(الصفحة 184)الأرض ـ الغرس والخدمة إلى مدّة معيّنة ، شارطاً على نفسه بقاء حصّة الغارس في أرضه مجّاناً إلى تلك المدّة ، وإذا كانت من الغارس يجعل العوض نصف عين الأرض ، أو نصف منفعتها إلى مدّة معيّنة ، شارطاً على نفسه غرس حصّة صاحب الأرض وخدمتها إلى تلك المدّة1.
مسألة 14 : الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل والأشجار في الأراضي
1 ـ بعد الحكم ببطلان المغارسة وعدم صحّتها يمكن أن يتوصّل إلى نتيجتها بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع أصله الاشتراك في الاُصول ، وذكر في المتن طريقين لذلك :
أحدهما : شراء الاُصول بالشركة ولو بأن يوكّل صاحب الأرض الغارس في أنّ كلّ ما يشتري من الفسيل يشتريه لهما ليتحقّق الاشتراك في الاُصول ، ومثله ما إذا اشترى لصاحب الأرض أيضاً فضولة ثمّ يجيز صاحب الأرض ذلك ، وبعد الاشتراك في الاُصول والفسلان يؤاجر الغارس نفسه لغرس حصّة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها في مدّة معيّنة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدّة ، أو بنصف عينها ، ولكن اللازم في الصورة الاُولى جواز أمر المالك بالقلع بعد تلك المدّة ، أو قلع الغارس نفسه كما ذكرنا .
ثانيهما : تمليك مالك الاُصول نصفها من الآخر ، فإن كان صاحب الأرض يجعل العوض الغرس والخدمة إلى مدّة معيّنة ، شارطاً على نفسه بقاء حصّة الغارس في أرضه مجّاناً إلى تلك المدّة ، وإذا كانت من الغارس يجعل العوض نصف عين الأرض إلى مدّة معيّنة مع اشتراطه على نفسه غرس حصّة صاحب الأرض وخدمتها إلى تلك المدّة ، والأمر بالإضافة إلى ما بعد المدّة ما ذكرنا في الطريقة الاُولى ، فتدبّر .
(الصفحة 185)الخراجيّة على المالك ، إلاّ إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما1.
مسألة 15 : لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره إلاّ بإذن المالك ، لكن مرجع إذنه فيها إلى توكيله في إيقاع مساقاة اُخرى للمالك مع شخص ثالث بعد فسخ الاُولى ، فلا يستحقّ العامل الأوّل شيئاً . نعم ، يجوز للعامل تشريك غيره في العمل على الظاهر2.
1 ـ الخراج الذي يأخذه السلطان في الأراضي الخراجيّة إنّما هو على مالك الأرض ، إلاّ مع اشتراط كونه على العامل بعضاً أو كلاًّ; لما ذكرنا في كتاب المزارعة(1) من أنّ الظاهر كون الخراج إنّما هو على الأرض; سواء اُستفيد منها أم لا ، كالعين المستأجرة التي يجب على مستأجرها دفع الاُجرة; سواء استفاد من منفعتها أم لا . نعم ، مع اشتراط الخلاف يكون المتّبع هو الاشتراط كما لا يخفى .
2 ـ طرف المالك في المساقاة إنّما هو العامل; سواء عمل شخصاً أو بمعونة الغير ، والأحكام التي تترتّب على العامل إنّما تكون مترتّبة عليه . نعم ، الظاهر أنّه لا مانع من تشريك غيره في العمل ، بمعنى كونه أيضاً طرفاً للمالك; كما إذا كان المشتري في البيع شريكين أو أزيد ، لكن لا يجوز للعامل أن يساقي غيره بحيث يصير ذلك الغير طرفاً للمالك إلاّ في صورة إذن المالك ، لكن مرجع إذنه إلى جعل الخيار له في فسخ المساقاة الاُولى، وإيقاع مساقاة ثانية وكالة مع شخص ثالث، فإنّه لا يستحقّ العامل الأوّل على المالك شيئاً ، ويصير الشخص الثالث طرفاً للمالك بالكلّية كما لا يخفى.
هذا بحمدلله تمام الكلام في شرح كتاب المساقاة .
(الصفحة 186)
(الصفحة 187)
كــتاب الــدَّين
والقــرض
(الصفحة 188)