جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج5

ولا ريب في أنّ المولى إذا كتب وظائف عبده في ورقة وجعلها في محفظةقرطاسيّة وسدّ باب تلك المحفظة وأرسلها إليه، يجب على العبد فتحها والنظرإلى تلك الورقة، ليقف على ما كتبه المولى فيها، ولو تساهل في ذلك ووقع فيمخالفة التكاليف الصادرة من قبل المولى، لاستحقّ عقوبته عقلاً، وليس لهالاعتذار بأنّي لم أكن عالماً بما في الورقة ولم أكن مكلّفاً بفتح باب المحفظة.

وكذلك الأمر في الشرعيّات، فإنّ من احتمل وجوب شيء شرعاً لا يجوزله تركه باستناد قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» من دون الرجوع إلى مثل كتابوسائل الشيعة ومطالبة حكمه الشرعي الواقعي، فإنّه لو تركه من دون الفحصوكان في الواقع واجباً، لاستحقّ العقوبة عند العقل.

والحاصل: أنّ البعث المحتمل وإن لم يكن صالحاً للباعثيّة إلاّ أنّه صالحللمنجّزيّة، فلا يجوز التمسّك بقاعدة «قبح العقاب بلا بيان» قبل الفحص، لأنّالمراد بـ «البيان» وإن كان هو البيان الواصل، إلاّ أنّ الوصول ـ في التكاليفالمتوجّهة إلى العموم ـ يتحقّق بمثل تدوينها في الجرائد الرسميّة إذا كانت منقبيل القوانين العقلائيّة، وبكتابتها في الكتب الأصليّة والمجاميع الروائيّة إذكانت من قبيل الأحكام الشرعيّة، فلابدّ قبل إجراء البراءة من الفحص فيمظانّ وجود الدليل على الأحكام الواقعيّة.

هل الاقتحام في الشبهات يستلزم الظلم على المولى؟

وقد يقرّر حكم العقل على وجوب الفحص بوجه آخر، وهو أنّ ارتكابالمشتبه إذا كان قبل الفحص عن الدليل كان ظلماً على المولى، والظلم قبيحمطلقاً، سيّما إذا وقع على المولى، ولا فرق في ذلك بين كون المشتبه حراماً فيالواقع أم لا.

(صفحه344)

فإذا احتمل العبد حرمة شرب التتن وارتكبه من دون أن يفحص عنالدليل كان فعله قبيحاً موجباً لاستحقاق العقوبة، وإن لم يكن في الواقعحراماً. كما أنّ التجرّي(1) يوجب استحقاق عقوبة المتجرّي.

بخلاف ما إذا فحص عن الدليل ولم يجده في مظانّه، لعدم صدق الظلم علىالمولى حينئذٍ، وإن كان في الواقع حراماً.

هذا حاصل هذا الوجه العقلي لإثبات وجوب الفحص في المقام.

نقد القول بأنّ الاقتحام في الشبهات ظلم على المولى

ولا يخفى أنّه لا حاجة إلى التمسّك بهذا الوجه بناءً على ما اخترناه من عدمجريان قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» قبل الفحص.

وعلى هذا فلابدّ من أن يريد هذا القائل أنّ القاعدة تجري في المقام مطلقاً:قبل الفحص وبعده، إلاّ أنّ ارتكاب المشتبه قبل الفحص ممنوع لأجل كونهظلماً على المولى، لا لعدم جريان القاعدة.

وهذا واضح الفساد، لأنّ مخالفة التكليف التي عدّ احتمالها ظلماً علىالمولى لو فرض كونها مخالفةً جائزة فلم يعقل أن يكون احتمالها ظلماً،فلابدّ من أن يُراد كونها مخالفة قبيحة وغير جائزة، مع أنّه لا يمكنالالتزام بقبح المخالفة بعد القول بجريان قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» قبلالفحص وبعده، لأنّ تحقّق المخالفة باستناد حكم العقل بالبراءة لا يعقل أنيكون قبيحاً.

وبعبارة اُخرى: إن كان بين ما قبل الفحص وما بعده فرق في جريانالقاعدة، فلا مجال في المقام للتمسّك بأنّ الاقتحام في الشبهات ظلم على المولى،


  • (1) وهو فعل معلوم الحرمة الذي ليس بحرام واقعاً. م ح ـ ى.
ج5

لخروج المقام بنفسه عن تحت القاعدة.

وإن لم يكن بينهما فرق، بل تجري في كلتا الصورتين فلا يعقل أن يكونالعمل الذي يحتمل كونه مخالفاً لتكليف المولى قبيحاً، وحينئذٍ لا يكاد ينطبقعليه عنوان الظلم على المولى.

ومنه انقدح بطلان قياس المقام إلى مسألة التجرّي، فإنّ من قال باستحقاقالعقوبة في تلك المسألة إنّما قال به لأجل تحقّق واقعيّة التجرّي الذي هو طغيانعلى المولى وخروج عن رسوم العبوديّة.

والمتجرّي وإن لم يرتكب مخالفة واقعيّة، إلاّ أنّ استحقاق العقوبةلا يرتبط بارتكاب المخالفة الواقعيّة، بل هو يترتّب ـ عند من قال باستحقاقالمتجرّي العقاب ـ على نفس عنوان التجرّي، وهو كون العبد في مقام الطغيانعلى المولى وخروجه عن رسوم عبوديّته، ولا فرق في ذلك بين العاصيوالمتجرّي.

وأمّا من ارتكب شرب التتن المحتمل الحرمة باستناد قاعدة «قبح العقاببلا بيان» فلا يكون ظالماً على المولى.

وبالجملة: لا يتحقّق في المقام ظلم بوجه من الوجوه، بخلاف باب التجرّي،فإنّه وإن لم يكن مخالفة واقعيّة، إلاّ أنّ عنوان التجرّي محفوظ، ومن قالباستحقاق العقوبة فيه إنّما قال به لنفس هذا العنوان.

فلا يمكن إثبات وجوب الفحص من طريق مسألة الظلم على المولى.

في إثبات وجوب الفحص بالعلم الإجمالي بأحكام شرعيّة

وقد يقرّر حكم العقل بوجوب الفحص بتقرير ثالث، وهو حصول العلمالإجمالي لكلّ أحد ـ قبل الأخذ في استعلام المسائل ـ بوجود واجبات

(صفحه346)

ومحرّمات كثيرة في الشريعة، ومعه لا يصحّ التمسّك بأصل البراءة، لأنّ الشكّفي المكلّف به، لا التكليف.

هذا تقرير عقلي آخر لإثبات وجوب الفحص وصار مقبولاً عند المحقّقالنائيني رحمه‏الله .

وحاصله: أنّ العلم الإجمالي بوجود تكاليف كثيرة في الشريعة يوجبتنجّزها عقلاً، فلا يجوز مخالفتها، فلابدّ من الفحص، لحصول الاطّلاع عليها.

نقد القول باقتضاء العلم الإجمالي وجوب الفحص

وفيه: أنّ البحث إنّما هو في جريان البراءة العقليّة قبل الفحص، وأصالةالبراءة ـ سواء كانت عقليّة أو نقليّة ـ لا تجري إلاّ في موارد الشكّ في التكليف،ففي موارد العلم به سواء كان تفصيليّاً أو إجماليّاً لا تجري قاعدة «قبح العقاببلا بيان» أصلاً كي نتكلّم في أنّه هل يشترط فيها الفحص أم لا.

فمورد الاستدلال ـ وهو العلم الإجمالي بوجود تكاليف كثيرة في الشريعة يكون مجرى الاشتغال، ولا يرتبط بالمقام.

وبعبارة اُخرى: محلّ الكلام إنّما هو ما تجري فيه البراءة بلا إشكال مع قطعالنظر عن وجوب الفحص، وهذا غير موارد العلم الإجمالي، فالاستدلالبالعلم الإجمالي لإثبات توقّف البراءة العقليّة على الفحص عن الدليل، لينطبق على المدّعى.

هذا جواب أساسي دقيق عن هذا الدليل.

لكن اُجيب عنه بوجهين آخرين، وقد وقع من الأعلام فيهما النقضوالإبرام.

الأوّل: أنّه أخصّ من المدّعى، فإنّ المدّعى هو وجوب الفحص في كلّ م

ج5

يرجع فيه إلى البراءة العقليّة من موارد الشبهة الوجوبيّة والتحريميّة، وهذالدليل إنّما يوجب الفحص قبل استعلام جملة من الأحكام بمقدار يحتملانحصار المعلوم بالإجمال فيه، لانحلال العلم الإجمالي بذلك.

جواب المحقّق النائيني رحمه‏الله عن هذه المناقشة

وأورد عليه المحقّق النائيني رحمه‏الله بأنّ استعلام مقدار من الأحكام يحتملانحصار المعلوم بالإجمال فيها لا يوجب انحلال العلم الإجمالي، إذ متعلّق العلمتارةً: يتردّد من أوّل الأمر بين الأقلّ والأكثر، كما لو علم بأنّ في هذا القطيعمن الغنم موطوءً، وتردّد بين كونه عشرة أو عشرين.

واُخرى: يكون المتعلّق عنواناً ليس بنفسه مردّداً بين الأقلّ والأكثر منأوّل الأمر، بل المعلوم بالإجمال هو العنوان بما له في الواقع من الأفراد، كما لوعلم بموطوئيّة البيض من هذا القطيع، وتردّدت البيض بين كونها عشراً أوعشرين.

ففي الأوّل ينحلّ العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بمقدار يحتمل انحصارالمعلوم بالإجمال فيه، كما لو علم بموطوئيّة هذه العشرة من القطيع.

وفي المثال الثاني لا ينحلّ العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بمقدار يحتملانحصار المعلوم بالإجمال فيه، بل لابدّ من الفحص التامّ عن كلّ ما يحتملانطباق العنوان المعلوم بالإجمال عليه، لأنّ العلم الإجمالي يوجب تنجّز متعلّقهبما له من العنوان، ففي المثال العلم الإجمالي تعلّق بعنوان البيض بما له منالأفراد في الواقع، فكلّ ما كان من أفراد البيض واقعاً قد تنجّز التكليف به،ولازم ذلك هو الاجتناب عن كلّ ما يحتمل كونه من أفراد البيض، والعلمالتفصيلي بموطوئيّة عدّة من البيض يحتمل انحصار البيض فيه لا يوجب