبارة اُخرى: هل هومن مصاديق الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين أو الارتباطيّين؟

الظاهر أنّه نظير العامّ الاستغراقي، فإنّ الظاهر من قول المولى: «لا تشربالخمر» أنّ كلّ فرد من أفراد شرب الخمر حرام، فإذا شككنا في خمريّة مايعفلم نحرز صغرى القياس بالنسبة إليه، فالعقاب على شربه كان عقاباً بلا حجّةوبيان، وهو قبيح.


  • (1) ولذا قلنا عند التكلّم في الأقلّ والأكثر في الأجزاء: البحث مبنيّ على كون ألفاظ العبادات موضوعةللأعمّ، وأمّا على القول بأنّها موضوعة للصحيح فلا خلاف في عدم جريان البراءة، لأنّه إذا أخلّ المكلّفبالجزء المشكوك شكّ في تحقّق العنوان المأمور به. منه مدّ ظلّه.
(صفحه226)

فتلخّص من جميع ما ذكرناه في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الشبهةالموضوعيّة أنّ البراءة العقليّة تجري في الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين دونالارتباطيّين.

ج5

(صفحه228)

في نسيان الجزء أو الشرط

تنبيهات الأقلّ والأكثر

ينبغي أن يذكر عقيب البحث عن الأقلّ والأكثر مسائل بعضها اُصوليّةوبعضها فقهيّة، ولكن كلّها تكون محلّ الابتلاء ويحتاج المكلّف كثيراً ما إليها:

المسألة الاُولى: في نسيان الجزء أو الشرط

إذا دلّ دليل على جزئيّة شيء أو شرطيّته للمأمور به إجمالاً ولم يكن لهإطلاق، فشككنا في أنّه جزء أو شرط له مطلقاً ـ سواء كان المكلّف ملتفتاً أوناسياً(1) ـ أو انحصر جزئيّته وشرطيّته بحال الالتفات(2)، فماذا يقتضيه القواعدوالاُصول؟ هل تجري البراءة العقليّة أم يجب الاحتياط؟

نظريّة الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه‏الله في المسألة

قال شيخنا العلاّمة «أعلى اللّه‏ مقامه» في الرسائل:

الأقوى أصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهواً، إلاّ أن يقوم دليل عامّ أوخاصّ على الصحّة، لأنّ ما كان جزءً في حال العمد كان جزءً في حال الغفلة،


  • (1) فكما يجب عليه الإعادة والقضاء لو تركه عمداً كذلك يجبان عليه لو تركه غفلةً ونسياناً، إلاّ أن يقوم دليلعلى عدم وجوبهما. منه مدّ ظلّه.
  • (2) فلو تركه نسياناً كان صحيحاً ولا يجب عليه الإعادة ولا القضاء، إلاّ أن يقوم دليل على وجوبهما.منه مدّ ظلّه.