وتوجيه الاستدلال بهذين الخبرين أنّ موردهما وإن كان الجبن، إلاّ أنّالإمام عليهالسلام أعطى في آخرهما قاعدة كلّيّة، وهي قوله عليهالسلام : «كلّ شيء فيه الحلالوالحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام فتدعه بعينه».
ويمكن المناقشة فيهما سندا، لكون الأوّل مرسلاً وعبداللّه بن سليمان فيالثاني مجهولاً.
أضف إلى ذلك أنّ المراد من الحرام فيهما هو أنفحة الميتة التي يصنع بهالجبن، فالمراد بالحديثين أنّ الجبن ـ الذي سألت عنه ـ على قسمين: حلالوحرام، فالحلال هو المصنوع بأنفحة المذكّى، والحرام هو المصنوع بأنفحةالميتة.
وحيث إنّه على خلاف فقه الإماميّة، لكون القسم الثاني أيضاً حلالوطاهرا عندنا فلابدّ من حملهما على التقيّة.
لكن يمكن دفعه بأنّ التقيّة إنّما هي في مورد الجبن، لا في الكبرى الكلّيّة،أعني قوله: «كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرامبعينه فتدعه».
لكن قد عرفت الإشكال في سند الحديثين.
يحتمل في كلمة «الشيء» المأخوذ في المغيّى ثلاثة وجوه:
أ ـ أن يكون بمعنى الطبيعة والجنس، أي كلّما كان من الطبيعة ذات قسمين:حلال وحرام ـ مثل طبيعة «المايع»(1) التي لها قسم حلال، وهو الماء وقسمحرام وهو الخمر ـ فلو شككت في فرد من أفراد هذه الطبيعة أنّه من أيّ قسممنهما فهو لك حلال حتّى تعلم أنّه من القسم الحرام.
ب ـ أن يكون بمعنى «مجموع الشيئين» الذين أحدهما حلال والآخر حرام،كالإنائين الذين نعلم أنّ أحدهما الماء والآخر الخمر، فكان معنى هذهالروايات أنّ كليهما حلالان حتّى تعلم الحرام منهما بعينه.
ج ـ أن يكون له معنى عامّ لهما، فيعمّ «الجنس» و«مجموع الشيئين».
ولا يخفى عليك أنّ هذه الأحاديث تختصّ بالشبهات البدويّة على الاحتمالالأوّل، وبالشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي على الاحتمال الثاني، ويعمّ كليهمعلى الاحتمال الثالث.
هذا من حيث «المغيّى».
وأمّا «الغاية» فهل المراد من «المعرفة» فيها خصوص العلم التفصيليأو الأعمّ منه ومن الإجمالي؟
فإن اخترنا الاحتمال الأوّل من الاحتمالات المتقدِّمة في المغيّى كان المراد من«المعرفة» أعمّ من العلم التفصيلي والإجمالي، فلم تكن هذه الروايات دالّة علىالترخيص في المقام.
وإن اخترنا أحد الاحتمالين الأخيرين كان العلم الإجمالي داخلاً في المغيّى،واختصّت الغاية بالعلم التفصيلي، فكانت هذه الأخبار دالّة على الإذن في
- (1) ومثل طبيعة «الجبن» التي منها قسم حلال، كالجبن المصنوع من أنفحة المذكّى، وقسم حرام، كالمصنوعمن أنفحة الميتة على رأي العامّة. منه مدّ ظلّه.
(صفحه46)
المخالفة في ما نحن فيه.
هذا بحسب الوجوه المتصوّرة في المقام.
ويمكن أن تميل النفس في بادئ النظر إلى الاحتمال الأوّل من الاحتمالاتالثلاثة في المغيّى.
ولكنّ التأمّل يقضي بأنّ المراد بـ «الحلال» و«الحرام» ما كان موجودبالفعل منهما في نفس الواقعة المبتلى بها، وهو ينطبق على الاحتمال الثاني، لعدموجود الحلال والحرام بالفعل في الاحتمال الأوّل، بل مورد الابتلاء فيه هوشيء مشكوك الحلّيّة والحرمة.
وحاصل ما وصلنا إليه إلى هنا: أنّه يمكن الاستدلال على وقوع الترخيصبصحيحة عبداللّه بن سنان من الأخبار الثلاثة المتقدّمة.
4ـ وممّا استدلّ به على أصالة الحلّيّة: ما روي عن مسعدة بن صدقة، عنأبي عبداللّه عليهالسلام قال: سمعته يقول: «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرامبعينه، فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهوسرقة، والمملوك عندك لعلّه حرٌّ قد باع نفسه(1)، أو خُدع فبيع قهرا، أو امرأةتحتك وهي اُختك، أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غيرذلك، أو تقوم به البيّنة»(2).
ولا ينبغي الإشكال في دلالة صدر هذه الرواية على المقام، لأنّ غاية الحلّيّةفيها هو العلم بالحرمة، فكما تعمّ الشبهات البدويّة تعمّ أيضاً الشبهات المقرونةبالعلم الإجمالي، لأنّ كلاًّ من أطراف الشبهة يصدق عليه أنّه غير معلوم لنا.
لكنّ الأمثلة التي ذكرت بعنوان مصاديق «أصالة الحلّيّة» لا ترتبط به
- (1) المراد ببيع نفسه هو المصانعة والتباني مع شخص آخر ليبيعه وهو يقرّ كونه عبدا له. منه مدّ ظلّه.
- (2) وسائل الشيعة 17: 89 ، كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
ج5
أصلاً، بل كلّها من مصاديق الأمارات أو الاُصول الاُخرى المتقدّمة علىأصالة الحلّيّة.
أمّا حلّيّة الثوب المحتمل سرقته في المثال الأوّل، والمملوك المحتمل كونه ممّنخُدع فبيع قهرا في المثال الثالث فمستندة إلى كون اليد أمارة للملكيّة.
وأمّا المملوك المحتمل كونه حرّا قد باع نفسه في المثال الثاني، فهو منمصاديق «الإقرار» و«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»(1).
إن قلت: لا ينفذ إقرار العبد، فهو خارج عن تحت مسألة الإقرار وداخلتحت «أصالة الحلّيّة».
قلت: إقرار العبد غير نافذ فيما إذا كان على المولى، وأمّا إذا كان على نفسهفهو نافذ، فحلّيّة التصرّف في الإنسان المقرّ على عبوديّته مستندة إلىالإقرار لإلى أصالة الحلّيّة.
وأمّا حلّيّة الزوجة التي يحتمل الزوج كونها اُخته الرضاعيّة كما في المثالالخامس، فهي مستندة إلى الاستصحاب؛ لأنّ الرضاع أمرٌ حادث بعد الولادة،فإذا شكّ فيه يستصحب عدمه.
وأمّا المثال الرابع ـ وهو احتمال كون الزوجة اُخت الزوج نسبا ـ فهو أيضمن مصاديق الاستصحاب بناءً على جريان مثل استصحاب عدم قرشيّةالمرأة، كما عليه بعض العلماء ومنهم المحقّق الخراساني رحمهالله (2).
نعم، بناءً على عدم جريان هذا النوع من الاستصحابات(3) كان حلّيّة مناحتمل كونها اُخت الزوج نسبا مستندة إلى أصالة الحلّيّة.
هذا ما اقتضته الرواية.
- (1) وسائل الشيعة 23: 184، كتاب الإقرار، الباب 3 من أبواب الإقرار، الحديث 2.
- (3) كما عليه الاُستاذ«مدّ ظلّه». راجع ص498 ـ 507 من الجزء الرابع. م ح ـ ى.