جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه252)

في الزيادة العمديّة والسهويّة

المسألة الثانية: في الزيادة العمديّة والسهويّة

القول في تصوير الزيادة

وقبل الشروع في البحث لابدّ من ذكر أمر يبتني عليه المسألة، وهو أنّه هليتصوّر تحقّق الزيادة في المأمور به كما يتصوّر تحقّق النقيصة، أم لا؟

الحقّ أنّه لا تتصوّر زيادة الجزء أو الشرط بالدقّة العقليّة، فإنّ كون شيءجزءاً أو شرطاً للمأمور به، ومع ذلك زائداً عليه جمع بين المتنافيين، ولا فرقفي ذلك بين كون الجزء أو الشرط ملحوظاً لا بشرط بالنسبة إلى الزيادة أوبشرط لا.

نعم، تتصوّر زيادة الجزء والشرط عرفاً إذا كانا ملحوظين لا بشرط.

وأمّا النقيصة: فلا إشكال في إمكان تحقّقها عقلاً وعرفاً، فإنّ الركوع مثلاً إذترك في الصلاة يحكم العقل بأنّ الصلاة تكون ناقصة لأجل ترك جزئها، كميحكم به العرف.

كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله في ذلك

لكنّ المحقّق العراقي رحمه‏الله قال بإمكان تحقّق الزيادة الحقيقيّة ـ أي العقليّة كالعرفيّة، وقرّبه بذكر مقدّمات ثلاث، حيث قال:

ج5

أمّا الكلام في الجهة الاُولى(1): فتوضيحه يحتاج إلى تمهيد اُمور:

الأوّل: لا شبهة في أنّه يعتبر في صدق الزيادة الحقيقيّة في الشيء أن يكونالزائد من سنخ المزيد عليه، وبدونه لا يكاد يصدق عنوان الزيادة الحقيقيّة،ولذا لا يصدق على الدهن الذي اُضيف إليه مقدار من الدبس أنّه زاد فيه إلعلى نحو من العناية.

نعم، الصادق إنّما هو عنوان الزيادة على ما في الظرف بعنوان كونه مظروفاً،لا بعنوان كونه دهناً، فقوام الزيادة الحقيقيّة حينئذٍ في أجزاء المركّباتوشرائطها إنّما هو بكون الزائد من سنخ ما اعتبر جزءً أو شرطاً لها، فإذا كانالمركّب بنفسه من العناوين القصديّة، كالصلاة مثلاً على ما هو التحقيق من أنّحقيقتها عبارة عن الأفعال والأذكار الخاصّة الناشئة عن قصد الصلاتيّة، لأنّها عبارة عن(2) مجرّد الأفعال والأذكار والهيئات الخاصّة ولا مجرّدة عنقصد الصلاتيّة، بشهادة عدم حرمتها على الحائض إذا أتت بها على الكيفيّةالخاصّة لا بعنوان الصلاتيّة، يحتاج في صدق عنوان الزيادة فيها إلى قصدعنوان الصلاتيّة بالجزء المأتيّ به أيضاً، وإلاّ فمع فرض خلوّه عن قصدالصلاتيّة وعنوان الجزئيّة لها لا يكون المأتيّ به حقيقةً من سنخ الصلاة، فليرتبط حينئذٍ بالصلاة حتّى يصدق عليه عنوان الزيادة في الصلاة، إلاّ على نحومن العناية، للمشاكلة الصوريّة.

الثاني: يعتبر أيضاً في صدق عنوان الزيادة في الشيء أن يكون المزيد فيهمشتملاً على حدّ مخصوص ولو اعتباراً حتّى يصدق بالإضافة إليه عنوانالزيادة وعدمها، كما في ماء الجبّ أو النهر مثلاً، فإنّه لابدّ في صدق هذا العنوان


  • (1) أي في تصوير وقوع الزيادة الحقيقيّة في الأجزاء والشرائط. م ح ـ ى.
  • (2) العبارة مخدوشة ظاهراً، والصحيح أن يقال: عن الأفعال والأذكار والهيئات الخاصّة مجرّدة... . م ح ـ ى.
(صفحه254)

من أن يفرض للماء حدّ مخصوص، ككونه بالغاً إلى نقطة كذا ومقدار كذليكون الزائد موجباً لانقلاب حدّه الخاصّ إلى حدّ آخر، فيصدق عليه بهذالاعتبار عنوان الزيادة فيه، وإلاّ فبدون ذلك لا يصدق عليه العنوان المزبوروإن بلغ من الكثرة ما بلغ، وكذلك الأمر في المركّبات، ففيها أيضاً لابدّ مناعتبار حدّ خاصّ فيما اعتبر جزءً لها في مقام اختراع المركّب واختراعه(1)،ليتحقّق بذلك عنوان الزيادة في المكتوبة.

الثالث: أنّ أخذ الجزء أو الشرط في المركّب في مقام اعتباره واختراعهيتصوّر على وجوه ثلاثة:

أحدها: اعتبار كونه جزءً أو شرطاً على نحو بشرط لا من جهة الزيادة فيمقام الوجود والتحقّق.

وثانيها: اعتبار كونه جزءً على نحو لا بشرط من طرف الزيادة على معنىأنّه لو زيد عليه لكان الزائد خارجاً عن ماهيّة المركّب باعتبار عدم تعلّقاللحاظ بالزائد في مقام اعتباره جزءً للمركّب، كما لو فرض أنّه اعتبر في جعلماهيّة الصلاة الركوع الواحد لا مقيّداً كونه بشرط عدم الزيادة، ولا طبيعةالركوع، فإنّ في مثله يكون الوجود الثاني من الركوع خارجاً عن حقيقةالصلاة، لعدم تعلّق اللحاظ به في مقام جعل ماهيّة الصلاة.

الثالثة(2): اعتبار كونه جزءً على نحو لا بشرط بنحو لو زيد عليه لكانالزائد أيضاً من المركّب وداخلاً فيه، لا خارجاً عنه، كما لو اعتبر في جعلماهيّة الصلاة طبيعة الركوع في كلّ ركعة منها الجامعة بين الواحد والمتعدّد، لالركوع الواحد، كما في الصورة الثانية.


  • (1) يعود الضمير إلى «ما اعتبر جزءً». م ح ـ ى.
  • (2) حقّ العبارة أن يُقال: وثالثها. م ح ـ ى.
ج5

وبعدما عرفت ذلك نقول: إنّه على الاعتبار الأوّل لا شبهة في أنّه لا مجاللتصوّر تحقّق الزيادة، فإنّه من جهة اشتراطه بعدم الزيادة في مقام اعتباره جزءًللمركّب تكون الزيادة فيه موجبةً للإخلال بقيده، فترجع إلى النقيصة.

وكذلك الأمر على الاعتبار الثاني، فإنّه وإن لم ترجع الزيادة فيهإلى النقيصة، إلاّ أنّ عدم تصوّر الزيادة الحقيقيّة إنّما هو لكان(1)عدم كون الزائد من سنخ المزيد عليه، فإنّه بعد خروج الوجود الثاني عندائرة اللحاظ في مقام جعل ماهيّة الصلاة يستحيل اتّصاف الوجود الثانيبالصلاتيّة، فلا يرتبط حينئذٍ بالصلاة حتّى يصدق عليه عنوان الزيادة ويصدقعلى الصلاة أنّها تكون مزيداً فيها، بل يكون ذلك من قبيل ضمّ الدبسإلى الدهن.

وأمّا على الاعتبار الثالث: فالظاهر أنّه لا قصور في تصوّر الزيادةالحقيقيّة، فإنّ المدار في زيادة الشيء في الشيء على ما عرفت إنّما هوبكون الزائد من سنخ المزيد فيه مع كونه موجباً لقلب حدّه إلى حدّ آخر، ولريب في صدق ذلك وتحقّقه على هذا الاعتبار، من غير فرق بين أن يكونالجزء مأخوذاً في مقام الأمر والطلب بشرط لا، أو على نحو لا بشرط بالمعنىالأوّل الذي لازمه هو خروج الوجود الثاني عن دائرة المطلوبيّة، أو اللابشرطبالمعنى الثاني الراجع إلى كون المطلوب هو صرف وجود الطبيعي المتحقّقبأوّل وجوده.

وذلك على الأوّلين ظاهر، فإنّ الوجود الثاني من طبيعة الجزء ممّا يصدقعليه عنوان الزيادة بالنسبة إلى ما اعتبر في المأمور به من تحديد الجزءبالوجود الواحد، حيث إنّه يتعلّق الأمر بالصلاة المشتملة على ركوع واحد


  • (1) هذه العبارة مخدوشة ظاهراً، والصحيح أن يقال: إنّما هو لأجل عدم... . م ح ـ ى.
(صفحه256)

مثلاً يتحدّد طبيعة الصلاة بالقياس إلى دائرة المأمور به منها بحدّ يكونالوجود الثاني بالقياس إلى ذلك الحدّ من الزيادة في الصلاة الموجب لقلب حدّهإلى حدّ آخر، وإن لم يصدق عليه عنوان الزيادة بالنسبة إلى المأمور به بما هومأمور به(1).

غاية ما هناك أنّه على الأوّل يكون الوجود الثاني من الزيادات المضرّةبالمأمور به من جهة رجوعه إلى الإخلال به من جهة النقيصة، بخلافه علىالثاني، فإنّه لا يكون من الزيادات المبطلة، وإنّما غايته هو كونه لغواً وخارجعن دائرة المطلوبيّة.

وكذلك الأمر على الأخير، إذ بانطباق صرف الطبيعي على الوجود الأوّلفي الوجودات المتعاقبة يتحدّد دائرة المركّب والمأمور به قهراً يجد(2) يكونالوجود الثاني بالقياس إليه من الزيادة في المركّب والمأمور به(3)، إنتهىكلامه رحمه‏الله .

نقد كلام المحقّق العراقي في المقام

ولنا في مواضع من كلامه نظر، لكن نكتفي بذكر موضعين:

الأوّل: أنّه لا يمكن تصوّر أخذ الجزء والشرط بنحو اللابشرط بالمعنىالأوّل، أعني اعتبار الركوع الواحد مثلاً لا مقيّداً كونه بشرط عدم الزيادة ول


  • (1) توضيحه: أنّه يصدق على الوجود الثاني من طبيعة الركوع مثلاً عنوان الزيادة في الصلاة، لأخذه في مقاماعتبار الجزئيّة على النحو الثالث، لكن لا يصدق عليه عنوان الزيادة في المأمور به بما هو مأمور به، لعدمتعلّق الأمر بالركوع الثاني فرضاً، فليس من سنخ الركوع الأوّل من حيث دخوله في دائرة المطلوبيّة كيتتحقّق الزيادة من هذه الحيثيّة أيضاً.
    وبالجملة: الركوع الثاني يكون من سنخ الركوع الأوّل من جهة الجزئيّة للصلاة، لا من جهة كونه مأموربه، فيصدق عليه الزيادة من الجهة الاُولى دون الثانية. م ح ـ ى.
  • (2) هذه الكلمة طبعت هكذا، لكن الصحيح «بحدٍّ» ظاهراً. م ح ـ ى.
  • (3) نهاية الأفكار 3: 436.