جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 324)

مسألة 5 : لو أقرّ بعد الحجر بدين صحّ ونفذ ، لكن لا يشارك المقرّ له مع الغرماء على الأقوى; سواء كان الإقرار بدين سابق أو بدين لاحق ، وسواء أسنده إلى سبب لا يحتاج إلى رضا الطرفين; مثل الإتلاف والجناية ونحوهما ، أو أسنده إلى سبب يحتاج إلى ذلك; كالاقتراض والشراء بما في الذمّة ونحو ذلك1.

مسألة 6 : لو أقرّ بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص لا إشكال في نفوذ إقراره في حقّه ، فلو سقط حقّ الغرماء وانفكّ الحجر لزمه تسليمها إلى المقرّ له أخذاً بإقراره . وأمّا نفوذه في حقّ الغرماء بحيث تدفع إلى المقرّ له في الحال ففيه إشكال ، والأقوى عدمه2.

هو تعلّقه بالأموال القاصرة حال الحجر لا غيرها . نعم ، نفى الإشكال عن جواز الحجر بالإضافة إليها أيضاً ، مع أنّه أيضاً مشكل .

1 ـ لو أقرّ بعد الحجر عليه بدين صحّ ونفذ بمقتضى قاعدة الإقرار ، لكن لا يشارك المقرّ له مع الغرماء; سواء كان الإقرار بدين سابق على الحجر أو لاحق عليه ـ أمّا بالإضافة إلى الدَّين اللاحق فالأمر واضح ; لأنّ نفوذه يوجب نقص سهم الغرماء . وأمّا بالإضافة إلى الدَّين السابق فربما يشكل فيما إذا لم يكن للمقرّ له طريق إلى إثبات الدَّين غير الإقرار ، فإن قلنا بعدم نفوذه يلزم تضييع حقّ الغير ، والمفروض أنّ زمانه كان سابقاً على الحجر ـ وسواء أسنده إلى سبب لا يحتاج إلى رضا الطرفين مثل الإتلاف والجناية ونحوهما ، أو أسنده إلى سبب يحتاج إلى ذلك كالاقتراض والشراء نسيئة .

2 ـ لو أقرّ بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص خاصّ ، فمقتضى قاعدة الإقرار المشار إليها صحّة الإقرار ونفوذه ، لكن بمعنى أنّه لو سقط حقّ الغرماء
(الصفحة 325)

مسألة 7 : بعدما حكم الحاكم بحجر المفلّس ومنعه عن التصرّف في أمواله يشرع في بيعها وقسمتها بين الغرماء بالحصص وعلى نسبة ديونهم ، مستثنياً منها مستثنيات الدَّين ، وقد مرّت في كتاب الدَّين . وكذا أمواله المرهونة عند الديّان ، فإنّ المرتهن أحقّ باستيفاء حقّه من الرهن الذي عنده ، ولا يحاصّه فيه سائر الغرماء ، كما مرّ في كتاب الرهن1.

وانفكّ الرهن ـ كما إذا أبرؤوا جميعاً مثلاً ـ لزمه تسليم العين المقرّ بها إلى المقرّ له ، أخذاً بإقراره الذي يكون قوام نفوذه كون المقرّ من العقلاء . وأمّا نفوذه في حقّ الغرماء بحيث تدفع العين المقرّ بها إلى المقرّ له في الحال مع قطع النظر عن الحجر المحكوم عليه ، فقد استشكل فيه في المتن أوّلاً ثمّ قوّى العدم ، والظاهر أنّ منشأ الإشكال ما أشرنا إليه من أنّه يمكن أن تكون العين للشخص المقرّ له ، غاية الأمر أنّه لا طريق له إلى إثباته غير إقرار من هي في يده ، ومن أنّ ترتيب الأثر على هذا الإقرار يوجب خسران الغرماء ، فهو في الحقيقة تصرّف ماليّ غير مأذون فيه من ناحية الغرماء كما لا يخفى ، وهذا هو الأقوى ، وإلاّ يمكن عدم وصول شيء من الغرماء إلى طلبه ولو بعضاً بهذه الطريقة ، فتدبّر .

1 ـ بعد حكم الحاكم بالحجر ومنع المفلّس عن التصرّف في أمواله بالنحو المذكور سابقاً يشرع الحاكم في بيع أمواله القاصرة عن الديون ، ثمّ يقسم ثمنها بين الغرماء بالحصص وبنسبة ديونهم مع رعاية مستثنيات الدّين المذكورة في كتاب الدَّين وقد تقدّمت(1) . نعم ، لو كانت له أموال مرهونة عند بعض الديّان ، فالظاهر أولويّة المرتهن بذلك المال المرهون عنده ، ولا حصّة لسائر الغرماء  بالإضافة إلى
  • (1) في ص204 ـ 207 .

(الصفحة 326)

مسألة 8 : إن كان من جملة مال المفلّس عين اشتراها وكان ثمنها في ذمّته كان البائع بالخيار بين أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله ، وبين الضرب مع الغرماء بالثمن ولو لم يكن له مال سواها1.

مسألة 9 : الظاهر أنّ هذا الخيار ليس على الفور ، فله أن لا يبادر بالفسخ والرجوع بالعين . نعم ، ليس له الإفراط في تأخير الاختيار بحيث تعطّل أمر التقسيم على الغرماء ، ولو وقع منه ذلك خيّره الحاكم بين الأمرين ، فإن امتنع ضربه مع الغرماء بالثمن2.

هذا المال إلاّ بالنسبة إلى الزيادة على الدّين الذي للمرتهن ، وقد مرّت هذه الجهة في كتاب الرهن(1) .

1 ـ لو كان من جملة مال المفلّس عين اشتراها نسيئة وكان ثمنها في ذمّته وقد حلّ وقت أدائه في حال كونه محجوراً بحكم الحاكم ، فالبائع بالخيار بين أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله ، وبين الضرب مع الغرماء بالثمن ، وذلك لأجل تعذّر تسليم الثمن ، من دون فرق بين أن يكون له مال سواها ، وبين أن لم يكن .

2 ـ الظاهر أنّ الخيار المذكور في المسألة السابقة لا يكون على الفور ولو عرفاً; لعدم الدليل على الفورية ، فله أن لا يبادر بالفسخ والرجوع بالعين التي باعها منه . نعم ، لا يجوز له الإفراط في تأخير الاختيار بحيث صار موجباً لتعطّل أمر التقسيم على الغرماء حتّى يتوجّه إليهم ضرر من هذه الحيثيّة أيضاً ، بل لو وقع منه التأخير الكذائي خيّره الحاكم بين الأمرين في الفور; فإن لم يختر الفسخ ضربه مع الغرماء
  • (1) في ص263 .

(الصفحة 327)

مسألة 10 : يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدَّين ، فلا رجوع مع تأجيله . نعم ، لو حلّ المؤجّل قبل فكّ الحجر فالأصحّ الرجوع فيها1.

مسألة 11 : لو كانت العين من مستثنيات الدَّين ليس للبائع أن يرجع إليها على الأظهر2.

بالثمن ; لأنّ عدم اختياره للفسخ كاشف عن رضاه بالمعاملة ولو مع هذه الخصوصيّة ، كما لايخفى .

1 ـ قد مرّت الإشارة إلى أنّه يعتبر في جواز رجوع البائع بالمبيع حلول وقت أداء الثمن; لأنّه مع عدم حلوله لا وجه لرجوعه ، خصوصاً بعدما ذكرنا من أنّه يعتبر في الفلس قصور مال المديون عن الديون الحالّة . نعم ، جعل في المتن أنّه لو حلّ المؤجّل قبل فكّ الحجر فالأصحّ جواز الرجوع فيها; لاشتراكه حينئذ مع الديون الحالّة ، وقد عرفت جواز الرجوع فيها بعد الحكم بالحجر .

2 ـ قد عرفت أنّه لو كانت العين من مستثنيات الدَّين لا يكون للبائع الرجوع فيها كما في غير صورة عروض الفلس ، فإنّ كونه من مستثنيات الدَّين يرجع إلى أنّ وجوده كالعدم ، واللازم بقاؤه في ملك المديون وعدم صرفه في الدَّين ، فلا وجه للرجوع إليها .
إن قلت : إنّ لازم ذلك عدم جواز الرجوع في سائر الموارد ولو لم يكن ماله قاصراً عن ديونه ولم يتحقّق هناك فلس حتّى يتحقّق موضوع الحجر .
قلت : لا بأس من الالتزام بهذا اللازم والحكم بعدم جواز الرجوع في سائر الموارد أيضاً ، فتدبّر .

(الصفحة 328)

مسألة 12 : المقرض كالبائع في أنّ له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض ، فهل للمؤجر فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة كلاًّ أو بعضاً بالنسبة إلى ما بقي من المدّة ؟ فيه إشكال ، والأحوط التخلّص بالصلح1.

1 ـ المقرض كالبائع في أنّ له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض; لعدم لزوم القرض من ناحية ، وجواز مطالبة المقرض العين المقترضة في صورة وجودها بدلاً عن المثل أو القيمة من ناحية اُخرى ، مضافاً إلى دلالة روايات كثيرة عليه; كالنبوي المروي في كتب فروع الأصحاب : «إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحقّ بها»(1) .
وإطلاق صحيح عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تركبه الديون فيوجد متاع رجل آخر عنده بعينه ؟ قال : لا يحاصه الغرماء(2) . ومرسلة جميل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل باع متاعاً من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يقبض الثمن ، ثمّ مات المشتري والمتاع قائم بعينه ، فقال : إذا كان المتاع قائماً بعينه ردّ إلى صاحب المتاع ، وقال : ليس للغرماء أن يحاصوه(3) .
ثمّ إنّه استشكل في فسخ المؤجر الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء
  • (1) المصنّف لعبدالرزاق: 8/265 ح15162 ، المصنّف في الأحاديث والآثار: 5/18، كتاب البيوع ب15 ح1 ، صحيح مسلم: 3/967 ، كتاب المساقات ب5 ح25 ، سنن الدار قطني: 3/28 ح2883 و ج4/147 ح4500 ، السنن الكبرى للبيهقي: 8/386 ح11431 ، التمهيد: 4/38 ، كنز العمال: 4/277 ح10472 .
  • (2) تهذيب الأحكام: 6/193 ح420 ، الاستبصار: 3/8 ح19 ، وعنهما الوسائل: 18/415 ، كتاب الحجر ب5 ح2 .
  • (3) الكافي: 7/24 ح4 ، الفقيه: 4/167 ح583 ، تهذيب الأحكام: 9/166 ح677 ، الاستبصار: 4/116 ح442 ، وعنها الوسائل: 18/414 ، كتاب الحجر ب5 ح1 .