جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج5

«شيء» بعيدة، وأمّا إرادة «الطبيعة» منه فلا بُعد فيه أصلاً، فالاحتمال الأوّلراجح، وإن أبيت عن رجحانه فلايمكن إنكار تساويه مع الاحتمالينالأخيرين.

فلايصحّ الاستدلال بهذه الرواية على الترخيص في أطراف العلم الإجمالي،لظهورها في الشبهات البدويّة بناءً على رجحان الاحتمال الأوّل، ولكونهمجملة بناءً على تساويه مع الاحتمالين الأخيرين.

على أنّه نسب إلى صاحب الجواهر أنّه قال: العمل بهذه الرواية نادر بينالأصحاب. فهي وإن كانت صحيحة إلاّ أنّه يشكل الاستدلال بها بعد ندرةالعمل بها من قبل الفقهاء.

والحاصل: أنّه لا يمكن إثبات الترخيص في مخالفة العلم الإجمالي بأحاديثأصالة الحلّيّة.

البحث حول دلالة «أصالة البراءة» على الترخيص في المقام

وبهذا ينقدح عدم صحة الاستدلال في ما نحن فيه بالبراءة الشرعيّة مثل«رفع ما لا يعلمون»(1) و«الناس في سعة ما لم يعلموا»(2)؛ لشهادة العرفباختصاص هذه الروايات بالشبهات البدويّة، لأنّ العلم الإجمالي وإن كان لهإضافة إلى العلم وإضافة اُخرى إلى الجهل، إلاّ أنّ العرف لا ينظر إلاّ إلىإضافته العلميّة، فيقضي بأنّه علم.

فلا يصلح «رفع ما لا يعلمون» و«الناس في سعة ما لم يعلموا» وأمثالهملإثبات الترخيص في موارد العلم الإجمالي.


  • (1) وسائل الشيعة 15: 369، كتاب الجهاد، الباب 56 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الحديث 1.
  • (2) مستدرك الوسائل 18: 20، كتاب الحدود والتعزيرات، الباب 12 من أبواب مقدّمات الحدود،الحديث 4.
(صفحه50)

البحث حول دلالة «الاستصحاب» على الترخيص في المقام

وهل يمكن إثباته بقوله عليه‏السلام : «لاتنقض اليقين بالشكّ» فإذا علمنا بخمريّةأحد الإنائين الذين كان كلاهما خلاًّ فيما سبق فهل يجري استصحاب الخلّيّة فيكلّ منهما أم لا؟

كلام الشيخ الأنصاري رحمه‏الله في ذلك

ذهب الشيخ الأعظم رحمه‏الله إلى عدم جريان الاُصول العمليّة ـ سيّمالاستصحاب ـ في موارد العلم الإجمالي، وعلّله بوجهين:

ظاهر كلامه في رسالة «الاشتغال» وصريحه في رسالة «الاستصحاب»أنّ جريان الاُصول في أطراف العلم الإجمالي يستلزم التناقض في أدلّةالاُصول(1)، إذ قال عليه‏السلام : «لاتنقض اليقين أبداً بالشكّ وإنّما تنقضه بيقين


  • (1) قال رحمه‏الله في «الاشتغال»:
    فالحقّ حرمة المخالفة القطعيّة، لوجود المقتضي للحرمة، وعدم المانع عنها.

ثمّ قال في وجه عدم المانع الشرعي:

لم يرد فيه ما يصلح للمنع عدا ما ورد من قولهم عليهم‏السلام : «كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعينه» و«كلّشيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه» وغير ذلك، ولكن هذه الأخباروأمثالها لا تصلح للمنع، لأنّها كما تدلّ على حلّيّة كلّ واحد من المشتبهين، كذلك تدلّ على حرمة ذلكالمعلوم إجمالاً، لأنّه أيضاً شيء علم حرمته، إنتهى ملخّصا. فرائد الاُصول 2: 200.

و قال في «الاستصحاب»:

العلم الإجمالي بانتقاض أحد اليقينين يوجب خروجهما عن مدلول «لاتنقض» لأنّ قوله: «لا تنقضاليقين بالشكّ ولكن تنقضه بيقين مثله» يدلّ على حرمة النقض بالشكّ ووجوب النقض باليقين، فإذفرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلايجوز إبقاء كلّ منهما تحت عموم حرمةالنقض بالشكّ، لأنّه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله، ولا إبقاء أحدهما المعيّن، لاشتراك الآخرمعه في مناط الدخول من غير مرجّح، وأمّا أحدهما المخيّر فليس من أفراد العامّ، إذ ليس فردا ثالثا غيرالفردين المتشخّصين في الخارج، فإذا خرجا لم يبق شيء، وقد تقدّم نظير ذلك في الشبهة المحصورةوأنّ قوله عليه‏السلام : «كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام» لا يشمل شيئا من المشتبهين، إنتهى. فرائد الاُصول3: 410.

ج5

آخر»(1)، وهو متضمّن لحكمين: أحدهما: حرمة نقض اليقين بالشكّ، والآخر:وجوب نقضه بيقين آخر، فلو أجرينا الاستصحاب في كلا المشتبهين لاستلزمالحكم بحلّيّة كلا الإنائين، وحيث علمنا بتبدّل أحدهما خمرا فلابدّ من الحكمبحرمة أحدهما بمقتضى ذيل الدليل، وبين دلالة الصدر بحلّيّة كليهما والذيلبحرمة أحدهما تناقض بيّن.

ويستنتج من هذا البيان أوّلاً: أنّ عدم جريان الاستصحاب في موارد العلمالإجمالي مربوط بمقام الإثبات، وإلاّ فلو لم يستلزم التناقض في دليله لأمكنجريانه بحسب مقام الثبوت.

وثانيا: أنّه لا فرق على هذا المبنى في عدم الجريان بين كون الحالة السابقةعدم التكليف وكان التكليف معلوما بالإجمال كما في المثال السابق، وبين ما إذكان الأمر بالعكس، كأن كان كلا الإنائين فيما سبق نجسين ثمّ علمنا بصيرورةأحدهما طاهرا.

إذ لافرق بين الصورتين في لزوم التناقض في أدلّة الاُصول في صورةجريان الاستصحاب.

هذا كلام الشيخ وما يستنتج منه في رسالتي «الاشتغال» و«الاستصحاب».

لكنّه رحمه‏الله ذهب في رسالة «القطع»(2) وبعض كلماته الاُخر إلى أنّ عدمجريان الاُصول في أطراف العلم الإجمالي لأجل استلزامه الترخيص فيالمخالفة القطعيّة العمليّة للحكم الواقعي(3)؛ لأنّ إجراء استصحاب الخلّيّة مثل


  • (1) وسائل الشيعة 1: 245، كتاب الطهارة، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 1.
  • (2) قال رحمه‏الله : أصالة الطهارة في كلّ منهما بالخصوص إنّما يوجب جواز ارتكابه من حيث هو، وأمّا الإناءالنجس الموجود بينهما فلا أصل يدلّ على طهارته، لأنّه نجس يقينا، فلابدّ إمّا من اجتنابهما، تحصيلللموافقة القطعيّة، وإمّا أن يجتنب أحدهما، فرارا عن المخالفة القطعيّة، على الاختلاف المذكور فيمحلّه، إنتهى موضع الحاجة من كلامه. فرائد الاُصول 1: 93.
  • (3) ظاهر كلامه هذا أنّ صرف مخالفة الحكم الواقعي تعدّ معصية في نظره رحمه‏الله . منه مدّ ظلّه.
(صفحه52)

في كلّ من الإنائين الذين علم بصيرورة أحدهما خمرا يستلزم الترخيص فيارتكاب الخمر الواقعي الذي هو مخالفة قطعيّة عمليّة للحكم بحرمة الخمر،وهو تجويز المعصية، وصدوره عن الحكيم محال.

ويستنتج من هذا البيان خلاف الأمرين المتقدّمين آنفا، ضرورة أنّ المنعـ بناءً على هذا الوجه ـ مربوط بمقام الثبوت أوّلاً، ومخصوص بما إذا كانالأصل رافعا للتكليف ثانيا، كما في مثال العلم بصيرورة أحد الخلّين خمرا،بخلاف ما إذا كان الأصل مثبتا للتكليف، كما في مثال العلم بصيرورة أحدالإنائين النجسين طاهرا، فإنّ استصحاب نجاسة كلّ منهما والاجتناب عنهملا يستلزم مخالفةً قطعيّة للحكم الواقعي كما هو واضح.

نقد كلام الشيخ الأنصاري رحمه‏الله

والجواب عن دليله هذا: أنّ صرف مخالفة التكليف الواقعي لا تعدّ معصية،فلايستلزم تجويزها ترخيصاً في المعصية، كما تقدّم(1).

ويمكن الجواب عن دليله الأوّل بوجهين:

الأوّل: أنّا لانسلّم استفادة حكمين من دليل الاستصحاب.

توضيح ذلك: أنّ المراد بـ «اليقين» في أدلّة الاستصحاب إمّا خصوص القطعأو مطلق الحجّة المعتبرة، وسيجيء تحقيقه في محلّه إن شاء اللّه‏ تعالى.

فإن كان خصوص القطع فلايمكن أن يكون قوله: «وإنّما تنقضه بيقين آخر»في مقام جعل حكم شرعي تكليفي، لأنّ مفاده حينئذٍ أنّه يجب عليك العملبالقطع اللاحق ونقض القطع السابق به، وقد عرفت أنّ حجّيّة القطع ذاتيّة ل


  • (1) راجع ص42.
ج5

تنالها يد الجعل إثباتا ونفيا(1)، فكيف يمكن جعل الحجّيّة للقطع بقوله عليه‏السلام :«وإنّما تنقضه بيقين آخر».

فلابدّ من جعل هذه الجملة بمنزلة الغاية للحكم السابق، فكان مفادالمجموع أنّ حرمة نقض اليقين السابق تستمرّ إلى زمان القطع بالخلاف، فكأنّهقال: «لاتنقض اليقين بالشكّ حتّى يحصل لك يقين آخر» فلايستفاد من أدلّةالاستصحاب إلاّ حكم واحد.

وإن كان المراد من «اليقين» مطلق الحجّة المعتبرة الشاملة للقطعوالأمارات، وكان معنى الرواية: «لاتنقض الحجّة المعتبرة باللاحجّة وإنّمتنقضه بحجّة معتبرة اُخرى» فلايمكن أن يجعل ذيل الرواية بالنسبة إلى أحدمصداقيه ـ وهو القطع ـ في مقام جعل الحجّيّة، فلابدّ من أن يكون بالنسبة إليهغاية للحكم المستفاد من الصدر، لا مفيدا لحكم آخر.

نعم، يمكن أن يكون في مقام جعل الحجّيّة وبيان حكم آخر بالنسبةإلىمصداقه الآخر ـ وهو الأمارة ـ فلو قامت البيّنة على طهارة ثوبك مثلاً، ثمّقامت بعد ساعة على نجاسته لدلّ قوله عليه‏السلام : «وإنّما تنقضه بيقين آخر» علىحجّيّة البيّنة الثانية ونجاسة الثوب في الزمن الثاني.

لكن حيث لا يمكن الجمع بين كون ذيل الرواية ـ وهو قوله عليه‏السلام : «وإنّمتنقضه بيقين آخر» ـ مفيدا للحكم بلحاظ أحد مصداقيه، وغير مفيد لهبلحاظ مصداقه الآخر، لعدم قدر جامع بين تحقّق الحكم وعدم تحقّقه، فلابدّمن حمله مطلقا على بيان الغاية ومقدار استمرار الحكم المستفاد من صدره.

الثاني: سلّمنا فرضا إمكان جعل الحجّيّة للقطع، لكن لابدّ من أن يكون متعلّق به اليقين في ذيل الرواية عين ما تعلّق به اليقين الواقع في الصدر، وما نحن


  • (1) راجع ص33 ـ 34 من الجزء الرابع.