جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 128)

تجعل أربعة أجزاء متساوية بحسب القيمة إن لم يمكن قسمة إفراز إلاّ بالضرر ، وتميّز كلّ منهما بمميّز كالقطعة الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية المحدودات بحدود كذائيّة . وإن كانت الحصص متفاوتة ـ كما إذا كان المال بين ثلاثة: سدس لعمرو ، وثلث لزيد ، ونصف لبكر ـ تجعل السهام على أقلّ الحصص ، ففي المثال تجعل السهام ستّة معلّمة كلّ منها بعلامة ، كما مرّ .
وأمّا كيفيّة القرعة ، ففي الأوّل ـ وهو ما كانت الحصص متساوية ـ تؤخذ رقاع بعدد رؤوس الشركاء; رقعتان إذا كانوا اثنين ، وثلاث إذا كانوا ثلاثة وهكذا ، ويتخيّر بين أن يكتب عليها أسماء الشركاء; على إحداها زيد ، واُخرى عمرو مثلاً ، أو أسماء السهام; على إحداها أوّل ، وعلى الاُخرى ثاني وهكذا ، ثمّ تشوّش وتستر ، ويؤمر من لم يشاهدها فيخرج واحدة واحدة ، فإن كتب عليها اسم الشركاء يعيّن سهم كالأوّل ، وتخرج رقعة باسم هذا السهم قاصدين أن يكون لكلّ من خرج اسمه ، فكلّ من خرج اسمه يكون له ، ثمّ يعيّن السهم الآخر وتخرج رقعة اُخرى لذلك السهم ، فمن خرج اسمه فهو له وهكذا . وإن كتب عليها اسم السهام يعيّن أحد الشركاء وتخرج رقعة ، فكلّ سهم خرج اسمه فهو له ، ثمّ تخرج اُخرى لشخص آخر وهكذا .
وفي الثاني ـ وهو ما كانت الحصص متفاوتة; كالمثال المتقدِّم الذي قد تقدّم أنّه تجعل السّهام على أقلّ الحصص وهو السدس ـ يتعيّن فيه أن تؤخذ الرقاع بعدد الرؤوس ; يكتب مثلاً على إحداها زيد ، وعلى الاُخرى عمرو ، وعلى الثالثة بكر ، وتستر كما مرّ ، ويقصد أنّ كلّ من خرج اسمه على سهم كان له ذلك

نفي الضرر البعيدة عن الأحكام الفقهيّة بمراحل على ما اخترناه تبعاً لسيّدنا العلاّمة الاُستاذ الماتن قدّس سرّه الشريف ، والتحقيق في محلّه .

(الصفحة 129)

مع ما يليه بما يكمّل تمام حصّته ، ثمّ تخرج إحداها على السهم الأوّل ، فإن كان عليها اسم صاحب السدس تعيّن له ، ثمّ تخرج اُخرى على السهم الثاني ، فإن كان عليها اسم صاحب الثلث كان الثاني والثالث له ، ويبقى الرابع والخامس والسادس لصاحب النصف ، ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة . وإن كان عليها اسم صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع ، ويبقى الباقي لصاحب الثلث .

وإن كان ما خرج على السهم الأوّل اسم صاحب الثلث كان الأوّل والثاني له ، ثمّ تخرج اُخرى على السهم الثالث ، فإن خرج اسم صاحب السدس فهو له ، وتبقى الثلاثة الأخيرة لصاحب النصف . وإن خرج اسم صاحب النصف كان الثالث والرابع والخامس له ، ويبقى السادس لصاحب السدس ، وقس على ذلك غيره1.

مسألة 14 : الظاهر أنّه ليست للقرعة كيفيّة خاصّة ، وإنّما تكون منوطة بمواضعة القاسم والمتقاسمين; بإناطة التعيّن بأمر ليست إرادة المخلوق دخيلة فيه مفوّضاً للأمر إلى الخالق جلّ شأنه; سواء كان بكتابة رقاع ، أو إعلام علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب ، أو غير ذلك2.

1 ـ الوجه في لزوم تعديل السّهام أوّلاً والتعديل بالكيفيّة المذكورة في المتن; سواء كانت الحصص متساوية أو مختلفة ، وكذا في لزوم الرجوع إلى القرعة واضح لايحتاج إلى توضيح .

2 ـ الظاهر أنّه ليست للقرعة كيفيّة خاصّة ، وإنّما تكون منوطة بإناطة التعيّن بأمر ليست إرادة المخلوق دخيلة فيه ومؤثّرة في نتيجته ، بل ليس فيه إلاّ تفويض الأمر إلى الخالق جلّ وعلا ، وإن شئت قلت : إنّ في أمثال المقام بعد تعديل السهام
(الصفحة 130)

مسألة 15 : الأقوى أنّه تتمّ القسمة بإيقاع القرعة كما تقدّم ، ولا يحتاج إلى تراض آخر بعدها فضلاً عن إنشائه وإن كان أحوط في قسمة الردّ1.

كاملاً ، والنظر إلى عدم حصول التضرّر لأحد الشركاء ، لا محيص للتعيين غير القرعة ، وليست أمارة ظنّية أصلاً ، خصوصاً في الموارد التي لا تعيّن فيها واقعاً; لأنّه لا مجال لتوهّم الأماريّة في تلك الموارد بعد العلم بعدم التميّز الواقعي أصلاً ، والمصالحة قد لا يتحقّق التراضي بها أصلاً ، ولا فرق في ذلك بين كيفيّات القرعة; سواء كان بكتابة رقاع ، أو الصور الاُخرى المذكورة في المتن ، ويمكن أن تكون لها كيفيّة اُخرى غير الكيفيّات المذكورة ، كبعض الكيفيّات المتداولة في هذه الأزمنة .

1 ـ الظاهر أنّه بعد التقسيم بالنحو المذكور في المسألة الثالثة عشرة بالتعديل أوّلاً والمراجعة إلى القرعة ثانياً تتحقّق تماميّة القسمة ، ولا حاجة إلى شيء آخر بعده ولا يفتقر إلى تراض جديد ، وإلاّ يتحقّق نقض الغرض ، ولا فرق في ذلك بين الأقسام المتعدّدة المذكورة للقسمة ، فالتراضي بعدما ذكر لا يحتاج إليه . نعم ، في خصوص قسمة الردّ المتوقّفة على ضمّ مال آخر غير المال المشترك إليه احتاط في المتن بالتراضي بعد القسمة ، والظاهر عدم الاحتياج إليه في قسمة الردّ أيضاً ، وأنّ الاحتياط استحبابي وإن كان ظاهر العبارة يعطي كونه وجوبيّاً; لأنّ الإقدام على أصل القسمة إن كان مع التراضي فلا معنى للزوم التراضي البعدي فضلاً عن إنشائه ، وإن كان مع عدم التراضي بل بسبب طلب أحد الشريكين ، أو الشركاء مع مخالفة الشريك الآخر فلا مجال لتحقّق القسمة أصلاً ، فالقسمة الصحيحة الجامعة للشرائط المذكورة سابقاً لا تحتاج إلى التراضي الجديد وإن كان الأحوط الاستحبابي في خصوص قسمة الردّ ما أفاده الماتن قدّس سرّه الشريف ،
(الصفحة 131)

مسألة 16 : لو طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة ، إمّا بحسب الزمان; بأن يسكن هذا في شهر وذاك في شهر مثلاً ، وإمّا بحسب الأجزاء; بأن يسكن هذا في الفوقاني وذلك في التحتاني مثلاً ، لم يلزم على شريكه القبول ولم يجبر إذا امتنع . نعم ، يصحّ مع التراضي لكن ليس بلازم ، فيجوز لكلّ منهما الرجوع . هذا في شركة الأعيان . وأمّا في شركة المنافع ، فينحصر إفرازها بالمهاياة ، لكنّها فيها أيضاً غير لازمة . نعم ، لو حكم الحاكم الشرعي بها في مورد ـ لأجل حسم النزاع ـ يجبر الممتنع وتلزم1.

فتدبّر لكي لا يختلط عليك الأمر إن شاء الله .

1 ـ لو طلب بعض الشركاء في شركة الأعيان المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة بأحد النحوين المذكورين في المتن لم يلزم على شريكه القبول ولم يجبر إذا امتنع; لعدم كون المهاياة قسمة في باب الأعيان ، ولا يصدق عليها شيء من الأقسام المتقدِّمة للقسمة . نعم ، يصحّ مع التراضي لكن ليس بلازم حتّى لا يجوز لهما الرجوع ، فيمكن الرجوع بعد التراضي ، وقد عرفت(1) أنّ القسمة لا تكون بيعاً ولا معاوضة فضلاً عن المهاياة . وأمّا في شركة المنافع; كأن استأجرا معاً داراً مثلاً من مؤجر واحد ، فالظاهر أنّه لا يمكن إفراز المنافع إلاّ بالمهاياة بأحد النحوين ، لكن لا دليل على لزومها إلاّ في صورة التخاصم والتنازع وحكم الحاكم الشرعي بذلك ، فإنّه ينفذ حكمه ولا تجوز مخالفته ، كما تقرّر في كتاب القضاء(2) .

  • (1) في ص 116 .
  • (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء: 36 ـ 37 .

(الصفحة 132)

مسألة 17 : القسمة في الأعيان بعد التماميّة والإقراع لازمة ، وليس لأحد من الشركاء إبطالها وفسخها ، بل الظاهر أنّه ليس لهم فسخها وإبطالها بالتراضي; لأنّ الظاهر عدم مشروعيّة الإقالة فيها . وأمّا بغير القرعة فلزومها محلّ إشكال1.

مسألة 18 : لا تشرع القسمة في الديون المشتركة ، فإذا كان لزيد وعمرو معاً ديون على الناس بسبب يوجب الشركة كالإرث ، فأرادا تقسيمها قبل استيفائها فعدّلا بينها وجعلا ما على الحاضر مثلاً لأحدهما ، وما على البادي للآخر لم تفرز ، بل تبقى على إشاعتها . نعم ، لو اشتركا في دين على أحد واستوفى

1 ـ القسمة بعد التمامية ، فتارةً تكون بالإقراع واُخرى بغيره ، أمّا في الصورة الاُولى : فالظاهر أنّها لازمة ليس لأحد من الشركاء فسخها وإبطالها ; لأنّ ظاهر أدلّة القرعة أنّه مع جريانها ـ الذي قد عرفت أنّها في الحقيقة إيكال الأمر إلى الله تعالى والتفويض إليه ـ يلزم الأمر وينقطع مادّة التنازع والتخاصم ، مضافاً إلى أنّ الاعتبار أيضاً يساعد ذلك; لأنّه مع عدم اللزوم وجواز الفسخ يتحقّق نقض الغرض ، وإذا انتهى الأمر إلى الحاكم الشرعي فلا سبيل له أيضاً إلاّ التوصّل بالقرعة; لعدم كون المورد مجرى البيِّنة والحلف كما لا يخفى .
وأمّا في الصورة الثانية : فقد استشكل الماتن قدّس سرّه الشريف في لزوم القسمة; لعدم الدليل عليه خصوصاً بعد عدم كونها بيعاً ولا شيئاً من المعاوضات اللازمة . نعم ، الأمر الاعتباري المذكور يساعد اللزوم هنا أيضاً .
ثمّ ليعلم أنّ الإقالة التي مرجعها إلى تراضي الطرفين عن العدول عمّا مضى لا دليل على مشروعيّتها في القسمة ، بل الدليل عليها إنّما هو بالإضافة إلى البيع ونحوه .